مرسوم رقم 68-30 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-219 المؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراش » ثماني رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المرسوم المشار اليه اعلاه كما يلي :
المادة 1 : 210152 كم 2 تقريبا بدلا من 200 و 21 كم 2 ،
المادة 2
فتح المادةرخصة زمول تزاد النقطة 12 من الأحداثيات ، خط العرض الشمالي - 00-29 وخط الطول الغربي = ' 40 ° 7
المادة 3
فتح المادةالفقرة 3 ، تقرأ صيغة الاستدلال كما يلي :
Mo 80 ( 0,5 ) M1 + = 1 1 $
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 . 10 ...
هواري بومدين الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.