الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
يدرج سلك مفتشى الشرطة في السلم رقم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 T 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-143 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-144 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 10 من المرسوم رقم 68-221 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمشار إليه أعلاه ، تعدل كما يلى