هذا النص
تحديد اسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لأصحابها عن موسم 1968 - 1969 ها 1082
مرسوم رقم 68-384 · 3 يونيو سنة 1968
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم رقم 68-384 · 3 يونيو سنة 1968
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.