قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 يتعلق باثمان بذور الحبوب لموسم 1968 1969 • 362
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الانتقاء الخاصة بتحديد أثمان بيع بذور القمح الصلب والقمح الطري والشعير والخرطال تحدد بالنسبة لموسم 1968-1969 على نسق واحد ، كمايلي : 1-16 دج للقنطار الخاص بالبذور المسماة « المنتقاة »
التي يعادل صفوها التنوعي 998 فى الالف على الاقل والمثبت ذلك بشهادة القبول النهائي من مركز التجربة في الحراش ، 2-13,50 دج للقنطار الخاص بالبذور المسماة « بذور الانتاج » والتي يعادل صفوها التنوعي 990 بالألف على الأقل والمثبت ذلك بشهادة القبول النهائي من مركز التجربة في الحراش . 3 11 دج للقنطار الخاص بالبذور المسماة بذور غير موصوفة » والتي يعادل صفوها التنوعي 960 بالالف على الاقل والمصادق على ذلك بشهادة البائع .
المادة 2
فتح المادةتطبق كذلك بالنسبة لتحديد ثمن بيع البذور للمستعمل :
أ - الوسوم المبنية بعده على المعدلات المحددة بالمرسوم رقم 68-383 المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمذكور اعلاه :
جزء من رسم التخزين الذي يتحمله المنتفعون والبالغ
40 . دج ، ب نفقات الشحن على احدى وسائل النقل ذهبا من مخزن الهيئة المسلمة ، والمحددة اجمالا ب 10ر. دج لكل قنطار
المادة 3
فتح المادةيجوز حساب ثمن الاكياس على حدة من طرف الهيئة البائعة على اساس القاعدتين التاليتين :
ان الاكياس المصنوعة من النسيج او القنب تؤجر للمستغلين الزراعيين على اساس معدل 1. ر . دج لكل كيس في اليوم، وان الاكياس التي لا ترد ضمن مهلة شهرين تحسب بسعر 4 دج لكل كيس ، الثلاثاء 28 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 وتسعر أكياس الورق كانها ضائعة وذلك على اساس دينار واحد للكيس البالغة سعته 50 كغ ودينارين للكيس البالغة سعته قنطار واحدا ..
المادة 4
فتح المادةأن مجموع مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 1 و 2 اعلاه والشامل لاساس ثمن حبوب الانتاج المحددة بالمرسوم رقم 68-384 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمذكور اعلاه واللاحقة به تخفيضات او اسقاطات ، عند الاقتضاء ، مطابقة للوزن النوعي ، وكذلك الامر فيما يخص القمح الطري بالنسبة للجفاف ، يكون الثمن الاقصى لبيع ال 100 كغ من البذور الموضوعة في الاكياس من قبل البائع والمشحونة على احدى وسائل النقل من مخزن المسلم ...
المادة ه : تمنح تخفيضات على اثمان بيع البذور النظامية من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال المنصوص عليها فى المادة 1 اعلاه بقصد تشجيع استخدام البذور الجيدة وذلك فى نطاق الاجراءاب المذكورة فى الفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 68-383 المذكور اعلاه ان مبلغ هذه التخفيضات يذون مساويا لنصف الحد الخاص بالانتقاء المعمول به تطبيقا لاحكام المادة الاولى اعلاه يسدد المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات المسلمة نصف الحد الخاص بالانتقاء غير المحتسب على المستعملين ، وذلك عن كل قنطار من بذور «الانتقاء» و «الانتاج» والبذور غير المصوفة المخفضة من قبل الهيئات الخازنة للمستغلين الفلاحيين ..
المادة 6
فتح المادةان الهيئات الخازنة والمزودة دون الكفاية بالبذور عن طريق الشراء المباشر لأجل الانتاج ، يجري تموينها من الهيئات الخازنة الاخرى ، فى حدود الاحتياجات التي يجب توفيرها لها بمخصصات يقررها لها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب . فيسدد هذا الاخير المصاريف التي تسلفها الهيئات المختصة لاجل نقل ما اختصت به ، ويشتمل هذا التسديد نفقات النقل والنفقات اللاحقة ابتداء من مخزن الهيئة البائعة لغاية المخزن المركزي للهيئة المشترية .
ويسوغ كذلك للمكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يسدد مصاريف نقل الحبوب النظامية من مخازن الجمع لغاية مخازن تكييف البذور المنتقاة عندما يكون صنفا هذه المخازن تابعين لهيئات مختلفة ، الا اذا قبل خلاف ذلك مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب في احوال خاصة وكذلك يتكلف هذا المكتب بنفقات البذور المسلمة للمستغلين الفلاحيين ابتداء من مخزن النقل لمكان الاستعمال وتسدد مصاريف النقل وتوابعه ، فى الاحوال المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة على اساس جداول الاسعار المنصوص عليها فى القرار المؤرخ فى 23 غشت سنة 1961 والمحددة بموجبه كيفيات تسديد النفقات الخاصة باقتراب موسم القموح ..
المادة 7
فتح المادةيسوغ للمكتب الجزائري المهني للحبوب في حالة عدم كفاية بذور الانتاج النظامية ان يأذن باستعمال الحبوب المفرزة لاستكمال احتجاجات التراب الوطني من الحبوب المخصصة للبذور .
ولا تستفيد الحبوب المفرزة الا من تسديد مصاريف النقل و توابعه ضمن الكيفيات المحددة في الفقرتين 1 و 3 من المادة 6 اعلاه
المادة 8
فتح المادةعندما تتدخل هيئة مشترية ثانية في شبكة توزيع البذور النظامية أو الحبوب المفرزة فانها تكافأ على الشكل التالي :
ا - بالنسبة للبذور النظامية ، تمنح الهيئة المزودة للهيئة القائمة باعادة البيع تخفيضا قدره 50 ر 0 دج من حد الانتقاء ،
ب - بالنسبة للحبوب المفرزة ، يؤدى المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئة القائمة باعادة البيع تعويضا قدره .در . دج كل قنطار مباع ثانية
المادة 9
فتح المادةتغطى المصاريف الخاصة بانتاج البذور النظامية وتكييفها ، بالأثمان الخاصة بالانتقاء والمحددة بالمادة الأولى من هذا القرار والتي يجري تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة على الوجه التالي :
1 - حصة حد الانتقاء العائدة للمنتجين :
أ بذور الانتقاء : 10 دج ، ب بذور الانتاج : 7,50 دج ، ج بذور غير موصوفة : 5 دج
2 - حصة حد الانتقاء العائدة للهيئات الخازنة التي تقوم بتكييف بذور الحبوب : 6 دج للقنطار على حد سواء مهما كان صنف البذور ) انتقاء أو انتاج أو بدون وصف ) .
وتنزل الحصة العائدة للهيئة الخازنة عند اللزوم من مبلغ التعويض المشار اليه فى الفقرة أ من المادة 8 اعلاه .
المادة المصاريف 10 : يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب المفروضة عليه تنفيذا للمواد 5 و 6 و 7 و 8 من هذا القرار عن طريق الخصم من الموارد الناجمة من ايراد رسم التعميم الفلاحي المستوفى عن كل قنطار من الحبوب والمخصص لتشجيع تحسين انتاج الحبوب المنتقاة ونشر استعمالها والموارد المقررة لهذا الغرض بموجب التنظيم الجاري به العمل .
المادة 11
فتح المادةيكلف المدير المكتب الجزائري المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ذي الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 • عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام عبد المجيد تيدافي 364 الجريدة الرسمية وزارة العدل قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 ماس سنة 1969 يتضمن الحاق قاض بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 68-383
- مرسوم رقم 68-384
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.