قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 三 6 أشهر سنة 6 أشهر عد النسخة الاصلية 14 كج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 17 الى 15-18-66 ح ج ب 00-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 ره دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق العنوان 0٫30 ٫ 0 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطير . 50 ٫ 0 دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 035 دج - الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والأعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 3 رجب و 1 شعبان عام 1390 الموافق 3 سبتمبر و 1 أكتوبر سنة 1970 تتضمن منح مهلة جديدة لبعض القضاة للاستمرار في مهامهم لدى المحاكم العسكرية .. 1286 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1390 الموافق 17 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن تحديد مناطق النقل بسيارات الشحن داخل المدن وتنظيم سندات النقل المعتبرة في هذه المناطق .. 1287 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1389 الموافق 4 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن النظام الداخلى المراكز التكوين المهني الفلاحي . 1287 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 18 و 23 رجب عام 1390 الموافق 18 و 23 سبتمبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاء . 1288 قراران مؤرخان في 22 رجب عام 1390 الموافق 22 سبتمبر سنة 1970 يتضمنان تعيين مدافعين قضائيين .. 1288
1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شعبان عام 1390 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف المحافظين المكلفين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1288 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 | الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة | 1969 والمتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف الملحقين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1289 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف | مساعدى الأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف … 1289 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 30 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد مرتبات طلبة الطب والصيدلة وجراحة الاسنان … 1290 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قراران مؤرخان في 25 رجب عام 1390 الموافق 25 سبتمبر سنة 1970 ، يتضمنان تجديد اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر العاصمة .. 1291 وزارة المالية مرسوم رقم 13270- مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1291
- مرسوم رقم 70-133 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل .. 1293 مقررات مؤرخة في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تتضمن تعيين مندوبين للحسابات 12940 اعلانات وبلاغات
- اعلان رقم 66 مؤرخ في 16 رجب عام 1390 الموافق 16 سبتمبر سنة 1970 صادر عن وزير المالية يتضمن تعديل الاعلان رقم 64 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 19 غشت سنة 1970 والمتعلق بتصدير وسائل الأداء الى الخارج . 1294
- البنك المركزى الجزائرى ، جدول الحالة الشهرية لغاية 1 يوليو سنة 1970 1295
- انذاران لمقاولين . 1296 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني- قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 3 رجب و 1 شعبان عام 1390 الموافق 3 سبتمبر و 1 أكتوبر سنة 1970 تتضمن منح مهلة جديدة لبعض القضاة للاستمرار في مهامهم لدى المحاكم العسكرية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 ، تمنح للسيد محمد لهتيهت رئيس المحكمة العسكرية بقسنطينة ، مهلة جديدة لمدة سنة للاستمرار في مهامه وذلك ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1970 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر سنة 1970 تمنح للسيد نورالدين بغدادي ، المستشار لدى المجلس القضائي بالأصنام ووكيل عسكرى للدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة ، مهلة جديدة ، لمدة سنة للاستمرار في مهامه ، وذلك ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1970 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر سنة 1970 تمنح للسيد عبد الحليم شعلال ، المستشار لدى المجلس القضائي بالمدية ورئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة ، مهلة جديدة لمدة سنة
الجمعة 9 شعبان عام 1390 الجريدة الرسمية للاستمرار في مهامه ، وذلك ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1970 0 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر سنة 1970 تمنح للسيد عبد الكريم خديم ، المستشار لدى المجلس القضائي بوهران ورئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران ، مهلة جديدة لمدة سنة للاستمرار في مهامه وذلك ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1970 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر سنة 1970 تمنح للسيد محمود زمور ، وكيل الدولة لدى محكمة قسنطينة ووكيل عسكرى للدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران ، مهلة جديدة لمدة سنة للاستمرار في مهامه وذلك ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1970 . وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1390 الموافق 17 