ج.ر عدد 90 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية اشهر 6 اشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر مسنة سنة . تليفون : 49-81-66 : 16-6680 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-2200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 67 224 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 | الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1374

  • أمر رقم 67-232 مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن العفو عن عقوبات بمناسبة أول نوفمبر . 1378 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1387 الموافق- 22 سبتمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين 1379 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تأسيس دفتر الشروط المتعلق بايجارات التسيير الحر للمحلات التجارية ذات الطابع السياحي والممنوحة للبلديات . 1279 | وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-225 مؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة . 1381 وزارة العدل
  • قرارات مؤرخة في 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة 1967 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية . 1385 وزارة الصناعة والطاقة
  • مرسوم رقم 67-219 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن منح ثماني رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازى الى « الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه » ( سوناطراش ) 1387 وزارة التجارة
  • قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 18 غشت سنة 1967 يتعلق بالنظام الداخلي للجنة المركزية للصفقات 1390

1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1387 هم قوانين وأوامر امر رقم 67-224 مؤرخ في 25 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-15 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لسنة 1967 لوزير الشبيبة والرياضة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | خمسة ملايين وتسعمائة وسبعة وثلاثون الفا وخمسمائة دينار . عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 367 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-9 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لوزير الصحة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-14 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ( 937,500 زه دج ( مقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا الامر . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة وسبعة وثلاثون الفا وخمسمائة دينار ) 937,500 ره دج ( يقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول ( ب ) الملحق بهذا الامر . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر | سنة 1967 هواري بومدين الجدول (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
  • 1 .31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-11 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 31-31 الوقاية الطبية للاحداث - حفظ الصحة المدرسية والجامعية الاجور الرئيسية 1000000 3-81 المساعدة التقنية الدولية - مرتبات وتعويضات 3000000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية المنح العائلية القسم …ܨ ܶܝܮ الرابع الادوات وتسيير المصالح 2-23 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - اللوازم

الجمعة 30 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1370 تابع الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين 34-26 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - التغذية 34-56 مدارس التعليم لموظفي الصحة العمومية - مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الاعتمادات الملفاة ( دج ) 350000 التغذية 2400.00 الصحة العمومية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-41 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - الاجور العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43-42 التكوين المهني للكبار التعويضات للمتمرنين مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 500 1220ر1 العمل والشؤون الاجتماعية 206220500 300000 31-21 التربية البدنية والرياضية - المرتبات الرئيسية 550000 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - المرتبات الرئيسية 1600000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 000 0 740 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 000ر 937 ره الجدول ( ب ) الابواب العناوين وزارة الصحة العمومية القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-13 المصالح الخارجية للصحة العمومية الموظفون المناوبون

- والمياومون - الاجور ولواحقها 100000 31-23 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-52 مدارس التعليم لموظفي الصحة العمومية - التعويضات والمنح المختلفة 30,000

1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1387 ه تابع الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-53 مدارس التعليم لموظفي الصحة العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 1400000 31-62 مدارس الصم الاحداث - التعويضات والمنح المختلفة 200000 31-73 مدارس المكفوفين - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 100000 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد القسم الرابع ادوات وتسيير المصالح 34 - الإدارة المركزية - تسديد النفقات 34 102 الادارة المركزية - الادوات والاثاث

  • الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-104 34-05 : الادارة المركزية - الالبسة 400000 1000000 100000 34-11 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان - تسديد النفقات . 2000000 34-12 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان - الادوات والاثاث 300000 34-13 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان - اللوازم 800000 34-14 ( المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان - التكاليف الملحقة 800000 34-21 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - تسديد النفقات 3000000 34-44 المراقبة الصحية في الحدود - التكاليف الملحقة 400.00 34-54 مدارس التعليم لموظفي الصحة العمومية التكاليف الملحقة 1400.00 34-56 مدارس التعليم لموظفي الصحة العمومية - الاغذية 350000 34-64 مدارس الصم الاحداث التكاليف الملحقة 34-74 مدارس المكفوفين - التكاليف الملحقة 34-81 المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات القسم الخامس اشغال الصيانة 20-02 صيانة بنايات المصالح الخارجية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 200000 1000000 2000000 2000000 1000.00 النشاط التربوى والثقافي 43-01 مؤسسات التعليم للصحة العمومية - المنح القسم السابع 3000000 النشاط الاجتماعي والاحتياطي 1-201 المساهمة فى مصروفات معهد باستور 250,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة الصحة العمومية 205750000

الجمعة 30 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 تابع الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 350000 34-41 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - تسديد النفقات 35,000 34-42 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - الادوات والاثاث 1500.00 34-43 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - اللوازم 310000 34-44 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - التكاليف الملحفة 1000000 34-46 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - تموين المطاعم 2000000 34 91 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - حظيرة السيارات 1500000

- العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43-43 الامانات والتعويضات ( الجمعية الثقافية والتربوية بالجزائر) (ACEA) وجمعية النشاط الاجتماعي والتربوى (AASE) 800,000 43-45 الاعانات والتعويضات لمعهد الدروس النفسانية التقنية والعلم الاحيائي المادة 3 مدرسة تكوين الممرنات جنان اولادنا 6000000 (اتفاقية 150) 43-46 الاعانات والتعويضات - المادة 2 - جمعية العمال الاجتماعيين 61,500 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 المساعدة للسكان فى توزيع الاغذية ذات والنجدة بالالبسة » مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 . الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 26 التربية البدنية والرياضية اللوازم الضرورة الاولية العمل والشؤون 206220500 الاجتماعية …… 34-42 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 1000000

