ج.ر عدد 58 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر مسنة خارج الجزائر دج 14 دج 24 دج داخل الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة

- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك 96-80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر الهاتف 49 시 66

  • - لمن العدد 25ر. دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر دج ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية- مرسوم رقم 68-427 مؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 يتضمن نشر رسالتين متبادلتين بين الجزائر و فرنسا بتاريخ 29 ابريل و 20 يونيو سنة 1968 بشأن ضم القبور المدنية الفرنسية بعضها لبعض . 1278 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط س مرسوم رقم 68-430 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة • 1279 | مرسوم رقم 68-431 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1279 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ربيع الأول عام 1388 الموافق 18 يونيو سنة 1968 يتعلق بالمساهمة في نفقات سفر التلاميذ المهندسين الجزائريين الذين يتابعون دراساتهم في مدرسة تطبيق الاشغال العمومية بباريس . - 1280 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1388- الموافق 22 يونيو سنة 1968 يتضمن منح رسوم التسجيل الجامعية الى التلاميذ المهندسين بمدرسة الهندسة التابعة لجامعة لوزان • 1281 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .. 1282 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثانى هام 1388 الموافق 2 يوليو

1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1388 ه سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة العمل | والشؤون الاجتماعية . 1282 | وزارة التربية الوطنية

  • قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة للدراسات العليا لرسم الخرائط 10. 10. 1283 وزارة التجارة
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 محرم عام 1388 اتفاقات الموافق 19 ابريل سنة 1968 يتضمن وقف قبض معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات ( استدراك ) .. 1284 اعلانات و بلاغات اعلان رقم 59 من وزير الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط يتعلق بتنظيم نقل الاموال برسم الصفقات العمومية . 1284 دولية

مرسوم رقم 68-427 مؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1388 | الموافق 27 يونيو سنة 1968 يتضمن نشر رسالتين متبادلتين | بين الجزائر وفرنسا بتاريخ 29 ابريل و 20 يونيو سنة 1968 بشأن ضم القبور المدنية الفرنسية بعضها لبعض ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبعد اطلاع على الرسالتين المتبادلتين بين الجزائر و فرنسا بتاريخ 29 ابريل و 20 يونيو سنة 1968 بشأن ضم القبور المدنية الفرنسية بعضها البعض ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشر الرسالتان المتبادلتان بين الجزائر وفرنسا بتاريخ 29 ابريل و 20 يونيو سنة 1968 بشأن ضم القبور المدنية الفرنسية بعضها لبعض في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 هواري بومدين سفارة فرنسا بالجزائر رقم 474 / A.C.V.G سيدي الوزير ، لقد اتضح من تبادل وجهات النظر القائم حديثا بين هذه | السفارة والسلطات الجزائرية انه يكون من المفيد القيام بضم القبور الفرنسية بعضها لبعض فى المدن الثلاث الكبيرة الساحلية ، الجزائر ووهران وعنابة وفى مدن اخرى ستختار باتفاق مشترك .. اتشرف بان اطلب من سعادتكم ان تتفضلوا بتأكيد موافقة الحكومة الجزائرية ، على أن يكون من المعلوم أن العائلات المعنية ستستفيد ، اعتبارا من نشر الرسالتين المتبادلتين ، من مهلة اربعة اشهر لتظهر مرادها ، عند الاقتضاء ، حول عملية استخراج المدفونين المزمع عليها وتفضلوا سيدى الوزير بقبول فائق الاعتبار . الجزائر في 29 ابريل سنة 1968 بيير دولوس سعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائر الجزائر في 20 يونيو سنة 1968 وزارة الشؤون الخارجية رقم 2/11 – رقم 1777 سيدي السفير ، بالاستناد الى رسالتكم المؤرخة فى 29 ابريل سنة 1968 التي ذكرتم فيها انه قد اتضح من تبادل وجهات النظر بين سفارة فرنسا والسلطات الجزائرية انه من المفيد القيام بضم القبور المدنية الفرنسية بعضها لبعض فى المدن الثلاث الكبيرة الساحلية ، الجزائر ووهران وعنابة وفى مدن أخرى ستختار

الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279 باتفاق مشترك ، أتشرف بان أؤكد لكم موافقة الحكومة الجزائرية على هذه العملية .. ويكون من المعلوم أن العائلات المعنية ستستفيد اعتبارا من نشر الرسالتين المتبادلتين من مهلة اربعة اشهر لتظهر مرادها، عند الاقتضاء حول عملية استخراج المدفونين المزمع عليها وتفضلوا سيدى السفير بقبول فائق الاعتبار . وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة سعادة السيد بيير دولوس سفير الجمهورية الفرنسية بالجزائر الجزائر مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-430 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 | الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ؟ بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-295 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسون الف دينار ) … ر .ه دج ) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية الباب 31-61 ( مراكز التكوين الاداري - المرتبات الرئيسية » .. المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسون الف دينار ( … ر 50 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، الباب 31-91 « مرتبات الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني » .. المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق . يوليو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-431 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-297 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967

1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1388 ه والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 | المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة | 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-105 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتضمن منح مكافأة اختصاص تقني لبعض الموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار ( 300000000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 37-91 « المصايف المحتملة » . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار ( 300000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للابواب المبينة في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم … المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق .. بوليو سنة 1968 .. هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات - التعويضات والمنح المختلفة 101500000 2231 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني - التعويضات والمنح المختلفة 350,000 31-32 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - التعويضات والمنسح المختلفة 350,000 31-42 المصالح الخارجية للبحث الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 1500000 31-72 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التعويضات والمنح المختلفة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1388 الموافق 18 يونيو سنة 1968 يتعلق بالمساهمة في نفقات سفر التلاميذ المهندسين الجزائريين الذين يتابعون دراستهم في مدرسة تطبيق الاشغال العمومية بباريس ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى المرسوم رقم 66 – 234 66 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن | 0000ر 000 ٫ 1 مجموع الاعتمادات المفتوحة 300000000 تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-305 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-43 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن تكليف

الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1281 وزير الشؤون الخارجية بدفع المنح او المرتبات الى الطلبة والمتمرنين الجزائريين الموجودين فى البلاد الاجنبية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 68-43 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ،

  • وبناء على الاعتمادات المسجلة في الباب 34-21 المادة 2 ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يعين بصفة استثنائية السادة : عبد الحق عليوش ، عبد النور حوحو ، غاني كمال قدور ، قويدر معروف ، نور الدين زيدى ، التلاميذ المهندسون الجزائريون بمدرسة الاشغال العمومية بباريس للقيام بسفر دراسي الى الولايات المتحدة الامريكية خلال العطلة الصيفية لسنة 1968. المادة 2 : يمنح كل واحد من التلاميذ المهندسين المشار اليهم اعلاه الف دينار (1000) دج) لتغطية نفقات السفر محولة الى منطقة الفرنك الفرنسي طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 30 ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1968 والمشار اليه اعلاه • المادة 3 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1388 الموافق 18 يونيو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الاشغال العمومية بالمالية والتخطيط والبناء الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين يوسف منصور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 يتضمن منح رسوم التسجيل الجامعية الى التلاميذ المهندسين بمدرسة الهندسة التابعة الجامعة لوزان ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-234 66 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، | وبمقتضى المرسوم رقم 67-305 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-43 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن تكليف وزير الشؤون الخارجية بدفع المنح او المرتبات الى الطلبة والمتمرنين الجزائريين الموجودين في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 68-43 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن تخصيص منح للتلاميذ المهندسين الجزائريين غير المتمتعين بمنح التعاون التقني بالمدارس الكبرى الاجنبية ، وبناء على الاعتمادات المقيدة فى الباب 43-01 ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تمنح للسادة : اليزيد بخوش ، ومحمد شنيط ، وعبد النور ولد علي ، التلاميذ المهندسين بمدرسة الهندسة التابعة لجامعة لوزان غير المتمتعين بمنح التعاون التقني السويسرى ، منحة سنوية تقدر بالف دينار … را دج) لتغطية رسوم التسجيل الجامعية . المادة 2 : يمنح مبلغ رسوم التسجيل الجامعية المشار اليها أعلاه الى المعنيين طيلة مدة دراستهم وتحول الى منطقة الفرنك السويسرى طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1968 ، والمشار اليه اعلاه . المادة 3 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الاشغال العمومية بالمالية والتخطيط والبناء الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين يوسف منصور

1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1388 ه قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط “ بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387. الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-297 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ستون الف دينار ) … ر 60 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للابواب المبينة في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا القرار .. المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ستون الف دينار ( 600000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الباب 31-92 « مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الامد » . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات الملفاة ( دج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1131 المصالح الخارجية للانتاج النباتي - المرتبات الرئيسية 2000000 31-31 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - المرتبات الرئيسية 71-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها - المرتبات الرئيسية 200000 8131 المصالح الخارجية للهندسة القروية - المرتبات الرئيسية . 100000 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون | الاجتماعية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان | عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، مجموع الاعتمادات الملغاة 60,000 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-307 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة عن سنة 1968 لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 67 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره - اربعون الف دينار ( 400.00 دج ) مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي الباب 34-04 « الادارة المركزية - التكاليف الملحقة ) …

الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره أربعون ألف دينار ) … ر 40 دج ) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي الباب 34-91 « حظيرة السيارات » … المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 6. ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة للدراسات العليا لرسم الخرائط ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 20 سبتمبر سنة 1920 المعدل والمتعلق بالتنظيم العام لليسانس في الآداب ، وبناء على مداولة مجلس جامعة مدينة الجزائر بتاريخ 20 يوليو سنة 1966 ، 6 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة للدراسات العليا لرسم الخرائط بكلية الآداب والعلوم الانسانية لجامعة الجزائر المادة 2 : ان الاحكام القانونية الصالحة لشهادات الدراسات العليا التي لم يشر اليها في قائمة الشهادات المكونة لليسانس | التعليم تطبق على شهادة الدراسات العليا لرسم الخرائط • المادة 3 : تحدد اختبارات هذه الشهادة كما يلي : الكتابي : امتحان حول موضوع يتعلق بالبرنامج . اختبار تطبيقي : انجاز رسم نموذج .. الشفاهي : سؤال حول الجغرافية العامة ( الطبيعية والبشرية ) ، سؤال حول هيئة الارض ومساحتها ورسم الخرائط ، سؤال حول تحرير رسم الخرائط … المادة 4 : يحدد البرنامج كما يلي :. 1 - هيئة الارض ومساحتها ورسم الخرائط : أسس الرياضيات ، نظام الاحداثيات صور الارض وقياسها ، عمليات هيئة الارض ومساحتها ، مسح الارض - تسويتها ، رسم الخرائط : خاصياتها واستعمالاتها . 2 - رسم الارض ( توبوغرافيا ( واستعمال الصور الجوية : الرسم المباشر للارض : الطرق العامة والتنفيذ على قياس كبير . دراسات موجزة للرسم بواسطة قياس صغير أو كبير . عناصر موجزة للتصوير :: .. قراءة الصور الجوية … تطبيق الجغرافية الحضرية .

  • رسم الخرائط ا - رسم الخرائط العامة : الخواص العامة حول الخرائط والتمثيل الاصطلاحي : العلامات ، منحنيات ايزاريتين ، الالوان ، الكتابات .. لحم الصور .. ب تحرير الخرائط : التعميم ، اقامة وعلاقة الالواح المتعددة الالوان ، الخطوط البيانية ورسم الخرائط ج - رسم الخرائط التطبيقي : الخريطة التوبوغرافية الاساسية - خرائط المجموعة - الخرائط التي لها علاقة بالاسم ، استعمال وتحديد الخرائط ، نظرة حول انجاز المؤلفات المتعلقة بالمواضيع المتعددة .. تطبيق على خريطة نباتية ..
  • عناصر الاحصائيات : أ - أ اعداد الاحصائيات : جمع المعطيات ( التحقيقات المستنفدة والتنقيبات ( استغلال وتمثيل المعطيات ( الرسوم البيانية ، الخرائط الاحصائية ) . العوامل الاحصائية . ب - التحليل الاحصائي : توزيعات المتحولة. خاصية القيمة المركزية والتبديد والشكل والتركيز . القانون الموحد والذي يوجد فمه اسمان ، قانون بواسون و قانون لا بلاس قوص وقانون غالتون وقانون من وراء الهندسة ، مبادئي في التسويات : مقياس بيرسون . ج - التحليل الاحصائي : التوزيعات على متحولتين ، مبادىء عامة . مبادئي التجريد والعلاقة بين المتحولات ، منحني منعكس . العامل وعلاقة الارتباط . التسوية الخطية بواسطة طريقة المربعات الصغيرة المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 … عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريف

2284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1388 ه وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 محرم عام 1388 الموافق 19 أبريل سنة 1968 يتضمن وقف قبض معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 42 الصادر بتاريخ 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 الصفحة 696 - العمود الاول - المادة 2 : اعلانات و اعلان رقم 59 من وزير الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط | يتعلق بتنظيم نقل الاموال برسم الصفقات العمومية المخطط الفصل الاول تكوين الملف ا احكام مشتركة ب - المستندات النوعية التي يجب تقديمها عن كل صفقة

  1. عن صفقات الاشغال ، ) عن صفقات الدراسات ، ) عن صفقات التوريدات . الفصل الثاني شروط النقل ا تحرير البنود المالية ب - كيفية حساب الحصة القابلة للنقل ! ) صفقات الاشغال. 2 ) صفقات الدراسات ) صفقات التوريدات . الفصل الثالث مراقبة عمليات النقل ا - الاجراءات المتعلقة بمنح التأشير ،. ب مدلول التأشير ، ج - تركيب الملف المالي ، د - القيام بعمليات النقل ، بدلا من : المادة 2 : تسرى أحكام المادة الأولى أعلاه ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » . يقرأ ما يلي : المادة 2 : تسرى أحكام المادة الاولى اعلاه ابتداء من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شريطة الحصول على تأشيرة من وزارة الصحة العمومية » ) والباقي بدون تغيير ) .. بلاغات ه نقل الارباح وشروط التصفية النهائية للملف المالي ، 1 ) نقل الارباح الصافية 2 ) شروط التصفية النهائية للملف أحكام عامة يهدف هذا الاعلان الى تحديد الاجراءات المتعلقة بنقل الاموال الصادرة من انجاز الصفقات العمومية المبرمة مع شركات اجنبية للقيام باشغال او دراسات او توريدات • ويهدف كذلك الى تحديد كيفيات اتمام هذا النقل وكيفيات تكوين وتقديم الملف المتعلق به . وعليه ، فتلفى التعليمات رقم 12 المؤرخة في 1 ديسمبر سنة 1965 • احكام تمهيدية يلفت النظر الى انه يجب على مقدمي العروض الذين يريدون أن يطلبوا بعد الموافقة على عروضهم ، نقل الاموال برسم الصفقات المشار اليها اعلاه ، ان يوجهوا ، طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، الى الادارة المتعاقدة ، عروضهم المصحوبة ببيان يوضحون فيه العناصر اللازمة لتحديد سعر التكلفة النظرى للصفقة ، ولتحديد التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي يجب تخصيصها لانجاز هذه الصفقة ، ويوضحون في هذا البيان ايضا مقدار الحصة الذي يريدون نقله والمحدد بالقياس الى مبلغ عروضهم . ولهذا السبب ، يجب الا يدرج أي بند يتعلق بنقل الاموال في السندات التعاقدية التي تشكل الصفقة ويكون البيان الاجمالي المشار اليه اعلاه والموجه الى الادارة المتعاقدة ، بمثابة طلب نقل . تؤخذ بعين الاعتبار مجرد الملفات التي يمكن ان تكون موضوعا لمصاريف تقدم في الخارج .

الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285 الفصل الاول تكوين الملف

  1. أحكام مشتركة اذا تم اختيار المرشح ، فيجب على مقدم العروض الذي قبلت عروضه أن يوجه الى مصالح المالية الخارجية وعلى طريق الادارة المتعاقدة ، جميع المستندات التي تشكل الصفقة والمصحوبة بطلب النقل الذي يتضمن تحديد سعر التكلفة للصفقة وبيان التكاليف المباشرة وغير المباشرة ومقدار الحصة المطلوب نقلها ويجب ان يتم أولا تحقيق هذا الطلب الذي يجب ان يوافق عليه المسؤول عن الصفقات التابع للأدارة المتعاقدة 10 ب - المستندات النوعية التي يجب تقديمها عن كل صفقة 1 - عن صفقات الاشغال : التقدير التقريبي للمصاريف المقدمة في الخارج برسم الصفقة ، ا - تحرير البنود المالية : 1 ) ان عملة الحساب لتسديد كل عقد هي الدينار الجزائري بدون تغيير اما عملة الحساب المحددة فى اتفاق الدفع المبرم مع البلد الذي تنتسب اليه المؤسسة صاحبة الصفقة ، فيمكن أن تحل محل العملة الوطنية وذلك بالنسبة الى الحصة المطلوب نقلها . ب ) يجوز للاطراف المتعاقدة أن تحرر المبالغ المطلوب نقلها بعملة البلد الذي تنتسب اليه المؤسسة صاحبة الصفقة • ج ) لا يمكن أن تكون هذه العملات بحال من الاحوال موضوع ضمان الصرف . د ) يجب ان يبين ، بالنسبة لكل صفقة ، البنك الوسيط المقبول المعين فيه موطن الملف المالي المتعلق بهذه الصفقة ولهذه الغاية يمكن لكل مؤسسة اجنبية أن تكون قد ابرمت مع منظمة جزائرية عقدا قابلا لان تطبق عليه احكام هذا الاعلان ، ان تطلب بمجرد التوقيع على هذا العقد ، فتح بيان يتضمن اسماء وصفة وأجزة ومدة اقامة التقنيين | حساب داخلي غير مقيم يتعلق بصفقة عمومية ، ولا تخصم الاجانب في الجزائر . وعند الاقتضاء ، نسخة من العقد المبرم بين صاحب الصفقة والمقاول الثانوى وذلك فى الحالة التي تتطلب فيها هذه المقاولة الثانوية نقل أموال ، ويجب ان تكون هذه المقاولة مرخصا فيها من طرف الادارة المتعاقدة ..
  • عن صفقات الدراسات : تقديم عام للمصاريف المقدمة فى اطار الدراسات المتممة في الجزائر وفى الخارج ، يتضمن مقدار الربح النظرى الذى مكن أن تحصل عليه المؤسسة ، بيان يتضمن أسماء وصفة وأجرة ومدة اقامة التقنيين الاجانب في الجزائر ،
  • تقدير المصاريف المقدمة في الخارج برسم المصاريف العامة المتعلقة باقامة المركز وبالتكاليف الاجتماعية ، موجز بتاريخ الحياة المهنية لكل واحد من التقنيين الاجانب المستخدمين فى اطار الدراسات . ملاحظة : لا تقبل للنقل الا أجور التقنيين الذين تكون خدماتهم لازمة لحسن انجاز الدراسات ، والذين لا يمكن العثور على امثالهم في الجزائر .
  • عن صفقات التوريدات : لا تطلب عن هذه الصفقات الا الوثائق التعاقدية التي تتكون منها الصفقة الفصل الثاني شروط النقل أن طلب النقل المشار اليه اعلاه يجب أن يتضمن ، على وجه الزيادة البيانات المذكورة بعده والمتعلقة بشروط النقل . من هذا الحساب الا المبالغ اللازمة لتسديد المصاريف المقدمة في الجزائر والناتجة من العقود المبرمة بين المؤسسة الاجنبية والمنظمات الجزائرية . يجب على كل مؤسسة اجنبية صاحبة حساب داخلي غير مقيم يتعلق بصفقة عمومية أن تكون لها وكالة تمثلها في الجزائر . يكون البنك المذكور هو المؤهل دون غيره للقيام بنقل الاموال الى البلد الذي تنتسب اليه المؤسسة صاحبة الصفقة ومن جهة أخرى يجب ان يتضمن طلب النقل الموجه الى مصالح المالية الخارجية مقدار الحصة المطلوب ترحيلها عن كل حساب تم على وجه تسديد الصفقة ، ويجب ان يتضمن هذا الطلب في نفس الوقت ، القدر الاقصى للمبالغ المطلوب نقلها والمطابقة لانجاز الصفقة الكلي المنصوص عليه ويكون هذا المبلغ الاقصى تابعا لمقدار الحصة المحسوب وفق الاحكام المبينة ادناه . ان نقل الارباح الصافية لا يتم إلا عند نهاية السنة المالية التي تنتهي فيها الصفقة ان تتم جزئيا عند نهاية السنة المالية التي يكون قد تم خلالها انجاز جزء محدد من الصفقة يجب ان يبين أيضا فى هذا الطلب الحساب ( المصرفي او البريدي ( الذى توجه اليه الاموال المنقولة ب - كيفية حساب الحصة القابلة للنقل . 1 - صفقات الاشغال :
  1. الاجور ان الاجور الصافية التى يتقاضاها التقنيون الاجانب

1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1388 ه المستخدمون في اطار الصفقة ، تكون قابلة النقل بتمامها نقل هذه التكاليف طبقا للقانون العام وذلك في حالة وجود وذلك بعد طرح جزء من أجورهم اليومية ، مناسب لمصاريف | اتفاقية للضمان الاجتماعي مبرمة بين الجزائر والبلد الذي اقامتهم اليومية ، ويتم ذلك بشرط الا يتجاوز مقامهم فى الجزائر ثلاثة اشهر ، وان يكونوا قد سددوا ما ترتب عليهم لادارة الضرائب . واذا كانت مدة اقامة الخبراء تفوق ثلاثة أشهر متوالية او منقطعة فيتم النقل طبقا لاحكام التنظيم الجارى به العمل ( الاعلان رقم 9. م ف والاعلان رقم 16 ) . ب ) التكاليف الاجتماعية : تكون التكاليف الاجتماعية المخصصة لهذه الاجور قابلة للنقل بعد الاطلاع على التأييدات المقدمة ، غير أنه لا يمكن ان يتجاوز مبلغها 40 % من مبلغ الاجور الصافية وتكون قابلة للنقل في اطار الصفقة اذا كانت مدة اقامة الخبراء لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، ويتم نقل هذه التكاليف للضمان الاجتماعي طبقا لاحكام القانون العام وذلك في حالة وجود اتفاقية مبرمة بين الجزائر والبلد الذى ينتسب اليه شريك المتعاقد .. ج ) مصاريف النقل : تكون مصاريف نقل الادوات قابلة للتحويل وذلك بالنسبة الى الخط الذاهب من محل وقوف الادوات في الخارج الى رصيف التفريغ ويجب ان يوكل شحن الادوات بقدر الامكان الى الشركات الوطنية .. د ) مصاريف التسيير : هي التكاليف الادارية التي يقوم بها المركز ويجب الا تبلغ هذه التكاليف القابلة للنقل بتمامها ، أكثر من 4 % من سعر تكلفة الصفقة …

  • صفقات الدراسات : 1 ) الاجور : تكون الأجور الصافية للتقنيين الاجانب المستخدمين في اطار صفقة عمومية ، قابلة للنقل بتمامها بعد طرح مبلغ قدره 70 دج عن كل يوم وعن كل خبير ، وتمثل هذه المصاريف نفقات الاقامة اليومية ، ويتم هذا النقل بشرط الا تتجاوز اقامة هؤلاء التقنيين فى الجزائر ثلاثة اشهر وان يكونوا قد سددوا ما ترتب عليهم لادارة الضرائب • واذا كانت مدة اقامة الخبراء تتجاوز ثلاثة اشهر متوالية او منقطعة ، فيتم نقل الاجور طبقا لاحكام التنظيم الجاري به العمل ( الاعلان رقم 9 م ف الاعلان رقم 16 ) .. ب ) التكاليف الاجتماعية : تكون التكاليف الاجتماعية قابلة للنقل بعد الاطلاع على التأييدات المقدمة غير انه لا يمكن أن يتجاوز مبلغها 40 ٪ من الاجور الصافية ، وتكون قابلة للنقل في اطار الصفقة اذا كانت مدة اقامة المستخدمين هي ثلاثة أشهر ، ويتسم ينتسب اليه شريك المتعاقد . 1 ج ) المصاريف العمومية : تمثل هذه المصاريف العمومية مجموع المصاريف المقدمة من طرف المركز برسم الدراسة ويكون مبلغها الذي يجب الا يتجاوز 25 % من مبلغ الاجور الصافية ، قابلا للنقل بتمامه .. د ) الاسفار : تكون مصاريف سفر الخبراء القامدين الى الجزائر المهمة وقتية قابلة للنقل .
  • صفقات التوريدات : أن مبلغ التوريدات ( خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأسيس « كاف » او التسليم في ميناء الشحن ( فوب » يكون قابلا للنقل وذلك طبقا للاحكام الجاري بها العمل والمتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية والصرف .. الفصل الثالث مراقبة عمليات النقل 1 الاجراءات المتعلقة بمنح التأشير : اذا تم التأشير على الصفقة من طرف المراقب المالي ووافق عليها وابلغها الأمر أو الأمرون بالصرف المرخص لهم ، فيجب ان توجه نسختان من المستندات التعاقدية الى مصالح المالية الخارجية . ويجب ان يتضمن كل واحد من هذه المستندات البيانات المتعلقة برأي اللجنة المركزية للصفقات وبتأشير المراقبة المالية وبتاريخ الموافقة وبتاريخ التبليغ . تقوم مصالح المالية الخارجية عندئذ بوضع التأشير على احدى النسخ من المستندات التعاقدية وتعيدها إلى الادارة المتعاقدة .. وهذه النسخة هي التي يعين موطنها في الملف المالي المودع في البنك الوسيط المقبول والمختار للقيام بنقل الاموال لصالح. | المؤسسة صاحبة الصفقة

ب - مدلول التاشير : يكون تأشير مصالح المالية الخارجية بمثابة ترخيص في نقل الاموال ضمن الشروط والحدود المبينة في الالتزامات المفصلة في العقد وبعد تعيين موطن الملف المالي من طرف المؤسسة شريكة / المتعاقد لا يكون على الادارة الا ان تأمر بصرف المبلغ اللازم

الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 التسديد الخدمات المنجزة أو التوريدات المقدمة . على أن نقل الأموال لا يمكن أن يتم الا بعد مراعاة القواعد المبينة ادناه من طرف المؤسسة شريكة المتعاقد . 10 ج - تركيب الملف المالي : يجب على المؤسسة ان تقدم الى البنك الذي اختارته ، عن كل واحد من المبالغ المقبول نقلها والمبينة في الفقرة ب من الفصل الثاني ، الاوراق المثبتة المناسبة لهذه المبالغ .. ان الملف المالي المتعلق بنقل المبالغ المحددة يجب ان يتضمن بدون تغير وبالنسبة الى جميع الصفقات ما يلي : 1 - رسالة من مصالح المالية الخارجية ، تتضمن تحديد المقادير الممكن نقلها وحسب المبالغ القابلة للنقل الاوراق المثبتة التالية : 2 - أصول المستندات الجمركية ونسخ الفواتير المؤشر عليها من طرف الأمر بالصرف المرخص له من قبل الادارة المتعاقدة .. 3 - القائمة المؤشر عليها من طرف نفس الأمر بالصرف والمتعلقة بالموظفين القادمين الى الجزائر للقيام بمهمة وقتية تستغرق ثلاثة أشهر .. أن النموذج للبطاقة المطلوبة لهذه الغاية يكون ملحقا بأصل هذا الاعلان .. 4 - شهادة من مصلحة الضرائب تثبت أن هؤلاء الموظفين قد سددوا ما يجب عليهم لادارة الضرائب . ه - الفواتير المؤشر عليها من طرف الأمر بالصرف والمتعلقة بمصاريف النقل المستحقة الدفع في الخارج . 6 - توزيع المصاريف العامة المقدمة من طرف المركز .. يجب ان يكون هذا التوزيع موقعا من طرف الشخص المرخص له من قبل الشركة ومصحوبة بنسخة طبق الاصل للتقييدات الواردة في الدفتر التحليلي .. 7 - نسخة معترف بمطابقتها للاصل من طرف الأمر بالصرف ، تتعلق بكل مقاولة ثانوية مبرمة للقيام بدراسات او تتعلق بعقد خاص مبرم مع مركز الشركة صاحبة الصفقة يجب ان تكون هذه النسخة مرفقة بمذكرة تتعلق بمكافأة الاتعاب ومؤشر عليها من طرف نفس الأمر بالصرف A - الحسابات المنفصلة للمبالغ المدفوعة الى صندوق التقاعد واخيرا يجب ان يضاف الى جميع هذه المستندات من طرف البنك صاحب المحل المعين ما يلي : 9 - نسخ الاعلامات المتعلقة بالتقييدات فى الحساب والمناسبة لتسديد الحسابات المفصلة الذي باشرته الخزينة العامة برسم الصفقة وبحسب الدفعات المأمور بصرفها من طرف الادارة لصالح الشركة ، وذلك حسب الكيفيات المبينة في العقد د - القيام بعمليات النقل : 1 بمجرد وصول العناصر الأولى من الملف المتعلق بتعيين المحل ( المستندات التعاقدية المؤشر عليها من طرف مصالح المالية الخارجية ) الى البنك صاحب محل التعيين وبعد الدفعة الاولى التي تقوم بها الادارة ، يجوز لهذا البنك ان يقتطع تباعا من كل حساب صاف مقدم على وجه تسديد الصفقة ، مقدار الحصة القابل للترحيل والمحدد لانجاز عملية النقل الى البلد الذى تنتسب اليه الشركة المستفيدة … 2 يلفت النظر الى أن جميع الاوراق المبينة في الفقرة ج اعلاه ، يجب ان تكون موجودة فى الملف المتعلق بتعيين المحل وذلك قبل ان يبلغ مقدار الاداءات المدفوعة من طرف الادارة | 80٪ من المبلغ الاصلي للصفقة ، وفى حالة العكس ، توقف عمليات النقل ، واذا لم يمكن تقديم الاوراق المثبتة فيصحح المبلغ القابل للنقل ، تبعا للاوراق المثبتة المقدمة الى البنك .. ه - نقل الارباح وشروط التصفية النهائية للملف المالي :

  1. نقل الارباح الصافية : يجب على الشركة أن تقدم الى البنك صاحب محل التعيين المستندات التالية التي سترتب مع المستندات المطلوبة لتحديد مقدار الحصة القابلة للنقل :
  • حساب الاستغلال المتعلق بالجزء المنجز خلال السنة المالية المنقضية (1) ، حساب الخسائر والارباح المناسبة (1) ، الميزانية المتعلقة بالجزء المنجز خلال السنة المالية المنصرمة (1) ، شهادة من ادارة الضرائب يرخص بموجبها عند الاقتضاء للمؤسسة فى ان تختار نظاما يتعلق بالرسم الاجمالي ،
  • شهادة من ادارة الضرائب يؤكد فيها مبلغ الارباح الصافية المنجزة ودفع الرسوم الجبائية المتعلقة بالجزء المنجز .. وفي حالة نقل اجمالي يتم عند نهاية السنة المالية التي انتهت فيها الصفقة ، يتعين أن تضاف الى الاوراق المثبتة | اعلاه ، شهادات ادارة الضرائب المتعلقة بمجموع السنوات المالية المنصرمة . يجوز نقل مجموع الارباح الصافية للصفقة الى البلد الذي تنتسب اليه الشركة صاحبة الصفقة ، وذلك بعد تسديد | جميع الضرائب والرسوم .. (1) تعفى من تقديم هذه المستندات المؤسسات الاجنبية التي اختارت نظام الرسم الاجمالي ، المنصوص عليه في الاحكام | النظامية الجاري بها العمل ..

1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1388 ه ويجوز ان يجرى هذا الصنف من النقل سنويا عند نهاية كل سنة مالية ، أو اجماليا عند نهاية السنة المالية التي ينتهي فيها انجاز الصفقة • ب ) شروط التصفية النهائية للملف المالي : 1 ) يجب أن تكون فى الملف المالي المعين محل ادائه ، بالنسبة الى كل صفقة ، الاوراق المثبتة في الفصل الاول والفصل الثانى والفصل الثالث اعلاه ، ويقوم البنك بترتيب المستندات في ثلاث حافظات فرعية بعنوان ( مستندات تعاقدية » و « مقدار الحصة القابل للنقل و ( الارباح » وتجمع هذه الحافظات فى ملف واحد بعنوان ( صفقة رقم …. » . 2 ) يجب ان يوجه البنك صاحب المحل المعين الى مصالح المالية الخارجية والبنك المركزى الجزائري بيانا عن عمليات النقل المنجزة وذلك في ظرف الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثة أشهر مدنية ( 1 يناير و 1 ابريل و 1 يوليو ر 1 اكتوبر ) .. تتم التصفية النهائية للملف المالي بمجرد ما تصل الى البنك احدى المستندات التالية : 1 ) نسخة من المحضر المتعلق بالتسليم النهائي للاشغال او التوريدات او الدراسات التي يكون موضوع الصفقة ويجب ان يشهد الأمر بالصرف بمطابقة هذه النسخة لاصلها .. 2 ) رسالة من الشركة تعلم بها البنك بعدولها عن النقل الرصيد من المبالغ القابلة للتحويل .. ) مذكرة من الادارة أو الشركة تبين فسخ الصفقة وفي هذه الحالة توقف عمليات النقل ، ويستسند البنك الى البيانات التي تعطيها الادارة دون غيرها ليطلب من الشركة ان تعيد الى الوطن عند الاقتضاء ، كل أو بعض المبالغ التي | سبق نقلها .. احكام عامة تطبق أحكام هذا الاعلان اعتبارا من 15 يوليو سنة 1968 . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك .. الجزائر