مرسوم رقم 68-192

مرسوم رقم 68-192 مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة ( الاهلية للعلوم الاسلامية ) 1068

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 68-192
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم رقم 71-129

    مرسوم رقم 71-129 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى - 623

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1389 الموافق 24 يناير سنة 1970 يتضمن البرنامج الخاص لامتحان الشهادة الاهلية للعلوم الاسلامية لسنة 1970 . 234

  • قرار

    قرار مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1388 الموافق 5 مارس سنة 1969 يتضمن تحديد تاريخ الامتحان للحصول على شهادة الأهلية للعلوم الاسلامية لعام 1969 417 اعلانات وبلاغات - اعلانات تتعلق بالايداع القانونى للقات تأسيس الحالة المدنية . 418

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين اعضاء اللجان المركزية والجهوية لامتحانات شهادة الاهلية» للعلوم الاسلامية الخاصة بدورتي عام 1968 1527 اعلانات و بلاغات - الشركة العقارية الجزائرية - سندات اسمية من فئة 100 دج ذات فائدة قدرها 61/2/61/2% مايو سنة 1954 0 1528

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 68 192 المؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 والمحدثة بموجبه شهادة « الاهلية ، للعلوم الاسلامية . 1443

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد تواريخ امتحانات الاهلية الخاصة بالعلوم الاسلامية وتواريخ بدء واختتام التسجيلات . 1433

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.