قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين . 1312
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين طبقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد الوظائف المطلوبة 20 وظيفة .
وظيفة .
ادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1980 في مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصر اين ولاية الجزائر) .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح التي ترسل في ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية لموظفى وزارة الشبيبة والرياضة، ساحة أول مايو | بالجزائر العاصمة، قبل أول أكتوبر سنة 1980 وهو تاريخ انتهاء التسجيل ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 ..
عن وزير الشبيبة والرياضة الامين العام على بوزيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.