هذا النص
والمتضمن احداث رسوم بمصلحة الشيكات البريدية
مرسوم رقم 70-59 · 30 يناير سنة 1958
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم رقم 70-59 · 30 يناير سنة 1958
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.