مرسوم رقم 67-315 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن نشر البروتوكول المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بالتعاون الخاص بالطيران المدني والموقع عليه في الجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1967 14
المادة الأولى
فتح المادةينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، البروتوكول المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين المدير التقني للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء (سوناتيبا) . 21 وزارة السياحة
- مرسوم رقم 67-286 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسواح .. 21 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات .. 24 دولية وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 • هواري بومدين البروتوكول ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية ، رغبة منهما في مواصلة التعاون الخاص بالطيران المدني وفي تسهيل نشاط المؤسسة الجزائرية المدعوة للحلول محل هيئة تسيير الطيران والامن الجوى ..O.G.S.A) فقد اتفقتا على الاحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةتتوقف اعمال هيئة تسيير الطيران والامن الجوى فى أول يناير سنة 1968 وينقل مجموع اختصاصاتها الى الحكومة الجزائرية نقل الاموال
المادة 2
فتح المادةتنقل مجموع الحقوق والالتزامات الخاصة بهيئة تسيير الطيران والامن الجوى فى أول يناير سنة 1968 الى الهيئة التي تخلفها مع مراعاة الاحكام الانتقالية الواردة بعده .
الهيئة المصفية الفرنسية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتتكلف الهيئة المصفية الفرنسية الجزائرية التي يتم تأليفها وتعيين مقرها باتفاق الحكومتين قبل 31 ديسمبر سنة 1967 ، بالعمليات المقررة فى المواد بعده ابتداء من أول يناير سنة 1968 وخلال مدة أقصاها ستة اشهر الفرنسية والمتعلق بالتعاون الخاص بالطيران المدني الموقع | تخصيص الاموال النقدية لهيئة تسيير الطيران والامن الجوى عليه في الجزائر في 26 ديسمبر سنة 1997 وكذلك مبادلة الرسائل التابعة له .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةتعمد الهيئة المصفية فى أول يناير سنة 1968 وبعد الاطلاع على وضع صندوق هيئة تسيير الطيران والامن الجوى فى 31 ديسمبر سنة 1967 الى تحويل مليون واحد من الدنانير ، كسلفة الى الهيئة التي تخلف هيئة تسيير الطيران الجمعة و شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 والامن الجوى ويفتح اعتماد قدره مليون واحد من الفرنكات | بنفس التاريخ لهذه الهيئة الجديدة بعنوان السلفة ، من باب الاصول المنصوص عليه في المادة 9 أدناه • وتتصرف الهيئة المصفية لهيئة تسيير الطيران والامن الجوى وبصفة مؤقتة ، بالرصيد المتوفر لهذه الهيئة الفترة التكميلية للسنة المالية 1967 المادة ه : يتعين على الهيئة المصفية خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أن تحصل الاموال والحقوق التي لهيئة تسيير الطيران والامن الجوى وان تسدد ديونها المتعلقة بالتسيير الخاص بعام 1967 وما قبل ذلك الاختصاصات الاخرى للهيئة المصفية
المادة 6
فتح المادةيسوغ للهيئة المصفية بناء على طلب الحكومتين المعنيتين أن تدفع من الحصص الفرنسية أو الجزائرية أجور المعاونين الفرنسيين الذين تستخدمهم الهيئة التي تخلف هيئة تسيير الطيران والامن الجوى وذلك بصفة وقتية وقابلة للرد .
ويمكن أن تعهد الى الهيئة المصفية اختصاصات أخرى بناء على طلب واتفاق الحكومتين نفقات التصفية
المادة 7
فتح المادةان نفقات سير الهيئة المصفية التي يكون تحت تصرفها خمسة أعوان على الاكثر ، تقيد في المبالغ المتوفرة والمشار اليها فى الفقرة 2 من المادة 4 أعلاه وفي حدود أقصاها 2000000 فرنك .
ميزانية التصفية
المادة 8
فتح المادةتقدم الهيئة المصفية على اثر الفترة التكميلية ، ميزانية تصفية هيئة تسيير الطيران والامن الجوى للمصادقة عليها من قبل الحكومتين .
تخصيص الحاصل النهائي لتسيير هيئة تسيير الطيران والامن الجوى
المادة 9
فتح المادةعلى أثر انتهاء مدة التصفية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه يحول نصف ما يحصل من التسيير الوارد في ميزانية تصفية هيئة تسيير الطيران والامن الجوى الى الهيئة الحالة محلها ، أما النصف الثانى منه فيقيد في باب الاصول المتوفر ويخصص لانفاقه من طرف هذه الهيئة الجديدة في فرنسا وخاصة لاستعماله كراس مال متداول لتحقيق تلك النفقات
المادة 10
فتح المادةيجرى فى مبادلة الرسائل التي ستلحق باتفاقية التعاون التقني والثقافي المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمؤرخة فى 8 ابريل سنة 1966 ، ايضاح الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الفرنسيين العاملين لدى الهيئة الحالة محل هيئة تسيير الطيران والامن الجوى
المادة 11
فتح المادةتحدد بموجب اتفاق يعقد بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية كيفيات التعاون الذي يجرى تطبيقه ابتداء من أول يناير سنة 1968 في الميادين التقنية ، وتوضح بموجبه على وجه الخصوص القواعد التطبيقية المدخلة على مختلف الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الفرنسية وهيئة تسنيم الطيران والامن الجوى .
المادة 12
فتح المادةتحل أحكام هذا البروتوكول محل :
البروتوكول المتعلق بالتعاون التقني المبرم بين الدولة الفرنسية والدولة الجزائرية فى ميدان الاشغال العمومية والنقل والسياحة ، الفصل 3 والمؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1962 البروتوكول المبرم بين الدولة الفرنسية والدولية الجزائرية المؤرخ في 27 غشت سنة 1963 والمتعلق بسير هيئة تسيير الطيران والامن الجوى .
وحرر بالجزائر فى 26 ديسمبر سنة 1967 عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية الوزير المنتدب القائم وزير الشؤون الخارجية بالاعمال عبد العزيز بوتفليقة فيليب ريبيرول قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.