قرار

قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 يتعلق بالتسمية الجديدة لقباضات الضرائب المختلفة لمدينة الجزائر الدائرات الأولى والسادسة والحادية عشرة والدائرات الخامسة والثامنة والثانية عشرة 232

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.