ج.ر عدد 21 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات الاشتراكات اشهر 6 اشهر داخل الجزائر دج 14 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتجرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة سنة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك 24 دج } 16-80-66 35 دج الهاتف ح ج ب 50-2200 - الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25ر0 دج وتمن العدد للسين السابقة 30ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لصائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام لمطالبهم . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذى الحجة

- الموافق 25 فبراير سنة 1969 يتعلق بالمراجعة لقوائم الناخبين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط بؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على اساس 250 دج للسطر فهرس

- المفتوحة لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 • 222 عام 1388 الاستثنائية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

مرسوم رقم 69 30 مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم مصالح مرسوم رقم 69-29 مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1388 الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها في عمالات عنابة الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن توزيع الاعتمادات ، والاوراس وقسنطينة وسطيف .. 226

222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو الحجة عام 1388 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 ذي الحجة عام 1388 الموافق 25 فبراير سنة 1969 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية القوائم الناخبين ان وزير الداخلية ، وزير العدل حامل الاختام ، بمقتضى القانون رقم 63-305 المؤرخ في 20 غشت سنة 1963 والمتعلق بسن الناخبين وتنظيم الاستشارات الانتخابية المقبلة وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المواد 43 و 44 و 47 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-306 المؤرخ في 20 غشت سنة 1963 والمتضمن قانون الانتخابات

وبمقتضى المرسوم رقم 69-26 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-27 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالنيابة عن المواطنين الجزائريين الغائبين عن بلديتهم يوم الاقتراع ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى عمليات مراجعة القوائم الانتخابية في كل بلدية على شكل تتميم القوائم الموجودة • المادة 2 : يجرى هذا التتميم على يد لجنة المراجعة التي تتألف من : رئيس المجلس الشعبي البلدي ، رئيسا ، ممثل للحزب ، شخصين من البلدية يعينهما عامل العمالة تجتمع لجنة المراجعة في المركز الرئيسي للبلدية . المادة 3 : تجرى أشغال لجنة المراجعة الى غاية 20 ابريل سنة 1969 يودع الجدول المشتمل على الاضافات والسحوب التي تجريها لجنة المراجعة في 30 أبريل سنة 1969 بكتابة البلدية حيث يجوز للناخبين الاطلاع عليها . المادة 4 : يفتح دفتر في كل بلدية تسجل فيه الشكايات . ويسلم رئيس المجلس الشعبي البلدى وصلا عن كل شكاية . المادة : يجوز تقديم الشكايات الى غاية 6 مايو سنة 1969 ، وتقوم لجنة المراجعة بفحصها وتبت فيها في الخمسة ايام بعد هذا التاريخ .. المادة 6 : يجوز للمعنى في حالة الرفض أو عدم الجواب خلال الخمسة أيام المقررة في المادة 5 أعلاه أن يطلع رئيس المحكمة المختصة أقليميا تعلن مقررات رئيس المحكمة قبل غاية 14 مايو سنة 1969 • المادة 7 : تحصر قائمة الناخبين المعدلة نهائيا في 16 مايو سنة 1969 • المادة 8 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية ومدير الشؤون القضائية بوزارة العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1388 الموافق 25 فبراير سنة 1969 وزير الداخلية وزير العدل ، حامل الأختام احمد مدغري محمد بجاوي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-29 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 (المادة 8) ، يرسم مايلي : . المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة الوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « 1 » الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط

الجمعة 18 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223 ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | مارس سنة 1969 .. الجزائرية الديمقراطية الشعبية . هواري بومدين الجدول ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي في عام 1969 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - .1 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 0000ر3,500 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 334,500 31-03 الادارة المركزية - ولواحقها 31-11 المصالح الخارجية الرئيسية الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 4300000 للانتاج النباتي والاحصائيات - الاجور 3000000 110 31 12 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات - التعويضات والمنح المختلفة 31-13 المديريات العمالية الاجور ولواحقها 31-21 المصالح الخارجية 31-22 المصالح الخارجية المختلفة 31 - - 23 مستودعات الانتاج 31-31 المصالح الخارجية 31-32 المصالح الخارجية المختلفة 31-33 - المصالح الخارجية 200000000 للفلاحة - الموظفون المناوبون والمياومون 34000000 للانتاج الحيواني - الاجور الرئيسية 3010000000 للانتاج الحيواني - التعويضات والمنح 450,000 الحيواني - الاجور ولواحقها لخدام الخيل 2080000 ر 2 للتوجيه الفلاحي - الاجور الرئيسية 202020000 للتوجيه الفلاحي - التعويضات والمنح 4600000 للتوجيه الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 300000000 31-41 المصالح الخارجية 31-42 المصالح الخارجية والمنح المختلفة للبحث الفني الزراعي - الاجور الرئيسية للبحث الفني الزراعي - التعويضات 1200000 31 - اه المصالح الخارجية لقمع الغش - الاجور الرئيسية 7000000 31-52 المصالح الخارجية 61 المصالح الخارجية 31-62 المصالح الخارجية المختلفة 31-71 المصالح الخارجية الاجور الرئيسية 31-72 المصالح الخارجية لقمع الفش - التعويضات والمنح المختلفة 14,000 للشؤون الاجتماعية - الاجور الرئيسية 3720000 للشؤون الاجتماعية - التعويضات والمنح …ره للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التعويضات والمنح المختلفة - 31-73 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها - 31-75 المصالح الخارجية 500 3550 للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الحراسة الاضافية للغابات - 20938,500

224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو الحجة عام 1388 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-81 المصالح الخارجية للهندسة القروية - الاجور الرئيسية 700000000 31-82 المصالح الخارجية للهندسة القروية - التعويضات والمنح المختلفة 22400000 ر1 31-83 المصالح الخارجية للهندسة القروية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور والواحقها 17300000 31-85 المصالح الخارجية للهندسة القروية - العمال الدائمون للهندسة القروية - الاجور الرئيسية 3,552770 31-86 المصالح الخارجية للهندسة القروية - العمال الدائمون للهندسة القروية - التعويضات والمنح المختلفة 5500000 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويل الامد 800000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ربع حوادث العمل 4590000 مجموع القسم الثاني 4590000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي - الاشتراكات المترتبة على 095 ر 6922 560000 الدولة 108000000 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالوزارة للبيان مجموع القسم الثالث 090 0 8778 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-10 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-102 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 - الادارة المركزية - اللوازم 34-104 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 - الادارة المركزية - الالبسة 34-11 المديريات العمالية للفلاحة تسديد النفقات 34-12 المديريات العمالية للفلاحة - الادوات والاثاث 34-13 المديريات العمالية للفلاحة اللوازم 2500000 1620000 3860000 9750000 32,500 104650000 3000000 3500000 34-14 المديريات العمالية للفلاحة التكاليف المختلفة 60000000 34-34 15 المديريات العمالية للفلاحة - الالبسة 16,500 34-21 مستودعات الانتاج الحيواني تسديد النفقات . 1310000 34-22 مستودعات الانتاج الحيواني - تسديد النفقات. 8500000 34-23 مستودعات الانتاج الحيواني - اللوازم 63,000 43-24 مستودعات الانتاج الحيواني - التكاليف الملحقة 1200000 43-25 مستودعات الانتاج الحيواني - الالبسة 150000 34-31 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي تسديد النفقات 600.00 34-32 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - الادوات والاثاث 15.0.00 34-33 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - اللوازم 2000000 34-34 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - التكاليف الملحقة

الجمعة 18 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 رقم الابواب 34-35 المصالح الخارجية 34-36 المصالح الخارجية 34-71 المصالح الخارجية تسديد النفقات 34-72 المصالح الخارجية الادوات والاثاث 34-73 المصالح الخارجية اللوازم 34-74 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 34-75 المصالح الخارجية الالبسة 34-81 المصالح الخارجية 34-82 المصالح الخارجية 34-83 المصالح الخارجية 34-84 المصالح الخارجية 34-85 المصالح الخارجية 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 34-93 النفقات القضائية على الدولة العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) للتوجيه الفلاحي الالبسة 100000 للتوجيه الفلاحي - اغذية الطلاب والمتمرنين 108500000 للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها 9000000 للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ….. 54 للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها 5500000 للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ….. 45 للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ر000ر 1000 للهندسة القروية - تسديد النفقات للهندسة القروية - الادوات والاثاث 1600.00 للهندسة القروية - اللوازم 2200000 للهندسة القروية - التكاليف المختلفة 5500000 للهندسة القروية - الالبسة 200000 2010000 ر14 396,000 نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 300000 مجموع القسم الرابع 0000 28323 القسم الخامس اشغال الصيانة

