مرسوم رقم 68-220 ملغى

مرسوم رقم 68-220 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص السلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية 746

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-142 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-142 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-142 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)

آخر صيغة معروفة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-484

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 68-220 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رقم 83-484

    مرسوم رقم 83-484 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الشرطة. 2057

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة خارجية على أساس الاختبارات لتوظيف ضباط للشرطة . 1270

  • مرسوم رقم 70-142

    مرسوم رقم 70-142 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-68 220 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط الشرطة 1606

  • مرسوم رقم 70-144

    مرسوم رقم 70-144 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن الغاء المرسوم رقم 68-222 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى النظام العمومي . 1607

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.