قرار مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات انتخاب الاعضاء القضاة في المجلس الاعلى للقضاء. 741
المادة 8
فتح المادةيجري التصويت بالمراسلة وترسل بطاقات التصويت الى الادارة المركزية ضمن ظرف مزدوج بعشرة أيام قبل تاريخ الانتخاب على الاكثر.
وتوضع البطاقات في ظرف خال من الكتابة حيث يوضع بدوره في ظرف للارسال توفره الادارة المركزية لوزارة العدل.
المادة 9
فتح المادةينشأ لكل انتخاب مكتب للتصويت يتكون | من قاضين تابعين للوزارة وأربعة قضاة تابعين للمجلس الموافق 26 مايو سنة 1971 المتضمن تحديد كيفيات انتخاب | الأعلى يعينهم وزير العدل.
القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحق الانتخاب لجميع القضاة القائمين بالوظيفة أو في وضعية إلحاق. يقوم بإعداد قائمة الناخبين مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل.
المادة 2
فتح المادةيكون منتخبا كل قاض مرسم هو في وضعية عمل ويمارس وظائفه منذ خمس سنوات على الاقل عند تاريخ التصويت .
غير أنه لا يجوز انتخاب القضاة إن كانوا في عطلة مرضية طويلة الأمد وكذا القضاة الذين مستهم عقوبة تأديبية من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة والذين هم موضوع إيقاف وذلك منذ خمس سنوات على الاقل.
المادة 3
فتح المادةتقدم تصريحات المترشحين في الانتخابات على مستوى النيابة العامة لكل مجلس قضائي وتوجه الى الادارة المركزية لوزارة العدل قبل تاريخ الاختتام.
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ اختتام وضع الترشيحات وكذا تاريخ التصويت بقرار من وزير العدل.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المستوفين الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا القرار من طرف لجنة تتكون من ثلاثة قضاة في المجلس الاعلى يعينهم وزير العدل.
ترسل هذه القائمة لكافة القضاة الناخبين من أجل التصويت وكل اعتراض بشأن هذه القائمة يطرح أمام وزير العدل بشهرين قبل تاريخ الانتخاب.
المادة 6
فتح المادةيجري التصويت ضمن ظروف تهيئها وتسلمها الادارة المركزية لوزارة العدل.
المادة 7
فتح المادةيختار الناخبون المترشحون من بين الاشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة وفي حدود العدد الواجب انتخابه طبقا للمادة 16 من الامر رقم 69-27 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي للقضاء.
المادة 10
فتح المادةيقوم مكتب التصويت بفرز الاصوات ويحدد :
عدد المقترعين المعبرين عن تصويتهم.
عدد الاصوات التي نالها كل من المترشحين.
عدد البطاقات الملغاة -- عدد البطاقات البيضاء.
وتعتبر اقتراعات لاغية الاقتراعات المعبر عنها في بطاقات ممزقة أو محتوية على أي بيان كان، أو البطاقات الحاوية عددا أقل أو أكثر من عدد المقاعد المطلوبة.
المادة 11
فتح المادةيعلن مكتب التصويت انتخاب المترشحين الذين أحرزوا عددا أكثر من الاصوات وذلك حسب الترتيب التناقصي لعدد الاصوات التي أحرزها كل منهم وفي حدود عدد المقاعد المطلوبة.
وعند تساوي الاصوات يؤول الانتخاب لا قدم مرشح.
المادة 12
فتح المادةيحرر محضر بالعمليات الانتخابية من قبل مكتب التصويت ويحال الى وزير العدل.
المادة 13
فتح المادةترفع النزاعات الحاصلة حول صحة العمليات الانتخابية في مهلة خمسة أيام التالية لاعلان النتائج أمام لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة للمجلس الاعلى يعينهم وزير العدل.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1969 وأحكام القرار المؤرخ في 26 مايو سنة 1971.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988.
محمد الشريف خروبي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.