قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1388 الموافق 20 يونيو سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 67-198 المؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن البيع الاجباري لملح اليود في المناطق الموبوءة بالقرأة الغدية 1308
الفصل الاول — شكليات الطلب واجراء التفويض لانتاج ملح اليود
المادة الأولى
فتح المادةيجب ان يرسل طلب المركبات الصناعية الجمعة 1 جمادى الاولى عام 1388 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 الراغبة فى صنع ملح اليود على اربع نسخ الى وزارة الصحة العمومية
المادة 2
فتح المادةيتضمن الطلب :
الوصف المفصل لطريقة اليودات ، التقويم التقديري لتكاليف التجهيزات مع تبيين :
الادوات التي يعد استرادها نروريا ، الادوات المنتجة او المشتراة من الجزائر ، تكاليف الهندسة المدنية ، تكاليف الانجاز ، تقدير النفقات الضرورية لاستغلال يودات الملح .
المادة 3
فتح المادةيرسل هذا الطلب لدراسته وتقريره الى لجنة تشتمل على :
ممثل واحد لوزير الصحة العمومية ، رئيسا ، ممثل واحد عن كل وزير يعنيه الامر من وزراء التجارة والصناعة والطاقة والمالية والتخطيط ، تعطي هذه اللجنة قرارها في أجل شهرين .
الفصل الثاني — كيفيات الاستهلاك
المادة 4
فتح المادةتنتفع الادوات التي يعتبر استيرادها ضروريا بالاعفاء من الرسوم طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 67-198 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن البيع الاجبارى لملح اليود في المناطق الموبوءة بالقرأة الغدية .
المادة ه : ان تكليف الاستثمار يجوز ضمه الى سعر البيع للملح شريطة ان لا تكون الزيادة المترتبة تتعدى سنتيما من الدينار عن الكيلوغرام الواحد .
المادة 6
فتح المادةيطلب من المؤسسة الصناعية عندما يكون استهلاك الاستثمارات قد انجز تماما أن تدفع سنويا الى منظمة التغذية التابعة الى وزارة الصحة العمومية المبلغ الذي كانت قد قبضته عن طريق المحافظة، فى سعر بيع الملح، على الزيادة فى البدء المخصصة لهذا الاستهلاك تستعمل المبالغ المجموعة من قبل هذه المنظمة لتغطية نفقات تحليل املاح اليود والمتابعة الابحاث على الجوتر (goitre) وجميع الدراسات الاخرى على التغذية التي تهم وزارة الصحة العمومية
المادة 7
فتح المادةان النفقات الاضافية المترتبة على اليود يجوز ضمها في سعر بيع الملح بشرط أن لا تكون الزيادة المترتبة تتعدى سنتيمين من الدينار فى الكيلوغرام الواحد
• الفصل الثالث كيفيات الرقابة
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية باجراء التدقيقات والتحاليل الخاصة باملاح اليود المعدة للتغذية طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 67-198 المذكور اعلاه ..
المادة 9
فتح المادةاذا لاحظت مصالح المراقبة التابعة لوزارة الصحة العمومية تعديلا في نسبة اليود في عينة من الملح فيجب سحب المخزون الآتي منه هذا الملح الموجود في الاسواق من قبل الصانع ولا يجب اعادته الى السوق الا بعد اخضاعه مرة ثانية للمعايير المبينة فى الملحق التقني للمرسوم رقم 67 198 المذكور اعلاه . - وتطبق نفس الاجراءات اذا لوحظ تغليف ناقص .
المادة 10
فتح المادةيجب على الصناع ان يعلنوا عن كميات اليود المصنوعة والكميات المباعة فى كل ثلاثة اشهر لوزارة الصحة العمومية .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 يونيو سنة 1968 .
وزير الصحة العمومية وزير الدولة المكلف تجيني هدام بالمالية والتخطيط شريف بلقاسم وزير الصناعة والطاقة وزير التجارة بلعيد عبد السلام نور الدين دلسي وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.