1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1387 ه تابع الجدول (( ب )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43-03 الاعانات والتشجيعات 43-04 تسيير المخيمات الصيفية 3000000 2000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 7400.00 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 000ر 937 ره امر رقم 67-232 مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن العفو عن عقوبات بمناسبة اول نوفمبر ان رئيس مجلس الثورة ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول العفو عن مدة ستة اشهر سجنا : المحكوم بها على المدعوين | ابن موسى حسين في 14 ديسمبر سنة 1965 من قبل محكمة الجنح بالبليدة ، ورباحي فتيحة فى 29 ديسمبر سنة 1966 من قبل محكمة الجزائر . العفو عن مدة سنة سجنا : المحكوم بها على المدعو بوزبدة محمد في 4 يونيو سنة 1964 من قبل محكمة الجنح الشعبية بعنابة والموقوف بسجن قسنطينة . عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس العفو عن باقي العقوبة : المحكوم بها على المدعو جيقول الحكومة ، وبعد الاطلاع على ملفات طلبات العفو المقدمة من المعنيين يأمر بما يلي : المادة الاولى : بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للثورة ، يستفيد المحكوم عليهم المذكورون بعده من تدابير العفو التالية : العفو عن باقي العقوبة : المحكوم بها على المدعوة سحنون فاطمة في 14 مارس سنة 1966 من قبل محكمة الجنايات بالاصنام ، والموقوفة بسجن الحراش العفو عن باقي العقوبة : المحكوم بها على المدعو مالكي محمد بن علي فى 30 وفمبر سنة 1966 من قبل محكمة الجنايات بالاصنام ، والموقوف بسجن الاصنام . العفو عن باقي العقوبة : المحكوم بها على المدعو بوحاجة صالح في 24 فبراير سنة 1967 من قبل محكمة الجنايات بمدينة الجزائر ، والموقوف بسجن الحراش العفو عن مدة ثلاث سنوات سجنا : المحكوم بها على المدعو الخليفة نور الدين فى 15 يوليو سنة 1964 من قبل محكمة الجنايات بوهران ، والموقوف بالسجن المركزي في لامبيز . العفو عن مدة ثلاثة اشهر سجنا : المحكوم بها على المدعوين حلوفة محمد الملقب قادر ، في 3 سبتمبر سنة 1966 من قبل محكمة الجنح بمدينة الجزائر ، وبغار الزهراء بنت بشير في 24 يناير سنة 1967 من قبل محكمة الجزائر وكلاهما موقوفان بسجن الحراش .. ميشال مارى بيير فى 11 يوليو سنة 1967 من قبل محكمة الجزائر ، والموقوف بسجن الحراش . العفو عن مدة شهر سجنا : المحكوم بها على المدعو هنري موريس شارل في 20 سبتمبر سنة 1967 من قبل محكمة عنابة ، والموقوف بسجن عنابة العفو التام عن باقي عقوبة السجن : المحكوم بها على المدعو ابن مسهل زواوى فى 29 مارس سنة 1967 من قبل المجلس القضائي بمستغانم ، غير موقوف . العفو التام عن عقوبة السجن : المحكوم بها على المدعو كركار محمد في 30 يونيو سنة 1965 من قبل محكمة الجنح بالجزائر ، غير موقوف . العفو التام عن الغرامة : المحكوم بها على المدعو عزيزي زونا فى 25 سبتمبر سنة 1965 من قبل محكمة المخالفات بسعيدة. العفو التام عن الغرامة : المحكوم على المدعو بلعربي جلول في 17 سبتمبر سنة 1963 من قبل محكمة المخالفات بوهران. العفو التام عن الغرامة : المحكوم بها على المدعوة شيباني | الزهراء فى 25 يناير سنة 1967 من قبل محكمة المخالفات بالعين البيضاء . العفو التام عن الغرامة : المحكوم بها على المدعوة نقاوي ذهبية فى 25 ابريل سنة 1966 من قبل محكمة المخالفات | بسطيف العفو عن نصف الغرامة : المحكوم بها على المدعو قاصد عمر في 3 ديسمبر سنة 1966 من قبل محكمة الجزائر .

الجمعة 30 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 العفو عن نصف الغرامة : المحكوم بها على المدعو نعاس قويدر في 25 سبتمبر سنة 1965 من قبل محكمة المخالفات | بسعيدة . العفو عن غرامة 400 دج : المحكوم بها على المدعو حاجي احمد في 9 فبراير سنة 1967 من قبل محكمة مشرية العفو عن غرامة 400 دج : المحكوم بها على المدعو زرواتي العفو عن نصف الغرامة : المحكوم بها على المدعو بختاوى | احمد فى 22 اكتوبر سنة 1966 من قبل محكمة مدينة ابراهيم في 5 مايو سنة 1965 من قبل محكمة معسكر . العفو عن نصف الغرامة : المحكوم بها على المدعوة بومعزة لويزة في 28 مايو سنة 1965 من قبل محكمة الجنح بقسنطينة. العفو عن نصف الغرامة : المحكوم بها على المدعوة حدوش شريفة في 17 مايو سنة 1966 من قبل محكمة الجنح ببجاية . العفو عن نصف الغرامة : المحكوم بها على المدعوة سنيفد خديجة في 11 يونيو سنة 1965 من قبل محكمة الجنح بقسنطينة العفو عن نصف الغرامة : المحكوم بها على المدعو الوصيف | عبد الكريم في 15 يوليو سنة 1966 من قبل محكمة برواقية. العفو عن نصف الغرامة : المحكوم بها على المدعو ابن عمرو بن عيسى فى 6 اكتوبر سنة 1966 من قبل محكمة الجنح | يزمورة . العفو عن غرامة 500 دج : المحكوم بها على المدعو بومكحلة قويدر في 12 مايو سنة 1965 من قبل محكمة الجنح بوهران. الجزائر العفو عن غرامة 300 دج : المحكوم بها على المدعو ناموس عبد الله في 17 مارس سنة 1967 من قبل المجلس القضائي بعنابة العفو عن غرامة 150 دج : المحكوم بها على المدعو بالازرق بشير في 1 سبتمبر سنة 1966 من قبل المجلس القضائي بمستغانم . العفو عن غرامة 150 دج : المحكوم بها على كل من بو باشيش سعيد وجلول فى 10 مارس سنة 1966 من قبل محكمة المخالفات بمدينة الجزائر . المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 - .. هواري بومدين

- مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 22 سبتمبر سنة 0 196 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 22 سبتمبر سنة 1967 شطب ابتداء من اول يونيو سنة 1967 على جمال الدين ناصرى الملحق العمالي من اطار الادارة العمالية تسبب تخليه عن وظيفته ) دار عمالة باتنة ) . بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 22 سبتمبر سنة 1967 شطب على السيد رابح وارث من اطار الملحقين العماليين ( دار عمالة الساورة ) وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه متصرفا مدنيا . بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 22 سبتمبر سنة 1967 شطب على السيد فاروق نادى من اطار الملحقين العماليين ( دار عمالة المدية : . قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تأسيس دفتر الشروط المتعلق بايجارات التسيير الحر للمحلات التجارية ذات الطابع السياحي والممنوحة البلديات ان وزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى المرسوم رقم 67-167 المؤرخ في 18 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن منح المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي من طرف الدولة للبلديات ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصدق دفتر الشروط الملحق بهذا القران والمتعلق بالايجارات بطريقة التسيير الحر للمحلات التجارية المستعملة كمحلات للسياحة أو ذات صبغة سياحية والممنوحة من قبل الدولة الى البلديات بموجب المرسوم المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ..

1380 الجريدة الرسمية المادة 2 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 احمد مدغري دفتر الشروط المتعلق بالايجارات بطريقة التسيير الحر للمحلات التجارية ذات الطابع السياحي والممنوحة للبلديات المقدمة ان دفتر الشروط هذا يحدد الحقوق والالتزامات المتعلقة على وجه التتابع بالبلديات والمستأجرين المسيرين ، ولا سيما الشروط التي يستغل بموجبها هؤلاء الاخيرون المحلات التجارية السياحية او ذات الطابع السياحي ، والممنوحة للبلديات بموجب المرسوم رقم 67-167 المؤرخ فى 24 غشت سنة 1967 ، والمبينة فيما يلي : الباب 1 : الصفات والشروط من المستأجر المسير ، الباب 2 : الالتزامات الخاصة بالمحل التجاري واستغلاله ، الباب 3 : الاشغال الخاصة باصلاح الاماكن ويتحويل المحلات المؤجرة وصيانتها ، الباب ) : الاحكام العامة . ألباب الاول الصفات والشروط المطلوبة من المستاجر المسير المادة الأولى : يجب على المستأجرين المسيرين بطريقة حرة استكمال الشروط التالية : ا - حيازة الاختصاص والكفاءة المهنية ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1387 ه | نظامية وفقا لاحكام المادتين 8 و 9 من قانون التجارة تشتمل على ما يلي : دفتر اليومية تسجل فيه يوميا المداخيل والمصاريف والمجموعات الشهرية لهذه العمليات مع الاحتفاظ بكل | مستندات الثبوت الخاصة بهذه العمليات . وبالنسبة لكل شهر جرد سنوى لعناصر الاصول والخصوم ، الخاصة بالمؤسسة ،

  • موازنة سنوية وحساب للخسائر والارباح . المادة 4 : يجب على المستأجر المسير وفاء الضرائب بصفة نظامية وكذلك الرسوم والاتاوات المتعلقة باستغلال المحل التجاري والتكاليف الاجتماعية الخاصة بالموظفين . ويجب عليه كذلك ان يسدد بصفة نظامية بدل الايجار المتعلق بالاماكن المؤجرة الخاصة باستغلال المحل التجاري ويسدد بدل الايجار هذا للبلديات في نفس الوقت الذي يسدد فيه ايجار التسيير . كل اختلاس أو عجز أو مخالفة تنجم بالنسبة للالتزامات المذكورة اعلاه تبيح فسخ عقد التسيير الحر . المادة ه : يتعهد المستأجر المسير بان يجري التأمين لدى شركة للتأمين عن الاخطار التي قد تنجم عن شغل واستغلال الاماكن . المادة 6 : يجب على المستأجر المسير أن يحصل على رخصة باستغلال المحل التجاري . المادة 7 : يجب على المستأجر المسير بصفته تاجرا ان يطلب تسجيل نفسه فى السجل التجاري مع البيان بانه مرتبط بعقد تسيير حر مع البلدية . المادة 8 : يقوم المستأجر المسير على نفقته باجراءات الاشهار القانوني وهي نشر عقد التسيير الحر في النشرة 2 عدم صدور عقوبة عليهم بجناية أو جنحة تتعلق | الرسمية للسجل التجاري . بالقانون العام تقدم اثباتا لذلك صحيفة السوابق القضائية) وان كانوا من ذوى السيرة الحسنة ،
  • أن يكون وضعهم سليما تجاه الدولة من جهة التزاماتهم الجبائية ( تقدم اثباتا لذلك شهادة براءة الذمة ) الباب الثاني الالتزامات الخاصة بالعمل التجاري واستغلاله المادة 2 : يجرى تحرير كشف بحالة الاماكن حين استلام المؤسسة ، وجرد التركيبات والمنقولات المفروشة في المحل التجارى وذلك بمحضر المؤجرين المسيرين ورئيس المجلس الشعبي البلدى او ممثله : المادة 3 : يتعهد المستأجر المسير باستغلال المحل التجارى حسب التخصيص المقرر له وكرب أسرة حريص ، ومع التقيد بالتشريع الجارى به العمل . ويتعهد بالقيام بمحاسبة | ويجب عليه أن يقدم للبلدية الاثبات الخاص باتمام اجراءات النشر وذلك في مهلة اقصاها شهران . المادة 9 : يجب على المستأجر المسير كذلك أن يتقيد بقواعد النظام ويسدد جميع الاشتراكات والرسوم القانونية لصناديق الضمان الاجتماعي والمنح العائلية والادارات الجبائية . المادة 10 : مسؤولية التسيير : يعتبر المستأجر مسؤولا بمفرده عن تسيير المؤسسة وعن الديون الناجمة عن هذا التسيير واذا كان ايجار التسيير لنفس المؤسسة معقودا مع اثنين او اكثر بالتكافل فيما بينهم ، اعتبر هؤلاء الاخيرون مسؤولين على وجه التضامن عن التسيير وعن الديون الناجمة عن هذا التسيير .

الجمعة 30 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381 الباب الثالث الاشغال الخاصة باصلاح الاماكن وبتحويل المحلات المؤجرة وصيانتها المادة 11 : اذا تطلب المحل التجاري ، لأجل استغلاله من جديد ، اشغالا مسبقة لجعله صالحا للاستغلال ومجهزا ، وجب على المستأجر ان يقوم بها على نفقته المادة 12 : يجب ان تخضع اشغال الاصلاح والزخرفة المراقبة البلدية بالنسبة لناحية التقنية والتجميل . ويجب أن يكون كل مشروع تقني موافقا عليه من قبل البلدية . المادة 13 : اذا تعهد المستأجر المسير باستثمار رؤوس أموال كافية تضاهي على الاقل ثلث قيمة المؤسسة والحق بها تحسين محقق فى القيمة من حيث رفع مستواها جاز ابرام | عقد التسيير الحر لمدة تتراوح من 3 الى 9 سنوات بحسب أهمية الرأسمال المستثمر والوقت الضروري لاستهلاكه من الارباح المحققة بمناسبة استغلال المؤسسة . وفى حالة فسخ العقد قبل حلول أجله العادى لعدم قيام المستأجرين المسيرين بالتزاماتهم فلا يحق لهؤلاء الاخيرين المطالبة بالمبالغ المدفوعة منهم للاستثمار . المادة 14 : يجب على المستأجرين المسيرين أن يحافظوا على الاماكن الموجودة وعلى سلامة الادوات الخاصة بالمحل التجاري وصيانتها ويجب عليهم دفع المصاريف الخاصة بجميع التصليحات والاشغال الكبيرة التى تقتضيها حالة الاماكن المؤجرة واجراء التصليح الخاص بالاجزاء المخربة او المشوهة وابدال غيرها بها سواء كان ذلك التخريب او التشويه ناجما من جراء الاستعمال العادي أو من أي سبب آخر . المادة 15 : تبقى فى جميع الاحوال ، اشغال التصليح والتجميل والتجهيز الخاصة بالمحل التجاري ، ملكا للبلدية وجزءا لا يتجزأ منه . الباب الخامس أحكام عامة المادة 16 : اذا تبين فى نهاية عقد التسيير ان هذا التسيير كان سليما ، جاز للمستأجرين المسيرين ان يستفيدوا من الافضلية في تجديد عقودهم . المادة 17 : اذا انقطع سريان مفعول العقد لسبب ما ، لا يد فيه للمستأجر المسير ، فيجرى الحساب بين الطرفين لتسديد نفقات المسير غير المستهلكة ويستحق بدل الايجار المتفق عليه لتمام السنة في أي وقت يتم فيه فسخ العقد • المادة 18 : اذا رغب المستأجر لأسباب عائلية أو صحية في احلال الغير محله ، وجب عليه اخبار البلدية مسبقا بذلك ليتم القبول على من يخلفه . المادة 19 : تحظر بصفة قطعية كل اجارة ثانوية وتحت طائلة فسخ عقد التسيير الحر … المادة 20 : يتعين على المستأجرين المسيرين أن يتقيدوا بالتشريع الجارى به العمل والمتعلق بالمهن الفندقية والسياحية . المادة 21 : يجب على المستأجرين المسيرين توظيف وتأهيل الموظفين الجزائريين لتيسير التكوين المهني . المادة 22 : ان النزاعات التي قد تحصل من جراء تنفيذ بنود دفتر الشروط هذا ، بين البلدية والمستأجرين المسيرين تخضع لاختصاص محكمة المكان الواقع فيه المحل التجاري . وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-225 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمتمم بموجب الامر رقم 67 83-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، ولا سيما مادته 13 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-2 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1967 لوزير الدولة المكلف بالنقل ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-3 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1967 لوزير الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-4 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لوزير المالية والتخطيط ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-10 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لوزير قدماء المجاهدين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-17 المؤرخ في 28 - رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 الميزانية التكاليف المشتركة ،

