ج.ر عدد 90 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 أشهر مسنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج 35 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج دج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25ر0 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : 0٫50 ٫ 0 دج أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للمحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 17 الى 15-6618 . ح ج ب 50-3200 ثمن العدد للسنين السابقة (1962-1969) : 35ر0 دج و تسلم الفهارض مجاناً للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل

    • قرارات مؤرخة في 11 رجب وأول شعبان عام 1390 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي - - الموافق 11 سبتمبر وأول أكتوبر سنة 1970 ، تتضمن حركة في سلك القضاء 1341 مرسوم رقم 70-146 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتعلق بتحديد سعر الأرز بادي وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم قرار- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 1971 1338 غشت سنة 1970 يتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك 1970 - المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1970 • 1341 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد سعر الماء في منطقة الري لبوناموسة .. 1340 قرار وزارة التجارة مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر

1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1390 ه سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بأسعار المشروبات المقدمة في المحال غير المرتبة والمحال السياحية …. 1343 60 مسكنا من النوع القروى لاسكان ضحايا فيضانات 5 و 6 أكتوبر سنة 1966 . 1346 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31. غشت سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر - لجلب الماء من العين الصغيرة وعين أزرو لصالح بلدية بني سنة 1970 يتضمن تقنين نظام أسعار الغرف في فنادق المسافرين .. 1344 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 3 شت سنة 1970 صادر عن والي الاصنام يتضمن التنازل الصالح بلدية وادي الفضة عن ثلاث قطع ارض تخصص لبناء مستار ، دائرة تلمسان . 1346 اعلانات وبلاغات

  • -
  • الشركة الافريقية لسيارات بيرلى « بيرلى - الجزائر » سندات بفائدة 5 % . 1347
  • انذار المقاول .. 1348 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70-146 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 يتعلق بتحديد سعر الأرز شبه الجبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم 1970 1971 ، - وابعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-31 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 والمتضمن بادى وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم - تحديد سعر الارز بادى وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة 1970-1971 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب فى الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 53 975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب المهني للحبوب ، . وبمقتضى المرسوم رقم 70 68 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1390. الموافق 21 مايوسنة 1970 والمتعلق بالرسوم بيعه عن موسم 1969-1970 ، برسم ما يلى : الباب الاول الاحكام المتعلقة بالاسعار المادة الاولى : ان الاسعار الاساسية لمنتوج الارز و بادي » السالم والخالص والتجارى ، من غلة عام 1970 والذي تبلغ رطوبته 14 ٪ وكسره 2 ٪ وأوساخه 1٫5 ٫ 1٫5 ٪ تحدد كما يلى : 1 - أرز ذو حبوب مستديرة مسجلة في « قائمة أنواع الأرز المزروع في الجزائر ، : 62 دج عن كل قنطار . 2 أرز ذو حبوب طويلة مسجلة في « قائمة أنواع الارز المزروع في الجزائر » : 82 دج عن كل قنطار . وبغية التوصل الى ضبط أسعار الارز و بادي ، المسلم للهيئة الخازنة 6 يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها المقدار المسموح به والمذكور في المقطع الاول من هذه المادة وأن أقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 2 ٪ المذكورة قد حدد ب 35 % من قيمة الارز و بادي » ..

الثلاثاء 27 شعبان عام 1390 ها الجريدة الرسمية يطرح من وزن الارز و بادى ، المعين على الشكل المذكور وزن الماء الذى يتجاوز ال 14 % . ان سعر قنطار الارز ( بادى » المطبق على القواعد التجارية يخفض اذا لزم الأمر في الحالات التالية : ا - الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلوغرام من الارز بادي» بمعدل 1٪ من الحبوب الخضراء ويجب أن يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز الكارغو » وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 ٪ فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والهيئة الخازنة أما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15٪ فان الارز لا يعتبر نظيفاً ولا سالماً ولا تجارياً .. ب - الحبوب الحمراء : السماح 5% وفوق 5 الى غاية 10 ٪ يكون التخفيض مساوياً ل 25 ٪ من سعر الكيلو غرام من الارز بادي» بمعدل 1 ٪ من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز نظيفاً ولا سالماً ولا تجارياً اذا تجاوزت أجرامه ال 10٪ . الحبوب الصفراء : السماح 0٫50 ٫ 0٫50٪ زيادة عن ال50ر. ج ولغاية 3 % يتم التخفيض بين المزارع والهيئة الخازنة وفقاً للأصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء د عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوى 55 0 دج عن كل نقطة من محصول الارز المغبر المحتوى على 5 % من الكسارات الحاصلة من منتوج اجمالي قدره 67 ٪ عن كل قنطار من الارز بادى ذى الحبوب المستديرة 56 % عن كل قنطار من الارز ( بادى » ذى الحبوب المستطيلة . تخصم من السعر عند الانتاج الوارد ذكره آنفاً التخفيضات التالية :

