قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مالس سنة
المادة الأولى
فتح المادةان آخر الاجل الذي تسلم فيه طلبات التثبيت الذي تنص عليه المادة الاولى ( المقطع الثالث من الفقرة الثانية ) ( من القرار المؤرخ في 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، يكون يوم 31 ديسمبر سنة 1973.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة 1972 محمد سعيد معزوزي 624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 ه وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 69-11
- مرسوم رقم 56-963
- مرسوم رقم 69-32
- قرار رقم 53-020
- قرار رقم 69-32
- مقرر رقم 49-045
- مقرر رقم 54-034
- مقرر رقم 59-012
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.