قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 والمتضمن فتح مسابقتين وامتحانين مهنيين لتوظيف ضباط للشرطة البحرية . 924 عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن أحداث ليسانس في العلوم التجارية والمالية وليسانس في الترجمة وليسانس في علوم الصحافة والاعلام 928
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المواد 6 و 11 و 13 من القرار الوزاري المشترك المشار اليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 6
فتح المادةيبلغ عدد المناصب المطلوب شغلها .
بالنسبة لمسابقة « فرع السطح ، و 2 بالنسبة لمسابقة «فرع الآلة .
المادة 11
فتح المادةيبلغ عدد المناصب المطلوب شغلها 2 بالنسبة للامتحان المهني لفرع « السطح ، وواحد بالنسبة للامتحان المهني لفرع « الآلة ، •
المادة 13
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقتين والامتحانين المهنيين ابتداء من تاريخ 15 سبتمبر سنة 1970 في وهران والجزائر وعنابة
المادة 2
فتح المادةان تاريخ نهاية التسجيلات الذي حدد سابقا بتاريخ أول مارس سنة 1970 يؤجل الى أول يوليو سنة 1970
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه انيس صالح باي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.