الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين كتلامذة مفتشى شرطة ، المترشحون الناجحون في اختبارات المسابقة المنصوص عليها في المادة 3 ويقومون بتمرين للتكوين المهني في مدرسة الشرطة ويجرى للتلامذة مفتشى الشرطة اختبار الاهلية في نهاية الدراسة تحدد كيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-144 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-143 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين