الفصل الاول — شروط التوظيف
المادة 3
يمكن ان يوظف ايضا خلافا لهذا النص وطيلة مدة عامين ابتداء من نشر هذا المرسوم ، بصفة قضاة متعاقدين ، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المقاطع أوب و ج من المادة أعلاه والذين يثبتون حصولهم :
اما على ليسانس أو اجازة معادلة لها ،
- واما على شهادتين من الليسانس في الحقوق على الاقل ، او على اجازة الترجمان القضائي أو شهادة معادلة لها، أو على اقدمية 15 سنة في المصالح القضائية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-39 (ج.ر عدد 14 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-38 (ج.ر عدد 19 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
ان أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 المعدل بموجب المرسوم رقم 74-39 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974، تعدل كما يلى