مرسوم رقم 68-431 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1279
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار ( 300000000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 37-91 « المصايف المحتملة » .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار ( 300000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للابواب المبينة في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم ...
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق ..
بوليو سنة 1968 ..
هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات - التعويضات والمنح المختلفة 101500000 2231 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني - التعويضات والمنح المختلفة 350,000 31-32 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - التعويضات والمنسح المختلفة 350,000 31-42 المصالح الخارجية للبحث الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 1500000 31-72 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التعويضات والمنح المختلفة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.