قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى تيميمون للمساعدة الطبية والاجتماعية الى مستشفى عمومي للدائرة 585
المادة الأولى
فتح المادةيحول مستشفى تيميمون للمساعدة الطبية والاجتماعية الى مستشفى عمومى للدائرة يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالى وتخضع هذه المؤسسة لاحكام المرسوم رقم 57-1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 والمتعلق بالمستشفيات والملاجيء العمومية في الجزائر والنصوص المتخذة لتطبيقه ... 586 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1394 ه
المادة 2
فتح المادةيزود مستشفى تيميمون بكل الاموال المنقولة والعقارية التي كان مجهزا بها مستشفى المساعدة الطبية | والاجتماعية السابق، ويخلف هذا الاخير في كافة الحقوق والالتزامات ويتولى الاصول والخصوم
المادة 3
فتح المادةتحدد سعة مستشفى تيميمون التقنية ب 45 سريرا وسيحدد صنفه فيما بعد
المادة 4
فتح المادةيوضع مستشفى تيميمون تحت ادارة اللجنة الادارية ومدير المؤسسة .
المادة 5
فتح المادةتجرى تحت رقابة سلطات الوصاية العمليات الادارية للتصفية من جرد وايقاف الحسابات وعند الاقتضاء التصحيحات السابقة لنقل الاموال الى مستشفى تيميمون ولتولى هذا الاخير تسيير مستشفى أدرار الذي كان ملحقا به •
المادة 6
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه .
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الهياكل الاساسية والميزانية ووالى الساورة ومدير الصحة لدى المجلس التنفيذي لولاية الساورة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 • عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام جلول نميش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 57-1090
- مرسوم رقم 66-69
- مرسوم رقم 66-73
- مرسوم رقم 73-61
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.