الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يعتبر المربون في وضع موظفين عاملين في المؤسسات أو المعاهد ذات الصبغة التربوية لوزارة الشبيبة والرياضة ، وكذلك في المؤسسات المماثلة والتي ستحدد قائمتها بموجب قرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-98 (ج.ر عدد 32 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)