الباب الثالث — مسابقة الدخول
المادة 16
يتكون الاختبار الشفهى من محادثة تدوم عشرين دقيقة مع لجنة الامتحان ، تبتدىء بتعليق لمدة عشر دقائق على نص عام ، أو على مسألة لها علاقة بالادارة ، وتعتمد على التجربة التي اكتسبها المترشح ( العامل 3 ) •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-72 (ج.ر عدد 16 لسنة 1979)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-146 (ج.ر عدد 22 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 15 و 16 و 17 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية | عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة كالتالي