هذا النص

تحديد اسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لأصحابها عن موسم 1968 - 1969 ها 1082

مرسوم رقم 68-384 · 3 يونيو سنة 1968

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.