  • نصف رسم الخزن يحدد ب 0,60 دج عن كل قنطار من الارز بادي» الموسم 1970-1971 6 رسم الاحصاء المقرر لفائدة المكتب الجزائرى المهنى- للحبوب والمحدد مقداره ب 30ر دج عن القنطار ، رسم قدره 50 0 دج عن كل قنطار لتنشيط وتحسين انتاج البذور المختارة ولتعميم استعمالها . المادة 2 : تحدد أسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز بادي» الذي تقوم به الهيئات الخازنة كما يلى : 80 70 دج عن الارز ذى الحبوب المستديرة ، 9135 دج عن الارز ذى الحبوب المستطيلة .. وتشمل هذه الاسعار : V - الاسعار عند الانتاج المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم 2 حد الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة :
  • ه ره دج للأرز المستدير . للجمهورية الجزائرية 1339
  • 50 ره دج للأرز المستطيل .. بما في ذلك رسم التوزيع لمكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم 3 - حد التجفيف والتهوئة وهو :
  • 2,45 دج عن الارز المستدير . 2,75 دج عن الارز المستطيل .. 4 - نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره :
  • 70ر دج عن الارز المستدير .
  • 80ر دج عن الارز المستطيل .. ه نصف ضريبة الخزن البالغة 030 دج •] تطبق الأسعار الواردة في هذه المادة على الارز الذي يحتوى على 14٪ من الرطوبة و 2 ٪ من الكسر و 1,50 % من الاوساخ . . ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الأولى … الباب الثاني الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع المادة 3 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب : 1 عن جميع كميات الارز بادي» المستلمة منها : أ - رسماً اجمالياً قدره 80 ر 0 دج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 30 0 دج ورسم 050 دج الخاص بتحسين منتوج البذور وتعميم استعمالها . ب - نصف رسم الخزن ومقداره 0,60 دج عن القنطار- والمنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 30 ر . دج على عاتق المنتجين
  • عن جميع كميات الارز بادى» التي يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع : أ نصف رسم الخزن البالغ 60 0 0 دج عن القنطار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 30ر دج على عاتق المستعملين ، ب - رسم التوزيع وقدره 2٫75 ٫ 2 دج يقتطع من حد اعادة البيع والمخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في الفقرة الاولى ، المقطع أ من المادة 4 من هذا المرسوم . المادة 4 : تتلقى الهيئات الخازنة : أ عن مخزوناتها من الارز بادي» و «الكارغو» المنتوجة في موسم 1970 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر . مكافأة التمويل والخزن والتي نسق معدلها وحدد ب 15 ر.دج عن كل قنطار ..

1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1390 ه وفيما يخص تطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة فان كميات الارز كارغو» تحول الى أرز «بادي» على حسب العامل 079 ، وبعد الاطلاع على التقرير الخاص بالسعر المطبق على منطقة بوناموسة ، وبناء على اقتراح مدير الهندسة القروية والري الفلاحي . ب عن مخزونات الارز بادي والارز كارغو» المنتوجة يقرر ما يلى : في موسم 1969 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة الخزن تحدد اجماليا ب 20ر دج عن كل قنطار . تسدد تغطية المصاريف التي تعرض لدفع هذه المكافأة من حصيلة رسم التخزين . وفى حالة عدم كفاية حصيلة هذا الرسم فان العجز يكمل بالاقتطاع من حصيلة رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 . المادة 5 : يكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 4 بالاستناد إلى الجداول التي يؤشر عليها رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون • المادة 6 : تحسب الرسوم والمكافآت المقررة في هذا المرسوم على وزن الارز المحمول الى القواعد التجارية وفقا للكيفيات المحددة في المادتين الأولى والثانية أعلاه . المادة 7 : يجرى عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات والاتاوات التعويضية الناتجة من تحديد أسعار الارز الموسم 1970-1971 وذلك بموجب قرارات مشتركة يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، بالاتفاق مع وزير المالية . المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :.: وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 • هواري بومدين قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد سعر الماء في منطقة الرى لبوناموسة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . بمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1956 والمتضمن تنظيم سعر الماء في مناطق الري ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1389 الموافق 21 مايو سنة 1969 والمتضمن احداث منطقة بوناموسة :

