قرار
قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1389 الموافق 12 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للمطبعة الرسمية 1193
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بوعلام بركاني مديرا عاما مساعدا للمطبعة الرسمية .. 1194 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للمطبعة الرسمية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1389 الموافق 12 سبتمبر سنة 1969 .
عبد القادر الحاج على وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.