مرسوم رقم 69-60

مرسوم رقم 69-60 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتعلق بالعطل الخاصة برجال القضاء 573

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 69-60
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات انتخاب الاعضاء القضاة في المجلس الاعلى للقضاء. 741

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1393 الموافق 10 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تجديد أعضاء المجلس الاعلى للقضاء . 1288

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو عام 1391 سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات انتخاب القضاة الاعضاء في الموافق 29 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل القرار الوزارى المجلس الاعلى للقضاء

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 تحدد بموجبه كيفيات انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء . 947

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.