ج.ر عدد 52 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 اشهر منة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة

  • - الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } - 96-96 80-66 الهاتف ح ج ب 50-3200 - الجزائر 49-81-66 لمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقه 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 69-29 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بتحصيل مبالغ النفقة في البلاد الأجنبية والموقع عليها في 20 يونيو سنة 1956 بنيويورك 658 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 69-76 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1389 الموافق 7 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في أول فوج من صف 1969 • 662 قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 يتعلق باختيار الفوج الأول من صف 1970 662 وزارة الدولة المكلفة بالنقل
  • قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تسليم بروفية معلم الملاحة الساحلية . 664 وزارة الداخلية
  • قرار مؤرخ 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 68-88 المؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انقلتت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة / 1966 .. 666

658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 أبريل سنة 1969 يتضمن تحديد معدل المساهمة في تأسيس معاشات | العمال الدائمين للدولة . 667 | قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1389 الموافق 4 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد المترتب على السيارات والدراجات النارية . 667 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل العمالية ومحافظات التنمية القروية . 668 / وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل القرارات المؤرخة في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 و 19 ذي القعدة عام 1387 الموافق 28 فبراير سنة 1967 و 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 والمتعلقة بامتحاني القسم الأول من البكالوريا وبكالوريا التعليم الثانوى . 668 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل | سنة 1969 يتعلق بالامتحان المشترك لشهادة الدراسات الابتدائية والدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني و تكميليات التعليم الفلاحي والدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين والدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات .. 670 | اتفاقات امر رقم 69-29 مؤرخ فى 6 ربيع الاول عام 1389 | الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن انضمام الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بتحصيل مبالغ النفقة في البلاد الأجنبية والموقع عليها في 20 يونيو سنة 1956 بنيويورك باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول | وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1389 الموافق 8 ابريل سنة 1969 يتضمن أسعار بيع بعض أصناف الورقات والسندات الخاصة بمصلحة البريد 672 وزارة التجارة
  • قرارات مؤرخة فى 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 تتضمن فرض نظام الحصص على بعض السلع المستوردة .. 673 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ فى 18 صفر عام 1389 الموافق 5 مايو سنة 1969 يتعلق بنفقات التنقل التي يتحملها الاشخاص المدعوون لحضور التحقيق القانوني في حوادث العمل . 675
  • قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمل والاستخدام 676 وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهني بقصد ادراج المندوبين الجهويين ونوابهم ومراقبي الفنادق في سلك مراقبي السياحة . 676 اعلانات وبلاغات
  • البنك المركزى الجزائري - جداول الحالات الشهرية 0677 دولية عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بتحصيل مبالغ النفقة فى البلاد الأجنبية والموقع عليها فى نيويورك بتاريخ 20 يونيو سنة 1956 ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بتحصيل مبالغ النفقة في البلاد الأجنبية والموقع عليها في نيويورك بتاريخ 20 يونيو سنة 1956 .

الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 المادة 2 : ينشر هذا الأمر مع نص الاتفاقية المذكورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية المتعلقة بتحصيل مبالغ النفقة في البلاد الأجنبية المقدمة نظرا لضرورة الاستعجال المتعلق بحل المشكل الانساني الذي يعترض الأشخاص المحتاجين الذين يقيم عائلهم الشرعي في البلاد الأجنبية ، وحيث أن متابعة دعاوى النفقة أو تنفيذ القرارات الخاصة بها فى البلاد الاجنبية تنشأ عنها صعوبات بالغة من قانونية | وتطبيقية ، وحيث ان الاطراف المتعاقدين قد قرروا النص على الوسائل التي تمكن من حل هذه المشاكل وتذليل هذه الصعوبات ، فقد جرى الاتفاق على ما يلي : المادة الأولى موضوع الاتفاقية 1 ان هدف هذه الاتفاقية هو أن يسهل للشخص المسمى فيما بعد كدائن ، والموجود فى تراب احد الطرفين المتعاقدين ، تحصيل مبالغ النفقة التي يدعى بها على شخص يسمى فيما بعد كمدين ، والمولود في نطاق محاكم الطرف المتعاقد الآخر . وان الهيئات التي تستخدم لهذا الغرض تعين فيما بعد كسلطات مرسلة ومؤسسات وسيطة • 2 ان الطرق القانونية المقررة فى هذه الاتفاقية تتمم جميع الطرق القانونية الأخرى المنصوص عليها في قانون داخلي او قانون دولي ، ولا تحل محلها . المدة 2 تعيين المؤسسات 1 - يعين كل طرف متعاقد ، حين ايداع مذكرة التصديق أو الانضمام ، سلطة ادارية او قضائية واحدة او اكثر ، تمارس في ترابه وظائف السلطات المرسلة 2 - يعين كل طرف متعاقد حين ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام ، الهيئة العمومية او الخاصة التي ستمارس في ترابه وظائف المؤسسة الوسيطة .

  • يبلغ كل طرف متعاقد بدون تأخير ، الامين العام للامم المتحدة ، التعيينات المقررة تطبيقا للفقرتين 1 و 2 وكل تعديل يطرأ على هذه الناحية 4 - يمكن للسلطات المرسلة والمؤسسات الوسيطة ان | تتصل مباشرة بالسلطات المرسلة والمؤسسات الوسيطة للأطراف المتعاقدين الآخرين المادة 3 تقديم الطلب للسلطة المرسلة 1 - عندما يكون دائن موجودا في تراب طرف متعاقد، معين فيما بعد كدولة الدائن ، ويكون المدين موجودا في نطاق محاكم الطرف المتعاقد الآخر والمعين فيما بعد كدولة المدين ، فيمكن للدائن أن يطلب من السلطة المرسلة للدولة الموجود فيها ، لكى يمنح مبالغ النفقة من طرف المدين . 2 يطلع كل طرف متعاقد الامين العام ، على عناصر الاثبات المطلوبة عادة لدعم الطلبات الخاصة بمبالغ النفقة ، بموجب قانون دولة المؤسسة الوسيطة وعلى الشروط التي ينبغى أن تقدم ضمنها تلك العناصر لتكون مقبولة ، وعلى الشروط الاخرى المحددة بهذا القانون . 3 يجب أن يرفق الطلب بجميع المستندات المتعلقة بالموضوع ولا سيما ، وعند الاقتضاء ، بوكالة يؤذن بموجبها للمؤسسة الوسيطة بأن تعمل باسم الدائن أو تعين له شخصا مؤهلا للعمل باسمه ، ويكون كذلك مرفقا بصورة الدائن ، وصورة المدين اذا أمكن 4 تتخذ السلطة المرسلة جميع التدابير الممكنة لكي تراعي مقتضيات قانون دولة المؤسسة الوسيطة ، ومع مراعاة هذا القانون ، فان الطلب يشتمل على التعليمات التالية : اسم ولقب الدائن وعنوان و تاريخ ميلاده وجنسيته ومهنته ، وعند اللزوم اسم وعنوان ممثله القانوني ، ب اسم ولقب المدين ، بحسب المعلومات المتوفرة لدى الدائن فى هذا الشأن وعناوينه المتعاقبة خلال السنوات الخمس الاخيرة ، وتاريخ ميلاده وجنسيته ومهنته ، 2- البيان التفصيلي للأسباب التي بني عليها الطلب . وموضوع هذا الطلب وكل تعليمات اخرى تتعلق بالطلب و تمس على وجه الخصوص الموارد والوضع العائلي للدائن والمدين المادة 4 نقل الملف 1 - ان السلطة المرسلة تحيل الملف الى المؤسسة الوسيطة المعنية من طرف الدولة التابعة لها المدين الا اذا اعتبرت الطلب غير مثبت . 2 ان السلطة المرسلة تتحقق ، قبل ارسال الملف ، من ان الوثائق الواجب توفرها بمقتضى قانون الدولة التابع لها الدائن صحيحة ومطابقة للقانون 3 يجوز للسلطة المرسلة ان تخبر المؤسسة الوسيطة عن رأيها في صحة الطلب وان توصي بأن ينتفع الدائن من المساعدة القضائية والاعفاء من المصاريف ..

660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه المادة . نقل الأحكام والمحررات القضائية الأخرى ان السلطة المرسلة ، تحيل بناء على طلب الدائن وطبقا لاحكام المادة 4 ، كل حكم وقتي او نهائي او اية وثيقة اخرى قضائية تتعلق بالنفقة صادرة لفائدة الدائن من محكمة مختصة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ، وتحيل في حالة الضرورة واذا أمكن ، محضر المرافعات التي أسفرت عن صدور ذلك الحكم ، 2 ان الأحكام والمحررات القضائية المشار اليها في الفقرة السابقة يمكن أن تحل محل الوثائق المذكورة في المادة 3 او تكون متممة لها . ان الاجراء المنصوص عليه في المادة 6 يمكن ان يعتبر بالنسبة لقانون الدولة التابعة لها المدين ، اما كاجراء خاص بامر التنفيذ أو التسجيل ، واما كدعوى جديدة مبنية على حكم محال اليها بالاستناد لاحكام الفقرة الاولى المادة 6 وظائف المؤسسة الوسيطة ا - أن المؤسسة الوسيطة ، بصفتها تتصرف ضمن حدود التفويضات المخولة لها من الدائن تتخذ جميع التدابير التي تضمن تحصيل مبالغ النفقة ، ولها على وجه الخصوص ، اجراء المصالح ، وعند الضرورة ، اقامة دعوى النفقة ومتابعتها وتنفيذ اي حكم او امر او أي سند قضائي 2 وتقوم المؤسسة الوسيطة باخبار السلطة المرسلة بالامر . واذا تعذر عليها استجابة الطلب ، فانها تبين الاسباب للسلطة المرسلة وتعيد اليها الملف . !

