الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين المدربون من بين التلامذة الناجحين في امتحان التخرج من مدرسة تكوين الاطارات والحائزين قبل دخولهم المدرسة ، اما للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل ، واما لصفة المربى الحائز لشهادة بروفى التعليم العام أو الشهادة معادلة ممن له أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسم يحدد برنامج وكيفيات تنظيم مسابقة الدخول المدرسة تكوين الاطارات ، وكذلك امتحان التخرج طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة يحدد وينشر وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقائمة الناجحين فيها •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-98 (ج.ر عدد 32 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)