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن تحديد مناطق النقل بسيارات الشحن داخل المدن وتنظيم سندات النقل المعتبرة في هذه المناطق ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن تحديد مناطق النقل بسيارات الشحن داخل المدن وتنظيم سندات النقل المعتبرة في هذه المناطق ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان القرار المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 ، والمشار اليه أعلاه يعدل ويتمم كما يلى : المادة 5 مكرر : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في القرارين المؤرخين في 23 مارس سنة 1962 و 22 أكتوبر سنة 1966 المادة 2 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي للجمهورية الجزائرية 1287 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1390 الموافق 17 سبتمبر سنة 1970 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1389 الموافق 4 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن النظام الداخلى لمراكز التكوين المهني الفلاحي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى المرسوم رقم 67-180 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين المهنى لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن النظام الداخلى المراكز التكوين المهني الفلاحي ،
- وبناء على اقتراح مدير التربية الفلاحية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان المقطع الثاني من المادة 3 من القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، يعدل كما يلى : تحدد فترات العطل خلال التمرين بموجب مقرر من مدير مركز التكوين المهني الفلاحي وتنهى الى علم المتمرنين عن طريق لصق المذكرات الادارية ، . المادة 2 : ان المقطع الخامس من المادة 19 من القرار المذكور أعلاه ، يعدل كما يلى : يجتاز المتمرنون أيضا امتحانا في نهاية التمرين تكون اختباراته المحددة بمقررات مدير التربية الفلاحية ملائمة مع كل نوع من أنواع التمرين » . المادة 3 : تعدل المادة 25 من القرار السابق الذكر كما يلى : تمنح لكل متمرن في نهاية التمرين نقطة على المعدل العام ، تحسب وفقا للكيفيات المحددة بموجب مقررات مدير التربية الفلاحية ، .
1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الجمعة 9 شعبان عام 1390 ه المادة 4 : تحل أيضا عبارة « التربية الفلاحية ، محل عبارة التوجيه الفلاحي » في جميع مواد القرار المذكور أعلاه ، التي استعملت فيها .. المادة ه : يكلف مدير التربية الفلاحية ومديرو الفلاحة للولايات ومديرو المدارس الجهوية للفلاحة ومديرو مراكز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة التكوين المهني الفلاحي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار | 1969 والمتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1389 الموافق 4 مارس سنة 1970 . عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة العدل مه قرارات مؤرخة في 18 و 23 رجب عام 1390 الموافق 18 و 23 سبتمبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاء
- بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق أول يوليو سنة 1970 والمتضمن المقل السيد عبد القادر بيزيد ، القاضي المنتدب كوكيل دولة مساعد بمحكمة زمورة ، بنفس الصفة الى محكمة تيزي وزو
- بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1390 الموافق 23 سبتمبر سنة 1970 ينقل السعيد محمد حمادي ، النائب العام المجلس القضائي لتيارت ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي المدية .. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1390 الموافق 23 سبتمبر سنة 1970 ينقل السيد محيى الدين بلحاج ، النائب العام المساعد بالمجلس القضائي لتيزي وزو ، بنفس الصفة إلى المجلس القضائي لتلمسان . قراران مؤرخان في 22 رجب عام 1390 الموافق 22 سبتمبر سنة 1970 يتضمنان تعيين مدافعين قضائيين بموجب قرارين مؤرخين في 22 رجب عام 1390 الموافق سبتمبر سنة 1970 عين السيد الطيب بن يزار ، كمدافع قضائي مع الاقامة بمدينة قسنطينة ، والسيد محمد بن حوحو، المدافع قضائي مع الاقامة بمدينة الجزائر .. المحافظين المكلفين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف
- ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمين القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي | تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 68 11 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن | القانون الأساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالأبحاث في الآثار ، والمحفوظات والمكتبات والمتاحف : وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف المحافظين المكلفين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات ، والمكتبات ، والمتاحف ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تتمم أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
- امتحان في اللغة العربية ، وللمترشحين الاختيار بين مستويين : المستوى الأول : معلومات أولية في اللغة الوطنية : املاء متبوع بأسئلة بسيطة تدور حول معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة المستوى الثاني : معلومات معمقة في اللغة الوطنية : انشاء في موضوع ذي طابع عام . ويدوم الاختبار ساعتين ، وتعتبر كل علامة أقل من 8 | مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول ، ولا تؤخذ بعين الاعتبار العلامات المساوية أو الزائدة على 8 الا بالنسبة لمجموع النقط ..
الجمعة 9 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1289 وتعتبر كل علامة أقل من 5 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثانى ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 بالنسبة لمجموع النقط المطبق عليها العامل 2 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 | يوليو سنة 1970 • عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف | الملحقين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للملحقين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات ، والمكتبات ، والمتاحف وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن | تنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف الملحقين بالابحاث في الآثار ، والمحفوظات ، والمكتبات ، والمتاحف 6 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تتمم أحكام المادة 5 (أ) من القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه كما يلى : ) امتحان في اللغة العربية ، وللمترشحين الاختيار بين مستويين : المستوى الأول : معلومات أولية في اللغة الوطنية : املاء متبوع بأسئلة بسيطة تدور حول معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة المستوى الثاني : معلومات معمقة في اللغة الوطنية : انشاء في موضوع ذي طابع عام ويدوم الاختبار ساعتين ، وتعتبر كل علامة أقل من 8 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الأول
ولا تؤخذ بعين الاعتبار العلامات المساوية أو الزائدة على 8 الا بالنسبة لمجموع النقط • و تعتبر كل علامة أقل من 5 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 بالنسبة لمجموع النقط المطبق عليها العامل 02 المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 . عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 المافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدى الأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمساعدى الأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ،
وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف مساعدى الابحاث في الآثار ، والمحفوظات ، والمكتبات ، والمتاحف ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تتمم أحكام المادة 5 (أ) من القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه كما يلى : ) امتحان في اللغة العربية ، وللمترشحين الاختيار بين مستويين : المستوى الأول : معلومات أولية في اللغة الوطنية : املاء متبوع بأسئلة بسيطة تدور حول معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة المستوى الثاني : معلومات معمقة في اللغة الوطنية : انشاء في موضوع ذي طابع عام ويدوم الاختبار ساعتين ، وتعتبر كل علامة أقل من 8 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول 6 ولا تؤخذ بعين الاعتبار العلامات المساوية أو الزائدة على 8 الا بالنسبة لمجموع النقط وتعتبر كل علامة أقل من 5 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 بالنسبة لمجموع النقط المطبق عليها العامل 2 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 . عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 30 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد مرتبات طلبة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان ان وزير الصحة العمومية ، ووزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ذي القعدة | عام 1385 الموافق 30 مايو سنة 1965 والمتضمن تحديد | أجور موظفى الاقسام الداخلية التابعة للطب والجراحة والصيدلة العاملين في مراكز الاستشفاء الجامعية ومراكز الاستشفاء الجهوية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 صفر عام 1389 الموافق 22 أبريل سنة 1969 والمتضمن تحديد مرتب الطلبة القائمين بمهمة جراحة الاسنان ضمن النظام الداخلي للمستشفيات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن فتح مسابقة للعيادة الداخلية والخارجية في مستشفيات مدن الجزائر ووهران وقسنطينة
- وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدد مرتب طلبة الطب والصيدلة وجراحة الاسنان طبقا للجدول الملحق بهذا القرار المادة 2 : يتضمن هذا المرتب العناصر التالية : المنحة الدراسية والنفقات الخاصة بالمستندات وبالحراسة ونفقات السكن والمكافأة الممنوحة عن بعض الخدمات المقدمة للمستشفى ولا تستحق نفقات السكن اذا كان الطالب مقيما في المؤسسة المعين فيها المادة 3 : تخصم من ميزانية الدولة ، العناصر المتكونة من المنحة الدراسية والنفقات الخاصة بالمستندات وبالحراسة . ان المكافأة الممنوحة عن الخدمات المقدمة للمستشفى ونفقات السكن تتحملها مؤسسة التخصيص . المادة 4 : يدفع مجموع المرتب بأمر من مستشفيات التخصيص المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 6 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة لوزارة المالية ومدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يوليو سنة 1970 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 30 يوليو سنة 1970 وزير الصحة العمومية وزير المالية عمر بوجلاب اسماعيل محروق
الجمعة 9 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1291 جدول مرتبات طلبة الطب والصيدلة وجراحة الاسنان المكافأة الممنوحة النفقات الخاصة نفقات السكن عن الخدمات المنحة الدراسية بالمستندات المقدمة المجموع الخارجيون طلبة السنة الثالثة والسنة الرابعة ) 300 دج القائمون بوظائف الطلبة الداخليين ) طلبة السنة الخامسة ) 300 دج طلبة السنة السادسة . : : 300 دج الداخليون المؤقتون 300 دج الداخليون المرسمون للسنة الاولى 300 دج الداخليون المرسمون للسنة الثانية 300 دج. الداخليون المرسمون للسنة الثالثة 300 دج الداخليون المرسمون للسنة الرابعة 300 دج الطلبة المقيدون في اختصاص ما والقائمون بخدمة دائمة : للسنة الأولى 300 دج .. للسنة الثانية 300 دج للسنة الثالثة B 300 دج للسنة الرابعة 300 دج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قراران مؤرخان في 25 رجب عام 1390 الموافق 25 سبتمبر سنة 1970 ، يتضمنان تجديد اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر العاصمة بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1390 الموافق 25 سبتمبر سنة 1970 ، تم تجديد اعتماد السيد رابح مسيلى كعون مراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر العاصمة لمدة سنتين ، وذلك ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1390 الموافق 25 سبتمبر سنة 1970 تم تجديد اعتماد السيد مصطفى دحمون كعون مراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر العاصمة 6 لمدة سنتين ، وذلك ابتداء من 1 يناير سنة 1970 . وزارة المالية مرسوم رقم 13270 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق أكتوبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
-
بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53
- والحراسة للمستشفى 100 دج 100 دج 500 دج 150 دج 100 دج 150 دج 700 دج 250 دج 100 نج 150 دج 800 دج 300 دج 100 دج 400 . ج 100 را دج 350 دح 100 دج 450 دح 200 را دج . 400 دج 100 دج 500 دج 300 را دح 450 دج 100 دج 550 دج 400 10 دج 500 درج 100 دج 600 دج 500 را دج . 300 دج 100 دج 300 دج 000 ٫ 1 دج 300 دج 100 دج 400 دج 100 را دج 350 دج 1000 دح : 450 دج 200 را دج دج 400 دج 100 دج 500 دج 300 را ذج سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 10769- المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية السنة 1970 ولا سيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-8 المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69-107 69 المؤرخ في 22 - شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1970
-
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 – 9 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ◆ وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-13 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969. المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو . . والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ،
1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شعبان عام 1390 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 7-18 المؤرخ في 9 المادة 2 : ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن ثمانية ملايين توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاوقاف برسم ميزانية في ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 69 المؤرخ في 22 شوال الملحق بهذا عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المادة 3 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره وتسعمائة ألف دينار ( 8,900,000 دج ) يقيد الدولة في الابواب المبينة في الجدول ب
- ب - المرسوم . يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالى والبحث المالية لسنة 1970 ، العلمي ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، كل فيما يرسم ما يلى : يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ثمانية ملايين وتسعمائة ألف دينار ( 8,900,000 دج) مقيد وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة فى الجدول أ الملحق | سنة 1970 بهذا المرسوم .. الجدول ا - الابواب العناوين .. هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (د ج) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-51 الرى - أشغال الصيانة والاصلاح وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 3 - ( 12 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التعويضات والمنح المختلفة ….. 1000 ( وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37-02 مصاريف تنظيم التمارين المهنية الخاصة برجال الدين 1000.00 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 مؤسسات التعليم العالى - – الاجور الرئيسية مجموع الاعتمادات الملغاة 89000000
الجمعة 9 شعبان عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 الجدول - ب - الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول مرتبات العمل 31-33 الوقاية الطبية للأحداث - حفظ الصحة المدرسية والجامعية - وقاية الامومة والطفولة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1000000 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-24 الدين - التكاليف الملحقة 1000.00 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المنح المختلفة للتعليم العمومي - منح التعليم العالي في الجزائر 820000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 809000000 مرسوم رقم 70-133 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق وبمقتضى الأمر رقم 10799- المؤرخ في 22 شوال عام أكتوبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة | 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون العدل المالية لسنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-7 المؤرخ في 9 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن بناء على تقرير وزير المالية توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام برسم وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 ، والمتضمن سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو | قانون المالية لسنة 1970 سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . يرسم ما يلى :
1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شعبان عام 1390 ه المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره | ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (3500000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 31-12 «المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة » . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار ( ) 3500000) دج) يقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 1331 « المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها » • المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل ، حامل الاختام كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر | سنة 1970. هواري بومدين مقررات مؤرخة في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تتضمن تعيين مندوبين للحسابات بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 | الموافق 21 يوليو سنة 1970 يعين السيد محمد مولود حاشد ، المراقب العام للمالية ، كمندوب للحسابات لدى الصيدلية المركزية .. بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يعين السيد عمر قرواية ، المراقب العام للمالية ، كمندوب للحسابات لدى ميناء عنابة المستقل … بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يعين السيد ابن خليفة حمو ، المراقب المالى ، كمندوب للحسابات لدى الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود (ش. و . ت . ن . ج) بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يعين السيد مصطفى العوفي ، المراقب المالى ، كمندوب للحسابات لدى ميناء وهران - أرزيو المستقل . اعلانات وبلاغات اعلان رقم 66 مؤرخ في 16 رجب عام 1390 الموافق 16 سبتمبر سنة 1970 صادر عن وزير المالية يتضمن تعديل الاعلان رقم 64 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1390 | الموافق 19 غشت سنة 1970 والمتعلق بتصدير وسائل الأداء الى الخارج ان أحكام الاعلان رقم 64 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1390 الموافق 19 غشت سنة 1970 تعدل كما يلى : ب ) تصدير وسائل الأداء بالعملة أ ) المنحة السياحية يوقف دفع المنحة السياحية المنصوص عليها في الاعلان رقم 63 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1970 . ب ) منحة السفر يمكن لكل مسافر له صفة المقيم في الجزائر ويسافر الى الخارج أن يحصل على منحة بالعملة يحدد ملبغها بما يقابل | قيمة 100 دج . . 1 ) عن كل سفر اذا كان هذا السفر متمما بالطريق الجوى أو البحرى وبعد تقديم تذكرة السفر التي يجب أن يؤشر عليها الوسيط المقبول …
-
- عن كل سنة مدنية اذا كان السفر متمما بطريق آخر غير الطريق الجوى أو البحرى وبعد تقديم جواز سفر فردي تكون صلاحيته سارية ويجب أن يؤشر عليه الوسيط المقبول • ويحدد مبلغ هذه المنحة بما يقابل قيمة 50 دج بالنسبة للأولاد البالغين أقل من 15 عاما ان سكان الحدود لا يستفيدون من هذا التدبير اذ ستتخذ فيما بعد أحكام تتعلق بهم . وخلافا للأحكام المشار اليها أعلاه، يمكن للعمال الجزائريين الذين يسافرون الى الخارج والحائزين لبطاقة المكتب الوطني الجزائرى لليد العاملة أن يحصلوا على منحة بالعملة يساوى مبلغها ما يقابل قيمة 200 دج عن كل سفر ولا يمكن للأشخاص الطبيعيين من رعايا احدى البلدان التي أبرمت مع الجزائر اتفاقا للتعويض أن يحصلوا على منحة السفر الا طبقا للاعلانات المتعلقة بتنظيم علاقاتنا المالية مع هذه البلدان تطبق أحكام هذا الاعلان الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1970 .
الجمعة 9 شعبان عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 البنك المركزي الجزائري جدول الحالة الشهرية لغاية : 31 يوليو سنة 1970 الأصول : الرصيد من الذهب : 00000000000000 الأموال الموجودة في الخارج أوراق مالية ونقود أجنبية : اتفاقات الدفع الدولية : 0000000000000000000000 09,46 0 0 353 13. ر ا 75 ر 517 0 838ر 310 2000000000000000000 60/359 38004 74 0 457 ر 19851 السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) 18 1540406,552 أموال بشكل حقوق السحب الخاصة قطع نقدية معدنية صغيرة 00201010100,000.00 الحسابات الجارية البريدية : …. BIOTTTT دين على الدولة القانون رقم 62-156 المؤرخ الدين الناتج من تحويل الاصدار سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) سندات تجارية مخصومة سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى حسابات التحصيل : 0000000000000 50965 ر605/69 41 0 004 ر 3870 3000000 48 3460/30950922 في 31 ديسمبر سنة 1962) FREE
- 32000000000 .. ار 107 1997110 30 يوما EXOCOOOOOOOOOO في الجزائر : 10000000000000000000000000000000 800870652061
- في البلاد الأجنبية : أصول ثابتة ( خالص الاستهلاك ) المساهمات والتوظيفات : حسابات أخرى : الخصوم : أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول :
- الخزينة العمومية : …
- 2 8008706520 296/03 28365 TOTO 000000000ΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΤΟΣ 37 62411887 780000 ر 126941ر1 مجموع الأصول 39 67703036909300 2/40468021610000 99 948 204 202 } مصارف ومؤسسات أجنبية . 170000 ٫ 162839303 حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية جزائرية 13959634733 30264 ر 3830530 حسابات أخرى ……
-
-
- رأسمال احتياطات أساسية.000.0…………- (1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24- (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : 14/81094652 ره 57 198599 10000 …………. سبتمبر سنة 1963 . في 5 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12 Toro 1200000000000- في 2 اكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 001962/2/12 ….. ر…ر 20 …….ر…ر 32
1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شعبان عام 1390 هي
-
- مخصصات
- حسابات أخرى : انداران لمقاولين ينذر السادة عيساوى واخوانه الساكنون بعنابة 6 نهج انجو متعهدى الصفقة بالتراضي مع صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة ، المصادق عليها بتاريخ 28 مارس سنة 1968 والمتعلقة ببناء مركز للعلاج بعنابة ، با تمام
بناء العمارة المعنية في أجل 20 يوما .. واذا لم يلب هؤلاء السادة هذا الانذار في الاجل المحدد أعلاه ، فستطبق عليهم أحكام الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . 31 276 ر 260 ره 17496/118/619 042009 12369395 مجموع الخصوم 39 ر 530/369ر6703 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي تنذر مقاولة الاشغال العمومية والبناء التي يوجد مركزها الرئيسي بنهج فيردان رقم 28 بالابيار ، مدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة رقم 69/146/69 / T / DOG/T المصادق عليها بتاريخ 10 يوليو سنة 1969 والمؤشر عليها من قبل المراقب المالى في 31 يوليو سنة 1969 تحت رقم 69 02 ، والمتعلقة بأشغال بناء - في المدرسة العسكرية لجميع الأسلحة بشرشال ، باستئناف الاشغال في أجل 10 أيام ، ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في جريدة المجاهد .. واذا لم تلب المقاولة المذكورة هذا الانذار في الاجل المحدد أعلاه ، فستطبق عليها أحكام المادة 34 من دفتر الشروط الادارية العامة ( قرار 30 ديسمبر سنة 1968 ) المطبقة على صفقات الاشغال ، المبرمة باسم وزارة الدفاع الوطني .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر