قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم امتحان مهني لادراج بعض أعوان المكتب في سلك الاعوان التقنيين للاستغلال 1244
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار ، امتحان مهنى لادراج أعوان المكتب القائمين بوظائفهم عند تاريخ أول يناير سنة 1967 بمكتب البلاغات ، في سلك الاعوان التقنيين للاستغلال •
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بمدينة الجزائر
المادة 3
فتح المادةتفتح دفاتر التسجيل الى نهاية أول أكتوبر سنة 1970 بوارزة الاخبار والثقافة ، المديرية الفرعية للموظفين الثلاثاء 23 1390 ه الجريدة الرسمية والميزانية والادوات - 119 نهج مراد ديدوش - الجزائر العاصمة .
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات بتاريخ 20 أكتوبر سنة المادة . : ينبغى على المترشحين أن يوجهوا ملفات ترشيحهم الى وزارة الاخبار والثقافة ، مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للموظفين والميزانية والادوات • ويجب أن يتضمن الملف ما يلى :
ا ، طلب للتسجيل محرر بخط يد المترشح ،
2) شهادة الميلاد ،
3 ) نسخة من قرار التعيين في وظيفة عون مكتب ،
4 ) نسخة من قرار الادراج والترتيب والترسيم في سلك أعوان المكتب ،
ه ) نسخة من مقرر التعيين فى مكتب البلاغات قبل تاريخ أول يناير سنة 1967 تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان من طرف وزير الاخبار والثقافة
المادة 6
فتح المادةينظم الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ، باللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية ويتضمن ما يلي :
اختبارات كتابية ، - اختبارات شفاهية ، حد اختبارات عملية .
المادة 7
فتح المادةتشتمل الاختبارات الكتابية على ما يلى :
اختبار في الحساب من مستوى شهادة الدروس الابتدائية ، املاء متبوع بأسئلة ، -
- انشاء حسول موضوع له علاقة بالنشاط المهنى للمترشحين ، اختبار في الضرب على الآلة الكاتبة .
وتجرى الاختبارات تحت الرقابة الفعلية والمستمرة للجنة الامتحان ، ويجب أن يظل أحد أعضاء هذه اللجنة على الاقل في القاعة التي تجرى فيها الاختبارات ويحضر جميع العمليات وتطبق الأحكام المتعلقة بالغش في المسابقات الادارية ، بحكم القانون ، على الامتحان المشار اليه في هذا القرار ، ويفتح الغلاف المغلق ، المتضمن مواضيع الامتحان في بداية الاختبار من طرف أحد أعضاء لجنة الامتحان
المادة 8
فتح المادةتجرى الاختبارات الشفاهية بصفة علنية وتشكل | أسئلة تدور حول المعلومات العامة للمترشح • للجمهورية الجزائرية 1245
المادة 9
فتح المادةتتمثل الاختبارات العملية في ارسال بلاغ الى الهيئات الصحفية بواسطة آلة التيلتيب
المادة 10
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى عشرين ولا يمكن التصريح بنجاح أى واحد اذا لم يحرز على معدل 10 من 20 من مجموع الاختبارات .
المادة 11
فتح المادةيجب على جميع المترشحين المسجلين بصفة انتظامية في القائمة المنصوص عليها في المادة . أعلاه أن يتقدموا للامتحان والا فقدوا حقوقهم . ما عدا في حالة قوة قاهرة ، مثبتة قانونيا
المادة 12
فتح المادةتجتمع لجنة الامتحان بمدينة الجزائر وتتألف من :
ممثل عن وزير الاخبار والثقافة ، رئيسا مدير الاخبار ، نائب مدير الموظفين والميزانية والادوات 6 نائب مدير الشؤون الوطنية حمد تقنى معين من قبل وزير الاخبار والثقافة .
المادة 13
فتح المادةتعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين تقترح نجاحهم . وتضبط هذه القائمة بصفة نهائية وتنشر من طرف وزير الاخبار والثقافة
المادة 14
فتح المادةيدرج المترشحون الناجحون في سلك الاعوان التقنيين للاستغلال كمتممرنين طبقا لأحكام المسادة 20 من المرسوم رقم 69-202 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار إليه أعلاه .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرو بالجزائر في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر مينة 1970 وزير الاخبار والثقافة وزير الداخلية أحمد طالب الابراهيمي أحمد مدغري - وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.