قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 408 الثلاثاء 397
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد السلام بوزار، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979 • عبد الغنى العقبى الثلاثاء 4 جمادي الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 409
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.