مرسوم رقم 68-30

مرسوم رقم 68-30 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-219 المؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراش » ثماني رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 68-30
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.