الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
مع الاحتفاظ بالاحكام المقررة لصالح افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، يعين مفتشو المالية بالمسابقات بواسطة الاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وذلك من بين المترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والمحرزين على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوى او على شهادة معادلة .
بيد انه يمكن للمترشحين الذين يبلغون حدود السن المعينة في هذه المادة ، خلال المدة المتراوحة بين اول يوليو من السنة التي لا تنظم فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها اقرب مسابقة أن يقدموا ترشيحهم لهذه المسابقة الاخيرة على ان لا يتجاوز تأخير السن مدة سنتين .
ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-99 (ج.ر عدد 62 لسنة 1970)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-146 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-146 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي