مرسوم رقم 67-219 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن منح ثماني رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازى الى « الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه » ( سوناطراش ) 1387
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) ثماني رخص امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة رخص :
- قميرة ، مقادين ، حاسي بورزمة ، حاسي رمادة ،
- وادي اللوحة ، عرق الجواد ، حاسي ابراهيم ، زمول ، والتي تبلغ مساحتها الكاملة 200 ,21 كم 2 والممتدة على جزء من تراب عمالتي الواحات والساورة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-30 (ج.ر عدد 13 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
المادة 1 : 210152 كم 2 تقريبا بدلا من 200 و 21 كم 2 ،
المادة 2
فتح المادةتحدد دائرات هذه الرخص وفقا للمخطط الملحق للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1387 ه | بأصل هذا المرسوم وذلك بالوصل المتعاقب لا حداثيات النقط كما يلي :
بالنسبة للرخصة المسماة (( قميرة » البالغة مساحتها 752 كم 2 تقريبا :
احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y ...... 900 .. 380 2 107000 280 3 ... 907 ؟... 370 4 ... 940 4 .... 370 ه ... 940 .... 360 6 ... 920 ... 360 Y ... 920 ... 250 A 9100000 .... 350 ... 910 ... 340 10 ... 900 240000000 ان اضلاع هذه الدائرة هي خطوط مستقيمة توصل الرؤوس المحددة بالاستناد للاحداثيات المذكورة اعلاه .
بالنسبة للرخصة المسماة (( مقادين ( البالغة مساحتها 200 ر 2 كم 2 تقريبا :
احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 ... 590 ... 370 2 ... 620 2 ... 370 3 ... 620 3 .... 360 4 ... 610 ... 360 .0 ... 610 ... 350 6 ... 600 ...
V ... 600 ... 330 ... 610 ... 330 ... 610 ... 320 10 ... 570 320 11 ... 570 .... 310 12 ... 540 !... 310 13 ... 540 ... 320 14 ... 550 ; ... 320 15 ... 550 ... 330 16 ... 560 16 ... 330 17 ... 560 17 ... 340 18 ... 570 ... 340 19 ... 570 ... 350 20 ... 580 ... 350 21 ... 580 ... 360 22 ... 590 ... 360 الجمعة 20 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 ان اضلاع هذه الدائرة هي خطوط مستقيمة توصل الرؤوس المحددة بالاستناد للاحداثيات اعلاه بالنسبة للرخصة المسماة ( حاسي بورزمة ) والبالغة مساحتها 600 كم 2 تقريبا :
احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 ... .. 260 2 .. 880 2600000 t*** 880 240000 4 890 240000 ...... 870 ... 220 ان اضلاع هذه الدائرة هي الخطوط مستقيمة توصل الرؤوس المحددة بالاستناد للاحداثيات أعلاه .
بالنسبة للرخصة المسماة حاسي رمادة البالغة مساحتها 20100 كم 2 :
احداثيات لامبير الجنوب الجزائري النقط X Y 730000 1000 280 2 ... 780 .... 280 3 ... 780 !... 230 4 ... 730 ... 230 。 730000 .... 240 6 ... 750 ... 240 V ... 750 ... 260 A ... 730 ... 260 ان اضلاع هذه الدائرة هي خطوط مستقيمة توصل الرؤوس المحددة بالاستناد للاحداثيات اعلاه بالنسبة للرخصة المسماة وادي اللوحة البالغة مساحتها 400 30 كم 2 تقريبا .
احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 .... 530 .... 210 2 ..... 560 ... 210 3 ... 560 ... 190 4 ... 550 ... 190 ... . 00 ... 130 6 ... 510 ... 130 V , ... 510 ... 150 A ... 500 ... 150 ... 500 .... 180 10 ... 510 ... 180 النقط X Y 11 ! ... 510 ... 190 12 ..... 520 1900000 13 .... 520 200000 14 200 ان اضلاع هذه الدائرة هي خطوط مستقيمة توصل الرؤرس المحددة بالاستناد للاحداثيات اعلاه .
بالنسبة للرخصة المسماة ( عرق الجواد » البالغة مساحتها 800 كم 2 تقريبا ؟ احداثيات لامبير الجنوب الجزائري النقط x Y 1 2 .... 740 ... 3 ... 7400 ... 90 4 10000 730 90 0 *** 730 6 ...
Y ... 720 A .. 700 70 1 700000 90 10 000 710 90 ان اضلاع هذه الدائرة هي الخطوط مستقيمة توصل الرؤرس المحددة بالاستناد للاحداثيات اعلاه بالنسبة للرخصة المسماة ( حاسي ابراهيم » البالغة مساحتها 700 را كم 2 تقريبا .
احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 ... 860 ... 140 2 ... 920 1... 140 .... 920 ... 120 4 ... 890 120 ... 890 ... 110 6 .... 840 ... 110 Y ... 840 ... 120 A ... 860 120 ان اضلاع هذه الدائرة هي خطوط مستقيمة توصل الرؤرس المحددة بالاستناد للاحداثيات اعلاه .
بالنسبة للرخصة المسماة (( (( زمول » البالغة مساحتها 600 9 كم 2 تقريبا . 1390 الجريدة الرسمية احداثيات غرينويتش الجغرافية النقط خط العرض الشمالي خط الطول الغربي 12 ' 20 ° 29 ' 40 ° 7 ' 20 ° 29 ' 00 ° 7 3 ' 10 ° 29 ' 00 ° 7 4 ' 10 ° 29 ' 40 ° 5 5 ' 50 ° 28 ' 40 ° 5 6 ' 50 ° 28 ' 50 ° 5 7 ' 40 ° 28 ' 50 ° 5 8 ' 40 ° 28 ' 30 ° 6 9 ' 50 ° 28 ' 30 ° 6 10 ' 50 ° 28 ' 20 ° 7 11 ' 00 ° 29 ' 20 ° 7 ان اضلاع هذه الدائرة هي اقواس لخطوط الطول او العرض التي تصل الرؤوس المحددة بالاستناد للاحداثيات اعلاة •
المادة 3
فتح المادةان المجهود الادنى الذى يجب أن يبذله المستفيد من هذه الرخص يجب ان يبلغ 1800 او 2300 و 2800 دج لكل كيلومتر مربع في كل من الفترات الثلاث البالغة 5 أعوام المرحلة البحث ، وان متوسط النفقات عن كل كيلومتر مربع التي تمت على مجموع الرخص الثمانية يجب ان تكون على الاقل مساوية لمثلين ونصف من النفقات الدنيا المحددة اعلاه لكل فترة .
ان تقديرات النفقات المطابقة لبرامج البحوث المقدمة على وجه التتابع والنفقات الواقعة يجب أن تطبق على هذا المجهود المالي الادنى بضرب المبلغ الخاص بها في العامل ادناه :
MO SO ) SO + |)= 1 M1 S1 بحيث ترمز الى المرتب بالساعة العمال البناء المكانيكي والكهربائي ، ر الى الرقم الاستدلالي العام لاسعار الجملة المجموع المنتجات المعدنية كما هو ثابت بالنشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية (.IN.S.E.E) و 1 الى قيم هذه العناصر فى تاريخ تحديد النفقات التقديرية او النفقات الفعلية • و , So , Mo الى قيمها بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان رقمي الاستدلال , M يمكن استبدالهما بالاستدلالين المطابقين لهما فى الجزائر عندما يجرى نشرهما .
ان نفس عامل الضرب 1 يستعمل لتقدير قيمة المجهود المالي الادنى الذى يجب ان يتعهد به صاحب الرخصة اذا طلب تمديدها وفقا للشروط المنصوص عليها في الأمر المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بالامر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 .
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم لمدة خمس سنوات ابتداء من اليوم الثلاثين الذى يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشرط | للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1387 ه.
ان تعلن صراحة فى هذه المهلة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) عن قبولها الرخص ضمن الشروط الموضحة أعلاه المادة ه : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم رقم 63-491
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 69-11
مرسوم رقم 69 11 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن الاذن بنقل الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود والمسماة «جبل الازرق وعرق الجواد و حاسي ابراهيم » لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وشركة جيتى للبترول . - 134
-
مرسوم رقم 68-30
مرسوم رقم 68-30 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-219 المؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراش » ثماني رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.