مرسوم رقم 70-133 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل 1293
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره | ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (3500000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 31-12 «المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة » .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار ( ) 3500000) دج) يقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 1331 « المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها » •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل ، حامل الاختام كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر | سنة 1970.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.