قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن الثلاثاء 1209 1 اجراء امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية. 1244
المادة 3
فتح المادةتتعلق عمليات التحويل التي تتم وفق الشروط المقررة في نصوص انشاء الهيئات المبينة في المادة السابقة قصد أداء مهمتها بما يأتي :
2) (2) جزء من الممتلكات. 2 (2) الاعمال اللازمة لممارسة المهمة 3 (3) الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال 4 (4) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل الآيلة اليها تباعا وعملها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 ابريل سنة .1983 الشاذلي بن جديد القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية. المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المعدل بالمرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68-299 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي التعليمين الابتدائي والمتوسط، وبمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 المتمم والمعدل للمرسوم رقم 66-66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 75-61 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن أحداث وتنظيم شهادة الكفاءة | للتفتيش في التعليمين الابتدائي والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية، المعدل بالمرسوم رقم 81 253 المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعييع الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحدد المستويات معرفة اللغة الوطنية، التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 رمضان عام 1395 الموافق 22 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائي والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان في اطار أحكام المرسوم رقم 75-61 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المعدل بالمرسوم رقم 85-255 المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1981 وفى اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه لتوظيف 15 مفتشا في التعليمين الابتدائي والمتوسط لسنة 1983.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بالجزائر العاصمة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيقفل باب التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء الامتحان.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983.
وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 66-66
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.