الباب الثالث — مسابقة الدخول
المادة 17
تعين لجنة الامتحان كل سنة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المدرسة الوطنية للادارة بعد استطلاع رأى مجلس الادارة تشتمل اللجنة على سبعة أعضاء يختار ثلاثة منهم على الاقل من الهيئة التدريسية للمدرسة يعين رئيس اللجنة من قبل أعضائها تكون أوراق الاختبارات الكتابية مغفلة وتحدد اللجنة بقرار قائمة المترشحين المقبولين .
تنقط الاسئلة الشفهية للقبول من قبل الرئيس وعضوين من اللجنة على الاقل
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-72 (ج.ر عدد 16 لسنة 1979)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-146 (ج.ر عدد 22 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 15 و 16 و 17 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية | عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة كالتالي