الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول بالوظيفة بصفة مفتشين متمرنين بموجب قرار وزير المالية وينبغي عليهم الالتحاق بوظائفهم فى التاريخ المحدد بهذا القرار .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية واذا قدموا اثباتات وجدت صحيحة ، فيمكن ارجاء التحاقهم بالوظيفة بصفة مفتشين متمرنين فى المالية لتاريخ لاحق بموجب مقرر وزير المالية . واذا لم يقدموا اثباتات مبررة أولم يتقيدوا بالمهلة المفروضة فيفقدون حق الاستفادة من قبولهم .
ولا يعين مفتشا متمرنا فى المالية من لم يوقع التزاما بخدمة الدولة طيلة مدة 6 سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ الترسيم المحتمل ، واذا نقض هذا الالتزام او ترك وظيفته مدة تزيد على ثلاثة اشهر بعد التحاقه بها بصفة مفتش متمرن ، وجب عليه رد تمام المرتب الذى كان قبضه خلال مدة تمرينه مع زيادة نفقات الدراسة ، ولا يحول ذلك دون الملاحقات التأديبية التي قد تترتب على نقض الالتزام
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 70-99 (ج.ر عدد 62 لسنة 1970)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-146 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 : يعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول والمتخرجون من مراكز التكوين الاداري، مفتشين ماليين متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويتعين عليهم أن يباشروا مهامهم في التاريخ المحدد في هذا القرار . ويمكن تأخير تنصيبهم كمفتشين ماليين متمرنين الى تاريخ لاحق بقرار من السلطة السالفة الذكر اذا قدموا اعذارا مقبولة . واذا لم يقدموا الاعذار المقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد لهم فقدو حق النجاح .
لا يمكن أن يتعين أى شخص مفتشا ماليا متمرنا اذا لم يمض التزاما بخدمة الدولة بهذه الصفة، طبقا للتنظيم المعمول به ..
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 وفى حالة الاخلال بهذا الالتزام أو الانقطاع عن أداء مهامه أكثر من ثلاثة أشهر بعد تنصيبه بصفته مفتشاً ماليا متمرنا، يتعرض للعقوبات الواردة في التنظيم المعمول به».