الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
ان الاعوان الذين وظفوا فى الاسلاك المذكورة 1967 يدمجون فى نفس هذا التاريخ فى أسلاك الاعوان الاداريين ضمن الشروط التالية :
1 ) يجوز أن يرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين وظفوا قبل أول يناير سنة 1966 والحائزون لبروفي التعليم العام أو شهادة معادلة اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية ..
ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة • وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه فى المادة 7 أعلاه وذلك حسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم قد تم بعد أول يناير سنة 1966 فيدمجون في أسلاك الاعوان الاداريين ويرسون بمجرد ان يقضوا سنة في الخدمة الفعلية اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية .
ب ) - يجوز أن يرسم فى أول يناير سنة 1967 الأعوان من غير الحائزين على بروفي التعليم العام أو على شهادة معادلة والموظفين قبل أول يناير سنة 1965 اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية .
ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين .
وتعتمد هذه الاقدمية فى تقدمهم من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه فى المادة 7 أعلاه وذلك حسب المدة المتوسطة • يدمج الاعوان الذين وظفوا بعد أول يناير سنة 1965 في السلك الجديد ويجوز ترسيمهم اذا تقرر أن طريقة عملهسم مرضية بمجرد أن يقضوا سنتين في الخدمة الفعلية تسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضعية الاعوان الذين تكون لهم القابلية لأن يرسموا في أحد الاسلاك المقررة في المادة 10 أعلاه تطبيقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها •
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-107 (ج.ر عدد 65 لسنة 1969)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-175 (ج.ر عدد 98 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يمكن أن يدرج في هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، الاعوان القائمون بوظائفهم في البلدية