1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1387 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-33 المؤرخ في 21 المادة 2

- : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتضمن سبعة ملايين ومائتان وثلاثة وثلاثون الفا وخمسمائة دينار توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لوزير الدفاع الوطني ( 2500 233 ر 7 (دج يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم .. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-36 المؤرخ في 28 قوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الدفاع التوزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لوزير السياحة ، الوطني ووزير الداخلية ووزير السياحة ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذا يرسم ما يلي : هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره الجزائرية الديمقراطية الشعبية . صبعة ملايين ومائتان وثلاثة وثلاثون الفا وخمسمائة دينار وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر (2330500 70 دج) مقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة سنة 1967 . في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم .. الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين هواري بومدين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37-91 المصاريف المحتملة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع 200000000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 4-95 التسديد على المحصولات غير المباشرة لفائدة تصنيع البلاد 2000000000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية - الالبسة التكاليف المشتركة 00000000 450500 8,000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة السياحة 53,500 وزارة الدفاع الوطني العنوان الثالث وسائل الاسلحة والمصالح القسم الثاني صيانة الموظفين الادارة المركزية للجيوش تسديد النفقات

الجمعة 30 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 تابع الجدول ( 1 ) الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-61 مراكز التكوين الاداري - الاجور الرئيسية وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-51 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - وزارة المالية التخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الجمارك - الأجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-92 الايجارات مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة المجموع العام الجدول ( ب ) الابواب العناوين ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث التدخلات العمومية القسم الرابع الاعتمادات الملغاة ( دج ) …… الأجور الرئيسية 108300000 ……؟ المالية والتخطيط 2300000 ر 2 للاعتمادات الملغاة 7233,500 الاعتمادات المفتوحة ( دج ) النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-96 اعفاء المؤسسات التي تساهم في تخطيط التجهيز من التكاليف الاجتماعية والجبائية 200000000 وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الرابع التدخلات العمومية

1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1387 ه تابع الجدول ( ب ) الابواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المفتوحة ( دج ) النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-102 اعانة لهيئة التسيير والامن الجوى وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-5 . الإدارة المركزية - الالبسة 34-91 حظيرة السيارات 200000000 18,000 350500 مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية وزارة السياحة 5000 530 وزارة الدفاع الوطني العنوان الثالث وسائل الاسلحة والمصالح القسم الرابع الادوات وتسيير الاسلحة والمصالح 34-01 الادارة المركزية - الادوات والتسيير 34-02 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 250,000 500000 مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية وزارة الدفاع الوطني 3000000 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-62 مراكز التكوين - التعويضات والمنح المختلفة وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح الخارجية - المديريات العمالية لقدماء المجاهدين

- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها .. 31-53 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء - والمياومون - الاجور ولواحقها القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-102 الادارة المركزية - الادوات والاثاث الموظفون المناوبون 1000.00 1300000

الجمعة 30 رجب عام 1387 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 تابع الجدول (( ب ) الابواب العناوين 34-03 الادارة المركزية - اللوازم الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 800000 34-12 المصالح الخارجية - المديريات العمالية لقدماء المجاهدين - الأدوات والاثاث 700000 34-55 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء الالبسة 1000000 34-91 حظيرة السيارات مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة المالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-202 الجمارك - التعويضات والمنح المختلفة 31-23 الجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-21 الجمارك - تسديد النفقات 34-23 الجمارك - الادوات والاثاث 34-23 الجمارك - اللوازم 34-24 الجمارك - التكاليف الملحقة 34-25 الجمارك الالبسة 34-33 مصلحة الضرائب - اللوازم 34-91 الجمارك - حظيرة السيارات المادة 3 - الجمارك القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 اشغال الصيانة - الجمارك 60,000 . قدماء المجاهدين 4930000 100 را 502500 1000000 600 0 174

  • 271080 100 1750 900 460 مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة المالية والتخطيط 22300000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 500 0 233 ر7 وزارة العدل السيدة عبدول عالمية ، زوجة خواذر عبد الله ، المولودة في 15 مارس سنة 1945 بمدينة الجزائر . قرارات مؤرخة في 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر السيدة اجانكور جورجيت اوجيني، زوجة بساى محند، سنة 1967 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية المولودة في 27 غشت سنة 1932 بباريس الدائرة 14 ( عمالة بموجب قرارات مؤرخة فى 16 رجب عام 1387 الموافق السين ) فرنسا . 20 اكتوبر سنة 1967 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع السيدة بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة المولودة سنة احمد او عيسى ميمونة ، زوجة عبداوى بوعمامة، 1914 بالعين الصفراء ( سعيدة ) ( . 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 - السيدة عائشة بنت ميمون ، زوجة سعيدي محمد ، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، المولودة فى 25 ديسمبر سنة 1933 بتلمسان وتدعى من الآن السيدة عبد الخالق حاجية ، زوجة سوالمية غالم ، فصاعدا : ميمون عائشة •
  • المولودة في 26 مارس سنة 1932 بوهران السيدة عائشة بنت مختار ، زوجة حميدي قدور ، . - -

1386 - الجريدة الرسمية المولودة في 20 يناير سنة 1933 بسيدي بن يبقة ( وهران ) .

  • السيدة عمرى نونوت فاطمة ، زوجة قربالي محمد ، المولودة في 18 مارس سنة 1910 بحاسي بن عقبة (وهران) السيدة اودبار ايليزابيت فرانسواز زوجة مراد توفيق المولودة في 16 يناير سنة 1939 بتور ) عمالة الاندر واللوار ) فرنسا . السيدة بقوق كريستيان ، زوجة علام محمد ، المولودة- في 30 اكتوبر سنة 1947 باوبركيرش ( المانيا ) . السيدة ابن مزيان حبيبة ، زوجة علبي على ، المولودة- قي 12 مارس سنة 1945 بعين الطلبة (وهران) .
  • السيدة بوبكر صافية ، زوجة بلحية عبد الكريم ، المولودة في 11 مايو سنة 1945 بحناية ( تلمسان )
  • السيدة بونيفي فاطمة ، زوجة ابن حراث بن عيسى ، المولودة في 1 نوفمبر سنة 1924 بزمورة (مستغانم) .
  • السيدة بوفيي ايلفير جان ليه ، زوجة القديم عمار ، المولودة فى 27 مارس سنة 1922 بسوازي سير سين ( عمالة السين وواز ) فرنسا ..
  • السيدة شابلو مارسال جان ، زوجة يونسي محمد ، المولودة في 25 يونيو سنة 1914 بليموج ( عمالة فيان العليا ) فرنسينا السيدة كروزارة ترودى ، زوجة نويشي احمد ، المولودة في 17 ابريل سنة 1934 بأزموس كانتون دوسانت غال (سويسرا) .
  • السيدة دنيا بنت الجيلالي ، زوجة منصور بلقاسم ، المولودة فى 28 ديسمبر سنة 1935 بوهران . السيدة ديفو جورجيت اندرى ، زوجة درويش رابح ؛ المولودة في 12 اكتوبر سنة 1942 بسانت موريس ( عمالة السين ) فرنسا .. السيدة العويني عائشة ، زوجة بريكسي ثاني محمد ، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1941 بوجدة ( المغرب ) . السيدة الخودة بنت بويه زوجة حاجي بومدين، المولودة سنة 1942 بدوار بوحيد فخذة اولاد فرج ( المغرب ) السيدة فاطمة بنت احمد ، زوجة ماروفل محمد ، المولودة في 28 يونيو سنة 1944 بوهران . السيدة فاطمة بنت محمد ، زوجة رحمون محمد ، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1939 بسيدي بلعباس (وهران) .
  • السيدة فاطمة بنت رابح ، زوجة العربي بن ضحوة محمد بلقناديل ، المولودة في 8 يناير سنة 1917 يسوف التل وهران السيدة فاطمة الزهراء بنت بلال ، زوجة بدوى محمد ، المولودة في 5 ابريل سنة 1943 بالبليدة (الجزائر)
  • السيدة فيورى مارية روزة آنة ، زوجة ابن مهيدي | للجمهورية الجزائرية - الجمعة 30 رجب عام 1387 ه محمد الصغير، المولودة فى 23 غشت سنة 1943 بكالونجينوس ولاية ساساري ( ايطاليا ) .
  • السيدة فور سيمون ، زوجة تغيش اسماعيل المولودة في 20 ابريل سنة 1938 ببانيار دو بيقور ( عمالة البيريني العليا ) فرنسا وتدعى من الآن فصاعدا : فور سهام .
  • السيدة فرو مهرز ماثيلد ، زوجة سعدى عبد القادر ، المولودة في 21 أبريل سنة 1911 بتودموس ( المانيا )
  • السيدة فارسيا ترينيداد دولوس انجليليس ، زوجة مزوني مصطفى ، المولودة فى 14 مارس سنة 1919 برباحية بلدية اولاد خالد ( سعيدة ) .
  • السيدة قاسبار جيلي ، زوجة عبد العواد محمد ، المولودة في 2 يوليو سنة 1925 بخميس مليانة (الاصنام) . السيدة جينار جوزيفين كونسويلو ، زوجة ابن قضة عبد القادر ، المولودة في 19 مارس سنة 1911 ( الاصنام ) .
  • السيدة قوبان لويز اوديل هنريات ، زوجة علال مصطفى ، المولودة فى 12 سبتمبر سنة 1929 بمدينة الجزائر . السيدة قيلان مونيك صولانج ، زوجة سرور السعيد ، المولودة في 1 يونيو سنة 1939 بجسر فاندان (عمالة بادوكالي) فرنسا .
  • السيدة غيوم جاكلين مارى لويز ، زوجة عبشيش محمد ، المولودة فى 11 ابريل سنة 1923 يبورنوى ( عمالة السين وواز ) فرنسا .
  • السيدة حبيبة بنت قدور ، زوجة قادة بن عبد الله عبد القادر ، المولودة سنة 1920 بسيدي بن عدة ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا ابن شريف حبيبة .
  • السيدة حبيبة بنت محمد ، زوجة دحو بشير احمد ، المولودة في 20 يونيو سنة 1930 بسيق ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمر و حبيبة
  • السيدة حكيم مليكة ، زوجة معزوز عبد القادر ، المولودة في 24 مايو سنة 1946 بوجدة (المغرب) •
  • السيدة حمو فاطمة ، زوجة بوالانوار عبد القادر ، المولودة سنة 1937 برأس الماء (وهران) . السيدة حسن حليمة ، زوجة مانزو عبد الحميد ، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1929 بوهران .
  • • السيدة حياش ايميليان بوليت ، زوجة موسوني علي ، المولودة فى 15 مارس سنة 1935 بمدينة الجزائر ، وتدعى من الآن فصاعدا : حياش ليلى . السيدة هير قار قويتش جاكلين زوجة ابن عثمان مقداد المولودة في 10 يناير سنة 1929 بهو الفائق ( عمالة لا موزيل ) فرنسا السيدة قدورى مليكة ، زوجة الشيخ محمد ، المولودة في 15 مارس سنة 1941 بمدينة تونس (تونس) ..

الجمعة 30 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 السيدة كبورة بنت علي ، زوجة نميش علال ، المولودة المولودة فى 26 مايو سنة 1926 بليون الدائرة 2 (عمالة الرون)

  • فرنسا .. سنة 1923 بوهران . السيدة كبداني آمنة ، زوجة خبسطان ميلود ، المولودة في - 23 يوليو سنة 1945 ببني صاف (تلمسان) .. السيدة خديجة بنت حسين ، زوجة الاعوج احمد ،
  • المولودة في 28 نوفمبر سنة 1928 بمعسكر ( مستغانم ) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسين خديجة . السيدة الخدوجة بنت بومدين ، زوجة لقرع مختار ،
  • المولودة فى 12 سبتمبر سنة 1945 بوهران ..
  • السيدة لاماند جانين مونيك ، زوجة موالد عاشور ، المولودة في 28 يوليو سنة 1938 بباريس الدائرة العاشرة ) عمالة السين ) فرنسا . السيدة العرايشي آمنة، زوجة الحاج احمد بن سليمان،
  • المولودة سنة 1928 بطنجة (المغرب) . السيدة لوفوى جوزيفين ، زوجة صحراوى بلعيد ، المولودة في 22 غشت سنة 1890 بكليقيراك ) عمالة موربيهان ) فرنسا . السيدة معدني فطومة ، زوجة ابن يحيى السعيد ، المولودة سنة 1918 بتيطوان (المغرب) . السيدة مغنية بنت محمد ، زوجة عماري عمار ،
  • المولودة في 4 مارس سنة 1943 بمغنية (تلمسان) السيدة مالفوايفون ايليز ، زوجة دهيل الصغير ،
  • المولودة في 13 ابريل سنة 1921 بباريس الدائرة 13 ( عمالة السين ) فرنسا ، وتدعى من الآن فصاعدا : النايلي زينب . السيدة مامة بنت محمد ، زوجة علة مصطفى ، المولودة- سنة 1936 ببني سيدل (المغرب) . السيدة معونة بنت علي زوجة شافعي سليمان المولودة في 18 سبتمبر سنة 1932 بعنابة . السيدة مروك كلثوم ، زوجة قندوزي بن يوسف ،
  • المولودة في 30 اكتوبر سنة 1935 بحجوط (الجزائر) السيدة مروك خيرة ، زوجة قندوزي محمد ، المولودة | في 8 ديسمبر سنة 1918 بحجوط (الجزائر) • السيدة ماطاريز آموند ايفون ، زوجة كرزان مصطفى ، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1919 بمدينة الجزائر .
  • السيدة ملوكي شاذلية ، زوجة عمي موسى فرجاني ، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1939 باولاد موسى (ولاية باجة) | تونس . السيدة مختارية بنت مسعود ، زوجة ابن جريو سيد - جراري عبد القادر ، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1932 بوهران . السيدة ناربوني رونيه شارلوت ، زوجة قبور علي ،- السيدة نوزيل ليدى جارمين زوجة سيدى عابد محمد المولودة فى 28 سبتمبر سنة 1899 بتيارت . السيدة أورمية بنت مبارك ، زوجة ماجي قويدر ، المولودة سنة 1927 بعين الطلبة ( وهران ) . السيدة باجياك نادزدة ، زوجة حسناوي ابراهيم ،
  • المولودة في 10 اكتوبر سنة 1940 بسنتة (يوغسلافيا) . السيدة غزيل بنت اسماعيل ، زوجة محمد ، المولودة- سنة 1940 بابن سليمان (المغرب) .
  • السيدة روبير دونيز جيلبارت ، زوجة ابرير اسماعيل، المولودة في 14 يوليو سنة 1936 بشيربور ( عمالة المانش ) فرنسا .
  • السيدة سابي انجيل مارسال ، زوجة الشريف قويدر المولودة في 13 فبراير سنة 1943 باورانج ( عمالة الفوكليز ) فرنسا . السيدة سهيلي فاطمة ، زوجة حاشم عبد الله ، المولودة في 4 مارس سنة 1932 بشياخة ببيانين (تونس)
  • السيدة سوميشة بنت عبد القادر ، زوجة ابن ددوش عبد القادر ، المولودة في 17 يوليو سنة 1939 بتلمسان • السيدة تسولي فاطمة ، زوجة قانة ميلود ، المولودة- سنة 1921 بعين تموشنت (وهران) . السيدة آمنة بنت حدو ، زوجة بوشعيب محمد امقران
  • المولودة في 29 يناير سنة 1932 بالمرسى الكبير (وهران) السيد الزهر تعرف القادر ، زوجة معمرى مختار ، المولودة في 23 مايو سنة 1948 بالعامرية (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : مريني الزهراء . السيدة زناسني فاطمة ، زوجة علالي الاعرج ، المولودة في 1 يوليو سنة 1935 ببني صاف (تلمسان) . السيدة الزهراء بنت احمد ، زوجة زواوي الهوارى ،- المولودة سنة 1935 ببنى بوغافور ( المغرب ) . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-219 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن 0 ح ثماني رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازى الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،

1388 الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بالامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات ، وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المعدل والمتخذ تطبيقا للامر المذكور اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة سوناطراش) والمصادقة على قانونها الاساسي ،

  • وبناء على العريضة المؤرخة فى 18 اكتوبر سنة 1966 التي تطلب فيها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) الكائن مركزها الرئيسي | في الجزائر العاصمة ، منحها ثماني رخص امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « قميرة ، ومقادين ، وحاسي بورزمة ، وحاسي رمادة ، ووادي اللوحة ، وعرق الجواد ، وحاسي ابراهيم ، وزمول » والممتدة على جزء من تراب عمالتي الواحات والساورة ،
  • وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الأخرى المقدمة دعما لهذا الطلب ، وبعد الاطلاع على التحقيق القانوني الجارى حول هذا الطلب ، برسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) ثماني رخص امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة رخص :
  • قميرة ، مقادين ، حاسي بورزمة ، حاسي رمادة ،
  • وادي اللوحة ، عرق الجواد ، حاسي ابراهيم ، زمول ، والتي تبلغ مساحتها الكاملة 200 ,21 كم 2 والممتدة على جزء من تراب عمالتي الواحات والساورة المادة 2 : تحدد دائرات هذه الرخص وفقا للمخطط الملحق للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1387 ه | بأصل هذا المرسوم وذلك بالوصل المتعاقب لا حداثيات النقط كما يلي : بالنسبة للرخصة المسماة (( قميرة » البالغة مساحتها 752 كم 2 تقريبا : احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y …… 900 .. 380 2 107000 280 3 … 907 ؟… 370 4 … 940 4 …. 370 ه … 940 …. 360 6 … 920 … 360 Y … 920 … 250 A 9100000 …. 350 … 910 … 340 10 … 900 240000000 ان اضلاع هذه الدائرة هي خطوط مستقيمة توصل الرؤوس المحددة بالاستناد للاحداثيات المذكورة اعلاه . بالنسبة للرخصة المسماة (( مقادين ( البالغة مساحتها 200 ر 2 كم 2 تقريبا : احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 … 590 … 370 2 … 620 2 … 370 3 … 620 3 …. 360 4 … 610 … 360 .0 … 610 … 350 6 … 600 … V … 600 … 330 … 610 … 330 … 610 … 320 10 … 570 320 11 … 570 …. 310 12 … 540 !… 310 13 … 540 … 320 14 … 550 ; … 320 15 … 550 … 330 16 … 560 16 … 330 17 … 560 17 … 340 18 … 570 … 340 19 … 570 … 350 20 … 580 … 350 21 … 580 … 360 22 … 590 … 360

الجمعة 20 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 ان اضلاع هذه الدائرة هي خطوط مستقيمة توصل الرؤوس المحددة بالاستناد للاحداثيات اعلاه بالنسبة للرخصة المسماة ( حاسي بورزمة ) والبالغة مساحتها 600 كم 2 تقريبا : احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 … .. 260 2 .. 880 2600000 t* 880 240000 4 890 240000 …… 870 … 220 ان اضلاع هذه الدائرة هي الخطوط مستقيمة توصل الرؤوس المحددة بالاستناد للاحداثيات أعلاه . بالنسبة للرخصة المسماة حاسي رمادة البالغة مساحتها 20100 كم 2 : احداثيات لامبير الجنوب الجزائري النقط X Y 730000 1000 280 2 … 780 …. 280 3 … 780 !… 230 4 … 730 … 230 。 730000 …. 240 6 … 750 … 240 V … 750 … 260 A … 730 … 260 ان اضلاع هذه الدائرة هي خطوط مستقيمة توصل الرؤوس المحددة بالاستناد للاحداثيات اعلاه بالنسبة للرخصة المسماة وادي اللوحة البالغة مساحتها 400 30 كم 2 تقريبا . احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 …. 530 …. 210 2 ….. 560 … 210 3 … 560 … 190 4 … 550 … 190 … . 00 … 130 6 … 510 … 130 V , … 510 … 150 A … 500 … 150 … 500 …. 180 10 … 510 … 180 النقط X Y 11 ! … 510 … 190 12 ….. 520 1900000 13 …. 520 200000 14 200 ان اضلاع هذه الدائرة هي خطوط مستقيمة توصل الرؤرس المحددة بالاستناد للاحداثيات اعلاه . بالنسبة للرخصة المسماة ( عرق الجواد » البالغة مساحتها 800 كم 2 تقريبا ؟ احداثيات لامبير الجنوب الجزائري النقط x Y

2 …. 740 … 3 … 7400 … 90 4 10000 730 90 0 * 730 6 … Y … 720 A .. 700 70 1 700000 90 10 000 710 90 ان اضلاع هذه الدائرة هي الخطوط مستقيمة توصل الرؤرس المحددة بالاستناد للاحداثيات اعلاه بالنسبة للرخصة المسماة ( حاسي ابراهيم » البالغة مساحتها 700 را كم 2 تقريبا . احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 … 860 … 140 2 … 920 1… 140 …. 920 … 120 4 … 890 120 … 890 … 110 6 …. 840 … 110 Y … 840 … 120 A … 860 120 ان اضلاع هذه الدائرة هي خطوط مستقيمة توصل الرؤرس المحددة بالاستناد للاحداثيات اعلاه . بالنسبة للرخصة المسماة (( (( زمول » البالغة مساحتها 600 9 كم 2 تقريبا .

1390 الجريدة الرسمية احداثيات غرينويتش الجغرافية النقط خط العرض الشمالي خط الطول الغربي 12 ‘ 20 ° 29 ‘ 40 ° 7 ‘ 20 ° 29 ‘ 00 ° 7 3 ‘ 10 ° 29 ‘ 00 ° 7 4 ‘ 10 ° 29 ‘ 40 ° 5 5 ‘ 50 ° 28 ‘ 40 ° 5 6 ‘ 50 ° 28 ‘ 50 ° 5 7 ‘ 40 ° 28 ‘ 50 ° 5 8 ‘ 40 ° 28 ‘ 30 ° 6 9 ‘ 50 ° 28 ‘ 30 ° 6 10 ‘ 50 ° 28 ‘ 20 ° 7 11 ‘ 00 ° 29 ‘ 20 ° 7 ان اضلاع هذه الدائرة هي اقواس لخطوط الطول او العرض التي تصل الرؤوس المحددة بالاستناد للاحداثيات اعلاة • المادة 3 : ان المجهود الادنى الذى يجب أن يبذله المستفيد من هذه الرخص يجب ان يبلغ 1800 او 2300 و 2800 دج لكل كيلومتر مربع في كل من الفترات الثلاث البالغة 5 أعوام المرحلة البحث ، وان متوسط النفقات عن كل كيلومتر مربع التي تمت على مجموع الرخص الثمانية يجب ان تكون على الاقل مساوية لمثلين ونصف من النفقات الدنيا المحددة اعلاه لكل فترة . ان تقديرات النفقات المطابقة لبرامج البحوث المقدمة على وجه التتابع والنفقات الواقعة يجب أن تطبق على هذا المجهود المالي الادنى بضرب المبلغ الخاص بها في العامل ادناه : MO SO ) SO + |)= 1 M1 S1 بحيث ترمز الى المرتب بالساعة العمال البناء المكانيكي والكهربائي ، ر الى الرقم الاستدلالي العام لاسعار الجملة المجموع المنتجات المعدنية كما هو ثابت بالنشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية (.IN.S.E.E) و 1 الى قيم هذه العناصر فى تاريخ تحديد النفقات التقديرية او النفقات الفعلية • و , So , Mo الى قيمها بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان رقمي الاستدلال , M يمكن استبدالهما بالاستدلالين المطابقين لهما فى الجزائر عندما يجرى نشرهما . ان نفس عامل الضرب 1 يستعمل لتقدير قيمة المجهود المالي الادنى الذى يجب ان يتعهد به صاحب الرخصة اذا طلب تمديدها وفقا للشروط المنصوص عليها في الأمر المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بالامر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 . المادة 4 : يسرى مفعول هذا المرسوم لمدة خمس سنوات ابتداء من اليوم الثلاثين الذى يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشرط | للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1387 ه. ان تعلن صراحة فى هذه المهلة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) عن قبولها الرخص ضمن الشروط الموضحة أعلاه المادة ه : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 18 غشت سنة 1967 يتعلق بالنظام الداخلي للجنة المركزية للصفقات ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبناء على اقتراح اللجنة المركزية للصفقات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يوافق على النظام الداخلي للجنة المركزية للصفقات الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 18 غشت سنة 1967 نور الدين دلسي النظام الداخلي للجنة المركزية للصفقات اولا : - اللجنة المركزية للصفقات المادة الاولى : ان اللجنة المركزية للصفقات موضوعة لدى وزير التجارة • ا - اللجنة بكامل الهيئة 1 ) الاختصاصات المادة 2 : ان اللجنة المركزية للصفقات تدعى لاعطاء رأيها في كل اقتراح يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وفي مشاريع

الجمعة 30 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 الصفقات وفى الملحقات للعقود التي تبرمها الدولة والمؤسسات والمكاتب العمومية الوطنية .. وتكلف باعداد دفاتر الشروط الادارية العامة والصفقات النموذجية للاشغال والتوريدات وتقديم الخدمات … المادة 3 : تكلف اللجنة المركزية بالسهر على مستوى الاسعار المطبقة على الصفقات العمومية ولهذه الغاية يجوز لها أن تطلب من المصالح المختصة اجراء جميع المراجعات والتحقيقات والفحوص . وتكلف كذلك بوضع وبمراقبة التطور المتعلق بالارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة فى الاستمارات المتعلقة بتبدل اسعار الصفقات العمومية .. المادة 4 : يجب على اللجنة ان تباشر احصاء امكانيات الانتاج الوطني وذلك بمساعدة الوزارات التي يهمها الأمر وتكلف باستلام البيانات التقديرية التي تضعها الوزارات والمكاتب والمؤسسات العمومية على أساس برامجها السنوية .. 2 ) التاليف المادة ه : تتألف اللجنة المركزية للصفقات من : مدير التجارة الداخلية ، رئيسا ، ممثل لرئاسة مجلس الوزراء ، 6 ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل للوزير المكلف بالمالية ، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط ت المراقب المالي للدولة ، ممثل للوزير المكلف بالصناعة ، ممثل لوزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. المادة 6 : فيما يتعلق بممارسة اختصاصات اللجنة بشأن الارقام الاستدلالية ، توسع اللجنة ويزاد اليها الاعضاء المذكورون فيما يلي : نائب مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة ، نائب مدير الاحصاءات التابع للوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط، ممثلو الهيئات المهنية المعنية بالامر ، المعينون من طرف هيئاتهم .. المادة 7 : يكون ممثل كل واحدة من المصالح المتعاقدة عضوا في اللجنة فيما يتعلق بفحص مشاريع الصفقات والملحقات للعقود ، وله صوت استشاري • 3 ) التسيير المادة 8 : تعين كل وزارة او مصلحة عضوة ممثلها الدائم في اللجنة المركزية للصفقات ويكون لهذا الممثل ، في حالة وجود مانع يمنعه من الحضور ، الحق فى ان ينيب عنه موظفا معينا خصيصا لهذه الغاية .. المادة 9 : يترأس اللجنة المركزية للصفقات مدير التجارة الداخلية وفى غيابه، ممثل الوزير المكلف بالمالية، نائب الرئيس. المادة 10 : لا يمكن للجنة ان تتداول قانونا الا بمحضر الثلثين من اعضائها وفى عدم بلوغ هذا النصاب القانوني ، يحرر على الفور محضر سلبي ينقل الى علم جميع الاعضاء المادة 11 : أن المقررين المكلفين بعرض الشؤون في اجتماع اللجنة يعينون من بين الاعضاء الدائمين باقتراح من وزيرهم وبموجب قرارات من وزير التجارة ولمدة سنة قابلة للتجديد. المادة 12 : تجتمع اللجنة مرة فى الشهر على الاقل في جلسة عادية لفحص الصفقات ويمكن دعوتها للحضور في جلسة غير عادية وفي جلسة خاصة لفحص الارقام الاستدلالية وذلك بناء على طلب رئيسها .. المادة 13 : تجتمع اللجنة في جلسة غير عادية مخصصة للاعلام ، بناء على طلب وزير التجارة وبمشاركة الكتاب العامين للوزارات .. المادة 14 : تتداول اللجنة فى آخر جلسة السنة في النقط الرئيسية من تقريرها عن النشاط السنوى .. المادة 15 : يتحتم على أعضاء اللجنة كتم سر المداولات . ب الاقسام الاختصاصية المادة 16 : تتضمن اللجنة المركزية للصفقات ثلاثة اقسام وهي :

