قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات 1 ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف (49 96-80-66 ح ج ب 50 2200 - الجزائر 81-66 ثمن العدد 25ر. دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على اساس 250 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . 1438 وزارة الداخلية
- مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 پوليو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام رئيس مصلحة - 1438 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
- قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 يتضمن تدوين القوانين فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة . 1438 | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب . 1439 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . - 1439
- قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 26 يوليو سنة 1968 يتضمن انهاء اعتماد محامية لدى المجلس الاعلى 1440 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بتصنيف وادي ميزاب بين الاماكن التاريخية .. 1440
1438 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1388 ه وزارة قدماء المجاهدين
- قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1388 الموافق 15 يونيو سنة 1968 يتضمن احداث دور لأبناء الشهداء . 1440 | وزارة الصناعة والطاقة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني 1441 | وزارة التجارة
- مرسوم رقم 68 439 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل معدلات للرسوم الجمركية 1441 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1388 الموافق 13 يونيو سنة 1968 يتضمن اعادة وضع معدلات للرسوم الجمركية 1441 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1388 الموافق 6 أبريل سنة - 1968 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات المستوردة « استدراك » .. 1442 | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1388 الموافق 18 مايو سنة 1968 يتضمن الترخيص لموظف للمراقبة في الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة بممارسة مهمته 1442 وزارة الاوقاف
- قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 68 192 المؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 والمحدثة بموجبه شهادة « الاهلية ، للعلوم الاسلامية . 1443 قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1388 الموافق 9 مايو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي سيبوس 1446 قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى فندق .. 1447 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة | الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 6 أنهيت مهام السيد محاند آيت أويحي المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام رئيس مصلحة بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 أنهيت ابتداء من 21 مايو سنة 1968 مهام السيد الطيب بوزيد رئيس مصلحة المستدعى للقيام المهام أخرى . وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط- قرار مؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 يتضمن تدوين القوانين فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 64-361 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن قانون المالية لسنة 1965 ولا سيما المادة 57 منه الناصة على امكانية التدوين في شكل قرار للمقتضيات ذات الصبغة التشريعية أو التنظيمية المعدلة لتشريع الضرائب ،
- وبمقتضى الامر رقم 68 413 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد أسعار منتجات البترول ولا سيما المادة 4 منه .
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439
- وبنساء على المادة 211 من قانون الضرائب غير المباشرة ، وبناء على المادتين 289 و 290 من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة ، رقم التعريفة الجمركية - تعيين المنتجات- ب ) المستعملة في احدى الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 56 80 المؤرخ في 21 يناير سنة 1956 المادة 3 : يعدل المقطع الاول من المادة 289 من الملحق بقانون | الضرائب غير المباشرة كما يلى : » - التلوين يجب أن يضاف المازوت المنزلى المعد لتمويل المحركات | تعيين المنتجات 1 التلوين الأحمر الشقائقى ( أورتو توليان ، أزو أورتو توليان ، أزو بتانا فتول ) أو أى ملون آخر يحمل اسما مخالفا غير أن تكوينه الكيماوي يكون مماثلا 2 - المواد المستخرجة ديفينيلامين 1……………. ….. فير فيرول المادة 3 : يلغى حرفا اللفظين « أ ، ب » من المادة 290 من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة المادة 4 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروگين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 | يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعدل المقطع « ب الأنواع الأخرى ، غير الواردة في الفقرة الاولى من القسم ب من الجدول 1 للمادة 211 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : الرسم الثابت الرسم القيمي الوحدة الحصة بالدينار 100 Kn 112 لا شيء الثابتة المستعملة للفلاحة أو الجرارات المستعملة بالخصوص من قبل المستغلين الفلاحين أو المستعملة في احدى الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 56-80 المؤرخ في 21 يناير سنة 1956 الى التلوين والمواد المستخرجة المبينة أدناه : المقدار الذي يجب أن يضاف الى المازوت المنزلى غرام واحد لكل هكتولتر ه غرامات لكل هكتولتر غرام واحد لكل هكتولتر الموافق 16 غشت سنة 1968 أنهيت مهام السيد عبد القادر باش ترزى بوصفه مديرا للمكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك بناء على طلبه . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيد الحبشي على زين العابدين المولود في 20 مايو سنة 1932 بالاسكندرية » الجمهورية العربية المتحدة » ..
1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1388 ه قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 26 يوليو | سنة 1968 يتضمن انهاء اعتماد محامية لدى المجلس الاعلى | بموجب قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 أنهى اعتماد الاستاذة نيلي حجاج ترجمان المحامية بالمجلس القضائي في مدينة الجزائر لتمارس مهامها بالمجلس الاعلى وذلك بناء على طلبها • وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بتصنيف وادى مزاب بين الاماكن التاريخية ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية ولا سيما المواد 24 ومن 28 الى 31 منه ، وبناء على الرأى الموافق الصادر في 29 محرم عام 1388 الموافق 27 أبريل سنة 1968 عن لجنة الآثار والاماكن العمالة الواحات ، وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة الوطنية للآثار والاماكن الصادرة في 16 ذي الحجة عام 1387 الموافق 15 مارس سنة 1968 6 ونظرا للفائدة الوطنية التي تكتسيها أماكن وادى مزاب
- من الناحية التاريخية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح اجراءات التصنيف الخاصة بوادي مزاب قصد تصنيفه بين الاماكن التاريخية حسب محيط الدائرة الواردة في المخطط ذى القياس 1/100000 الملحق بأصل هذا القرار .. المادة 2 : يلصق المخطط المذكور أعلاه وهذا القرار ببلدية غرداية لمدة شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يمنح أصحاب الأملاك العمومية والخصوصية أجل شهرين من تاريخ الصاق المخطط بالبلدية لتقديم ملاحظاتهم الكتابية . ترسل هذه الملاحظات عن طريق رسالة موصى عليها مع اشعار بالوصول الى وزير التربية الوطنية ، مديرية الشؤون الثقافية . المادة 4 : تطبق بحكم القانون كل آثار التصنيف على الاماكن التاريخية لوادى مزاب طبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ابتداء من تاريخ الصاق هذا القرار بالبلدية . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 … عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1388 الموافق 15 يونيو سنة 1968 يتضمن احداث دور لأبناء الشهداء ان وزير قدماء المجاهدين . بمقتضى القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش للعجز والحماية الاجتماعية لضحايا حرب التحرير الوطني والمعدل بموجب الأمر رقم 66 - 35 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رخم 65-204 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74 66 74 66 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن احداث دور لأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة موقتة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح ببرج بونعامة عمالة الاصنام دار لأبناء الشهداء تسمى « العقيد محمد بوقرة » تتسع ل 180 سريرا المادة 2 : تفتح ببوسعادة ( عمالة المدية ) دار لأبناء الشهداء تسمى « ابن النوي على » تتسع ل 130 سريرا المادة 3 : تفتح بفج مزالة ( عمالة قسنطينة ) دار الأبناء الشهداء تسمى « صفصافة سعد » تتسع ل 130 سريرا .. المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1388 الموافق 15 يونيو سنة 1968 . بوعلام بن حمودة
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 أنهيت ابتداء من 13 مايو سنة 1968 مهام السيد حاج أدريس السعيد المستشار التقنى بوزارة الصناعة والطاقة وزارة التجارة مرسوم رقم 68-439 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل معدلات للرسوم الجمركية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية | 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، رقم التعريفة بيان القائمة ذات العناوين السطور معلومات الجمركية المنتجات المختصرة احصائية ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) . ( 32-73 حن البراغي أنواع أخرى أ ) حز للخشب أو حز قاطع - لواب من نوع باركر - الخ .. منتجات البراني الأخرى أو اللوالب مع الحز بواسطة وبمقتضى الأمر رقم 63-414 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن انشاء تعريفة جمركية جديدة ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة و بمقتضى الأمر رقم 68-35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-37 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، – وبعد استطلاع رأى اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعدل الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة للتعريفة الجمركية التالية : III 3-32 طبقا للأعمدة 6 و 7 و 8 ( المعدلات الجديدة التي يجب تطبيقها ) من الجدول أدناه . المعدلات القديمة المعدلات الجديدة التعريفة الجمعية التعريفة | الجمعية الدنيا الاقتصادية القانون الدنيا الاقتصادية القانون للحماية الأوربية العام للحماية الأوربية العام الجمركية الجمركية ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( الخشب أو القاطع الله 24 32 ر 73 Ex Ex Ex 50 المادة 2 : تسرى احكام المادة الاولى ابتداء من تاريخ نشر | هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1388 الموافق 13 يونيو سنة 1968 يتضمن اعادة وضع معدلات للرسوم الجمركية ان وزير التجارة ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1358 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1388ه وبمقتضى الامر رقم 68-35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-37 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، وبعد استطلاع رأى اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة | الجمركية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة لرقم التعريفة الجمركية التالية : » 25 - : أحبال معدنية ، حبال جدل أحبال لرفع الأثقال وماشابهها المصنوعة من الأسلاك الحديدية أو الفولاذية باستثناء المنتجات العازلة الخاصة بالكهرباء ، يعاد وضعها وفقا للأعمدة 6 و 7 و 8 من الجدول أدناه : الجدول رقم التعريفة بيان القائمة ذات العناوين السطور معلومات الجمركية المنتجات المختصرة احصائية ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ( ه ) 20-73 حبال معدنية - حبال جدل - حبال لرفع الاثقال وما شابهها باستثناء المنتجات العازلة الخاصة بالكهرباء حبال معدنية حبال وما شابهها مصنوعة من أسلاك الحديد المعدلات الجاري بها العمل المعدلات الجديدة التعريفة الجمعية التعريفة الدنيا الاقتصادية القانون الدنيا الاقتصادية القانون للحماية الأوربية العام للحماية الأوربية العام الجمركية الجمركية ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 6 ( ) v ( ) 8 ( أو الفولاذية 4 00 ر25 ر73 20 24 28 10 14 18 المادة 2 : يسرى مفعول أحكام المادة الأولى ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك اكل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1388 الموافق 13 يونيو سنة 1968 . عن وزير التجارة عن وزير الدولة المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط محمد المقامي الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1388 الموافق 6 أبريل سنة 1968 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات المستوردة « استدراك »
- الصفحة 548 - العمود الاول . بدلا من : 01-84 يقرأ ما يلى : 01-94 ) والباقي بدون تغيير ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1388 الموافق 18 مايو سنة 1968 يتضمن الترخيص لموظف للمراقبة في الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة بممارسة مهمته
- بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1388 الموافق 18 مايو سنة 1968 يرخص للسيد صالح زمورى بممارسة مهمته الجريدة الرسمية - العدد 37 الصادر بتاريخ 9 صفر عام | كمراقب للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة وذلك 1388 الموافق ل مايو سنة 1968 . لمدة سنتين ابتداء من 27 سبتمبر سنة 1967 ..
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 68-192 المؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 والمحدثة بموجبه شهادة « الأهلية » للعلوم الاسلامية
- - ان وزير الاوقاف ، بمقتضى المرسوم رقم 64-10 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتضمن تنظيم التعليم الديني في الجزائر ، والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 385 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-192 المؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 والمحدثة بموجبه شهادة الأهلية للعلوم الاسلامية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-449 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث المعاهد الاسلامية التابعة لوزارة الاوقاف ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يجرى امتحان الأهلية للعلوم الاسلامية خلال دورتين تنظمان في كل عام ، احداهما في نهاية السنة الدراسية والأخرى حين اعادة افتتاح المدارس .. الفصل الأول اختبارات الأهلية للعلوم الاسلامية المادة 2 : يؤدى المترشحون جميع اختبارات الامتحان باللغة العربية ، باستثناء اختبارات اللغات الأجنبية . المادة 3 : يشتمل الامتحان على اختبارات الزامية واختبارات اختيارية . المادة 4 : ينص على نوع الاختبارات الالزامية والاختبارات الاختيارية في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 5 : تشتمل اختبارات الأهلية للعلوم الاسلامية على برامج السنتين الثالثة والرابعة للمعاهد الاسلامية . ان سحب القرعة الخاصة بالمواد الالزامية المنصوص عليها في ملحق هذا القرار يقوم به وزير الأوقاف أو ممثله بحضور أعضاء اللجنة المركزية للامتحانات المكلفة باختيار المواضيع ، ولا يخبر المترشحون بنتائج القرعة قبل الامتحان . المادة 6 : يقدر كل اختبار بعلامة تتراوح بين الصفر الى عشرين نقطة ملحقة بعامل تؤدى علامة الصفر الى الرسوب في جميع الاختبارات ، الا اذا قررت خلاف ذلك اللجنة المركزية بصفتها لجنة الامتحان . وان قرارات لجنة الامتحانات الصادرة وفقا للأحكام النظامية هي نهائية غير قابلة لأى طعن . الفصل الثاني شروط القبول المادة 7 : يعتبر المترشحون المحرزون على مجموع من النقط يساوى على الاقل نصف الحد الاقصى من النقط الخاصة بالاختبارات الالزامية ) والبالغة 150 نقطة ) ناجحين في مجموع الاختبارات الالزامية والاختيارية .. المادة 8 : يقبل في الدورة الثانية لامتحان الأهلية الخاصة بالعلوم الاسلامية ، المترشحون المحرزون في الدورة الأولى على مجموع من النقط يعادل على الأقل ثلث الحد الأقصى البالغ 106 نقط . بيد أنه يمكن أن يسمح بالقبول في الدورة الثانية للمترشحين المقيدين بصفة نظامية في الدورة الأولى والذين حصل لهم مانع من التقدم الى كل الاختبارات أو جزء منها متأت من حالة قوة قاهرة يعود تقديرها لمديرية التربية الدينية .. واذا أثير لهذا السبب داعى المرض ، لزم تقديم شهادة طبية يؤشر عليها طبيب المصالح الطبية المدرسية .. المادة 9 : ان النقط المحرز عليها فى الاختبارات الشفهية الالزامية والاختبارات الاختيارية خلال الدورة الأولى يحتفظ بها لزوما للدورة الثانية … الفصل الثالث تنظيم الامتحان المادة 10 : يجرى اختيار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل وزير الاوقاف أو ممثله بحضور أعضاء اللجنة المركزية للامتحانات … المادة 11 : يحدد وزير الاوقاف في كل سنة تواريخ الامتحان ويعين بالوقت نفسه المراكز الجهوية لاجتماع مترشحي كل دائرة ولجان الامتحان المركزية والجهوية . المادة 12 : يتعين على المترشحين غير المقيدين في معهد اسلامى أن يتقدموا بصفة مترشحين أحرار للمركز الذي تعينه مديرية التربية الدينية … المادة 13 : يتعين على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 17 عاما على الاقل في 31 ديسمبر من السنة الجارى فيها الامتحان … بيد أنه يمكن لمديرية التربية الدينية أن تمنح اعفاءات خاصة بالسن بما لا يتجاوز السنتين ، اذا كانت النتائج المدرسية الخاصة بالمترشحين تبرر ذلك .. لا يسوغ لتلاميذ المؤسسات العمومية والخاصة التقدم لامتحان الاهلية في العلوم الاسلامية الا اذا كانوا زاولوا الدراسة سنة واحدة على الاقل في القسم الرابع للتعليم الاسلامي المادة 14 : يجرى تقييد الترشيح في السجلات المخصصة لهذا الغرض لدى مديرية التربية الدينية في مدينة الجزائر
