مرسوم رقم 70-73 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث مجموعة للاتصالات الجوية الوزارية • 720
المادة الأولى
فتح المادةأحدثت بمديرية الطيران ابتداء من 4 ابريل سنة 1969 مجموعة للاتصالات الجوية الوزارية تسمى باختصار : م . أ . ج . و ( G.LA.M. )
المادة 2
فتح المادةيكون مركز المجموعة بالقاعدة الجوية البوفاريك الناحية العسكرية الأولى ) ..
المادة 3
فتح المادةيقود المجموعة ضابط من سلك ضباط الطيران مين بموجب مرسوم ، وباقتراح من وزير الدفاع الوطني .
ادة 1 : تحدد كيفيات تسيير وتنظيم المجموعة فيما بعد .
المادة 50
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 73-129
مرسوم رقم 73-129 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتعلق بمجموعة الاتصالات الجوية الوزارية
-
مرسوم رقم 71-56
مرسوم رقم 71 56 مؤرخ في 8 ذي الحجة الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مجموعة الجوية الوزارية . 250 68 276 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة • 252 عام 1390
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.