مرسوم رقم 69-172 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لملحقى الادارة البلدية . 1578
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-117
« خلافا لاحكام المادة 18 السابقة تلغى المادتان رقم 4 من المرسومين رقم 69-172 ورقم 69-173 المؤرخين في 14 نوفمبر سنة 1969 وكذلك أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70 22 - المؤرخ في 22 يناير سنة 1970 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة البلدية. 830
-
مرسوم رقم 82-117
مرسوم رقم 82-117 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 ماس سنة 1982 يتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفى البلديات . 649
-
مرسوم رقم 72-50
مرسوم رقم 72 50 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم
-
مرسوم رقم 71-254
مرسوم رقم 71-254 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتعلق بادراج اعوان صناديق القرض البلدى فى مختلف اسلاك الموظفين . 1528
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1391 الموافق 12 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح امتحانات الادراج المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة لاسلاك ملحقي وكتاب واعوان الادارة البلدية . 1445
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول فى قسم ملحقي الادارة البلدية التابع لمراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر ووهران وقسنطيغة . - 740
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.