1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1388 ه بالنسبة للمترشحين الأحرار، ولدى المراكز الجهوية لجمع المترشحين ويحدد اختتام التسجيل قبل أربعة أشهر على الأكثر وشهرين على الأقل من تاريخ بداية الاختبارات . المادة 15 : يتعين على كل مترشح أن يسجل نفسه وفقا للأحكام المحددة أعلاه وأن يقدم لهذا الغرض ملفا يحتوى على ما يلي : طلب تسجيل مكتوب وموقع منه و مصدق بتوقيع الوصى اذا كان المترشح قاصرا ، وتعين فيه الاختبارات الاختيارية المطلوبة وتلصق عليه صورة حديثة للمترشح ، 2 - شهادة الميلاد أو بطاقة شخصية للحالة المدنية ،
-
- ملف مع حافظة موقع عليه من قبل مدير المعهد الذي ينتسب اليه المترشح المادة 16 : يعين وزير الاوقاف في كل سنة ولكل مركز جهوى لجمع المترشحين ، بناء على التخصيص المؤقت لوزير التربية الوطنية وبناء على اقتراح مدير التربية الدينية ، لجنة امتحان مؤلفة على الشكل التالي : مدير المعهد اسلامي ، رئيسا ، ممثل مديرية التربية الدينية ،- ثلاثة على الاقل من الاساتذة للتعليم الخاص بالعلوم- الاسلامية ، ممثلان عن وزارة التربية الوطنية .- تكلف هذه اللجنة بالتحقيق في شخصية المترشحين ومراقبة الامتحانات وسير الاختبارات الشفهية والتطبيقية في عين المكان . المادة 17 : يعين وزير الاوقاف ، علاوة على ما تقدم ، لجنة مركزية للامتحان تكلف بجمع كل الاختبارات الخاصة بمترشحى المراكز الجهوية وبتصحيحها وباعلان النتائح النهائية • وتنظر هذه اللجنة في الاختبارات بصفتها لجنة الامتحان المشكلة وفقا للكيفيات المشكلة بها اللجان الجهوية 6 وهي تؤلف على الوجه التالي :
- مدير التربية الدينية ، رئيسا ،
- مفتش للتعليم الديني ، نائبا للرئيس ، جميع مديري المعاهد ، رؤساء للمراكز الجهوية للامتحانات ، ثلاثة ممثلين عن وزارة التربية الوطنية ،- ثلاثة أساتذة من التعليم الخاص بالعلوم الاسلامية .- المادة 18 : ان الاختبارات المحررة على أوراق ذات عناوين قابلة للفصل ، يجب أن تكون مغفلة الاسم قبل التصحيح ويجب أن لا يعرف الفاحصون أسماء المترشحين خلال مداولات لجنة الامتحان الخاصة بالقبول . ولا يجوز لأعضاء لجنة الامتحان طرح الاسئلة على تلاميذ المعهد التابعين له ولا تصحيح نسخ اختباراتهم المادة 19 : يجب على كل مترشح أن يصطحب معه دفترا مدرسيا يضعه تحت تصرف لجنة الامتحان .. المادة 20 : ينادى رئيس المركز على المترشحين المسجلين كل باسمه ، عند افتتاح الاختبارات ويقدم هؤلاء بطاقة الهوية ذات الصورة الفوتوغرافية المادة 21 : يطرد من قاعة الاختبارات المترشحون الذين يقومون باتصالات خلال الاختبارات أو غش أو محاولة للغش أثناء الامتحان وبصفة خاصة حيازة وثائق ممنوعة . ويوضع تقرير مفصل بالواقع وظروفه يرفق بالمستندات المضبوطة من قبل اللجنة المركزية بناء على طلب رئيس المركز المعنى بالأمر . ويجوز لرئيس اللجنة المركزية بعد الاستماع الى المترشح المتهم بالغش من قبل رئيس المركز الجهوي ، أن يقترح على وزير الاوقاف منع المترشح من المشاركة في نفس الامتحان أو في جميع الامتحانات خلال دورة أو أكثر دون أن يستمر هذا المنع مدة تفوق السنتين المادة 22 : يحظر على أعضاء اللجنة المكلفين بمراقبة الاختبارات ، الانحناء على نسخ المترشحين القائمين بتحرير مسابقاتهم ، والمحادثة معهم بصوت منخفض أو تقدير عملهم • كما يحظر اعطاء الشروح الخاصة بالمفردات أو بمعنى المواضيع المطروحة ، مالم يأذن بذلك رئيس اللجنة المركزية الذى يرى بأن تعطى للمترشحين الايضاحات الضرورية والموافقة للضوابط ، على نسق واحد وفوري في جميع قاعات مراكز الامتحان • وفى الحالات الخطيرة يلجأ الى المصلحة المعنية بوزارة الاوقاف قبل اتخاذ أي تدبير المادة 23 : يحظر على الموظفين المكلفين بمصلحة أمانة سر الامتحانات اطلاع أى شخص غريب عن المصلحة ولاسيما الفاحصون على العلامات التي حصل عليها أي مترشح يجب أن تتخذ جميع التدابير المادية لعزل قاعات أمانة السر عن القاعات التي يجتمع فيها الفاحصون أو مراقبو الاختبارات . تبلغ نقط المترشحين المرفوضين في الامتحان ، الى المعاهد أو الى المترشحين ، من قبل رئيس اللجنة المركزية للامتحانات وضمن الاوضاع القانونية المادة 24 : يجب على رئيس المركز الجهوى أن يذكر الموظفين المكلفين بمراقبة الامتحانات وبأمانة السر ، بأحكام المادتين 22 و 23 أعلاه وبأن يفسرها ، وذلك قبل الاختبار الاول ويجري اعلامهم بصفة خاصة ، بأنهم يتعرضون للعقوبات التأديبية اذا ارتكبوا خطأ جسيما أو أفشوا سر المهنة .
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1445 ويجرى على غرار ذلك وقبل بدء الاختبار الاول ، اعلام | المترشحين في القاعات عن أحكام المادة 21 أعلاه المادة 25 : تسلم شهادة الاهلية للعلوم الاسلامية من قبل وزير الاوقاف (ه) المادة 26 : يكلف مدير التربية الدينية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 .. العربي سعدوني الملحق نوع الاختبارات اولا - الاختبارات الالزامية : تشتمل هذه الاختبارات على : الاختبار الكتابي : 1 - اللغة العربية : أ شكل نص أدبى معه ثلاثة أسئلة تتناول :
- فهم النص (شرح مفردات وعبارات ) ، ! - النحو ( اعراب ) ،
- الصرف ، مدة الاختبار : ساعة ونصف ، العامل 2 التنقيط : النص : 5/20 ، الأسئلة : 5/20 ب - انشاء يتناول موضوعا من بين ثلاثة مواضيع تطرح على المترشح 1 ) موضوع له طابع ديني أو شرح نص من النصوص المقررة في البرنامج التحديدي ، 2 ) موضوع في الشريعة الاسلامية ، ) موضوع في التوحيد مدة الاختبار : ساعتان ونصف العامل 2 .. التنقيط : 20/20 ج القرآن أو الحديث : تفسير آية من القرآن الكريم أو شرح حديث ، حسب الاختيار ، من بين آيتين أو حديثين وتطبيقهما في النظام الاجتماعي والحياة الوطنية مدة الاختبار : ساعة العامل 2 .. التنقيط : 20/20 0 2-2 الرياضيات : مسألتان مع حلهما المعقول • مدة الاختبار : ساعتان العامل 3 . التنقيط : 20/20 . 3 التاريخ والجغرافيا : سؤال من بين سؤالين في التاريخ أو الجغرافيا حسب الاختبار مدة الاختبار : ساعة - العامل ا… التنقيط : 2020 . الاختبار الشفهي : 1 - القرآن : استظهار مع تفسير وقراءة نص من الشريعة الاسلامية غير مشكول ، مدة الاختبار : 40 دقيقة - العامل 2 ، التنقيط : 20/20 0 2 الفيزياء والكيمياء : سؤال من بين ثلاثة أسئلة من البرنامج المقرر . مدة الاختبار : 20 دقيقة - العامل 1 . التنقيط : 20/20 3 العلوم الطبيعية : سؤال من البرنامج المقرر ، مدة الاختبار : 20 دقيقة - العامل 1 . التنقيط : 20/20 0 الاختبارات التطبيقية : 1 ) الرسم الخط ، أشغال يدوية للبنين • الرسم والخط أو الخياطة للبنات
مدة الاختبار : ساعة ونصف - العامل 1 . التنقيط : 20/20 0 2 ) تطبيقات دينية وحساب المواريث ، المدة : ساعة ونصف العامل 2 ، ) التربية البدنية : يجب اجتياز هذا الاختبار خلال الثلاثة أشهر الاخيرة من العام الدراسي • العامل 1 ، التنقيط : 20/20 ثانيا - الاختبارات الاختيارية : اللغات الاجنبية ( الفرنسية أو الانكليزية ) قراءة نص مع أسئلة حول فهم هذا النص ) شرح مفردات وعبارات - النحو) . مدة الاختبار : 20 دقيقة - العامل 1 . تؤخذ بعين الاعتبار فيما يخص الاختبارات الاختيارية النقط التي تفوق المعدل فقط وتضاف هذه النقط الى مجموع النقط المحصل عليها في الاختبارات الالزامية ..
1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1388 ه قرارات عمال قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1388 الموافق 9 مايو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى سيبوس بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1388 الموافق 9 مايو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة : 1 ) يؤذن للسيد محمد صالح خوالدية بجلب الماء ضخا من وادى سيبوس لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 6 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 30 0 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بثلاثة أشهر ( من شهر يوليو إلى غاية شهر سبتمبر ) . 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 1390 لترا في الثانية دون أن يتجاوز 14 لترا في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة مسن المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . 4 ) يمح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق | انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : 1 اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في
- الفقرة 5 أدناه 6 ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لأجله ، اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون ج باستثناء الحالة المنصوص عليها في موافقة عامل العمالة 6 المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 < د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .. العمالات ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى سيبوس ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 .. ه ) يتحمل صاحب الأذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار : ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الرى بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم 7 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم )
الثلاثاء 3 جمادي الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1447 الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . 8 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ونصف ( 2,50 دج ( يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر
- رقم 58 015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 . 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى فندق بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة : 1 ) يؤذن للسيد عبد العزيز بن جدو بجلب الماء ضخا من وادي فندق لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 60 آراء وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ويكون جهاز جلب الماء متحركا ويوجد بالضفة اليمنى للوادى ، كما يحدد الحجم الكلى للماء المسموح بضخه ب 4000 م 3 لكل هكتار أي 2,400م 3 التي تمثل كمية مستمرة من الماء بمعدل 15ر0 لتر في الثانية أثناء فترة الجفاف ( من 15 مايو الى 15 أكتوبر ) 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 15ر0 لتر في الثانية دون أن يتجاوز 20 ر0 لتر في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة سنويا الحجم الكلى المحدد في الفقرة 1 ) أعلاه . ان كمية الماء المتوسطة العادية للمضخة المسموح بضخها أثناء فترات الضخ تكون بمعدل 15ر0 لتر في الثانية . تكون منشأة الضخ متحركة وقادرة على رفع 15ر0 لتر في الثانية الى العلو الكلى للارتفاع وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الأدنى لمياه الوادي … يتعين على صاحب الاذن أن يحترم أوقات الضخ التي ستحدد فيما بعد من قبل السيد المهندس الرئيس المصلحة الرى . وفي حالة ما اذا صار الملك موضوع الاذن بجلب الماء داخل منطقة مسقية طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1936 والمتعلق باستعمال مياه السدود في الجزائر ، فيوقف الاذن بحكم القانون دون تقديم أى تعويض وذلك ابتداء من يوم الاعلان العمومى المنصوص عليه في المادة المذكورة والخاص بجزء المنطقة الذى يكون بداخله الملك ويتوقف استخلاص الاتاوة ابتداء من اليوم الذي يلغى فيه الاذن . ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أى انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفى مصلحة الرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله .. 4 ) يمح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة . أدناه ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله . ج اذا تنازل عن الأذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة 6 باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها ، ه - اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت | الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء .. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذير اذا كان ذلك
1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1388 ه يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الرى بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا | بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو | تهاونه .. 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل العمالة بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .
- يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات • 8 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ونصف ( 2,50) دج ) يجب دفعها الى صندوق مفتش أملاك الدولة بسكيكدة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة • ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة بمجرد اعداد الجدول الذي نص على تحديده في المقطع الاول من المادة 7 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ثم يعمل بها بعد التعديلات المدخلة على هذا الجدول . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 • الرسم الثابت وقدره عشرون دينارا ( 20 دج ) المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 المطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمخفض الى 5 دج بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 • 9 ) يجب على صاحب الأذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . 11 ) يعفى هذا الاذن بمقتضى المادة 512 من القانون الجزائرى للتسجيل والمادة 196 من القانون الجزائري للطابع من مصاريف الطابع والتسجيل .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر