الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر الاعوان التقنيون الاختصاصيون في وضع عاد للموظفين العاملين في المصالح الخارجية لادارة الاشغال العمومية والبناء ويكونون تحت ادارة الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-189 (ج.ر عدد 78 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-188 (ج.ر عدد 78 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يلى