مرسوم رقم 68-54

مرسوم رقم 68 54 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم تنقل سيارات السياحة فى عمالتي الواحات والساورة . 302

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 68-54
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 87-232

    مرسوم رقم 87-232 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تنظيم حظيرة الاهقار الوطنية. 1670 للجمهورية فهرس الجزائرية الأربعاء (تابع)

  • مرسوم رقم 87-89

    مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 محرم عام 1388 - الموافق 2 أبريل سنة 1968 يتضمن تصنيف خطوط السير لأجل مرور السيارات السياحية عبر عمالتي الواحات والساورة 10 484

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.