  • قسم التنظيم ، قسم الاسعار والارقام الاستدلالية ، القسم الاقتصادي . 1 - قسم التنظيم المادة 17 : يكلف قسم التنظيم بما يلي :
  • اعداد نصوص تطبيق الامر المتضمن قانون الصفقات. العمومية ،
  • اعداد دفاتر الشروط الادارية العامة ونماذج الصفقات المتعلقة بالاشغال وبالتوريدات وبتقديم الخدمات ،
  • دراسة كل اقتراح من المصالح يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ، ويتألف هذا القسم من : ممثل رئاسة مجلس الوزراء ، رئيسا ، المراقب المالي للدولة ، ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ) عضو من كتابة اللجنة المركزية للصفقات 2 - قسم الاسعار والارقام الاستدلالية المادة 18 : يكلف قسم الاسعار والارقام الاستدلالية بما يلي : ! اجراء جميع المراقبات والتحقيقات والفحوص المطربة من طرف اللجنة المركزية للصفقات ،

1392 الجريدة الرسمية اعداد الارقام الاستدلالية المتعلقة بالمواد وبالاجور وبعامل التكاليف الاجتماعية المستعمل فى البيانات المتعلقة بالتغيير في اسعار الصفقات العمومية ، اقتراح كل تعديل لكيفيات وضع الارقام الاستدلالية . ويتألف هذا القسم من : نائب مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة ، رئيسا ، نائب مدير الاحصاءات التابع لوزارة المالية والتخطيط ، ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، عضو من كتابة اللجنة المركزية للصفقات •

  • القسم الاقتصادي المادة 19 : يكلف القسم الاقتصادى بما يلي :
  • انشاء وصيانة مجموعة لبطاقات المعلومات المتعلقة بالموردين والمقاولين المشاركين أو الذين يمكن ان يشاركوا في الصفقات العمومية ،
  • استعمال البيانات التقديرية المتعلقة بحاجات المصالح للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1387 ه المادة 24 : يجب أن يتضمن التقرير عن التقديم ما يلي : بيان نوع ومدى الخدمات الواجب انجازها ،
  • بيان وقائع القضية اذا كانت لقيت مشاكل عند اعداد المشروع ، تعليل اختيار الاجراءات فى جميع الحالات التي يلجأ فيها الى المناقصة أو الى الطلب لتقديم العروض ، تبرير اختيار المورد او المقاول المحتفظ به . المادة 25 : ان كل ملف صفقة مبرمة بعد دعوة المتنافسين يجب أن يتضمن محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض .. المادة 26 : يجوز للجنة اذا رأت ان الملف المعروض عليها يتطلب تكملة من المعلومات ، ان تؤجل اتخاذ مقررها الى اجتماع لاحق . المادة 27 : ان كل ملف معروض عند اجتماع اللجنة يجب ان يكون موضوع تقرير مكتوب على الآلة الكاتبة تلخص فيه الشروط الاساسية وتقيد فيه ملاحظات المقرر . المادة 28 : ان راي اللجنة يشمل مراعاة التنظيم المتعلق وذلك لاجل تخصيص الطلبات العمومية بالاسبقية للمؤسسات | بالصفقات العمومية والعلاقات المالية للصفقة ومطابقة الصفقة المقامة في الجزائر . اعلام المصالح بامكانيات الانتاج الوطني وبالاسعار المستعملة في الاسواق العمومية . ويتألف هذا القسم من : ممثل الوزير المكلف بالتخطيط ، رئيسا ، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ، ممثل الوزير المكلف بالمالية ، ممثل لكتابة اللجنة المركزية للصفقات • تسيير الاقسام المادة 20 : ان رئيس اللجنة المركزية للصفقات يجمع دوريا رؤساء الاقسام لتحديد برنامج العمل ومواقيت تسليم اقتراحات كل قسم الى اللجنة المركزية للصفقات للمتطلبات الاقتصادية المادة 29 : تثبت المداولات بتصويت يتم باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . المادة 30 : تكون مداولات اللجنة موضوع محاضر يوقعها الرئيس وتوجه الى الاعضاء الدائمين . المادة 31 : يكتسي رأي اللجنة طابعا الزاميا ويجب على المصالح المتعاقدة أن تمتثل للتعليمات التي يتضمنها . المادة 32 : يجوز لوزير التجارة ووزير المالية والتخطيط أن يخالفا رأي اللجنة بمقرر مشترك ومعلل وتوجه المصلحة المتعاقدة عند الاقتضاء طلب المخالفة في آن واحد الى الوزيرين المادة 21 : يجتمع كل قسم في جلسة عمل ، بناء على طلب المعنيين رئيس اللجنة المركزية للصفقات ويمكن له ان يدعو كل شخص يرى فائدة في الاطلاع على رأيه • ثانيا : فحص الملفات وآراء اللجنة المركزية للصفقات المادة 22 : توجه الملفات المعروضة على رأي اللجنة الى كتابة اللجنة المركزية للصفقات التي تسجلها وتدرجها في جدول اعمال الاجتماع اللاحق وتحويلها الى المقرر . المادة 23 : لا يمكن فحص أي مشروع لصفقة أو لعقد ملحق اذا لم يكن مدرجا في جدول الاعمال او لم يكن مصحوبا بتقرير عن التقديم موقع من طرف الموظفين الذين شاركوا في اعداده ويحفظ هذا التقرير عند كتابة اللجنة • ثالثا : - كتابة اللجنة المركزية للصفقات المادة 33 : ان كتابة اللجنة المركزية للصفقات الموضوعة تحت اشراف رئيس اللجنة تكلف بما يلي : تركيز وتوجيه جميع المستندات التي تهم اللجنة ،
  • اعداد اجتماعات اللجنة واقسامها ، تحرير محاضر الجلسة وآراء اللجنة ، القيام بالاتصال بين الاقسام ،
  • اعداد مشروع التقرير عن النشاط السنوى للجنة ،
  • جمع ونشر الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية ، وبصفة عامة. القيام بجميع الاعمال الطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القاده بن مبارك - الجزائر