  • 1 .35 الادارة المركزية - صيانة البنايات 1500.00 35-11 المصالح الخارجية للفلاحة – صيانة البنايات 305000000- 35-12 اشغال الصيانة الخاصة بالتشجير 0.00 740 35-13 تسيير مشاتل الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها 0890000ره 35-14 صيانة الاستغلالات الخاصة بمؤسسات التعليم الفلاحي ومستودع تيارت 8000000 35-15 اشغال مقاومة الحريق 9000000 35-16 صيانة اشغال الرى والاشغال المختلفة 0000000 را 35 21-21 تسيير مشاتل الانتاج النباتي 2000000 مجموع القسم الخامس 0000 12379 القسم السادس اعانات التسيير 36-11 اعانة التسيير المقدمة الى محافظات احياء الاراضي 307000000 36-21 اعانة التسيير الى معهد الكروم والخمور 7000.00 36-31 اعانة التسيير الى المركز الوطني التربوي الفلاحي 6000.00 36-41 اعانة التسيير الى المعهد الوطني للبحث الزراعي 60.700.00 مجموع القسم السادس 1100700000 مجموع العنوان الثالث 865ر 713ر 131

226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو الحجة عام 1388 ها رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - .1 المنح . 4-02 تعويضات للمتمرنين 43-03 التعميم الفلاحي 5000.00 را 500 3800 را 750,000 43-31 التوجيه الفلاحي وتكوين الاطارات للبيان 43 32 التوجيه الفلاحي - التدريب القسم الفلاحي والبستاني 000ر340 مجموع القسم الثالث 500 309700 الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-1 . المعارض والاحتفالات ذات الصالح العام 0000 343 44-12 مكافحة الجراد والطفيليات 44-22 مكافحة الأمراض الحيوانية 500 0 7828 2,5500000 44-23 الإعانات المؤداة للجمعيات الفلاحية للاحتياط عن مرت، المديرين الممرنين 135 8165 44-27 الاعانات المقدمة للمنظمات المهنية المحدثة بقصد حماية النباتات 000ر40 44-28 التشجيع للانتاج الحيواني 1500.00 44-41 المشاركة في مصاريف تسيير جمعية الغنم الجزائرية 44-42 الاعانة الخاصة بمنظمات القرض … ر.. 44-71 استغلال الحطب والفلين 44-82 الاعانات السنوية عن الاشغال واشغال الري 44-83 اعادة تصريف فائض الحبوب والتعاون الفلاحي للبيان 000000ر 4 المجارى والتزويد بمياه الشرب للبيان للبيان مجموع القسم الرابع 231260635 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 قروض واعانات استثنائية للمزارعين او مربي الحيوانات المصابين بنكبات طارئة للبيان مجموع القسم السادس للبيان مجموع العنوان الرابع 135ر 97 . ر 27 المجموع المخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي … ر1580811 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-30 مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم مصالح الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في عمالات عنابة والأوراس وقسنطينة وسطيف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة الثاني عام وبمقتضى 1386 المرسوم رقم 68 462 المؤرخ في 28 ربيع الموافق 24 يوليو سنة 1968 والمتعلق بسلطات عامل عمالة الأوراس وبتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة - 6

  • 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 يناير سنة 1961

الجمعة 18 ذو الحجة عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 227 والمتعلق بالحسابات الخصوصية للقسم الخاص بالخزينة والمتعلق بعمليات تسيير حظائر الأدوات وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 مارس سنة 1961

  • والمتضمن تنظيم مصلحة الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها | في عمالة عنابة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 مارس سنة 1961- والمتضمن تنظيم مصالح الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها في عمالتي سطيف وباتنة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1961
  • والمتضمن تنظيم مصلحة الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها لعمالتي قسنطينة وباتنة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1961- والمتضمن تنظيم مصلحة الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في عمالة سطيف ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1961 والمتضمن تنظيم مصلحة الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في الشرق الجزائري ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 20 فبراير سنة 1963
  • بتنظيم مصلحة الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها والمتعلق في عمالات قسنطينة وسطيف وباتنة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنظم المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في عمالات عنابة والأوراس وقسنطينة وسطيف كما يلى : محافظة الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها العمالة عنابة ، ومقرها في عنابة ، محافظة الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها العمالة الأوراس ، ومقرها في باتنة محافظة الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها وتشمل عمالتي قسنطينة وسطيف ، ومقرها في قسنطينة ، مصلحة الأدوات والمشاتل العمالة عنابة ،
  • مصلحة الأدوات والمشاتل لعمالات قسنطينة وسطيف والأوراس المادة 2 : ان محافظة الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها لقسنطينة وسطيف تشتمل في عمالة قسنطينة : على مفتشية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها- والتي تشمل بدورها دائرات قسنطينة وميلة وعين البيضاء ، وعين مليلة ومقرها في قسنطينة ، على مفتشية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها و تشمل دائرتي سكيكدة والفالة ، ومقرها في سكيكدة ، على مفتشية للغابات وحماية الأراضى واستصلاحها وتشمل دائرتي جيجل والمابة ، ومقرها في جيجل • المادة 3 : تشتمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها في قسنطينة على منطقتين : منطقة قسنطينة وتشمل دائرتي قسنطينة وميلة ،- ومقرها في قسنطينة ،
  • منطقة عين البيضاء ، وتشمل دائرتي عين البيضاء وعين مليلة ، ومقرها الموقت في قسنطينة المادة 4 : تشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في سكيكدة على منطقتين : منطقة سكيكدة وتشمل دائرة سكيكدة ، ومقرها في سكيكدة ، منطقة القالة وتشمل القالة ، ومقرها في القالة المادة ه : تشتمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها في جيجل على ثلاث مناطق : منطقة جيجل الغربية وتشمل جزءا من دائرة جيجل الواقعة في غرب وادي جنجن ، ومقرها في جيجل ، منطقة جيجل الشرقية وتشمل جزءا من دائرة جيجل الواقعة في شرق وادى جنجن ومقرها في جيجل ، منطقة الميلية وتشمل دائرة الميلية ومقرها في الميلية .. المادة 6 : ان محافظة الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في قسنطينة وسطيف تشتمل في عمالة سطيف : على مفتشية للغابات وحماية الأراضى واستصلاحها وتشمل دائرات سطيف والعلمة وبوقاعة وخراطة ومقرها في سطيف ، على متفشية للغابات وحماية الأراضى واستصلاحها وتشمل دائرات بجاية وسيدى عيش وأقبو ومقرها في بجاية ،
  • على مفتشية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها وتشمل دائرة برج بوعريريج ومسيلة ، ومقرها في برج بوعريريج المادة 7 : تشتمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها في سطيف على منطقتين : منطقة سطيف وتشمل دائرتي سطيف والعلمة ، ومقرها في سطيف ، منطقة بوقاعة وتشمل دائرتي بوقاعة وخراطة ومقرها الموقت في سطيف المادة 8 : تشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في بجاية على منطقتين : منطقة بجاية وتشمل دائرة بجاية ومقرها في بجايه منطقة سيدى عيش وتشمل دائرتي سيدي عيش وأقبو، ومقرها الموقت في بجاية المادة 9 : تشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في برج بوعريريج على منطقة واحدة ، مقرها في برج بوعريريج

228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 18 ذو الحجة عام 1388 ه المادة 10 : ان محافظة الغابات وحماية الأراضي واستسلاحها في الأوراس تشتمل على ثلاث مفتشيات :

  • مفتشية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وتشمل دائرات باتنة وبريكة ومروانة ، ومقرها في باتنة ،
  • مفتشية للغابات وحماية الأراضى واستصلاحها وتشمل دائرتي أريس وبسكرة وباستثناء مناطق الغابات في الشلية وعوجة وجنين ووادي شمفا ووادي تابعبوش وعين تارقوط وجبل تا فرديت وجبل مسبل الشمالي والجنوبي ورأس الحريق واحمر خدو والمرتبطة بمفتشية خنشلة ، ومقر تلك المفتشية في أريس ،
  • مفتشية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وتشمل مجموع دائرة خنشلة وأجزاء من دائرتي أريس وبسكرة طبقا لاحكام الفقرة السابقة ، ومقرها في خنشلة المادة 11 : تشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في باتنة على منطقتين : منطقة باتنة الغربية وتشمل دائرتي بريكه و مروانه وجزءا من دائرة باتنة الواقعة في الشمال الغربي من الطريق الوطني رقم 3 ، ومقرها في باتنة ،
  • منطقة باتنة الشرقية وتشمل دائرة باتنة باستثناء جزء من هذه الدائرة التي جرى دمجها بمنطقة باتنة الغربية طبفا الأحكام الفقرة السابقة ومقرها في باتنة . المادة 12 : تشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في أريس على منطقة واحدة مقرها في أريس . المادة 13 : تشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في خنشلة على منطقة واحدة مقرها في خنشلة المادة 14 : تشتمل محافظة الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في عنابة : على مفتشية للغابات وحماية الأراضى واستصلاحها وتشمل دائرتي عنابة وقالمة وجزءا من دائرة القالة ( جزء من بلدية بوحجار ( ومقرها في عنابة ، على مفتشية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وتشمل دائرة القالة باستثناء جزء من بلدية بوحجار الواقعة جنوب وادى ناموسة ومقرها في القالة ، على مفتشية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وتشمل دائرة سوق أهراس وجزءا من دائرة العوينات الواقع في شمال وادي ملاق ومقرها في سوق أهراس ،
  • على مفتشية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وتشمل دائرة تبسة وجزءا من دائرة العوينات الواقع في الجنوب من وادى ملاق ومقرها في تبسة . المادة 15 : تشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي | واستصلاحها على منطقتين :
  • منطقة عنابة وتشمل دائرة عنابة باستثناء بلديات بوحموزه ودرعن وبوشقوف وجزءا من دائرة قالمة الواقع في | غرب بلديات بومهره احمد وبلخير وخزاراس وعين العربي ، ومقرها في عنابة ، منطقة بوشقوف وتشمل بلديات بوحموزه ودرعن وبوشقوف وجزءا من بلدية بوحجار وجزءا من دائرة قالمة الواقع شرق منطقة عنابة ومقرها في بوشقوف المادة 16 : تشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في القالة على منطقة الطارف التي تقع في نطاق حدود هذه المفتشية ومقرها في الطارف . المادة 17 : تشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في سوق أهراس على منطقة واحدة في نطاق حدود هذه المفتشية ومقرها في سوق أهراس المادة 18 : تشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في تبسة على منطقة واحدة تقع في نطاق حدود هذه المفتشية ومقرها في تبسة المادة 19 : توضع مصلحة الأدوات والمشاتل الخاصة بعمالات قسنطينة وسطيف والأوراس تحت سلطه محافظ الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها في قسنطينة . وتشتمل هذه المصلحة : على منطقة للمشاتل ومقرها في سطيف على منطقة للأدوات ومقرها في قسنطينة . ان الاختصاص الأقليمي لكل من هاتين المنطقتين يمتد على مجموع العمالات الثلاث المادة 20 : توضع مصلحة الأدوات والمشاتل الخاصة بعمالة عنابة تحت سلطة محافظ الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في عنابة. ، وهي تشتمل على منطقة واحدة للمشاتل وأخرى للأدوات ، ويكون مقرهما في عنابة زيمتد اختصاصهما على مجموع العمالة المادة 21 : يحدد النوع والتنظيم والتسيير المصالح الأدوات والمشاتل المنصوص عليها في المواد 1 و 19 و 20 بموجب مرسوم يصدر قبل يناير سنة 1970 بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 22 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 23 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر