الفصل الخامس — انهاء الوظائف
المادة 3
يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 هواري بومدين وبلاغات سندات بفائدة 5 ٪ لسنة 1959 من فئة 200 ف السندات المستهلكة فى السحب الجاري يوم 11 سبتمبر سنة 1969 والتي تسدد ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1969 ..
السندات المستهلكة فى السحوب السابقة ومن بينها - السندات التي لم تقدم للتسديد بعد السندات :
سنة التسديد الارقام 1968 0082 19 الى 19107 ) ) ( ( 204ر 19 الى 0213 19 ) ) ( ( 282 ر 19 الى 19283 ) ) ( ( 400 19 الى 19,410 ) ( ( 19757 الى 19760 ) ) ( ( 19954 الى 19964 ) ) ( ( 084 ر 20 الى 200088 )) « 20102 الى 20111 )) ( ( 178ر 20 الى 20180 ) ) ( ( 314 ر 20 الى 20316. )) ( ( 334 20 ) ) ( ( 446 200 الى 447 200 1969 124ر30 الى 310989 )) ( ( 021 32 الى 320023 ) ) ( ( 320036 الى 320057 » ( ( 0068 32 الى 320084 ) ) ( ( 0098 32 الى 240 32 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-39 (ج.ر عدد 14 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-38 (ج.ر عدد 19 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
ان أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 المعدل بموجب المرسوم رقم 74-39 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974، تعدل كما يلى