  • بالرغم من كل نص وارد فى هذا الاتفاقية ، فان القانون السائد في هذه القضايا وجميع المسائل المرتبطة بها هو قانون الدولة التابع لها المدين ولا سيما فيما يتعلق بالقانون الدولي الخاص 10. 10 المادة 7 الانابات القضائية عندما يجيز قانون دولتين متعاقدتين معنيتين تنفيذ الانابات القضائية ، فتطبق عندئد الاحكام التالية : T يجوز للمحكمة المرافوعة لديها دعوى النفقة ، لكي تحصل على المستندات والوثائق الثبوتية الأخرى ، ان تطلب تنفيذ انابة قضائية بذلك سواء من المحكمة المختصة للطرف المتعاقد أو من اية سلطة أو مؤسسة معينة من جهة الطرف المتعاقد الذى يجب تنفيذ الانابة لديه .. ب - لكي يتمكن الخصوم من الحضور أو ارسال ممثلين عنهم ، ينبغى على السلطة المطلوب منها التنفيذ أن تخبر السلطة المرسلة والمؤسسة الوسيطة والمدين عن تاريخ ومكان تنفيذ الاجراء المطلوب .. ج وينبغي أن تنفذ الانابة القضائية بكل اهتمام ، واذا لم تنفذ في مهلة أربعة أشهر من استلامها من طرف السلطة المطلوب منها التنفيذ ، يجري اطلاع السلطة الطالبة لزوما عن أسباب عدم التنفيذ أو التأخير د لا يترتب على تنفيذ الانابة القضائية تسديد رسوم أو نفقات مهما كانت ، ه - لا يمكن رفض تنفيذ الانابة الا للسببين التاليين :
  1. اذا لم تتأيد صحة المسستند ، 2 ) اذا اعتبر الطرف المتعاقد الذي سينفذ المستند على ترابه ، ماسا بسيادته الوطنية أو بسلامته .. المادة 8 تعديل القرارات القضائية تطبق أحكام هذه الاتفاقية كذلك على الطلبات الرامية الى تعديل القرارات القضائية الصادرة في قضايا الالزام بالنفقة . المادة 9 الاعفاءات والتسهيلات 1 - يستفيد الدائنون من المعاملة والاعفاءات من المصاريف والنفقات الممنوحة للدائنين المقيمين في الدولة التي اقيمت فيها الدعوى والتي يكونون من تابعيتها وذلك في نطاق الاجراءات التي تسودها أحكام هذه الاتفاقية . 2 - لا يجوز الزام الدائنين الاجانب او غير المقيمين بتقديم ضمان لوفاء مصاريف الدعوى او اي اداء او ايداع .
  • لا يجوز استيفاء أي اجر من طرف السلطات المرسلة والمؤسسات الوسيطة عن الخدمات المؤداة منها طبقا لاحكام هذه الاتفاقية المادة 10 نقل الأموال ان الأطراف المتعاقدين الذين يفرض قانونهم تقييدات على نقل الاموال لخارج بلادهم يمنحون الاولوية القصوى لنقل الاموال المخصصة لادائها كمبالغ نفقة أو لتغطية المصاريف المترتبة عن كل دعوى قضائية تسودها هذه الاتفاقية المادة 11 الشرط المتعلق بالدولة الاتحادية اذا كانت الدولة اتحادية او غير موحدة تطبق عليها الاحكام الواردة بعده : آ فيما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي يخضع تطبيقها للعمل التشريعي العائد للسلطة التشريعية الاتحادية ، فان التزامات الحكومة الاتحادية تكون في نطاق هذا المقياس ، نفس التزامات الاطراف الذين ليسوا دولا اتحادية ..

الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 ب وفيما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي يخضع تطبيقها للعمل التشريعي لكل من الدول أو الاقاليم او المقاطعات التأسيسية التي تكون ملزمة ، بمقتضى النظام التأسيسي للاتحاد ، باتخاذ تدابير تشريعية ، فان الحكومة الاتحادية تقوم بابلاغ هذه المواد للسلطات المختصة في هذه الدول أو الأقاليم أو المقاطعات ، وذلك بأسرع ما يمكن ومع الرأى الموافق • ج - تبلغ الدولة الاتحادية التي تكون طرفا في هذه الاتفاقية ، بناء على طلب كل طرف متعاقد ، محال اليها من طرف الأمين العام ، بيانا خاصا بالتشريع والتطبيق الجاري بهما العمل في الاتحاد ووحداته التأسيسية فيما يتعلق بأى كان من نصوص هذه الاتفاقية، مبينا النطاق الذي يسرى فيه المفعول على ذلك النص بموجب العمل التشريعي أو غيره المادة 12 التطبيق الاقليمي حمد احكام هذه الاتفاقية أو تطبق بنفس الاوضاع على الأراضي غير المستقلة ذاتيا أو الواقعة تحت الوصاية أو على كل بلد يتولى طرف متعاقد علاقاته الدولية ، الا اذا كان الطرف المتعاقد ، بمصادقته على هذه الاتفاقية أو انضمامه اليها ، قد صرح بانها لا تطبق على احد هذه البلاد ، ويجوز لكل طرف قدم هذا التصريح أن يمدد فيما بعد وفي كل حين ، تطبيق هذه الاتفاقية على البلاد المستثناة أو على واحدة منها ، بموجب تبليغ يرسل الى الامين العام .. المادة 13 التوقيع والمصادقة والانضمام 1 1 - تفتح هذه الاتفاقية لغاية 31 ديسمبر سنة 1956 | للتوقيع عليها من قبل كل دولة عضو في منظمة الامم المتحدة وكل دولة غير عضو فيها ، انما هي طرف في القانون الأساسي المحكمة العدل الدولية او عضو المؤسسة اختصاصية ، وكذلك كل دولة غير عضو تكلف من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعي لتصير طرفا في الاتفاقية 2 - يصادق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام . ويمكن لكل دولة مذكورة في الفقرة 1 - من هذه المادة وفي كل حين ، أن تنضم الى هذه الاتفاقية وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام . المادة 14 تاريخ التطبيق 1 - تطبق هذه الاتفاقية ابتداء من اليوم الثلاثين الذي يلى تاريخ ايداع الوثيقة الثالثة من المصادقة أو الانضمام الجارى طبقا لأحكام المادة 13 ، 2 - وتطبق لجهة كل من الدول التي صادقت عليها أو انضمت اليها بعد ايداع الوثيقة الثالثة التالية من المصادقة أو الانضمام ، في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ ايداع تلك الدولة وثيقتها الخاصة بالمصادقة أو الانضمام .. المادة 15 الفسخ 1 - يجوز لكل طرف متعاقد أن يفسخ هذه الاتفاقية بموجب تبليغ يرسل للامين العام . ويجوز كذلك ان يطبق الفسح على احدى البلاد المذكورة في المادة 12 او على مجموعها • 2 - يسرى مفعول الفسخ بعد سنة واحدة من وصول التبليغ للامين العام ، ومن المتفق عليه ان الفسخ لا يطبق على المسائل الجارية حين سريان مفعوله .. المادة 16 حل الخلافات اذا حصل بين الاطراف المتعاقدين خلاف يتعلق بتأويل او تطبيق هذه الاتفاقية يرفع هذا الخلاف الى محكمة العدل الدولية ، اذا لم يسو بطرق أخرى . ويجرى ذلك اما بتبليغ اتفاق خاص للمحكمة المذكورة أو بعريضة ترفع اليها من قبل احد اطراف الخلاف • المادة 17 التحفظات اذا ابدت دولة ما تحفظا بشأن احدى مواد هذه الاتفاقية ، حين التوقيع او المصادقة او الانضمام ، فان الامين العام يبلغ نص التحفظ الى جميع الدول الاطراف في هذه الاتفاقية والى الدول الأخرى المشار اليها في المادة 13 ، ويمكن لكل دولة متعاقدة لا توافق على ذلك التحفظ ، أن تبلغ الأمين العام في مهلة 90 يوما من تاريخ التبليغ بانها لا توافق على التحفظ ، وفى هذه الحالة لا تطبق الاتفاقية بين الدولة المعارضة والدولة صاحبة التحفظ ويمكن لكل دولة تنضم بعد ذلك لهذه الاتفاقية أن تقوم باجراء تبليغ من هذا النوع في كل حين . 2 - يجوز للطرف المتعاقد في كل حين أن يسحب تحفظه وينبغي عليه حينئذ ان يبلغ الامين العام بهذا السحب . المادة 18 المعاملة بالمثل لا يمكن لطرف متعاقد أن يحتج باحكام هذه الاتفاقية ضد الاطراف المتعاقدين الآخرين الا ضمن الحدود التي يكون فيها هذا الطرف نفسه مرتبطا بها . الماة 19 التبليغات الجارية من طرف الامين العام 1 - يبلغ الامين العام لجميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة وللدول غير الاعضاء المشار اليها في المادة 13 ما يلى : الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 2 ، ب المعلومات المرسلة وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 3 ، ج - التصريحات والتبليغات الجارية وفقا لاحكام المدة 12، د التواقيع والمصادقات والانضمامات الجارية وفقا لاحكام المادة 13 13 ،

662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه ه تاريخ البدء في تطبيق الاتفاقية طبقا للفقرة 1 من المادة 14 ، و وثائق الفسخ الصادرة وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 10 ، ز التحفظات والتبليغات الصادرة وفقا لأحكام المادة 17 . 2 - ويبلغ الأمين العام ايضا لجميع الاطراف المتعاقدين طلبات اعادة النظر والجوابات الصادرة اثرها بالاستناد للمادة 20 0 المادة 20 اعادة النظر 10 - يمكن لكل طرف متعاقد ، أن يطلب فى كل وقت ، بموجب تبليغ موجه الى الكاتب العام ، اعادة النظر في هذه الاتفاقية 2 - يحيل الامين العام هذا التبليغ الى كل من الاطراف المتعاقدين وذلك بتكليفه أن يعلمه خلال أربعة أشهر عم اذا كان يوافق على عقد مؤتمر لدراسة اعادة النظر المقترحة . واذا كانت اغلبية الاطراف المتعاقدين موافقة على ذلك ، فيدعو الأمين العام الى عقد المؤتمر . المادة 21 ايداع الاتفاقية واللغات المحررة بها ان أصل هذه الاتفاقية المحررة باللغات الانكليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية المعتمدة على السواء يودع لدى الأمين العام الذي يبلغ نسخا طبق الأصل عنه الجميع الدول المذكورة في المادة 13 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 69-76 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1389 الموافق 7 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد فى أول فوج من صف 1969 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى الأمر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية والمتمم بالأمر رقم 69 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 69-22 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1389 الموافق 16 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد تاريخ النداء الى الخدمة الوطنية لأول فوج من صف 1969 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يجند في الفوج الأول من صف سنة 1969 المواطنون المذكورة أوضاعهم بعده باستثناء ما عداهم وعلى الوجه التالي :
  1. المواطنون العزاب الذين يعادل مستواهم الدراسي الشهادة الدروس الابتدائية فما فوق والمعترف بأهليتهم للخدمة الوطنية
  2. (2) المواطنون العزاب الأميون والتابعون للصنف الطبى | رقم 1 .. المواطنون الغائبون والصالحون للخدمة الوطنية والتابعون لهذين الصنفين بشرط الاعتراف بأهليتهم حين الفحص الطبي . المادة 2 : يجند المدعوون للخدمة في التواريخ التالية : 1-21 ابريل سنة 1969 بالنسبة للمواطنين الحائزين لشهادة التعليم العام أو الشهادة معادلة لها أو تفوقها 2 23 ابريل سنة 1969 بالنسبة للمواطنين الأميين من الصنف الطبي رقم 1 25 أبريل سنة 1969 بالنسبة للمواطنين الذين يكون مستواهم بين شهادة الدروس الابتدائية ومستوى شهادة التعليم العام . المادة 3 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1389 الموافق 7 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 يتعلق باختيار الفوج الاول من صف 1970 ان وزير الداخلية ، والمحافظ السامي للخدمة الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 82 68-82 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ،

الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 وبمقتضى الامر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ فى 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-20 المؤرخ فى ا ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد فى اطار الخدمة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وباهلتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1389 رقم مراكز الاختيار الموضع 260 / .62 الجزائر الكبرى 62/210 الناحية العسكرية الأولى 62/112 الناحية العسكرية الاولى 62/2200 الناحية العسكرية الثانية 62/121 الناحية العسكرية الثانية | الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعيين المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 والمتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف المجندين في سنة 1970 وبمثولهم أمام لجنة النداء والمتمم بموجب القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق يونيو سنة 1969 ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ستجرى الامتحانات والاختبارات المتعلقة باختيار المدعوين التابعين للفوج الأول من صف سنة 1970 والمولودين بين أول يناير و 30 يونيو سنة 1950 في مراكز | الاختيار للولايات والدائرات طبقا للجدول بعده : العنوان الولايات والدائرات المعنية الكتيبة الصحية - 36 شارع الجزائر الساحل 1 د عبد القادر ميرة باب الوادى الدار البيضاء 3 د تيزي وزو و 14 المستشفى العسكرى للناحية البليدة 2 - د شارع تقابلي مصطفى الاصنام ه 5 . - و البليدة المستشفى العسكري بالمدية المدية 6. - و المستشفى العسكري للناحية وهران 9. - د 1 ميدان الكوليزي - سيدى مستغانم 07 - و الهواري - وهران المحمدية 3 د عين تموشنت 2 - د تيارت و - 13 المستشفى العسكرى ، نهج سعيدة و 10 العربي التبسي - سيدى | سيدي بلعباس 4 - د بلعباس تلاغ ه د تلمسان 15 - و 62/2500 الناحية العسكرية الخامسة المستشفى العسكري للناحية قسنطينة 4 . - و 62/151 الناحية العسكرية الخامسة المادة 2 : ان المواطنين المحصيين يتلقون في بلديتهم استدعاء يتوجهون بموجبه الى فرقة الدرك الوطني المكلفة بتحديد التاريخ لهم ومكان الاختيار وبتسليمهم سندا للسفر .. القصبة لافران (سابقا) عنابة 2 . - و قسنطينة باتنة 3 . - و المستشفى العسكرى شارع سطيف 12 – و ابن بوالعيد - سطيف المادة 3 : يمكن لفرقة الدرك الوطني أن تؤجل تاريخ الاختيار في حالة القوة القاهرة . المادة 4 : تكلف المديرية المركزية للصحة العسكرية والمديرية

664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه المركزية للمعتمدية والدرك الوطني ومديرية المستخدمين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيية .. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 عن وزير الداخلية المحافظ السامي للخدمة الكاتب العام الوطنية حسين طيبي مولاي عبد القادر شابو وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تسليم بروفية معلم الملاحة الساحلية ان وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى المرسوم رقم 68-600 المؤرخ في 9 شعبان عام

  1. الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد مختلف انواع البروفيه والشهادات والرخص الخاصة بالملاحة البحرية ولا سيما المادة 2 منه ، وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية ، يقرر ما يلى : 1 المادة الأولى : تسلم شهادة بروفيه معلم الملاحة الساحلية ، بعد الامتحان ، الى المترشحين البالغين 23 عاما كاملا في 31 ديسمبر من السنة الجارى فيها الامتحان المتممين 48 شهرا من العمل الفعلى بالملاحة .. المادة 2 : يحدد برنامج المعارف المطلوبة من المترشحين ونوع الاختبارات وأهميتها في الملحقين رقم 1 و 2 من هذا القرار . المادة 3 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 أبريل سنة 1969 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي الملحق رقم 1 برنامج الامتحان للحصول على بروفيه الملاحة الساحلية 1 عناصر الحساب التطبيقي عمليات القواعد الأربع
  • الكسور العادية والعشرية . الأعداد العشرية . الجمع والطرح والضرب والقسمة ..
  • اعداد الستين . الجمع والطرح . تحويل الدرجات والدقائق والثواني وعكسها بواسطة جدول .. العلاقات والنسب . القاعدة الثلاثية البسيطة ..
  • طريقة القياس المترى
  • استعمال القاعدة البوصلة والزاوية المثلثة المنقلة . تركيبات عادية وتطبيقات على مشاكل الملاحة . صيغ قياس المساحات والحجوم الهندسية الرئيسية :. العلاقة بين ثقل بضاعة ما وحجهما وكثافتها . تطبيقات . تكعيب العنابر والمخازن والصهاريج . مسائل متعلقة بالشحنة . 2 - الملاحة التطبيقية : خط الطول وخط العرض لنقطة على الخريطة . مقياس سرعة السفينة (لوك) . الميل البحرى . العقدة .
  • البوصلة . الانحراف المنحنى • الانسياق . الطرق والتقويم . ضبط الطرق والتقويم . سلوك الطريق التحاذي : تحديد تغيير بواسطة التحاذي . استعمال الخرائط البحرية ، ضبط التوجيه بتقويمين متعاقبين • تعليم الاتجاه المرغوب والطريق والمساحة بين اتجاهين . التيارات • اعتبار التيار في المشاكل السابقة …
  • استعمال الدفتر السنوى الخاص بالمد والجزر • وقت وارتفاع مد البحر وانخفاضه . معامل المد والجزر . خرائط التيارات .
  • هدف المسبر واستعماله . نوع الاعماق • التصحيح . استعمال المسبر للنزول الى الشاطيء كيفية العمل في حالة انحراف الشمس على أساس الحوادث الملاحية التاريخية . الدب الأكبر ونجمة القطب . التغيير بواسطة القطب (1). التغيير في شروق وغروب الشمس الحقيقي أو الظاهر و طرفها السفلى) (2) . (1) ان اوضاع الطب والدب الاكبر مبينان لخط الطول ويمكن بالتالي أن يقدر السمت بالدرجة (2) يمكن استعمال ملخص الجداول وترك التصحيح للطرف الاذني …

الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 665

  • ضبط الساعة في شروق وغروب الشمس الظاهر وطرفها العالى . تلخيص الحوادث الملاحية التاريخية . ملاحظة : يتم بيان الاتجاه المرغوب فيه على خريطة وليس على جدول التتبع . وفى المسائل الثلاثة الاخيرة يفترض خط العرض داخلا بين ثلاثين و 54 درجة .
  • مباديء موجزة عن وصف الآلات وقيادتها : وصف موجز المرجل • المبدأ الخاص بمختلف اللوازم ودورها ،
  • وصف موجز لآلة تناوبية وملوحة الجذع ودور مختلف الاجزاء ،
  • وصف موجز المحرك داخلى الاشتعال ودور مختلف الأجزاء ، تشغيل مرجل : ايقاد النار وضبطها وتغذيتها خلال السير ، تشغيل آلة تناوبية : تحضيرات الانطلاق ، التسخين ، التدحرج ، الشروع في السير ، ادارة آلات السفينة ، الايقاف . تشغيل المحركات الداخلية الاشتعال ، تحضيرات الانطلاق، الشروع في السير ، الادارة ، الايقاف • اجهزة القيادة : على المحرك ، وعلى العبارة . اجهزة المراقبة .. 4 التجهيز والادارة .
  • الشؤون الملاحية : مختلف انواع الحبال المستعملة في عرض البحر ، العقد ، الجدل ، الربط المختلفة
  • البكر والبلنك . مردى التحميل أو الرفع ، استعمالها .
  • صيانة السفينة : الجدران من الخشب ومن المعدن
  • الدفة وجهاز القيادة ، الاعطال ، الدفة العرضية، ملفاف الرفع ، المراسي والسلاسل ، استعمالها • الارساء والاقلاع والتوثيق •
  • ادارة اجهزة السفينة في المرفأ ، استعمال الحبال للرسو
  • ادارة اجهزة السفينة في حالة الطقس الردىء تخفيف السرعة ، تجنب اضرار الطقس ، انقاذ انسان يسقط في البحر ، جر ورفع زورق ، تسيير الزوارق المجدفية | والشراعية
  • القطر ، ادارة القاطرة والمقطورة .
  • الوقاية الواجب اتخاذها ضد الحريق ، الوسائل المستخدمة لمكافحة الحريق . الجنوح العرضي أو الاختيارى . تقويم سفينة جانحة . المعارف الخاصة بالاحتياط للطقس : استخدام البارومتر وبرقيات الاحوال الجوية •
  • المعارف الخاصة بالاستقرار : حركات الثقل ، ثقل التعليق ، قسم السفينة الغائص . ه علامة التنوير - الاشارات الأنوار قواعد الحاجز
  • - والطريق - استعمال آلية الانقاذ . قواعد الحاجز والطريق ، الاشارات والانوار ، اشارات الضباب
  • ادارة اجهزة السفينة في حالة التصادم اضاءة السفينة وعراقيل الملاحة في الانهر والاودية والقنوات واجبات القبطان فى حالة الفرق والاقتراب من المساحل حركات القيادة الواجب استعمالها بالمجذاف • اشارات المد والجزر ، اشارات تقدير الوقت .. اشارات الموانىء ،
    • اشارات الاستغاثة ، استعمال الرموز الدولية ،
  • علامة التنوير للشواطيء الجزائرية آلات الانقاذ المستعملة في عرض البحر ، المعدات النظامية الزوارق واطواق الانقاذ في البحر ، استعمال النجدات الواردة من البحر ، الراديو - تلفون : الاستعمال ، الاجراءات .. 6 - مبادىء موجزة تتعلق بحفظ الصحة واستعمال العلاجات العادية
  • حفظ الصحة الفردية ، والصحة الجماعية ، الأمراض الكثيرة الوقوع ، العلاجات الفورية ،- الجروح الكثيرة الوقوع ، الضمادات ، نجدة الغرقى ،
  • دراسة التعليمات الطبية . V عناصر التنظيم البحرى :
  • الجزارة ، الحمولة ، التسجيل ، علامة السفينة ، الملاحة بأعالى البحار ، الملاحة الساحلية ، الملاحة الساحلية على نطاق ضيق ، دور ملاحي السفينة ، القواعد العامة لتأليف الأركان والملاحين ،
  • كيفيات الأمان على ظهر السفن ، تنظيم الانقاذ وركوب المسافرين . فحص السفن ،
  • الارشاد ، شرطة الموانىء ،

666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه تنظيم العمل . النظام التأديبي والجزائي الخاص بالبحارة ، صندوق تقاعدات البحارة ، مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر ،

  • الصندوق العام للاحتياط . المعاشات والتعويضات الموقتة ، نوع الاختبارات الاختباران الكتابيان :
  • انشاء (1) حسابات ملاحية (2) المجموع اختباران تطبيقيان مؤديان للرسوب : مسائل تتعلق بالخريطة البحرية قواعد الحاجز والطريق والاشارات والأنوار وعلامة التنوير الاختبارات الشفهية : حساب تطبيقي
  • الملاحة التطبيقية تشغيل الماكينات
  • التجهيز ، ادارة أجهزة السفينة ، الآليات الخاصة بالانقاذ
  • حفظ الصحة
  • التنظيم البحرى المجموع المجموع العام 2 الأحكام العامة : 1 ان المترشحين الذين يحرزون بعد الاختبارات الكتابية المبادىء الخاصة بالقرض البحرى والتأمين التعاوني .. الملحق رقم 2 نوع واهمية اختبارات الامتحان الخاص بالحصول على شهادة بروفية معلم الملاحة الساحلية 1 - نوع الاختبارات وأهميتها : المدة المعامل ساعة ونصف 4 ساعة ونصف 6

ساعة ونصف ه

V

وزارة الداخلية معدلا يساوى 8/20 فأكثر يسمح لهم بالتقدم للاختبارات | قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة التطبيقية التي تؤدى للرسوب . 2 ان المترشحين الذين يحرزون على علامة تساوى 8/20 | على الأقل في كل من الاختبارين المؤديين للرسوب ، يسمح لهم بالتقدم للاختبارات الشفهية . 3 يصرح بعد الاختبارات الشفهية بنجاح المترشحين المحرزين في مجموع الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفهية معدلا مساويا 10/20 فأكثر . 4 ان علامة الصفر أو العلامتين اللتين تقلان عن أربعة في الاختبارات الكتابية أو الشفهية تؤديان للرسوب . (1) انشاء بسيط (رسالة أو تقرير في موضوع تقنى يعتبر في نفس الوقت كامتحان في الاملاء) (2) حسابات بدون نماذج محضرة . الطرق والتغييرات | والانحراف وضبط الساعة وحسابات المد والجزر) … 1969 يتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 68-88 المؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انقلتت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 أن وزير الداخلية ، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-88 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن أو الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة

  1. ولا سيما المادة 24 منه ،

الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 23 ذي الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 والمتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 68-88 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : أن المهلة المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-88 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والممدة بموجب القرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 والمشار اليه أعلاه والممنوحة لشاغلي العمارات المستعملة للسكن أو الحرف المهنية لتسوية وضعيتهم لدى المصلحة أو الهيئة المسيرة التي يتبعونها ، تمدد لمدة ستة أشهر ابتداء من 12 مايو سنة 1969 المادة 2 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة والكتاب العامون للولايات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 . عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد معدل المساهمة في تأسيس معاشات العمال الدائمين للدولة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار رقم 45 54 ت المؤرخ في 16 ابريل سنة 1954 والمحددة بموجبه - شروط سير الصندوق الخاص المعاشات عمال الدولة ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المقرر رقم 50 5 .. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 8 يناير سنة 1954 والمتخذ بمقتضى احكام القانون رقم 49-1097 المؤرخ فى 2 غشت سنة 1949 والمتضمن اصلاح نظام المعاشات ، يقرر مايلي : المادة الأولى : أن معدل مساهمة الدولة المنصوص عليها فى المادة 3 من الفصل الرابع من المقرر رقم 54-5 .. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 8 يناير سنة 1954 يحدد ب 6% فيما يخص سنة 1969 بتنفيذ المادة 2 : يكلف مدير الصندوق العام الجزائري للتقاعدات . هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل | سنة 1969 .. عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1389 الموافق 4 يونيو سنة 1969 يتضمن تجديد الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد المترتب على السيارات والدراجات النارية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بناء على المادة 63 من قانون المالية لعام 1964 رقم 63 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمؤسس بموجبه - الرسم الفريد على السيارات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تدوين الاحكام التشريعية المتعلقة بالرسم الفريد على السيارات ، وبمقتضى قانون التسجيل ولا سيما المادة 826 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد على السيارات برسم الستة أشهر الثانية لسنة 1969 تحدد من 1. الى غاية يوليو سنة 1969 . المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1389 الموافق يونيو سنة 1969 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري

668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل العمالية | ومحافظات التنمية القروية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-61 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 20 صفر عام 1389 الموافق مايو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد حسين بوبكر مديرا للهياكل العمالية ومحافظات التنمية القروية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حسين بوبكر ، مدير الهياكل العمالية الفلاحية ومحافظات التنمية القروية ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو منية 1969 محمد طيبي وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل القرارات المؤرخة في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 و 19 ذي القعدة عام 1387 الموافق 28 فبراير سنة 1967 و 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 والمتعلقة بامتحاني القسم الأول من البكالوريا وبكالوريا التعليم الثانوى ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-495. المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث بكالوريا التعليم الثانوي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تطبيق المرسوم المشار اليه اعلاه ، وبعد الاطلاع على القرارت المؤرخة في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 و 19 ذي القعدة عام 1967 الموافق 28 فبراير سنة 1967 و 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 والمتضمنة تعديل القرار المشار اليه أعلاه ، وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تلغى المادة الأولى من القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1387 الموافق 28 فبراير سنة 1967 المتممة للمادة الأولى من القرار المؤرخ فى 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 وتعوض بمايلي : تتضمن امتحانات القسم الاول من البكالوريا وبكالوريا التعليم الثانوي قسمين هما : البكالوريا باللغة العربية ،

  • البكالوريا باللغة الفرنسية » المادة 2 : تلفى المادة 3 من القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1387 الموافق 28 فبراير سنة 1967 المعدلة للمادة 9 من القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 وتعوض بمايلي : ان الشعبة الانتقالية البكالوريا باللغة الفرنسية الخاصة بامتحاني القسسم الأول من البكالوريا وبكالوريا التعليم الثانوى لا تتضمن الا مستوى واحدا فيما يخص اختبار اللغة العربية». المادة 3 : تتضمن الفقرة (أ (أ) من المادة 21 من القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 الاضافة التالية : غير أن المترشحين المتابعين دروسهم بالمدارس والمتقدمين في الشعبة ( التقنية الرياضية » يمكن ان تضرب نقطهم كذلك بالمعامل 1 الخاص بفرع « الرياضات الأولية » والتي تمنح لهم باقتراح من مجلس الصف مقيد في الدفتر المدرسي ، على ان تعوض النقطة الخاصة بفرع ( العلوم الطبيعية ( بالنقطة الخاصة بالفرع التقني العلمي والمخصص لها المعامل 1 . واذا لم تتوفر في هؤلاء المترشحين الشروط المطلوبة لفرع الرياضيات الأولية ، فيعلن قبولهم في هذا الفرع » المادة 4 : ان الاحكام المنصوص عليها فى الملحق السابع من القرار المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 والمتعلقة بمايلي : (1) الاختبار فى اللغة العربية واللغة الحية في الشعب الانتقالية لامتحاني القسم الأول من البكالوريا وبكالوريا التعليم الثانوي ( البكالوريا باللغة الفرنسية ) ، 2 ) الاختبار في التقنية العملية من البكالوريا التقني (اختيار الصناعة الميكانيكية والكهربائية الميكانيكية )

الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669 تعويض بالأحكام الجديدة المنصوص عليها في الملحق 7 مكرر المتضمن التعديل والمرفق بهذا القرار المادة . : يكلف مدير التعليم المدرسي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط الملحق 7 مكرر نوع الاختبارات اولا - الامتحان التحضيري للبكالوريا : ا - اختبار في العربية : 1 ) الشعب العادية : …. 2 ) الشعب الانتقالية …… أن الاختبار في العربية يشتمل على نص لا يتجاوز مائة كلمة ، من مستوى القسم الاول ويكون هذا النص الذي تكون كلماته الصعبة مشكولة متبوعا بأربعة أسئلة وهي : أ تحليل الكلمات التي تتضمنها جملة من النص أو كلمات مقتطفة منه ب - تبديل مكان جملة أو فقرة من النص ، ج - شرح كلمات او عبارات من النص ، د - سؤال يتناسب والمعنى العام للنص ويستنبط بكيفية يتطلب تركيب فقرة . ثانيا - امتحان البكالوريا : ب الاختبار فى العربية او لغة اجنبية حية : 1 ) ان المترشحين في الشعب الانتقالية من البكالوريا ( البكالوريا باللغة الفرنسية ( يجتازون الاختبارات في اللغة العربية او اللغة الحية وهي نفس الاختبارات التي يتضمنها الامتحان التحضيري للبكالوريا ( البكالوريا باللغة الفرنسية ) . ح - الاختبار في التقنية التطبيقية : 1 ) بالنسبة الى فرع ( الصناعة الميكانيكية » ، يشتمل هذا الاختبار على : أ انشاء يتعلق بمجموعة كاملة لقطع يجب صنعها او بانجاز تركيب قطع معالجة على هذه الادوات الآلية ( المدة ساعة والمعامل 1 ) ب - أسئلة شفاهية يتمكن بها الفاحصون من تقدير | استعداد المترشح لانجاز عمليات صنع قطع وضبط ومراقبة الادوات الآلية التالية : مخرطة ، موسعة فوهة الثقوب ، ملزمة برادة ، ثاقبة . المدة على كل مركز : 10 دقائق لادنى حد وعن مجموع المراكز الأربعة : 60 دقيقة على الأكثر . ينقط كل سؤال على 5 ويمنح لهذا الاختبار المعامل 1 . 2 - وبالنسبة الى فرع » الكهرباء الميكانيكية ، ، يشتمل هذا الاختبار على : أ اختبار في رسم اجمالى لآلة أو لشيء ما : مدته ساعتان ومعامله ويكون مرتبطا بالدرس المتعلق بالحركة الآلية ، ب ومجموعة كاملة لقطع يجب صنعها : مدة هذا الاختبار ساعة ومعامله ا ، ج - اختبار شفاهي : معامله 1 ، ط - أسئلة شفاهية عن الصناعة الميكانيكية يتمكن بها الفاحصون من تقدير اهلية المترشح للقيام بمختلف عمليات الصنع والضبط والمراقبة على الادوات الآلية التالية أ 1 مخرطة ب 1 موسعة فوهة الثقوب ، ملزمة برادة ط ط - أسئلة شفاهية عن الكهرباء يتمكن بها الفاحصون من تقدير أهلية المترشح لانجاز التركيبات الكهربائية ولتحليل مبادىء السير لجهاز كهربائي ولتحليل نتائج اختبار . تقوم لجان الامتحان بسؤال المترشحين عن : ج 1 ) القياسات ، التجارب ، د 1 ) التطبيقات التكنولوجية ان المدة الدنيا للسؤال عن المراكز الاربعة ا 1 ، ب 2 ، ج 1 دا ، هي 10 دقائق والمجموع المراكز الاربعة 60 دقيقة على الاكثر . غير ان النقطة المتعلقة بالاختبار في الاصطلاحات التقنية العملية تكون موضوعة ابتداء من السنة الدراسية 1969 - 1970 ، حسب الكيفية التالية :

  • بالنسبة للمترشحين الاحرار ( كما فى السنة الدراسية 1968-1969 (
  • وبالنسبة للمترشحين الذين يزاولون تعليمهم في المدارس تعوض النقطة المتعلقة بالاختبار فى التقنية التطبيقية بنقطة تكون موضوعة بموجب الدفتر الدراسي حسب الجدول التالي :

670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه (1) قسم « الصناعة الميكانيكية » : السنة الالى من التقنية الميكانيكية المعدل السنوى للتمارين بالمعمل معدل السنة الأولى المعامل 2 من التقنية معدل النقط النصف السنوية من الميكانيكية معدل التقنية التقنية - المعامل 1 التطبيقية المعامل 2 التقنية الميكانيكية : ( نقطة الامتحان) المعدل السنوى للتمارين في المعمل ) معدل التقنية المعما الميكانيكية المعامل 2 معدل النقط النصف السنوية من التقنية - المعامل 1 معدل النقط النصف السنوية المتعلقة بمجموعة صنع القطع - المعامل 1

  1. (2) قسم «الكهرباء الميكانيكية» : السنة الأولى من التقنية الميكانيكية المعدل السنوى التمارين في المعمل - المعامل 2 معدل السنة الأولى الرسم الاجمالي لآلة او لشيء ما من التقنية المعامل ! الميكانيكية التقنية الكهربائية - المعامل 1 التقنية العامة - المعامل 1 معدل التقنية التقنية الميكانيكية : التطبيقية المعدل المعامل 2 السنوي (نقطة الامتحان) التمارين في المعمل - المعامل 2 التقنية العامة المعامل معدل التقنية التقنية الكهربائية المعامل الميكانيكية الرسم الاجمالي لآلة او لشيء ما المعامل 1 مجموعة القطع المعالجة على الادوات الآلية المعامل 1 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 يتعلق بالامتحان المشترك الشهادة الدراسات الابتدائية والدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقنى و تكميليات التعليم الفلاحي والدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين والدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1388 الموافق ه يونيو 1968 والمتعلق بامتحان شهادة الدروس الابتدائية ،
  • وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر ما يلى : الفصل الأول احكام عامة المادة الأولى : ينظم الامتحان المشترك ، لتلاميذ أقسام نهاية الدراسات ، وأقسام المتوسط الثاني على الاحتمال ، وكذا المترشحين الأحرار الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المواد الآتية ، وذلك في نهاية كل سنة دراسية .. 1 ) الشعبه المعربة :
    • شهادة الدراسات الابتدائية . الدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين
  • الدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات .
  1. الشعبة المزدوجة : شهادة الدراسات الابتدائية • الدخول إلى السنة الأولى من دور المساعدين :
  • الدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات . الدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني . و تكميليات التعليم الفلاحي • تنظم لكل شعبة دورتان ، واحدة للبنات والثانية للبنين .. الفصل الثاني تنظيم الامتحان المادة 2 : تشمل لجنة الولاية للامتحان المشترك كلا من : مفتش الأكاديمية ، رئيسيا ، ومديرى دور الولاية للمعلمين . ومفتشي التعليم الابتدائى والمتوسط ، ومفتشي التعليم التقني والفلاحي ، ومديرى مدارس الاستقبال أو ممثليهم بالوكالة الكاملة ، وأربع مديري المدارس ، أعضاء ، وكاتب يعينه مفتش الأكاديمية .. المادة 3 : يحدد مفتش الأكاديمية في كل ولاية مراكز الامتحان ، ويمكنه أن يتخذ كل التراتيب الخاصة من أجل الزيادة أو الانقاص بالجمع من عدد الدورات .. المادة 4 : يجب أن يكون عمر المترشحين عند التسجيل 14 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان . يحدد العمر للدخول الى مختلف المدارس كما يلى : الدخول الى السنة الثانية المزدوجة 14 سنة على الأكثر.
  • الدخول الى السنة الثانية المعربة 15 سنة على الأكثر ..
  • الدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين ، والدخول الى السنة الاولى من تكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الفلاحي 14 سنة على الأقل و 16 سنة على الأكثر ( يمكن لمفتش الأكاديمية أن يوافق على اعفاء غير عادى لمدة لا تتجاوز سنة .. المادة 5 : يقوم كل مركز للامتحان المشترك الذي يعينه مفتش الأكاديمية بالتسجيلات وذلك في الاوقات وحسب الطرق المحددة في المواد الآتية .. 6

الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 المادة 6 : يحتوى ملف التسجيل على ما يلى: طلب التسجيل على مطبوعة خاصة ، بطاقة الحالة المدنية ،

  • شهادة مدرسية للمترشحين الأحرار . أما المترشحون للدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين فانه يجب عليهم التوقيع على الالتزام بالعمل لمدة 5 سنوات في التعليم العمومي ، اضافة الى ما سبق المادة 7 : يملأ كل مدير مدرسة مطبوعات مترشحيه ، ويجمعها في ملف واحد يرسله في الوقت المحدد الى رئيس المركز … أما المترشحون الأحرار فانهم يرسلون طلباتهم مباشرة الى رئيس المركز القريب من سكناهم . المادة 8 : يستدعى مفتش الأكاديمية أعضاء لجنة الامتحان ويعين مختلف اللجان الفرعية المكلفة بتصحيح الاختبارات . المادة 9 : يختار مفتش الأكاديمية مواضع اختبارات الامتحان المشترك في نطاق برامج أقسام نهاية الدراسات مع مراعاة الخصوصيات المحلية ان وجدت المادة 10 : تكون مواضيع الامتحان واحدة في كل ولاية يوميا . المادة 11 : ترسل يوم الامتحان مجموعة كاملة من اختبارات كل امتحان ، مصحوبة بسلم تنقيط إلى نيابة المديرية للامتحانات والمسابقات … المادة 12 : تصحح اللجان الفرعية المذكورة في المادة 8 من هذا القرار كل اختبار بعد الانتهاء منه مباشرة . واذا أمكن ، تصحح كل نسخة مرتين ، وبصورة كاملة ومغفلة . المادة 13 : تصحح النسخ كلها بكيفية واحدة ، وبدون اعتبار توجه المترشحين ان العلامة صفر تسقط بعد مناقشة لجنة الامتحان العامة . الفصل الثالث طبيعة الاختبارات المادة 14 : يمتحن مترشحو الشعبة المعربة في كل الاختبارات بالعربية ما عدا اختبار الفرنسية الاختياري ويمتحن مترشحو الشعبة المزدوجة في كل الاختبارات بالفرنسية ما عدا اختبار العربية الاجباري . المادة 15 : يحتوى الامتحان على الاختبارات الآتية :
  1. الانشاء : يقدم موضوعان للاختيار يتعلقان بتجارب المترشحين الشخصية ، ويسمحان بتقدير كفاءتهم للتحرير • المدة : ساعة التنقيط : على 10 ) املاء وأسئلة : يحتوى الاملاء الذى يكون في 8 إلى 10 أسطر على الكلمات الأكثر استعمالا ، والذي يسمح بالتحقق من معارف الطفل الكافية باللغة والقواعد النحوية الأساسية ، ويكون متبوعا بأربعة أسئلة : يدور سؤالان حول فهم معنى النص ، والآخران حول القواعد النحوية (اعراب كلمات أو تصريف) • المدة : 30 دقيقة بعد الاملاء التنقيط : 1) الاملاء على 10 كل غلطة فاحشة تنقص نقطتين) ، (2 (2) الأسئلة على 10 3 (3) الحساب : يحتوى الاختبار على : أ - أربع تمارين تتكون من عملية أو عمليتين ، تسمح بالتحقق من فهم معنى وآليات العمليات الأربع ب مسألة من الحياة العملية ، تحتوى على 3 أو 4 أسئلة متصاعدة الصعوبة ، ويسمح المجموع بالتحقق من مكاسب المترشح وكفاءته للتفكير . ج - اختبار الحساب الذهني ، يحتوى على 4 أسئلة .. المدة : (1 (1) المسألة والتمارين : ساعة . 2 (2) الحساب الذهني 15 دقيقة ، التنقيط : التمارين الأربعة 12 نقطة المسألة 12 نقطة الحساب الذهني 6 نقط (4) اختبار العربية الاجباري للشعبة المزدوجة : يكون الاملاء الذى يحتوى على الكلمات الأكثر استعمالا بسيطا ، وفى 8 أسطر على الأكثر ، ويسمح بالتحقق من معارف الطفل الكافية باللغة والقواعد النحوية الأساسية ، ويكون متبوعا بثلاثة أسئلة : 1 (1) اعراب كلمات جملة أو كلمات متفرقة من النص 2 (2) تحويل أو تصريف جملة من النص 3 (3) سؤال يتعلق بالنص ، يصاغ بكيفية تفرض تحرير فقرة و 4 أسطر على الأقل . المدة : 30 دقيقة بعد الاملاء التنقيط : الاملاء على 10 السؤال الأول على 3 السؤال الثاني على 2 السؤال الثالث على . ه) اختبار الفرنسية الاختيارى للشعبة المعربة : يكون الاملاء بسيطا ، فى ثلاثة أسطر على الأكثر ، وه ابوعا بثلاثة أسئلة :

672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه

  1. حول فهم النص ، 2 ) في القواعد ، ) في التصريف .. لا يعد من النقط الا ما فوق المعدل . المدة : 30 دقيقة بعد الاملاء التنقيط : الاملاء على 10 الأسئلة على 10 الفصل الرابع شروط القبول المادة 16 : يقبل المترشحون فى الشهادة الابتدائية :
  2. فى الشعبة المعربة اذا كان مجموع النقط يساوى 30 نقطة او اكثر 6 ، 2 (2) في الشعبة المزدوجة اذا كان مجموع النقط يساوى 40 نقطة أو أكثر .. وعلى كل حال فان المترشحين الذين يحصلون على 27 نقطة في الشعبة المعربة و 36 نقطة في الشعبة المزدوجة ، يمكن قبولهم بعد مناقشة لجنة الامتحان العامة • المادة 17 : بعد نهاية الامتحان ، يبعث كل رئيس مركز تحت الطابع السرى الى مفتش أكاديمية ولايته ، كل ملفات المترشحين لامتحانات الدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات ، والسنة الأولى من دور المساعدين ، والسنة | الأولى من تكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الفلاحي ، وذلك بعد ملئها بالتمام . المادة 18 : يتلقى أمين لجنة الولاية للامتحان المشترك هذه الملفات ، ويرتبها ويحضر اجتماع اللجان الفرعية المذكورة في المادة الآتية :.) المادة 19 : يستدعى مفتش الأكاديمية أعضاء لجنة الولاية للامتحان المشترك ، في الوقت المناسب ، ويكون ثلاث لجان فرعية : 1 (1) اللجنة الفرعية للدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين ، وتتكون من مديرى دور المعلمين للولاية ورؤساء مراكز الامتحان الشعبة المعربة ومديري مدرستين ان أقل علامة ضرورية في الانشاء هي 3 على 10 . 2 (2) اللجنة الفرعية للدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات ، وتتكون من مديرى مدارس الاستقبال ، ورؤساء مراكز الامتحان . اللجنة الفرعية للدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني وتكميليات التعليم الفلاحي ، وتتكون من مفتشي التعليم التقنى ، والفلاحى ، ورؤساء مراكز الامتحان ومديرى مدارس الاستقبال ، ومديري مدرستين . ان أقل علامة ضرورية في الحساب هي 12 على 30 المادة 20 : اعتبارا للنقط المحصل عليها ، وحسب رغبات المترشحين ، فان كل لجنة فرعية تعد قائمة المترشحين المقبولين لكل مدرسة مرتبة حسب الاستحقاق وتعد قائمة اضافية تحتوى على عدد من المترشحين يساوى ربع المقبولين . المادة 12 : تجتمع لجنة الامتحان العامة للولاية تحت رئاسة مفتش الأكاديمية ، وتوافق على تعيينات المترشحين النهائية ، مرتبة حسب الاستحقاق ، وتعلن نتائج المترشحين المقبولين في كل مدرسة ، وذلك في نطاق الأماكن المتوفرة ، وتعد القوائم الاضافية مع اعتبار رغبات المترشحين وناحيتهم الجغرافية . المادة 22 : تحافظ المفتشية الأكاديمية على محاضر أعمال لجنة الولاية للامتحان ، وترسل قوائم احصائيات النتائج في ثلاث نسخ الى مديرية التعليم المدرسي - نيابة المديرية للامتحانات والمسابقات . المادة 23 : يجب على المترشحين المقبولين في المدارس المذكورة في المادة الأولى أن يبرهنوا على كفاءاتهم البدنية بشهادات طبية للانتساب الى المدرسة المادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 25 : يكلف مدير التعليم المدرسي بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 أبريل سنة 1969 احمد طالب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1389 الموافق 8 ابريل سنة 1969 يتضمن أسعار بيع بعض أصناف الورقات والسندات الخاصة بمصلحة البريد ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1958 والمتضمن تحديد أسعار بيع أوراق الحوالات البطاقية ،
  • وبناء على اقتراح مدير البريد والمصالح المالية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد كما يلى أسعار بيع ورقات وسندات المصالح المبينة أدناه :

الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 بيان المطبوعات ا - المصلحة العامة :

    • الورقة المتضمنة 8 بطاقات مصمغة جمرك» رقم 284 (
  • البطاقة المجهزة بسلك عليها لفظ جمرك ، رقم 284 التصريح لدى الجمارك رقم 27 C / 2 / CP3
  • الاعلان بالاستلام رقم 000515 ثمن البيع الكمية
  1. 25ر0 عشرة (1) 2012 مائية

1,50

  • الورقة لارسال شيء محمل أو موصى عليه رقم 517 N 040
  • ورقة البرقية للذهاب رقم 698 الحوالة - البطاقية الدولية رقم 1405
  • الحوالة - البطاقية للاستعمال الداخلي رقم 1406 .. 15ر1 60 10 1,60 الحوالة - البطاقية للاستعمال الخارجى رقم 1406 للخارج 1,60
  • الحوالة - البطاقية - للدفع الى حساب الشيك البريدي رقم 1418…. 1,60
  • الحوالة - البطاقية للدفع الى حساب الشيك البريدى رقم
  • ورقة الارسال للقيم الواجب استخلاصها رقم 1485 الظرف لارسال القيم الواجب استخلاصها رقم 1488
  • طلب الحوالة البريدية رقم 1411 مكرر ب - مصلحة الشيكات البريدية : الحوالة - البطاقية للدفع رقم B 1418 CH
  • المتضمنة عنوان الحساب بدون عنوان الحساب ….. الظرف 20 CH المتضمن عنوان مركز الشيكات البريدية المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ، ولاسيما أحكام القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1958 والمشار اليه أعلاه • المادة 3 : يكلف مدير البريد والمصالح المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1389 الموافق 8 ابريل سنة 1969 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 تتضمن فرض نظام الحصص على بعض السلع المستوردة ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة . 1418 للخارج …… 1,60 15 را 1,50 شد 1060 220 , 60 10 1,50 وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 63 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص لاستيراد بعض السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان القائمة التى هى موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى : II 3-35A II : نوابض أخرى ونصال النوابض من الحديد أو الصلب المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها في ظرف ثمانية (8) أيام كاملة اعتبارا من هذا النشر ، ويمكن أن تقبل بحرية البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل أعلاه لدى دخولها الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو التاريخ المذكور في اوراق الارسال المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 . نور الدين دلسي

674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه ان وزير التجارة ، 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول بمقتضى الأمر رقم 65 - عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص لاستيراد بعض السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان القائمة التي هي موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 963 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى : 39.07 Ex : رضاعات من مادة البلاستيك . المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها في ظرف ثمانية (8) ايام كاملة اعتبارا من هذا النشر ، ويمكن أن تقبل بحرية البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المذكور أعلاه لدى دخولها الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو التاريخ المذكور في أوراق الارسال المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 . نور الدين دلسي ان وزير التجارة 6 بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 63 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص لاستيراد بعض السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان القائمة التي هي موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى : II A 87.14 Ex : عربات يد بعجلة واحدة • المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها في ظرف ثمانية (8) ايام كاملة اعتبارا من هذا النشر ، ويمكن أن تقبل بحرية البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المذكور أعلاه لدى دخولها الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو التاريخ المذكور في أوراق الارسال . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969. نور الدين دلسي ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص لاستيراد بعض السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان القائمة التى هى موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى : B 57.04 Ex : ليف الجوز الهندى В 57.04 Ex : بوسينا A 14.03 EX : عرق النجيل النباتي A 14.03 : تمسيكو A 14.03 Ex : بياسفا النباتي المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها في ظرف ثمانية (8) ايام كاملة اعتبارا من هذا النشر ، ويمكن أن تقبل بحرية البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المذكور أعلاه لدى دخولها الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو التاريخ المذكور فى أوراق الارسال . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 . نور الدين دلسي ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص لاستيراد بعض السلع ولا سيما المادة 5 منه 6 يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان القائمة التي هي موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى : E 39.07 Ex : أوانى للبن الرائب (ياورت ) المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها في ظرف ثمانية (8) ايام كاملة اعتبارا من هذا النشر ، ويمكن أن تقبل بحرية البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المذكور أعلاه لدى دخولها الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو التاريخ المذكور في أوراق الارسال . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 . نور الدين دلسي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموافق 5 مايو سنة 1969 يتعلق بنفقات التنقل التي يتحملها الاشخاص المدعوون لحضور التحقيق القانوني في حوادث العمل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى الامر رقم 66 183- المؤرخ في 2- ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ، ولا سيما المادة 21 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-365- المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن كيفيات تطبيق البابين الأول والثانى من الأمر المذكور أعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 أبريل سنة 1969 والمتعلق بارجاع نفقات الانتقال المقدمة من طرف المصابين بحوادث العمل وذلك لأجل العلاج أو أثناءه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان المصاريف التي ينفقها الاشخاص المدعوون لحضور التحقيق المنصوص عليه في المادة 16 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 | يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه تأخذها على عاتقها ضمن الكيفيات المحددة في هذا القرار ، الصناديق الاجتماعية او المصالح المسيرة . المادة 2 : 1 ان المصاب بحادث عمل الذي لم ينته عن مزاولة عمله او الذي استأنفه عند تاريخ التحقيق ، يكون له الحق في التعويضات الآتية ، ضمن الكيفيات المحددة في القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 11 أبريل سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، وهي :

  • نفقات النقل وعند الاقتضاء التعويضات عن الاكل والاقامة | في الفندق اذا استوجب التنقل خارج بلدية الاقامة او خارج | البلدية الموجود بها مكان العمل ،
  • التعويضات عن ايقاف الاجرة اذا ترتب عن التنقل انقطاع عن العمل .
  • اذا جرى التحقيق خلال فترة العجز الوقتي فيكون للمصاب الذي يضطر الى التنقل خارج البلدية التي يقيم بها الاستجابة دعوة القائم بالتحقيق ، الحق في نفقات النقل وعند الاقتضاء في التعويضات عن الأكل والاقامة في الفندق وذلك ضمن الكيفيات المحددة في القرار المؤرخ في 23 محرم عام | 1389 الموافق 11 أبريل سنة 1969 . المادة 3 : 1) يكون للشاهد الذي يمارس نشاطا مأجورا الحق في أن يسترجع ، ضمن الكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 2 من هذا القرار ، نفقات النقل والتعويضات عن الأكل والاقامة في الفندق والتعويضات عن ضياع الاجرة . (2) واذا كان الشاهد عاملا مستقلا فان له الحق في : استرجاع التعويضات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 من هذا القرار وذلك اذا استوجب التنقل خارج بلدية الاقامة أو خارج البلدية الموجود بها مكان العمل . تعويض اجمالي عن ضياع الربح المحدد على أساس مبلغ اجمالي قدره 600 دج اذا كان يترتب عن التنقل انقطاع عن العمل يضاعف هذا التعويض الاخير اذا تم التنقل الذي يترتب عليه انقطاع عن العمل ، خارج البلدية الموجود بها مكان العمل. المادة 4 : ان النفقات المنصوص على استرجاعها في هذا القرار ، تتحملها خاصة هيئة الضمان الاجتماعي أو المصلحة المسيرة التي تقوم بدفعها الى المعنيين بالأمر بعد أن يقوم هؤلاء بتقديم جميع المستندات اللازمة المؤشر عليها أو الموضوعة من طرف القائم بالتحقيق المادة 5 : يصبح هذا القرار نافذا ابتداء من 1 يناير سنة 1969 المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار المادة 7 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..

676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1389 الموافق 5 مايو سنة 1969 محمد سعيد معزوزي

- قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمل | والاستخدام ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 - - 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد يحيى بريكي مديرا للعمل والاستخدام ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد يحي بريكي ، مدير العمل والاستخدام ، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 محمد سعيد معزوزي وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1389 | الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهني بقصد ادراج المندوبين الجهويين ونوابهم ومراقبي الفنادق في سلك مراقبي السياحة ان وزير السياحة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي | وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيميى او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19. غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبة الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-26 المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-369 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي السياحة ولا سيما الفقرة ج من المادة 10 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ينظم امتحان مهني من قبل وزارة السياحة قصد الادراج في سلك مراقبى السياحة وفقا للاحكام المحددة بهذا القرار . المادة 2 : يقبل للدخول الى هذا الامتحان ، المندبون الجهويون ونوابهم ومراقبو الفنادق المشار اليهم في المادة 10 من المرسوم رقم 68-369 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي السياحة . المادة 3 : ينبغي على المترشحين ان يوجهوا طلبا كتابيا للتسجيل في اختبارات الامتحان الى المديرية الفرعية للمصالح الخارجية - مديرية المراقبة فى وزارة السياحة 42 شارع خليفة بوخالفة - الجزائر . وتلصق قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بوزارة السياحة قبل ثمانية أيام من تاريخ الامتحان المادة 4 : تجرى الاختبارات ابتداء من 15 يوليو سنة 1969 في مقر وزارة السياحة . المادة ه : يحتوى الامتحان المهني للادراج في سلك مراقبي السياحة على اختبارين كتابيين الزاميين و اختبارين شفهيين العام للوظيفة العومية ، و اختبار كتابي اختياري .

الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 1 - الاختباران الكتابيان الالزاميان : ا - بحث يتناول اقتصاد الجزائر باللغة الفرنسية : المعامل ، المدة 3 ساعات ، ب - الجغرافية السياحية بالجزائر : المعامل 2 ، المدة 3 ساعات (0) 2 - الاختبار الكتابي الاختياري :

  • املاء وأسئلة باللغة العربية . ولا يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختبار غير النقط التي تفوق المعدل …
  • الاختبارات الشفهيان : 1 - تاريخ الجزائر : المعامل 2 ، المدة 20 دقيقة ، 2 – احصائيات سياحية : المعامل 2 ، المدة 20 دقيقة . المادة 6 : تنقط الاختبارات من صفر الى 20 وكل علامة تقل عن 5/20 في احد الاختبارات الالزامية تؤدى الى الرسوب .. المادة 7 : لا يمكن أن يصرح بنجاح اى مترشح في الامتحان المهنى اذا لم يحرز المعدل البالغ 20 10 فى مجموع الاختبارات. المادة 8 : تتألف لجنة الامتحان التي يترأسها مدير الادارة العامة أو ممثله من : مدير المراقبة أو ممثله ،
  • نائب مدير التكوين المهني ،
  • نائب مدير الموظفين واللوازم . المادة 9 : يقرر وزير السياحة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان بحسب ترتيب نجاحهم الموضوع من قبل لجنة الامتحان ، ويعينهم بصفة مراقبى السياحة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-369 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي السياحة . المادة 10 : ينشر وزير السياحة قائمة المترشحين الناجحين. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 .. عن وزير السياحة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه مصطفى عبد الرحيم المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان اعلانات وبلاغات البنك المركزى الجزائري جداول الحالات الشهرية جدول الحالة الشهرية لغاية الأصول : الرصيد من الذهب : الأموال الموجودة في الخارج : سندات وعملات أجنبية … اتفاقات الدفع الدولية : السلف الدائمة للدولة (اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) قطع نقدية صغيرة : …. الحسابات الجارية البريدية : دين على الدولة القانون رقم 62-156 المؤرخ في 31 ديسمبر الدين الناتج من تحويل الاصدار 30 سبتمبر سنة 1968 01000 : 10000000102020 15 ر854ر 12731908 41 349 432 ر 30 000000000 47695 ر 301 ر21 14 ر454 181 ر124 08 3422004 20000 55 1236962849 سنة 1962) 000000 ر 000ر 000ر 40 800000000 (1) القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 .

678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه . سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) .. ooooooo’oooooo 000,00ر 000 ٫ 32 سندات تجارية مخصومة …… سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما .. حسابات التحصيل : في الجزائر : في البلاد الأجنبية : الأموال ذات الصفات العقارية خالص الاستهلاك) :. المساهمات والتوظيفات : ….. أموال مختلفة . الخصوم :

  • أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول : …….
  • الخزينة العمومية : } مصارف ومؤسسات أجنبية حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية حسابات أخرى …-
  • اتفاقات الدفع الدولية.
  • رأسمال
  • احتياطات أساسية احتياطات أخرى-
  • مون أموال مختلفة .. (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : في 25 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية- : 0 [ 94 154 383 923 ر000ر 400 ر44 81 624 107ر3 81ر 107624ر3 02ر 579 126ره 57 298 ر 784 62 77 ر 538 6020 ر805 مجموع الأصول 19385 699966ره 059000 3526817 83 ر 528 ر 867 ر 381 35/174 ر075 218 28 304 ر 070ر 125 80 9560 36209150 17 478 ر 19770 10 38 ر92456611 00 ر 000ر 40 506,84 ر 899 ر1295 مجموع الخصوم 19385/699966ره مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي ر 000 و 12,000 …. 000ر 000ر 20 ر 000ر 000ر 32 جدول الحالة الشهرية لغاية 31 اكتوبر 1968 الأصول : الرصيد من الذهب : الأموال الموجودة في الخارج : سندات وعملات أجنبية …. اتفاقات الدفع الدولية : ….. 46 353009 ر1013 128 1247814 .34 47 29,617,561 47411 13949

الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) قطع نقدية صغيرة : الحسابات الجارية البريدية ….. (1) ……… 192018 ر 784ر 124 85 817 33450 20 73619ر 1087877 دين على الدولة القانون رقم 15662- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962) 000000 ر 000ر 000ر 40 الدين الناتج من تحويل الاصدار سلف الي الدولة محولة مقابل الاصدار (2) 000.000. سندات تجارية مخصومة سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما حسابات التحصيل : في الجزائر : …… في البلاد الأجنبية : …… الأموال ذات الصفات العقارية (خالص الاستهلاك) : المساهمات والتوظيفات : أموال مختلفة …………. الخصوم :

    • أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول :
  • الخزينة العمومية : } - مصارف ومؤسسات أجنبية- حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية
  • حسابات أخرى
  • اتفاقات الدفع الدولية
  • رأسمال احتياطات أساسية.
  • احتياطات أخرى ….
  • مؤن أموال مختلفة …….- (1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : ر 000ر 000 0 80 10 3200000000000 . . 42679 ر 921ر 839 …ر73,4600000 18143ر4951 43 181 4951 82 ر126419ره 0000000000 57 0 298ر 62784 .. 26 104 813433 مجموع الأصول 47 ر 350 418 4720ره 8200000 ر 885 ر 3,550 602009/637 ر264 823/98 ر 700 ر214 19196 446 74 48 372 302627 356,54 ر 13480 20 48 0 640 8080 78 00ر000ر 40

1235485915042 مجموع الخصوم 47 350 ر 472418ره مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي 1963 في 5 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12 00 000 ر 000ر 12 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2……………….. ر 000ر 000ر 20

  • السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية ر 000ر 000 ٫ 32

680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه جدول الحالة الشهرية لغاية 30 نوفمبر سنة 1968 الأصول : الرصيد من الذهب : … الأموال الموجودة في الخارج : سندات وعملات أجنبية : ….. اتفاقات الدفع الدولية : …… السلف الدائمة للدولة (اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) ( قطع نقدية صغيرة : الحسابات الجارية البريدية : 009 10133530046 …. … 25 ر 087261 ر 1448 60 0350 ر 24461 002020 : 020 : 20 16 087 397ر 11

  1. …………………….. 18ر 1992/784ر 124 38 ر 30467840 57/857 063 ر 1334 دين على الدولة القانون رقم 15662- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962) 000000 ر 000ر 000ر 40 الدين الناتج من تحويل الاصدار …… سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) ……… سندات تجارية مخصومة : سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما .. حسابات التحصيل : في الجزائر : ……. في البلاد الاجنبية : ……… الأموال ذات الصفات العقارية (خالص الاستهلاك : ….. المساهمات والتوظيفات ……. أموال مختلفة . الخصوم ؟
  • أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول : . الخزينة العمومية : }
  • مصارف ومؤسسات أجنبية حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية-
  • حسابات أخرى
  • اتفاقات الدفع الدولية …………
  • رأسمال احتياطات أساسية . ر 000ر 000 ٫ 32 04 664 ر 530/681. 99 ر 2837843 199 2837843 10 12751778ره 2000.00 57/298/62784 52221 924 859 مجموع الأصول 19ر 130ر 819ر 723ره 17000ر 646 305680 62 38366805520 55921 236/6500 91 242 672/86 112,68 3322120 56 310 8889 33 85642,941 ر 000ر000ر 40 (1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : في 25 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12 ر 000ر 000 ٫ 12 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2
  • السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية ر 000ر 000ر 20 3200000000000

الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية

  • احتياطات أخرى
  • مؤن
  • أموال مختلفة 0000000000000000000000 جدول الحالة الشهرية لغاية الأصول : للجمهورية الجزائرية IM … 353056/10313649 مجموع الخصوم 19 ر 130 819 ر723ره مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاى 31 ديسمبر سنة 1968 الرصيد من الذهب : - οτοτοτουοτα0256020202015 लगा الأموال الموجودة في الخارج : 2020202020202020200202020202010200000000000000002001010200000000000 10 ٫ 114٫10ر 615ر 1,312 سندات وعملات أجنبية …… اتفاقات الدفع الدولية : السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) 45 1509339200 26 ر635 ر9164 toyo Tofelo To To TofaTo 707010 19218 ر124784 قطع نقدية صغيرة : 020202020202020102010606010202010202010 68 ر 3197731 الحسابات الجارية البريدية : دين على الدولة القانون رقم 15662 المؤرخ في 31 ديسمبر الدين الناتج من تحويل الاصدار سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) سندات تجارية مخصومة : … سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما حسابات التحصيل : في الجزائر : •
  • في البلاد الاجنبية الأموال ذات الصفات العقارية خالص الاستهلاك : … المساهمات والتوظيفات : أموال مختلفة ………….. 667,56 6610 3100 10 سنة 1962) ….. [ ر 000ر 000ر 40 . 01020206010.0 00000ر 000 0 80 3200000000000 955006 ر 764891 88 654/2886 8 6540/2088688 63600 6008507 206060606060202020 98 226ر 759ر 021 90 مجموع الأصول 25 342 118 ر 800ره (1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 . (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : في 25 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2
  • السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية …. 120000000000 ر 000ر 000ر 20 ر 000ر 32,000

682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الخصوم : أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول : ….

- الخزينة العمومية : ……..

- } مصارف ومؤسسات أجنبية 91 ر 180

- حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية 406008 حسابات أخرى ………… 45 9450

- اتفاقات الدفع الدولية ……

-

  • رأسمال احتياطات أساسية …..-
  • احتياطات أخرى
  • مون أموال مختلفة- 254,565000 37130 66 101 022ر 220 223,542 342 ر 90 44 5320/1959 328 15074 389000 245ر82 ر 000ر 000ر 40

754,15/636 ٫ 415 ٫ 1 مجموع الخصوم 25 342 ر118 ر 800 ره مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي جدول الحالة الشهرية لغاية 31 يناير سنة 1969 الأصول : الرصيد من الذهب : الأموال الموجودة في الخارج سندات وعملات أجنبية … اتفاقات الدفع الدولية : السلف الدائمة للدولة : اكتتاب المؤسسات المالية الدولية) (1) قطع نقدية صغيرة : …. الحسابات الجارية البريدية : . دين على الدولة القانون رقم 15662 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة الدين الناتج من تحويل الاصدار ….. سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) سندات تجارية مخصومة : ….. سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما (1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 . (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : في 25 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية

- 46 353,009ر 10012 6 132321803004 74 16515837 … 33 209894 ره ….. 19218 ر784ر 124 22 ر 3,615290 87 958 16110856

  1. 000ر 000ر 40 ر 000ر 000ر 80 3200000000000 10 28 196619 ر 741 ر 000 ر 700 ر65 1200000000000 ر 000ر 000ر 20 000,00ر 320000

الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حسابات التحصيل : في الجزائر : في البلاد الأجنبية : …….. الأموال ذات الصفات العقارية (خالص الاستهلاك) : … المساهمات والتوظيفات : ……. أموال مختلفة ……….. الخصوم :

    • أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول :
  • الخزينة العمومية : … } مصارف ومؤسسات أجنبية- حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية حسابات أخرى ………..
  • اتفاقات الدفع الدولية رأسمال
    • احتياطات أساسية … احتياطات أخرى …… 0201 مؤن …… أموال مختلفة-

69 942 ر 520 ره 49 5346470 ره 80 13704 10 70ر 992 90800 57 ر 298/62784 2000 33 ر 640 957722 مجموع الأصول 21 ر184/576/6089. 00 ره 30 ر 240 36520 11ر701 ر 638/479 30680671 286 87ر 282 ر 97311 هه ر 480/038ر 391 97 ر 390 ر 420 7 89 ره 32 ر85893 000 000ر 40 1001002010202020201000000020202000 56060606060 66 371 7650 0 10440 مجموع الخصوم 21 ر184/576/6089 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي جدول الحالة الشهرية لغاية 28 فبراير سنة 1969 الأصول : الرصيد من الذهب : الأموال الموجودة في الخارج : سندات وعملات أجنبية ….. اتفاقات الدفع الدولية : السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) ( قطع نقدية صغيرة : 3530009,46 10013 84 1170064,5050ر1 76 ر405 ر 818 ر 20 10/966 707 ر 10

  1. 19218 ر124784 09473 ر 3629 (1) القانون رقم 63 384 المؤرخ فى 24 سبتمبر سنة 1963 .

684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الحسابات الجارية البريدية : …… دين على الدولة القانون رقم 15662 المؤرخ في 31 الدين الناتج من تحويل الاصدار 102020102010 99915179ر551ر1 ديسمبر سنة 1962) Grotten 00000 ر 000ر 40 00000ر 80,000 سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) ΙΟΤΟΣ010201020ΙΟΤΟΚΟΓΟΙΟΙΟΙΟΙ0202020201020202020202010200202020202020 3200000000000 سندات تجارية مخصومة : سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما حسابات التحصيل :

  • في الجزائر : في البلاد الأجنبية ……… الأموال ذات الصفات العقارية (خالص الاستهلاك … المساهمات والتوظيفات : أموال مختلفة …………… الخصوم :

  • أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول : الخزينة العمومية ……

  • } مصارف ومؤسسات مالية 202020201020100000000000 87 ر 741 ر125ر893 ………ITTTTFTTXT 000 000 ر 800 ر 50 13ر 100 ر 3248 13 ر 100 ر 3248 10,0 64 ر 430 600870 57/298/62784 0520202000201020 46 8180ر 150 ره1000 مجموع الأصول 53ره 71ر 6015552 3791967345000 46 400 055 ر 298 26333 ر 988 224 حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات أجنبية 6104660534,57 46/946 ر 296,950

  • حسابات أخرى

  • اتفاقات الدفع الدولية …………………..

  • رأسمال احتياطات أساسية ……………….

    -

  • احتياطات أخرى ..

  • مؤن أموال مختلفة ……

    - (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : 148,56 496 10 34 658 ر 770 90 27 365 808 1497 مجموع الخصوم 53 ر715ر 6015552 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي

    • في 25 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12. ر 000ر 000 ٫ 12 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 00000 ر 000ر 20
  • السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية المطبعة الرسمية : 7 و 1 ر 000ر 000ر 32 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر