مرسوم رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 . 74
المادة 2
فتح المادةووزير العدل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، المرسوم الذي يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، حامل الأختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، الديمقراطية الشعبية ..... - وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام. وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية يناير سنة 1970 .
لسنة 1970 ( المادة 9 ) ، برسم ما يلى :
الجدول (2) هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام في عام 1970 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- 1 .31 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31-2 . الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 70000000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31-11 [ المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 1800000 17782000 0000000ره 3-13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-21 مصالح ادارة السجون - الأجور الرئيسية 31-22 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح 37-89 موظفون يجب تحويلهم - الاجور الرئيسية 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 75000000 المختلفة 7000000 ر1 للبيان 1000000 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 00.0 0 362 36 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح ربع حوادث العمل مجموع القسم الثاني الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الثالث الجزائرية 75 الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختياري 33-93 الضمان الاجتماعي 6,000,000 300000 1000000 را 33-15 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة 200000 مجموع القسم الثالث القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-102 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-103 الادارة المركزية - اللوازم 34-104 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-105 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 ( المصالح القضائية تسديد النفقات 34-12 ( المصالح القضائية الادوات والاثاث 34-113 المصالح القضائية - اللوازم 34-114 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 34-115 المصالح القضائية - الالبسة
34 - ( 21 مصالح ادارة السجون تسديد النفقات 34-22 مصالح السجون - الادوات والاثاث 34-23 مصالح السجون اللوازم 34-24 مصالح السجون التكاليف الملحقة 34-25 مصالح السجون - الالبسة 34-26 مصالح السجون - أغذية المسجونين 34 91 حظيرة السيارات - 34-92 الايجارات 30000.00 0 : 00:0 ر 220 250,000 100000 000ر500 ر1 ... ر... را 9000000 1300000 2000000 ر1 2000000 را ام 450000 ... ر 650 150,000 34-93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة .
مجموع القسم الرابع 14070.000.00 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-101 الادارة المركزية - صيانة البنايات 35-11 [ المصالح الخارجية – صيانة البنايات للبيان 2000000 د مجموع القسم الخامس القسم السابع المصاريف المختلفة 37-51 نفقات القضاء الجنائي مجموع القسم السابع ......
مجموع العنوان الثالث . 76 الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1389 ه الجدول (1) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية 43-01 منح
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 70-182
مرسوم رقم 70 182 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة العدل . - 1477
-
مرسوم رقم 70-133
مرسوم رقم 70-133 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل 1293
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.