قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 تحدد بموجبه كيفيات انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء . 947
المادة الأولى
فتح المادةيحق الانتخاب لجميع القضاة القائمين بالوظيفة أو الملحقين بها ويضع قائمة الناخبين مدير الموظفين والادارة العامة لوزارة العدل •
المادة 2
فتح المادةيمكن انتخاب القضاة القائمين بالوظيفة والممارسين لها منذ سنة واحدة على الاقل بتاريخ الاقتراع • بيد أنه لا يجوز انتخاب القضاة الحائزين على عطلة طويلة الاجل برسم المادة 10 من المرسوم رقم 69 60 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو 1969 المذكور أعلاه ولا القضاة المحكوم عليهم باجراء تأديبي يتضمن تخفيض درجتهم أو سحب مهامهم أو تنزيل رتبهم أو فصلهم الموقت الا اذا نالوا العفو عن العقوبة أو رفعت هذه عنهم .
المادة 3
فتح المادةينبغى ان تحال الترشيحات الانتخابية إلى وزارة العدل قبل 3 أكتوبر سنة 1969 على الساعة الصفر ويكون خاتم البريد حجة لذلك •
المادة 4
فتح المادةتضع قائمة المترشحين المستكملين للشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه ، لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المجلس الاعلى ، يعينهم وزير العدل حامل الاختام • وترسل هذه القائمة في الحال الى جميع القضاة ..
وتحال كل شكوى تتعلق بوضع القائمة الى وزير العدل حامل الاختام
المادة 5
فتح المادةتضع وزارة العدل بطاقات التصويت وفقا للنموذج التالي :
انتخابات المجلس الاعلى للقضاء قضاة المجالس القضائية الحكم النيسابة i ...... ..... ......
ج ..... ج .....
قضاة المحاكم ........ ...... ...... ......
ب ..... ب ......
ج ..... ج 100000 وتسلم هذه البطاقات من قبل وزارة العدل ... 948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الأولى عام 1389 ه
المادة 6
فتح المادةيختار الناخبون المترشحين من بين الاشخاص الواردة أسمائهم في القائمة وفي حدود العدد الواجب انتخابه طبقا لمال المادة 16 من الامر المتضمن القانون الاساسي للقضاء
المادة 7
فتح المادةيجرى التصويت بالمراسلة وترسل بطاقات التصويت الى وزارة العدل ضمن ظرف مزدوج لغاية 17 أكتوبر سنة 1969 على الاكثر و توضع البطاقة في ظرف خال من الكتابة حيث يوضع بدوره في ظرف للارسال تتسلمه وزارة العدل ويحمل البيانات التالية :
الجمهورية الجزائرية مغلق بحكم الضرورة الديمقراطية الشعبية وزارة العدل.
وزارة العدل ( انتخابات المجلس الاعلى للقضاء ) شارع ديلكاسيه - الابيار الجزائر وتكتب خلف هذا الظرف البيانات التالية :
المرسل : اللقب والاسم الصفة واسم المحكمة
المادة 8
فتح المادةتحال هذه الظروف حين وصولها ، إلى مكتب التصويت المتشكل من قاضيين تابعين للوزارة وأربعة قضاة تابعين للمجلس الاعلى ، معينين من وزير العدل حامل الاختام فيؤشر هذا المكتب على قائمة الناخبين المذكورة ، مقابل اسم الناخب بلفظة « صوت ، ويفتح عندئذ مظروف الارسال المحتوى على بطاقة التصويت ويوضع في صندوق الاقتراع المغلق وبعد استكمال هذه العمليات يصار الى فض الظروف والفرز .
المادة 9
فتح المادةيحدد مكتب التصويت ما يلى :
- عدد المقترعين المعبرين عن تصويتهم ،
- عدد الاصوات التي نالها كل من المترشحين ،
- عدد البطاقات الملغاة ،
- عدد البطاقات البيضاء .
وتعتبر اقتراعات لاغية ، الاقتراعات المعبر عنها في بطاقات ممزقة أو محتوية على أى بيان كان ، أو البطاقات الحاوية عددا أقل أو أكثر من عدد المقاعد المطلوبة .
كما تعتبر الظروف الخالية من البطاقات كتصويت ببطاقة بيضاء .
المادة 10
فتح المادةيعلن مكتب التصويت انتخاب المترشحين المحرزين للعدد الأكبر من الاصوات ، وذلك حسب الترتيب التناقصى لعدد الاصوات التي أحرزها كل منهم وفي حدود عدد المقاعد المطلوبة •
المادة 11
فتح المادةيحرر محضر بالعمليات الانتخابية من قبل مكتب التصويت ويحال فورا الى وزير العدل حامل الاختام
المادة 12
فتح المادةترفع النزاعات الحاصلة حول صحة العمليات الانتخابية في مهلة الخمسة أيام التالية لاعلان النتائج ، أمام لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة للمجلس الاعلى يجرى تعيينهم بقرار من وزير العدل حامل الاختام
المادة 13
فتح المادةيكلف مدير الموظفين والادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 • محمد بجاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- مرسوم رقم 69-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.