  • وبعد الاطلاع على المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 يوليو سنة 1964 والمتضمن اصدار عقوبات بخصوص توزيع الماء في مناطق الرى . المادة الأولى : يحدد سعر الماء الموزع في منطقة الرى لبوناموسة ) بما في ذلك المنطقة الجزئية للعصفور ) ب 0004 دج عن المتر المكعب الموزع ، وهو السعر الوحيد … المادة 2 : لا يطبق هذا السعر الا على موسم الرى لسنة 1970 0 المادة 3 : تسجل كميات الماء الموزعة بواسطة عداد وتقيد مرة واحدة في الشهر . المادة 4 : يجب على كل منتفع من ماء الرى أن يصرح بأى عطب يتسبب في توقف العداد الذي يستعمله والذي يجب عليه أن يقوم بصيانته • ان كل عطب يوقف العداد ، لم يصرح به المنتفع يعرض هذا الاخير لدفع قيمة تعادل 2500م للهكتار الواحد بالنسبة للشهر المنصرم وأن كل خلل غير عادى يحدث للعداد يستوجب تبديله أو تصليحه على حساب مستعمله وكل خلل يتكرر مرة ثانية يعرض مستعمل العداد لدفع غرامة قدرها 500 بالاضافة الى قيمة دج تصليح الاضرار • المادة ه : تحضر قوائم الدفع بصفة دورية ، للفترة من أول يناير الى 30 يونيو سنة 1970 ومن أول يوليو الى 31 ديسمبر سنة 1970 من طرف مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي وتقبض من طرف مصلحة أملاك الدولة ، بعد أن تصبح نافذة المفعول من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 6 : يستحق دفع الاتاوى بعد شهرين من تاريخ الاشعار بها المادة 7 : في حالة الغش أو عدم الدفع ، تجرى على المعنيين العقوبات المنصوص عليها في المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 • المادة 8 : يكلف المهندس الرئيس لدائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي لعنابة والمدير الجهوى لأملاك الدولة لعنابة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 . عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني

الثلاثاء 27 شعبان عام 1390 ه الجويدة الرسمية وزارة العدل سمم قرارات مؤرخة في 11 رجب واول شعبان عام 1390 الموافق 11 سبتمبر وأول أكتوبر سنة 1970 ، تتضمن حركة في سلك القضاء

  • - بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1390 الموافق 11 سبتمبر سنة 1970 ، يعين السيد حسين كرفوف ، كقاض تحقيق لدى محكمة سعيدة ، خلفا للسيد أحمد العمراوي المدعو للقيام بمهام أخرى .- بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أول أكتوبر سنة 1970 ، تلغى أحكام القرارين المؤرخين في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق أول يوليو سنة 1970 ، والمتضمنين نقل السيد محمود عبد الصمد القاضي بمحكمة | خميس مليانة بنفس الصفة الى محكمة برج بوعريريج 6 وانتدابه في مهام وكيل دولة مساعد لدى نفس المحكمة .. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 ، ينقل السيد محمود عبد الصمد ، القاضى بمحكمة خميس مليانة ، بنفس الصفة الى محكمة تابلاط بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 ، تلغى أحكام القرارين المؤرخين في 27 / ربيع الثاني عام 1390 الموافق أول يوليو سنة 1970 6 ، والمتضمنين نقل السيد عبد الباقى سايش ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة برج بوعريريج بنفس الصفة الى محكمة تا بلاط ، وانتدابه بصفة مؤقتة في مهام قاض بنفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 ، ينقل السيد عيسى داودي ، القاضي بمحكمة تبسة ، بنفس الصفة الى محكمة المنصورة . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق أول يوليو سنة 1970 ، والمتضمن نقل السيد محمد الطيب ملاح ، القاضي بمحكمة تبسة ، بنفس الصفة الى محكمة المنصورة بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 6 ينقل السيد عمارة نارورة ، القاضي بمحكمة جانت ، بنفس الصفة الى محكمة ورقلة .. للجمهورية الجزائرية 1341 .. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تحديد معدل اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1970 ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى الامر رقم 66-183 66 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية ولا سيما المواد 83 و 84 و 143 و 144 منه وبمقتضى المرسوم رقم 55-1388 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1955 المتمم والمعدل للمادتين 83 و 87 من القانون رقم 46 2426 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1946 والمتعلق بالوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية والتعويض عنها ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-222 المؤرخ في 7 مارس سنة 1960 والمتعلق بتموين الصندوق المشترك لحوادث العمل الحاصلة في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق البابين الاول والثاني من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتطبيق المرسوم رقم 60 222 المؤرخ في 7 مارس سنة 1960 والمشار اليه أعلاه وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن التحديد المؤقت لمعدل أقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1967 6
  • 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1968

وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 أبريل سنة 1969 والمتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1969 6 وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي . يقرر ما يلى : المادة الاولى : إن معدلات أقساط الاشتراك الواجب دفعها

13420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1390 ه من قبل أرباب العمل برسم حوادث العمل والامراض المهنية ، لسنة 1970 ، تحدد طبقا للقواعد المبيئة في هذا القرار .. الباب الأول المعدلات المطبقة على المؤسسات المؤمنة في سنة 1969 المادة 2 : يعاد العمل أثناء سنة 1970 بالمعدلات التي أعلنتها الصناديق الاجتماعية لسنة 1969 بالنسبة للمؤسسات التي جرى تأمينها في سنة 1969 ومع التحفظات التي يتضمنها هذا الباب وسواء أكانت هذه المؤسسات أم لم تكن :

  • مؤمنة قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ،
  • بدأت نشاطها قبل سنة 1966 ، مؤمنة على جزء فقط من الخطر قبل 31 ديسمير سنة- 1966 أو مرخص لها مباشرة بتحمل مجموع الاخطار الواقعة قبل 31 ديسمبر سنة 1966 … المادة 3 : ان الزيادة التعويضية في الرسوم المدفوعة لتمويل الصندوق المشترك الخاص بحوادث العمل الواقعة في الجزائر، والمنشأ بموجب المرسوم رقم 55 1388 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1955 والمشار اليه أعلاه 6 يعاد العمل بها لسنة 1970 وذلك بالنسبة لجميع المؤسسات المشار اليها في هذا الباب وحسب المعدل المحدد في المادة 3 من القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 وضمن الكيفيات المحددة في نفس المادة من نفس القرار المتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل والواجب دفعها لسنة 1967 . المادة 4 : ان الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 تطبق في سنة 1970 على المؤسسات التي تقاضي ثلث مستخدميها على الاقل أجورا في سنة 1969 يفوق مبلغها الحد الاعلى من الاجور الخاضعة لأقساط الاشتراك المتعلقة بالتأمين الاجتماعي وبالمنح العائلية . المادة 5 : يتحتم على رب العمل أن يصرح لهيئة الضمان الاجتماعي التي هو تابع لها بجميع الظروف التي يمكن أن تزيد في الاخطار ، ويقدم هذا التصريح في أجل خمسة عشر يوما .. يحدد المعدل المطبق على المؤسسات المشار اليها في هذه المادة بالاستناد إلى المعدلات المتوسطة المطبقة فى سنة 1969 | على المؤسسات التي تقوم في نفس الناحية بنشاط مهنى من نفس النوع وتضم نفس المستخدمين ونفس الآلات والادوات . وريزاد 10 ٪ في معدل قسط الاشتراك الواجب دفعه من قبل أرباب العمل الذين لم يطبقوا أحكام هذه المادة .. المادة 6 : ان المعدلات المبلغة بمقتضى المادة 8 من القرار . المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 الى المؤسسات المرخصة قبل أول يناير سنة 1967 بلزوم تحملها مباشرة ، تمام العبء الخاص بالخطر ، يستمر مفعولها بالنسبة لسنة 1970 الباب الثاني المعدلات المطبقة على المؤسسات غير المؤمنة في سنة 1969 خلاقة للقانون للمادة 7 : ان أحكام المواد 18 الى 21 من القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 6 تستمر مطبقة لسنة 1970 بالنسبة للمؤسسات غير المؤمنة خلافا للقانون ، بعد تاريخ 31 ديسمبر سنة 1967 . الباب الثالث المعدلات المطبقة على أرباب العمل الجدد المادة 8 : ان أحكام المواد من 22 الى 25 من القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 2966 والمشار اليه أعلاه ، تستمر مطبقة لسنة 1968 بالنسبة للمؤسسات التي بدأ نشاطها بعد 31 ديسمبر سنة 1968 الباب الرابع احكام مختلفة المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا القرار على : 1 الجماعات والمصالح والمؤسسات المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، 2-2 – الاشخاص الذين يلزمهم القيام بواجبات أرباب العمل نحو المستفيدين المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 8 من الأمر رقم 66 182 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه

3 6 أرباب العمل الذين يشغلون أشخاصا تكون أقساط اشتراكهم المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والمنح العائلية مؤسسة على الاجرة الاجمالية المحددة في القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1966 والمعدل . المادة 10 : تبلغ هيئة الضمان الاجتماعي كل رب عمل مشار اليه في هذا القرار معدل أو معدلات قسط الاشتراك المطبقة عليه اعتبارا من 1 يناير سنة 1970 وفي حالة ما اذا لم يتسلم رب العمل هذا التبليغ في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر لدفع قسط الاشتراك وذلك طبقا لأحكام المادة 7 من القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 ، فيدفع مبلغها موقتا على أساس المعدل أو المعدلات الاخيرة المعلنة لسنة 1969 …

الثلاثاء 27 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 واذا كان المعدل أو المعدلات المحددة لسنة 1970 تفوق المعدلات المحتفظ بها فيما يخص المبلغ المسبق ، المذكور أعلاه ، فيتحتم على رب المعل دفع الفرق المادة 11 : يجب أن يتضمن التبليغ المشار اليه في المادة 10 من هذا القرار بيان طرق الطعن . المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 13 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 • محمد سعيد معزوزي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بأسعار المشروبات المقدمة في المحال غير المرتبة والمحال السياحية ان وزير التجارة ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 تعيين المشروبات المحال غير المرتبة جعة جزائرية جعة كروننبورغ « نوع رفيع ، قيمة الزجاجة الواحدة 20 ر1 1,40 الزجاجة الواحدة من النوع العادي 10 را 30 ر1 الزجاجة الواحدة من النوع الرفيع 1,50 70 ر1 جعة كروننبورغ من النوع الرفيع جداً الزجاجة الواحدة 1,60 1080 جعة من النوع الأجنبي و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بترتيب الفنادق والمطاعم والمحلات السياحية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 ، والمتعلق بأسعار المشروبات المقدمة في المحال غير المرتبة والمحال السياحية . وبناء على اقتراح مدير الاسعار . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعدل ويتمم جدول الاسعار المرفق بالقرار المؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة | 1967 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 2 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1390 الموافق 30سبتمبر سنة 1970 عياشي ياكر أسعار المشروبات المحال السياحية الدرجة الثالثة الدرجة الثانية 1,40 1,60 1,55 175 30 ر1 1,50 1,45 1,65 70 ر1 2000 1090 220 1080 2010 2,00 230 تلغى

1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1390 ه قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق اول اكتوبر سنة 1970 يتضمن تقنين نظام أسعار الغرف في فنادق المسافرين

- ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53

  • المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية : وبمقتضى الأمر رقم 69 48 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتعلق بوقف ارتفاع أسعار المنتجات عند الانتاج وأسعار الخدمات 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 يوليو سنة 1960 والمتعلق بأسعار غرف فنادق المسافرين والفنادق العائلية والدور المؤثثة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بترتيب الفنادق والمطابخ والمؤسسات السياحية ،
  • وبناء على اقتراح مدير الاسعار . يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الفنادق المستغلة في الجزائر والتي ليست مرتبة « كفنادق للسياحية ، ترتب كفنادق للمسافرين ، وذلك تطبيقا لنظام الاسعار … المادة 2 : تقسم فنادق المسافرين ، نظرا لتهيئتهم ولظروف استغلالهم ، الى أربعة أصناف . ويتم التصنيف تبعا للمميزات النوعية المقدمة والمسجلة حسب الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار . وعدد النقط اللازم الذي يجب الاعتماد عليه لترتيب الفنادق كل صنف ، هو كما يلي :
    • الصنف الأول : 210 نقطة
    • الصنف الثاني : 170 نقطة
  • الصنف الثالث : 130 نقطة الصنف الرابع : أقل من 130 نقطة المادة 3 : يؤهل الولاة للقيام ، في كل ولاية ، بعد تحقيق من طرف مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، وبعد أخذ رأى نقابة أرباب الفنادق والمطاعم ، بتصنيف وترقية هذه المؤسسات من صنف معين الى صنف آخر ، كما أن هبوط هذه المؤسسات يعلن بنفس الكيفيات اذا ثبت أن صفتها وطبيعة الخدمات التي تقدمها لا تطابق والتي رتبت فيها .. المادة 4 : يجب على مستغلى فنادق المسافرين أن يبعثوا خلال الشهر الموالى لسريان مفعول هذا القرار ، بطلب التصنيف الى والى الولاية التي يوجد فيها مقر مؤسستهم .. المادة 5 : تحدد أسعار الكراء اليومى لغرف فنادق المسافرين ، من طرف مستغلى هذه الفناد وتحت مسؤولياتهم، وذلك في حدود الاسعار القصوى المبينة في الجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار، وتبعا للصنف الذي رتبت فيه مؤسستهم .. وتشمل هذه الاسعار « الرسوم عن الخدمات والمصلحة ، .) و تخفض ب 30 ٪ بالنسبة للكراءات التي تزيد مدتها عن تسعة وعشرين يوما . ويمكن أن ترفع ب 30 ٪ اذا ما أعد سرير اضافي في الغرفة بطلب من الزبون . المادة 6 : يؤهل الولاة للقيام ، بعد أخذ رأى مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بتحديد سعر كراء الغرف في مؤسسات الصنف الرابع 6 ، التابع لفنادق المسافرين . ولا يمكن ، بأى حال من الاحوال ، ان تفوق هذه الاسعار المحددة ، 80٪ من الاسعار المسموح بها للصنف الثالث . المادة 7 : يجب أن تعلق أسعار الكراء في كل غرفة وتظهر بكل وضوح ، كما يجب بيان صنف المؤسسة في لوحة لا يقل حجمها عن 75سم على 50 سم وتكون موضوعة لمرأى الجمهور أما في مكتب أو في قاعة الفندق .. المادة 8 : يتعين على أصحاب الفنادق 6 عند تسلمهم ثمن الكراء ، أن يسلموا لزبنائهم وصلا يشير الى رقم الغرفة وثمنها ومدة الاقامة .. المادة 9 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار .. المادة 10 : يكلف مدير الاسعار والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 .. عياشي ياكر

الثلاثاء 27 شعبان عام 1390 الجريدة الرسمية جدول تنقيط المميزات المركز التنقيط موقع الفندق في المدينة من 5 الى 10 نقط الحالة العامة للمحلات من 0 الى 20 نقطة

  • . الى 30 نقطة الحالة العامة للاثاث من الحالة العامة للغطاء والفراش من 0 الى 40 نقطة الحالة العامة للجهاز الكهربائي من الى 30 نقطة الاستقبال والجو الذي يسوده من الى 20 نقطة الماء الجاري البارد من الى 40 نقطة الأماكن المشتركة ( المعابر من . الى 20 نقطة والمراحض وغرف المساء ) النقط الاضافية الممنوحة : غرفة الماء المشتركة : 20 نقطة المصعد : 200 نقطة للجمهورية الجزائرية 1345 لانواع فنادق المسافرين عناصر التقدير موقع المؤسسة في وسط المدينة أو في جوانبها - الهدو والشمس - سهولة المرور . حالة الطلاء - اتساع الغرف - مستوى فقدان الضجيج نوع وأهمية الأثاث في كل غرفة . نوع السرير والفراش والشراشف والاغطية - وجود الستارات وغطاء السرير ومناديل الغسل انارة بسيطة أو متعددة للغرف انارة الاماكن المشتركة- ( مراحض ومعابر وفناءات المدخل ) • تجهيز مكتب الاستقبال وحضور المستخدم أو صاحب النزل ليلا ونهارا - كيفية الاستقبال ونوع الزبناء . عدد الغرف التي تحتوى على الاجهزة الصحية العادية (مغسل ومغسل الأرجل ) النظافة والصيانة وعدد المراحض وغرف المساء المشتركة . الهاتف : 20 نقطة موقف خاص للسيارات : 20 نقطة جدول الأسعار الأصناف الصنف الاول بالماء الجاري بالماء الجاري الصنف الثاني بدون ماء جار بالماء الجاري الصنف الثالث بدون ماء جار الزيادات المحتملة : التزويد الفعلى بالماء الساخن : ……. 050 دج التدفئة الفعلية : ……. 00را دج المميزات السعر غرفة لشخص واحد 8,00 دج غرفة لشخصين 9٫00 ٫ 9 دج غرفة لشخص واحد 7000 دج غرفة لشخصين 8,00 دج غرفة لشخص واحد 6000 دج غرفة لشخصين 7000 دج غرفة لشخص واحد 00ره دج غرفة لشخصين 600 دج غرفة لشخص واحد 4,00 دج غرفة لشخصين .. ره دج حمام ورشاش : …….. 50 را دج مغسلة أو حمام أو رشاش في الغرفة : ….. 00 را دج

1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1390 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 3 غشت سنة 1970 صادر عن والي الاصنام يتضمن التنازل لصالح بلدية وادي الفضة عن ثلاث قطع ارض تخصص لبناء 60 مسكنا من النوع القروى لاسكان ضحايا فيضانات 65 اكتوبر سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 1 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 صادر عن والي الاصنام ، تم التنازل لصالح بلدية وادى الفضة عن ثلاث قطع أرض تحمل أرقام 153 و 154 و 155 ، مساحتها هكتاران و 16 آرا ، وذلك لبناء 60 مسكنا من النوع القروى لاسكان ضحايا فيضانات 5 و 6 اكتوبر سنة 1966 ..) ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من العين الصغيرة وعين آزرو لصالح بلدية بنى مستار ، دائرة تلمسان موجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 هشت سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يؤذن لبلدية بني مستار دائرة تلمسان ، بجلب الماء من العين الصغيرة وعين آزرو ، قصد تموين مركز بني مستار بالماء الصالح للشرب ان كمية الماء القصوى المسموح بتحويلها تحدد ب 25 لتر في الثانية بالنسبة للعين الصغيرة ، أى مجموع كمية الماء المستخرجة من العين ، وبالنسبة لعين آزرو 6 1,5 لتر في الثانية . ويمنح الاذن دون تحديد للمدة ، ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، ولا سيما : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ، ب - اذا استمعلت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج - اذا لم تؤد الأتاوى الواجبة ، المقررة بعده ، في المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله ، في كل زمن ، مع أو دون سابق انذار ، اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ، ويمكن لهذا التعديل أو الانقاص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من السلطة المانحة ، وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وقياس مقدار الماء ، وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى طبقا للمشروع الملحق بأصل هذ القرار ، ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال ، مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن .. يجب على صاحب الاذن أن يصون آلة جلب الماء على أحسن وجه ، واذا لم يمتثل لذلك فينذره الوالى باصلاح أشغاله على الوجه الأكمل في أجل محدد . وعند انتهاء هذا الاجل ، اذا بقى الانذار بدون نتيجة أو ترتبت عنه نتائج غير كافية ، فيجوز للادارة أن تنفذ فورا الاشغال المعترف بضرورتها على نفقة صاحب الاذن .. يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين يجب دفعهما إلى صندوق محصل أملاك الدولة لتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن 6 دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة • وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا ، المؤسس بموجب المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ويجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما بعد ، حول الاتاوى الخاصة باستعمال الماء ووثيقة الرخصة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير ..

الثلاثاء 27 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 اعلانات وبلاغات الشركة الافريقية لسيارات بيرلى بيرلى - الجزائر

- سندات بفائدة 5 بالمائة لسنة 1959 من فئة 200 ف السندات المستهلكة في السحب الجاري يوم 8 سبتمبر

- سنة 1970 والتي تسدد ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1970 . السندات المستهلكة في السحوب السابقة ومن بينها

- السندات التي لم تقدم للتسديد بعد .. قائمة أرقام السندات سنة التسديد الأرقام 1967 17835 الى 17836 1968 700 130 الى 13,705 13708 18,804 الى 18808 « 192008

  • 19,048 الى 19,056 19082 الى 191091

    19107 1969 310907 الى 31989 320036 الى 320039 « 32,051 الى 320057 1970 210081 الى 210092 143ر21 الى 167ر21 173 ٫ 21 الى 21252 21268 الى 21277 293ر 21 الى 21296 21,300 الى 21336 « 21/351 الى 21352

  • 21378 الى 21517 21533 الى 21719 « α 21741 الى 21742 21748 الى 21792 21800 الى 210816 21819 الى 21830 21846 الى 21875 21880 الى 21885 سنة التسديد الأرقام 1970 21896 الى 21905 D 931 ٫ 21 الى 21960 « 210966 الى 21971 « 21978 الى 220007 « 220036 الى 220067 220072 220075 الى 220078 220089 الى 220090 220093 الى 22119 22130 الى 22/134 220160 الى 22184 « 22190 الى 22191 215 ٫ 22 الى 22٫291 ٫ 22 22,300 الى 22334 « 22360 22366 الى 22/367 22,420 الى 22,479 22485 22,491 الى 22,521 22527 الى 22,551 22,563 الى 22,569 22,572 الى 220586 22/627 الى 22/656 22/662 الى 22709 22715 الى 22724 22735 الى 22737 « 22/740 الى 22789 « 22793 الى 22/795 22810 الى 22820 22834 الى 22898 α 22,900 الى 221919 220921 الى 22/926 220930 الى 221939 « 22955 الى 230008 α 23017 الى 230030 23,034 الى 230107 « 23118 الى 23127 23130 الى 23/131 « « 23173 23176 الى 23/194 » 23213 الى 23/25 23256 الى 23277 23283 الى 23287

1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1390 ه سنة التسديد الأرقام 23311 الى 23355 23,363 الى 23369 23371 الى 23,442 23,453 الى 23,468 23,479 الى 23,500 23,506 الى 23,535 23,540 الى 23,558 23,568 إلى 23,570 23581 الى 23627 23636 الى 23,750 23771 الى 230830 230861 الى 230881 887ر 23 الى 231921 231932 الى 231937 23/958 الى 231970 23/986 الى 230000 24,006 الى 240013 24016 الى 240026 240087 الى 101 24 109 ر24 الى 24/121 137 24 الى 197 24 24199 الى 201 24 24212 الى 284 24 305 24 الى 309 24 330 24 الى 24989 المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 12 ملاحظة : لا يطرأ أي اعتراض على أي سند من هذا القرض . تسدد السندات المعينة عن طريق القرعة في المراكز الرئيسية والوكالات التالية :

  • بنك الجزائر الخارجي ،
  • البنك الوطني الجزائري .
  • القرض الليوني .
  • بنك الاتحاد الباريسي ، البنك الوطني لباريس .
  • الشركة المركزية للبنك .
  • الشركة العامة 6
  • بنك باريس وهولندا . بنك وورمس وشركائه . انذار المقاول تنذر الشركة المغفلة لأشغال ما وراء البحار « ساتوم » التي اختارت مقرها في حيدرة ، 11 نهج أبونواس ( دونيز فيرير سابقا ( الجزائر العاصمة ، متعهدة صفقة الاشغال الكبرى لمجموعة رقم 1 والمتعلقة ببناء ثانوية في الاخضرية ، للبدء في تنفيذ الاشغال المذكورة في أجل عشرة أيام ، ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب المقاولة هذا الاعلان في الاجل المحدد لها أعلاه ، فستطبق عليها تدابير الاكراه المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال العمومية ..) شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر