ج.ر عدد 76 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 200 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 65-195 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 | الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليها بمدينة الجزائر في 29 فبراير سنة 1964 1150 نص الاتفاقية 1150 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يتضمن تكميل القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966 المتعلق بفتح امتحان الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . 1156 قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الامتحان الخاص بالدخول للمدرسة الوطنية للادارة الذي سيجري في 18 ربيع الاول عام 1386 الموافق 7 يوليو سنة 1966 وفى 4 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 20 سبتمبر سنة 1966 1157 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن سحب قطع النقد القديمة من فئة 100 و 50 و 20 فرنكا المركبة من خليط النحاس والنيكل . 1157 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

  • قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن نظام التمرين الخاص بالتكوين المهني للموظفين التقنيين للغابات وحماية واستصلاح الاراضي . 1158 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 19 صفر عام 1386 الموافق 9 يونيو سنة 1966 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 1161

1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1386 ها وزارة الصناعة والطاقة | مرسوم رقم 26366 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-281 المؤرخ فى 10 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث وتحديد القانون الاساسي لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية 1161 مرسوم مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس لجنة المراقبة والتوجيه الخاصة بمكتب الدراسات والانجازات الصناعية 1162 قرار مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق 4 يوليو سنة - 1966 يتعلق بالاعانات الممنوحة فى نطاق البحث العلمي والتقني 1162 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1386 الموافق 1 يوليو سنة 1966 يتضمن اعادة الامكانية في استرجاع الاشتراك اتفاقات أمر رقم 65-195 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق التليفوني بعد فسخه.. 1163

  • قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 3 غشت سنة 1966 يتضمن احداث قسم الارشاد الملاحي » في مدرسة الطيران المدنى والرصد الجوي . 1163
  • قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 بانتداب رئيس قسم 1164 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق 8 يوليو سنة - 1966 يتضمن التصريح بوجود منفعة عمومية في شراء بلدية تلمسان لقطعة أرض 1164 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 30 يوليو سنة 1966 يتضمن التصريح بوجود منفعة عمومية في شراء بلدية اولاد ميمون لقطعة أرض 1164 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 6
  • غشت سنة 1966 يتعلق بضبط سير الخطوط التليفونية العمالة وهران 1164 دولية | وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 يوليو سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة | الديمقراطية الشعبية بالمساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليها بمدينة الجزائر في 29 فبراير سنة 1964 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليها بمدينة الجزائر فى 29 فبراير سنة 1964 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليها بمدينة الجزائر في 29 فبراير سنة 1965 وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 | يوليو سنة 1965 • هواري بومدين اتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية المتحدة ان حكومة الجمهورية العربية المتحدة ، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، حرصا منهما على ارساء تعاون أخوى مثمر في المجال القانوني والفضائي ، ورغبة منهما في تحقيق هذا التعاون على أسس سليمة دائمة ليكون نواة لتوحيد البلاد العربية ، اتفقتا على ما يأتي : الباب الاول المساعدة المتبادلة المادة 1 يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بتبادل المعلومات والوثائق فى الشؤون القانونية والقضائية وبالعمل المشترك من | أجل تحقيق أكبر قدر من الوحدة بين تشريعات كل منهما

الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويقوم الطرفان فضلا عن ذلك بايفاد البعثات وبالاشتراك في تنظيم اجتماعات ومحاضرات وحلقات دراسية المادة 2 ضمانا للتعاون بين الجزائر والجمهورية العربية المتحدة في المجال القضائى تتبادل الحكومتان رجال القضاء والموظفين الاداريين بجهات القضاء . ويكون تحديد شروط اختيار القضاء والموظفين الاداريين المذكورين ومرتباتهم في أنموذج عقد يتم الاتفاق عليه فيما بعد بمقتضى خطابات يتبادلها وزيرا العدل في الدولتين المادة 3 يتمتع رجال القضاء المذكورون فى الاضطلاع بمهامهم بالحصانات والمزايا والاعتبارات والحقوق التي هي من خصائص وظائفهم في بلادهم وتكفل الحكومتان استقلال القضاة ولا يجوز نقل القضاة الا عن طريق التعديل في العقود التي وقعوها . ولا يجوز مؤاخذتهم على أية صورة عن الاحكام التي ساهموا في اصدارها أو عن الاقوال التي يبدونها في الجلسة أو عن الاعمال المتعلقة بوظائفهم ويلتزمون بالمحافظة على سرية المداولات وبأن يتسم سلوكهم دواما بالشرف والأمانة وتحمى الحكومتان رجال القضاء من كل تهديد أو اهانة و سب أو قذف أو اعتداء من أي نوع كان قد يتعرضون له أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها وتقومان في هذه الحالة بتعويضهم عما يترتب على ذلك من ضرر . المادة ) يجوز للمحامين المقيدين في جدول المحاماة في كل من الدولتين المتعاقدتين وكذلك للمدافعين المقيدين في الجزائر ان يترافعوا امام محاكم الدولة الاخرى في درجة التقاضي المقابلة لتلك التي يحق لهم الترافع أمامها في بلدهم على أنه لا يجوز للمحامي أو المدافع استعمال هذه الرخصة الا في قضية أو قضايا معينة وبناء على شهادة يصدرها نقيب المحامين في البلد الآخر بعد أن يقدم له المحامي أو المدافع ما يثبت صفته والفئة التي ينتمي اليها وتعطى هذه الشهادة في الجمهورية العربية المتحدة من نقيب المحامين وفي الجزائر من نقيب محامي الدائرة القضائية ذي الشأن الباب الثاني ارسال وتسليم الاوراق القضائية وغير القضائية المادة . ترسل الاوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية الموجهة الى اشخاص مقيمين | 1151 وترسل الاوراق القضائية وغير القضائية في المواد الجنائية مباشرة عن طريق وزارتي العدل وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المواد الخاصة بنظام تسليم المجرمين . ولا تمنع أحكام هذه المادة الطرفان المتعاقدين من الترخيص لممثليهما أو مندوبيهم بتسليم الاوراق القضائية وغير القضائية مباشرة الى مواطنيهم . وفى حالة تنازع القوانين يحدد قانون البلد المطلوب التسليم فيه جنسية المرسل اليه المادة 6 اذا كانت السلطة المطلوب منها تسليم الورقة غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بارسالها الى السلطة المختصة وتخطر السلطة الطالبة بذلك فورا . المادة 7 تقتصر السلطة المطلوب منها تسليم الاوراق على تسليمها الى المرسل اليه • فاذا قبل الشخص استلام الورقة يثبت الاستلام اما بوصول مؤرخ وموقع عليه منه واما بشهادة تثبت حصول التسليم وكيفيته وتاريخه تصدرها السلطة المطلوب منها هذا التسليم ويرسل أي من هذين المستندين مباشرة الى السلطة الطالبة . فاذا امتنع المرسل اليه عن تسلم الورقة أو تعذر الاتصال به تعيد السلطة المطلوب منها التسليم الورقة فورا الى السلطة الطالبة مع بيان السبب الذي من أجله لم يتم التسليم . المادة 8 لا يرتب تسليم الاوراق القضائية وغير القضائية الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصاريف الباب الثالث ارسال وتنفيذ الانابات القضائية المادة 9 يجرى تنفيذ الانابات القضائية فى المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية في اقليم أى من الطرفين المتعاقدين بواسطة السلطات القضائية وفقا للاجراءات المتبعة في كل منهما • و توجه طلبات الانابة من السلطة المختصة الى النيابة المختصة مباشرة ، فاذا تبين عدم اختصاص الاخيرة تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى السلطة ذات الاختصاص المحلى وتخطر السلطة الطالبة بذلك فورا . المادة 10 ترسل طلبات الانابة القضائية في المواد الجنائية المطلوب تنفيذها في اقليم أى من الطرفين المتعاقدين عن طريق وزارتي في احد البلدين مباشرة من السلطة المختصة الى النيابة العدل مباشرة ، وتنفذ الانابة بواسطة السلطات القضائية التي يقيم المرسل اليه في دائرتها . وفقا للاجراءات المتبعة لدى كل منهما

1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1386 ه المادة 11 للسلطة المطلوب منها تنفيذ الانابة القضائية أن ترفض تنفيذها مع بيان أسباب رفضها وذلك اذا كانت غير مختصة بها طبقا لقانونها أو اذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادتها أو أمنها أو النظام العام فيها المادة 12 يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة في كل بلد . وفي المواد الجنائية اذا تخلف الشاهد تعين على السلطة المطلوب اليها التنفيذ أن تتخذ فى شأنه طرق الاكراه المنصوص عليها في قانونها . المادة 13 يجب على السلطة المطلوب منها تنفيذ الانابة أن تتبع ما يأتي ، بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة : 1 - تنفيذ الانابة وفق شكل خاص ، مالم يكن هذا الشكل متعارضا مع تشريع بلدها . 2 - اخبار السلطة طالبة التنفيذ - في الوقت الملائم - بمكان و زمان تنفيذ الانابة اذا ما رغب الاطراف ذوو الشأن حضور التنفيذ وفى الحدود المسموح بها وفقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ المادة 14 لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية الحق فى اقتضاء آية مصاريف أو رسوم فيما عدا أتعاب الخبراء غير الموظفين الباب الرابع حضور الشهود في المواد الجنائية المادة 15 كل شاهد أيا كانت جنسيته يعلن بالحضور في أي من البلدين ويحضر باختياره لهذا الغرض أمام قضاة البلد الآخر لا يجوز اتخاذ اجراءات جنائية ضده أو حبسه عن افعال أو تنفيذا لأحكام سابقة على مغادرته أقليم الدولة التي أعلن فيها ، وتزول هذه الحصانة بعد انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ الانتهاء من سماع شهادته وأمكان عودته . ويتعين على السلطة التي أعلنت الشاهد اخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل ادلائه بشهادته لاول مرة . الباب الخامس الامر بالتنفيذ فى المواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية المادة 16 في المواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية يجب أن يذيل بالصيغة التنفيذية من الدولة المطلوب اليها التنفيذ كل حكم أو أمر صادر من جهات القضاء فى الدولة الاخرى بموجب سلطتها القضائية أو الولائية . وذلك حتى يمكن تنفيذه جبرا بمعرفة سلطات الدولة المطلوب اليها التنفيذ أو ليكون محلا لإجراءات شكلية كالميد والتسجيل والتصحيح في السجلات الرسمية من جانب سلطات هذه الدولة المادة 17 .. يجب للأمر بتنفيذ الاحكام والاوامر المشار اليها في المادة السابقة أن تتوافر فيها الشروط الآتية : أ أن يكون الحكم أو الامر صادرا من هيئة قضائية مختصة وفقا للقواعد المطبقة فى الدولة الطالبة ، مالم يتنازل عن ذلك صاحب الشأن . ب أن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور أو مثلوا أو تقرر اعتبارهم غائبين قانونا طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم او الامر . ج أن يكون الحكم أو الامر قد صار نهائيا وقابلا للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه . مالم يكن موضوع الحكم أو الامر مجرد تدابير تحفظية أو وقتية . وفي هذه الحالة يصدر الأمر بتنفيذه حتى ولو كان قابلا للمعارضة أو | الاستئناف بشرط أن يكون قابلا للتنفيذ د ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف النظام العام في البلد المطلوب اليه التنفيذ والا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره فيه وأصبح نهائيا المادة 18 يصدر الأمر بتنفيذ الحكم أو الامر بناء على طلب أي طرف صاحب شأن من السلطة المختصة وفقا لقانون البلد المطلوب اليه التنفيذ وتخضع اجراءات الامر بالتنفيذ لقانون ذلك البلد المادة 19 تقتصر السلطة المختصة على التحقق مما اذا كان الحكم أو الامر المطلوب الامر بتنفيذه قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة وتقوم بذلك من تلقاء نفسها ويتعين عليها أن تثبت نتيجة ذلك في قرارها ولا يجوز الامر بالتنفيذ اذا كان الحكم أو الأمر قد طعن فيه باحدى طرق الطعن غير العادية . وتأمر السلطة المختصة عند اصدار أمرها بالتنفيذ عند الاقتضاء - باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم أو الامر نفس العلانية التي تكون له لو أنه صدر من البلد الذي يراد تنفيذه فيه ويجوز أن ينصب الامر بالتنفيذ على كل منطوق الحكم | أو الامر أو بعضه .

الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153 المادة 20 تترتب على الامر بالتنفيذ أثاره بالنسبة لجميع أطراف دعوى طلب الامر بالتنفيذ وعلى كل أقليم الدولة التي صدر فيها . المادة 21 على طالب الامر بالتنفيذ أن يقدم ما يأتي : أ صورة رسمية من الحكم مستوفية للشروط اللازمة لاعتبارها كذلك • ب أصل ورقة اعلان الحكم أو الامر أو أية ورقة أخرى تقوم مقامها ج - شهادة من أقلام الكتاب المختصة تثبت عدم الطعن في الحكم أو الامر بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض . د صورة رسمية من ورقة تكليف الخصم الغائب بالحضور وذلك في حالة صدور الحكم غيابيا . المادة 22 احكام المحكمين التي تصدر صحيحة في أحد البلدين يجوز الامر بتنفيذها فى البلد الآخر اذا توافرت فيها الشروط الواردة في المادتين 16 و 17 بالقدر الذي ينطبق عليها ويصدر الامر بالتنفيذ وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة • الباب السادس تسليم المجرمين المادة 23 يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادلا تسليم الاشخاص الموجودين في أقليم أي منهما والموجه اليه اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية فى الدولة الأخرى ، وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في المواد التالية المادة 24 لا يسلم أي من الطرفين المتعاقدين رعاياه ، وتتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم . ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين - فى الحدود التي يمتد اليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من رعاياها جرائم فى أقليم الدولة الاخرى معاقبا عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة فى الدولتين ، وذلك اذا ما وجهت اليها الدولة الاخرى بالطريق الدبلوماسي طلبا بإعادة هذه الاجراءات مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها المادة 25 يكون التسليم واجبا بالنسبة للاشخاص الآتي بيانهم : 1 ) من وجه اليهم الاتهام عن جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة الحبس لمدة سنتين أو أكثر أيا كان الحدان الاقصى والادنى فى تدرج العقوبة المنصوص عليها ) من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة الحبس لمدة شهرين على الاقل في جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضى قانون الدولة المطلوب اليها التسليم بعقوبة الحبس لمدة سنتين أو أكثر أيا كان الحدان الاقصى والادنى فى تدرج العقوبة المنصوص عليها واستثناء مما تقدم يكون التسليم خاضعا لتقدير الدولية المطلوب اليها التسليم فى مواد الضرائب والرسوم والجمارك والنقد . المادة 26 لا يجوز التسليم في الحالات الآتية : ا اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية في الدولة المطلوب اليها التسليم . ب - اذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب اليها التسليم ج اذا كانت الجرائم قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب اليها التسليم . د اذا كانت الدعوى قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون احدى الدولتين عند وصول طلب التسليم . ه اذا كانت الجرائم قد ارتكبت خارج أقليم الدولة الطالبة من أجنبي عنها وكان قانون الدولة المطلوب اليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجرائم اذا ارتكبها أجنبي خارج أقليمها و اذا صدر عفو شامل فى الدولة الطالبة أو في الدولة المطلوب اليها التسليم ، ويشترط فى الحالة الاخيرة أن تكون الجريمة في عداد الجرائم التي يمكن توجيه الاتهام بشأنها في الدولة المطلوب اليها التسليم . المادة 27 يقدم طلب التسليم بالطريق الدبلوماسي ويكون الطلب مصحوبا بما يلى : 1 أصل حكم الادانة الواجب التنفيذ أو أمر القبض أو آية ورقة أخرى لها نفس القوة وصادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة ، أو بصورة رسمية مما تقدم

1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1386 ه 2 - بيان مفصل للوقائع المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه بقدر الامكان زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الاشارة الى المواد القانونية المطبقة عليها 3 - صورة من نصوص المواد القانونية المطبقة وكذلك أوصاف الشخص المطلوب وأية علامات مميزة من شأنها تحديد شخصيته وجنسيته وذلك بقدر الاستطاعة المادة 28 يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة فى الدولة الطالبة القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 27 ويبلغ طلب القبض والحبس المؤقت الى السلطات المختصة فى الدولة المطلوب اليها التسليم اما مباشرة بطريق البريد أو البرق وأما بأية وسيلة أخرى يمكن اثباتها كتابة ، ويجرى تأكيد هذا الطلب فى الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي ويتعين أن يتضمن الاشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 27 مع الافصاح عن نية ارسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم وزمان ومكان ارتكابها وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن ، وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها . المادة 29 يجوز الافراج عن الشخص اذا لم تتلق الدولة المطلوب منها التسليم احدى الوثائق المبينة فى الفقرة (2) من المادة 27 خلال ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليه . ولا يحول هذا الافراج دون القبض عليه ثانية وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد . المادة 30 اذا رأت الدولة المطلوب اليها التسليم أنها بحاجة الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية كاملة ورأت امكان سد هذا النقص أخطرت بذلك الدولة الطلبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب ، وللدولة المطلوب منها التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات . المادة 31 اذا قدمت للدولة المطلوب اليها التسليم عدة طلبات تسليم من دول مختلفة اما عن نفس الجريمة أو عن جرائم متعددة فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات بمطلق | حريتها على أن تراعي في ذلك كافة الظروف وعلى الاخص امكان التسليم اللاحق فيما بين الدول الطالبة وتاريخ وصول الطلبات وخطورة الجريمة والمكان الذي ارتكبت فيه . المادة 32 اذا كان هناك محل للتسليم تضبط وتسلم الى الدولة الطالبة بناء على طلبها الاشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن أن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد. ويجوز تسليم الاشياء المذكورة حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته . وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للغير على هذه الاشياء ويجب ردها الى الدولة المطلوب اليها التسليم على نفقة الدولة الطالبة فى أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التي تباشرها الدولة الطالبة ويجوز للدولة المطلوب اليها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالاشياء المضبوطة اذا رأت حاجتها اليها في اجراءات جنائية كما يجوز لها عند ارسالها أن تحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد باعادتها بدورها عندما يتسنى ذلك المادة 33 تخبر الدولة المطلوب اليها التسليم بالطريق الدبلوماسي الدولة الطالبة بقرارها بشأن التسليم . ويجب تسبيب قرار الرفض الكلى أو الجزئي وفي حالة القبول تحاط الدولة الطالبة بمكان وتاريخ التسليم . وعلى الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر تسليمه بواسطة رجالها فى أجل غايته شهر من التاريخ المحدد للتسليم فاذا انقضى هذا الاجل يخلى سبيله ولا يجوز المطالبة بتسليمه عن نفس الفعل . على أنه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه وجب على الدولة ذات الشأن أن تخبر الدولة الاخرى بذلك قبل انقضاء الاجل . وتتفق الدولتان على أجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل المادة 34 اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه أو | كان محكوما عليه فى الدولة المطلوب اليها التسليم عن جريمة خلاف تلك التي من أجلها طلب التسليم وجب على هذه الدولة | رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم وأن تخبر الدولة الطالبة

الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1155 بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة والثلاثين وفى حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهى محاكمته فى الدولة المطلوب اليها التسليم . ولا تحول أحكام هذه المادة دون امكان ارسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة ، على أن يشترط عليها صراحة اعادته بمجرد أن تصدر هذه السلطات قرارها في شأنه المادة 35 اذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الاجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم فلا يجوز توجيه اتهام اليه أو محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم المادة 36 لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذى سلم ولا محاكمته حضوريا ولا حبسه تنفيذا لعقوبة عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي طلب التسليم من أجلها الا فى الاحوال الآتية : 1 - اذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية الخروج من أقليم الدولة المسلم اليها ولم يغادره خلال الثلاثين يوما التالية لاطلاق سراحه نهائيا ، أو عاد اليه باختياره ب اذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة والعشرين وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم يشار فيه الى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى سلطات الدولة المطلوب اليها التسليم . المادة 37 لا يجوز للدولة المسلم اليها الشخص تسليمه الى دولة ثالثة الا بناء على موافقة الدولة التي سلمته ، وذلك في غير حالة بقائه فى اقليم الدولة الطالبة أو عودته اليه بالشروط المنصوص عليها في البند (أ) من المادة السابقة المادة 38 توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المسلم الى أى منهما عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه اليها بالطريق الدبلوماسي . ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات أن الامر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدى الى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية . وفى حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الاحكام الآتية : 1 ) اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة باخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها مقررة وجود | المستندات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابعة والعشرين . وفى حالة الهبوط الاضطرارى يترتب على هذا الاخطار آثار طلب القبض والحبس المؤقت المشار اليهما في المادة الثامنة والعشرين وتوجه الدولة الطالبة طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة . 2 ) اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالمرور . وفي حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على مرور شخص تطالب هي الاخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور الا بعد اتفاق الدولتين بشأنه المادة 39 يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية - في الدولة الموجود بها المحكوم عليه بناء على طلب الدولة التي أصدرت الحكم اذا وافقت الدولة المطلوب اليها التنفيذ وكان تشريعها ينص على نوع العقوبة المحكوم بها . المادة 40 تتحمل الدولة الطالبة مصاريف اجراءات التسليم على أنه من المفهوم أن الدولة المطلوب اليها التسليم لن تطالب بمصاريف أية اجراءات أو حبس . وتتحمل الدولة الطالبة مصاريف مرور الشخص على أرض الدولة الاخرى . الباب السابع أحكام متنوعة المادة 41 كفالة الاجنبي في التقاضي يتمتع رعايا كل من الطرفين الساميين المتعاقدين في أقليم الدولة الاخرى بحرية التقاضي أمام المحاكم الادارية والجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها . ولا يجوز بصفة خاصة أن يفرض عليهم أية كفالة شخصية أو عينية بأى وصف كان اما لكونهم أجانب وأما لعدم وجود موطن أو محل اقامة لهم في البلد . وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الاشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الطرفين

1156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1386 ه المادة 42 المساعدة القضائية يتمتع رعايا كل من البلدين في أقليم البلد الآخر بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة برعايا البلد انفسهم بشرط اتباع أحكام قانون البلد المطلوب منه المساعدة وتسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية الى طالبها من السلطات المختصة في محل اقامته المختار اذا كان يقيم على أرض أحد البلدين ، أما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أقليميا واذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية عنه من سلطات الدولة التي يحمل جنسيتها . المادة 43 تبادل صحف الحالة الجنائية يتبادل وزيرا العدل فى البلدين بيانات عن الاحكام الصادرة من محاكم كل منهما ضد رعايا الدولة الاخرى والاشخاص المولودين في اقليمها والمقيدة فى صحف الحالة الجنائية وفى حالة توجيه اتهام من السلطة القضائية في أي من البلدين المتعاقدين يجوز للنيابة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة في البلد الآخر على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام . وفي غير حالة الاتهام يجوز للسلطات القضائية أو الادارية في أي بلد من البلدين المتعاقدين الحصول من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الموجودة في البلد الآخر وذلك فى الاحوال وبالحدود المنصوص عليها في تشريعها الداخلي . المادة 44 اجراءات التطبيق تتعهد حكومة الجمهورية العربية المتحدة والحكومة الجزائرية باتخاذ الاجراءات الداخلية لاصدار القوانين واللوائح التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق المادة 45 يسرى مفعول هذه الاتفاقية موقتا اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها . وتدخل حيز التنفيذ بصفة نهائية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق . حرر بالجزائر على نسختين فى 29 فبراير سنة 1964 عن عن حكومة الجمهورية العربية حكومة الجمهورية الجزائرية المتحدة الديمقراطية الشعبية وزير العدل وزير العدل ، حامل الاختام فتحى الشرقاوى محمد الهادي الحاج اسماعيل مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يتضمن تكميل القرار المؤرخ فى 6 محرم عام 1386 الموافق 27 أبريل سنة 1966 والمتعلق بفتح امتحان الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64 155 المؤرخ في 23 صفر عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-197 المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1385 الموافق 20 يوليو سنة 1965 والمتعلق باختصاصات وزير الداخلية في شؤون الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، وبمقتضى الفرار المؤرخ فى 6 محرم عام 1386 الموافق 27 أبريل سنة 1966 والمتعلق بفتح امتحان الدخول للمدرسة | الوطنية للادارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تكمل المادتان 1 و 3 من القرار المؤرخ في 27 أبريل سنة 1966 المذكور أعلاه كما يلى : المادة الاولى : يفتح امتحان ابتداء من 7 يوليو سنة 0 1966 و 20 سبتمبر سنة 1966 لتعيين 90 تلميذا في المدرسة الوطنية للادارة . (( المادة 2 : توجه ملفات الترشيح في ظرف مختوم للمدرسة الوطنية للادارة قبل 20 يونيو سنة 1966 و 10 سبتمبر سنة 1966

الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1157 تحدد قائمة المرشحين المقبولين لحضور الامتحان بموجب قرار يصدره وزير الداخلية في 25 يونيو سنة 1966 و 15 سبتمبر سنة 1966 كحد أقصى ، المادة 2 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الامتحان الخاص بالدخول للمدرسة الوطنية للادارة الذى سيجرى في 18 ربيع الاول عام 1386 الموافق 7 يوليو سنة 1966 و في 4 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 20 سبتمبر سنة 1966 ان وزير الداخلية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 23 صفر عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-197 65 المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1385 الموافق 20 يوليو سنة 1965 والمتعلق باختصاصات وزير الداخلية فى شؤون الوظيفة العمومية | والاصلاح الاداري ، . وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 محرم عام 1386 الموافق 27 أبريل سنة 1966 المتعلق بفتح امتحان الدخول للمدرسة الوطنية للادارة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين اعضاء للجنة الامتحان الخاص بالدخول للمدرسة الوطنية للادارة الذي سيجرى في 7 يوليو و 20 سبتمبر سنة 1966 السادة : السيد ميسوم صبيح ، مدير المدرسة الوطنية للادارة ، السيد قداش أستاذ كلية الآداب ، السيد بلينيل أستاذ كلية الآداب ، السيد لوس المكلف بالدروس في المدرسة الوطنية للادارة ، السيد بالان المكلف بالدروس في المدرسة الوطنية للادارة • المادة 2 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن سحب قطع النقد القديمة من فئة 100 و 50 و 20 فرنكا المركبة من خليط النحاس والنيكل ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-179 المؤرخ في 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 والمتعلق باحداث واصدار وطرح عملة معدنية للتداول ، وبمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزى الجزائري الواردة في ملحق القانون رقم 62 144 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث وتحديد القانون الاساسي للبنك المركزى الجزائري ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1385 الموافق 8 يوليو سنة 1965 والمتضمن تحديد طرح قطع العملة الجديدة المعدنية للتداول ، يقرر ما يلي: المادة الاولى : ان القطع النقدية للعملة القديمة المركبة من خليط النحاس والنيكل ومن فئة 100 و 50 و 20 فرنكا التي تحمل كلمة « الجزائر » يوقف سعرها القانوني وقوتها الابرائية فى 15 سبتمبر سنة 1966 على الساعة الثامنة عشرة المادة 2 : وعلى كل ، يستمر البنك المركزي الجزائري في اجراء تبديلها لغاية 30 سبتمبر سنة 1966 على الساعة الثامنة عشرة المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 قايد احمد

1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1386 ه : وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن نظام التمرين الخاص بالتكوين المهني للموظفين التقنيين للغابات وحماية واستصلاح الاراضي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمتضمن التدابير الرامية لتيسير التعيين في الوظيفة العمومية ولا سيما المادة الخامسة منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 8 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن معادلات الشهادات وشهادات الدبلوم لتعيين الموظفين فى بعض الاسلاك الخاصة بالغابات وحماية واستصلاح الاراضي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1963 والمتضمن تعيين كيفيات الامتحان المهني المقرر لتعيين الموظفين التقنيين للغابات وحماية واستصلاح الاراضي ، وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يمكن لمدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي تنظيم التمرينات الهادفة للتكوين المهني الخاص بالموظفين التقنيين للغابات وحماية واستصلاح الاراضي المادة 2 : يتضمن التعليم الحاصل لهم لهذا الغرض ، دروسا نظرية وجلسات عمل تطبيقي وتنقلات تطبيقية تتناول مواد البرنامج الملحق بهذا القرار . المادة 3 : يخصص لهذا التعليم أساتذة يجرى تعيينهم من قبل مدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي . ويتلقى هؤلاء الاساتذة لقاء ذلك التعويضات المنصوص عليها في النظام المرعي الاجراء . المادة 4 : تدور هذه التمرينات فى الاماكن والتواريخ التي يحددها مدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي الذي يعين كذلك المتمرنين المدعوين لمتابعتها . ولا يجوز أن تقل المدة الكاملة للتمرين عن ثلاثة أشهر ويسوغ تجزئة هذه المدة على فترات دورية لشهر واحد على الاقل المادة ه : يتقاضى الموظفون التقنيون للغابات وحماية واستصلاح الاراضي ، خلال مدة هذه التمرينات تعويضات الانتقال والنقل وفقا للنظام المرعى الاجراء ويسرى مثال ذلك على الاساتذة المدعوين للتنقل خلال هذه التمرينات . المادة 6 : كل موظف تقني للغابات وحماية واستصلاح الاراضى معين لمتابعة تمرين ما ، يرفض المشاركة فيه أو اهماله دون أسباب معترف بصحتها يتعرض لاجراء تأديبي وفقا للكيفيات المقررة فى النصوص الجارى بها العمل فى تأديب - الموظفين المادة 7 : يجوز استبعاد كل موظف تقني للغابات وحماية واستصلاح الاراضي بموجب مقرر يصدره مدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي لسوء سلوكه أو سوء معشره أو غيابه غير المصرح له به أو الشغل غير الكافي وذلك دون الإخلال عند اللزوم بالاجراء التأديبي الذي يتخذ بحقه وفقا للنظام الجارى به العمل المادة 8 : يكلف مدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي ومدير التوجيه الفلاحي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 احمد محساس البرنامج الخاص بدروس التكوين المهني للموظفين التقنيين للغابات وحماية واستصلاح الاراضي 1 - التعليم العام : 11 الحساب التطبيقي : 111 ترقيم (الاعداد الكاملة والعشرية والكسور ) ، عمليات للاعداد الكاملة والعشرية والكسور والمربع والمكعب | والنسبة المئوية والقواعد الثلاثية والاعداد المركبة 112 الطريقة المترية : الطول ، الوزن ، قطع النقود ، المساحة ، - الحجم . 113 - قياس المساحة المحدودة : المثلث ، المربع ، مثلث الاضلاع ، المنحرف ، متوازي الاضلاع ، المعين ، الدائرة ، التطبيق في حساب المساحات على الورش وتقدير الشجر 114 - قياس الحجوم : المكعب ، الجسم المتوازي السطوح ، المثلث المستقيم الزاوية ، الموشر القائم ، اسطوانة | الدوران ، الهرم النظامي ، التطبيق في حساب الحجوم على الحقول وتقدير حجم الاشجار . 12 - الافرنسي : الاملاء والترقيم المزاول ، اعراب تحليلي ومنطقي ، تحرير تقارير ومحاضر ، مراسلة . 13 - العربي : كتابة ، اعراب قواعد تقنية وادارية ، تحرير تقارير ومحاضر ، مراسلة . 14 العلوم الطبيعية :

الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 141 علم النباب : المعرفة الاولية لخلية نباتية والمنسوجات النباتية الرئيسية ، علم التشكل المختصر للفرس : الجذع والساق والاوراق والزهور والفواكه • بيان مختصر لحياة الشتل : التغذية المعدنية والتغذية الفحمية ، الاعداد والحفظ ، التهوية ، الرشح ، تكاثر الحبوب ، الفراخ ، الاشطاء ، التطعيم ، 142 : علم الحيوان : الاقسام الكبرى للمولد الحيواني علم الحشرات : أسماك الماء العذب ، الطريدة : 143 : الجيولوجيا :

  • الجمادي والمعدني ، الظواهر الجيولوجية ، تاريخ الجيولوجية المختصر الخاص بالجزائر ، 2 - التعليم التخصصي : 21 - زراعة الحراج : ا - الشجرة والغابة . الشجرة وكيانها : شكل وبنية الشجرة . وظائف الشجرة ، نشاط الوسط الخاص بتنميتها ، الغابة والشجراء الحرجية ، التعريف - الاشكال الثبات - الدستور - طريقة استثمار الغابة ( أنظمة وأصول الاستثمار ) حماية الحرجة ا ضد العوامل الجوية والنباتات والحيوانات وفعل التخريب الصادر عن الإنسان والحرائق ) . اصلاح الغابات واعادة تأسيسها واحداث الغابات الدراسة النظرية ) : الدراسة النظرية : اشغال الإصلاح في الغابة ( الارض الشجراء التجهيز ( الانماء الاصطناعي - ( الاهمية والمبادىء العامة البذور الحرجية - زرع الشتول - المشاتل والمفارس . صيانة اعادة التحريج . المبادىء الجوهرية للغابات الجزائرية الاصيلة والمدخلة. الانماء الحاصل بسائق ذلك والاستثمار واستخدام التحريج . ب - تنظيم استغلال التحريج : قياس الشجر : تكعيب الحطب - تكعيب الاخشاب | القائمة - التكعيب والتثمين الحرجي - الاقتصاد الحراجي : الفائدة المباشرة وغير المباشرة للغابات ، أهمية الغابات في | الجزائر ( المساحات الانتاج - الاحتياجات ) للاقتصاد الجزائري في المنتوجات الحراجية ، المنتوجات الحراجية : الخشب - الفلين الحلفاء المنتوجات المختلفة والمنتوجات الزهيدة .
  • المعارف الخاصة بالاصلاح : الاهداف ، تعريف شروطه الرئيسية ، اصلاح المنسقة تقطيع البلوط الاخضر وغابات فلين البلوط . 22 - الطوبوغرافيا : فتح الخطوط ، الانصاب ، مسح الارض ، استعمال مقياس الميل على مستوى الجهاز البصري وعلى مستوى المنظار وقياس الارتفاع الثابت ( حساب فرق المستوى بين نقطتين ، خطوط المنحنيات على مستوى معين وبخط انحدار معين ) قراءة خرائط ومخططات ، سلم ، توجيه الخرائط والمخططات ، مراسلة ، خريطة أرض 23 - الدراسة العامية للتربة والمحافظة عليها وحماية واستصلاح الاراضي والتجديد الفلاحي : التعريف الخاص بالارض . المظهر الجانبي : الصخور البحرية والافقية ، تركيب الارض : الدبال ، عناصر الجماد ، قوام وبنية التربة : التربة والهواء ، التربة والماء درس علم التربة : التربة الجزائرية الرئيسية تحات وتعطيل التربة واصلاحها وحفظها واصلاحها ومكافحة التحات والتجديد القروى • 24 - مصلحة الموظفين التقنيين : التنظيم الاقليمي والادارى لمصلحة الغابات وحماية واستصلاح الاراضي . نظام المراتب ، اللجنة ، القسم ، التنصيب ، التأديب ، دفتر اليومية ، سجل الانظمة ، المحفوظات ، علاقات الاعوان التقنيين مع السلطات الادارية ، مستغلي الغابات ، صاحب حق الاستغلال ، نظام الغابات ، الغابات المحفوظة وغير المحفوظة ، نظام الملكية في الجزائر . 242 : شرطة الغابات والصيد ، اختصاص المندوبين ، ا - البحث والتحقيق في المخالفات .. المحضر : الاختصاص المكاني للمندوبين في قضايا الغابات والصيد . دفتر التحقيقات صفحات المحاضر ، نشرة التعليمات . المواصلات . النقط الاساسية لمحضر : التحرير ، الشكل . حالة البطلان ، القفل . التاريخ . الاقرار . الشهادة . التثبيت ، الظروف المشددة . الجرم المشهود . المشاركة بالجريمة . العود للمخالفة ، الاخذ بصحة المحضر .

2160 الجريدة الرسمية للجمهورية المذنب : القاصر ، المسؤولية . المجهول . شكوى القوة العمومية . الحجز في قضايا الغابات والصيد . ما يجوز حجزه . شكليات الحجز ، الحراسة القضائية . تفتيش الاماكن والمساكن في قضايا الغابات والصيد الشكليات : تطعيم الجذور مسؤولية المندوبين ، امتيازات القضاء . الشتم . التهديد ، مخاصمة القضاة . ب - المصالحات ، المتابعات . المصالحات والتبليغ ، التبليغات ومذكرات الحضور والجلسات . الاحكام الغيابية والاحكام الغيابية المعتبرة حضورية ج - الدراسات الخصوصية للمخالفات الحراجية : قطع ورفع الاشجار والاغراس ، بتر الاشجار ورفع حاصلات التربة ، حراس الغابات والبيع بالتجوال ، مرور السيارات والحيوانات في الغابة . جرائم الرعي ،

  • اشعال النار والبناء المحظور في مسافة ما ، التخوم . 243 : المقاطع والاستثمارات : أ أحكام عامة ،
  • المقاطع المبيعة بالجملة لاشجار قائمة في أرضها أو لوحدات الانتاج : دفتر الشروط والشروط العامة والخاصة ، دفتر الاعلان ، الشروط الخصوصية ، الاستثمار في استغلالات الحطب وفحم الحطب ، المقاطع المسلمة ، مقاطع التحطيب والمقاطع المزاولة ، الرخص المختلفة - أكواخ ومناشر ، المعامل، المستودعات، طريق التفريغ الخ .. ب - العمليات المتعلقة بالمقاطع : التحضير ، معرفة الحدود ، التخوم ، الحفائر ،- تنفيذ التقويم والتقليم ، بيع المقاطع والمنتوجات المستثمرة فى الاستغلال ، رخصة الاستغلال ، رخصة البيع بالتجوال ، رخصة الرفع ، مراقبة الاستثمارات ، المهل ، والتمديد ، تكسر الذخر ، الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1386 ها تنظيف المقاطع . الجرد . المخالفات المتعلقة بالاستثمار . 244 بيع الفلين الذي تنتجه الادارة : دفتر الاعلان ، دور المندوبين في مراقبة الرفع . 245 - المنتوجات العرضية والزهيدة . 246 حقوق الانتفاع . الامتيازات . التسامح . 247 تشريع الغابات غير الخاضعة لنظام الغابات - شرطة الاستثمارات والاحياء . طبقات الحلفاء . نظام البيع بالتجوال . 248 التشريع والتنظيم المطبقان على أشغال حماية واستصلاح الاراضي والتجديد القروى . 249 - صيد الحيوانات المخربة والقضاء عليها . النصوص القانونية ( قانون الصيد ، القرار التنظيمي الدائم ) ، الخ . . أساليب الصيد المرخص والمحظور ،
  • أوقات الحظر ، رخص الصيد ،
  • تدخل المندوبين في الاشراف على الصيد والتحقيق في المخالفات ، القضاء على الحيوانات المخربة ، نظام صيد الطرائد ، والمكائد واستخدام المواد السامة ، 250 الاشغال ( الدرس التطبيقي ) ، أ - الانظمة والعقود المتعلقة بالاشغال ، القوانين الاجتماعية المحاسبة ، مختلف أصناف الاشغال . أشغال الادارة : الاستخدام ، المحاسبة ، طارىء العمل ، التشريع الاجتماعي ، أشغال المؤسسة وشبه المؤسسة والمراقبة ، الاشغال المفروضة ، الاشغال المنفذة على شكل الاعانات ، ب - المشاتل والشجراء : صيانة المشاتل ، البذر ، قطع النخبة ، التجذير ، التحزيم ، نقل الاغراس وتحضير التربة . الفرس ، صيانة الاغراس ، ج أشغال الغابات وفلين البلوط ، د أشغال حماية واستصلاح الاراضي - والتجديد القروى ،

الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161

  • معطيات خاصة بالمشاكل الواجبة الحل في الجزائر ، الحلول ، الحماية الطبيعية ( النباتية ( الاصطناعية ( المصنوعات ) مقترحات الاشغال : الدراسات ، المعرفة ، تكييف الاشغال على مختلف نماذج الدروس النظرية الفلاحية في الجزائر ،
  • تنفيذ الاشغال : تحضير التربة ، المشاغل ، ( الانجاز والوقاية والصيانة ) ، استثمار وزراعة الارض ، الزرع السنوى ، مدته ، الدورة الزراعية ، دور الاشجار ( المثمرة والخاصة بالعلف ) الانواع الرئيسية للاشجار النافعة المثمرة والخاصة بالعلف - الانتاج والفرس وصيانة الاشجار المثمرة والخاصة بالعلف ، مصد الريح ، استعمال النجيليات لصيانة الاراضي ،
  • نشاط الدعاية ، ه - مستودع السيارات والآليات ، دراسة موجزة لسير السيارات والآليات الاستخدام والصيانة والمراقبة ، و - الاشغال المختلفة :
  • الاصلاحات الخاصة بالغابات والرعي ، صيانة طرق الغابات ، صيانة قطع الاراضي والحدود ، الوقاية ضد الحريق ( الاحتراز ) والاشراف والمكافحة )، صيانة الدور وأبنية الغابات وزارة العدل قرارات مؤرخة في 19 صفر عام 1386 الموافق 9 يونيو سنة 1966 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب القرارات المؤرخة فى 19 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 الصادرة عن وزير العدل ، حامل الاختام، اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المرتبطة بالصفة الجزائرية وفقا لشروط المادة 11 فقرة 1 من القانون رقم 63 - المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السادة : محمد بن عمر المولود في 20 يوليو سنة 1946 في وهران ، الآنسة عائشة بنت محمد المولودة في 16 أكتوبر سنة 1946 في سيدي بلعباس ( وهران ( فتسمي من الآن فصاعدا: عائشة دويرا .
  • رشيد الجيلي المولود في 16 فبراير سنة 1945 في بني صاف ( تلمسان ) . بموجب القرارات المؤرخة فى 19 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 الصادرة عن وزير العدل ، حامل الاختام اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المرتبطة بالصفة الجزائرية وضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السادة : على بن محمد بن جيلالي المولود في 18 يناير سنة 1943 بوهران ، ابن عمر حمادي ولد محمد المولود سنة 1936 بالمحمدية ( وهران ) ،
  • احمد بن محمد بن الطاهر المولود سنة 1939 بتاوريرت ( المغرب ) ، الحاج الطاهر احمد المولود في 6 أبريل سنة 1931 بمعسكر ( مستغانم ) ، مبارك بن محجوب المولود سنة 1927 بدوار آيت أوشين ( المغرب ) . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66-263 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-281 المؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث وتحديد القانون الاساسي لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية BERI ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-281 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث وتحديد القانون الاساسي لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادتان 18 و 19 من القانون الاساسي لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية كما يلي : . (( المادة 18 : تتألف لجنة المراقبة والتوجيه لمكتب

1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الدراسات والانجازات الصناعية من السادة : الرئيس الذي يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح | الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1386 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-263 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمتضمن وزير الصناعة والطاقة ، تعديل المرسوم رقم 64-281 المؤرخ في 10 جمادى الاولى المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، مدير الصناعة ، ممثل جبهة التحرير الوطني ، ممثل الكتابة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، شخصين مختارين بالنظر للمسؤوليات المتأتية لهما في العمل الاقتصادي الوطني يجرى تعيينهما بقرار من وزير الصناعة والطاقة المدير العام والمراقب المالي للمؤسسة اللذين يحضران الاجتماعات بصوت استشارى (( المادة 19 : تجتمع لجنة المراقبة والتوجيه 3 مرات في العام على الاقل ، بناء على دعوة رئيسها الذي يحدد جدول الاعمال . » تبين اللجنة رأيها حول الشؤون المعروضة عليها للتدقيق من قبل المدير العام للدراسات والانتاجات الصناعية أو من قبل أحد أعضائها . ويسوغ للرئيس أن يطلب من المدير العام خلال فترات انقطاع الدورات أن يقدم له تقريرا عن نشاطاتها تقيد آراء وتوصيات اللجنة في سجل خصوصي يمسك في مقر المؤسسة وتحال نسخ منها الى وزير الصناعة والطاقة المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس لجنة المراقبة والتوجيه الخاصة بمكتب الدراسات والانجازات الصناعية BERI ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-281 المؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث وتحديد القانون الاساسي لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية ، عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث وتحديد القانون الاساسي لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد الرحمن خن رئيسا للجنة المراقبة والتوجيه الخاصة بمكتب الدراسات والانجازات الصناعية المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق 4 يوليو سنة 1966 يتعلق بالاعانات الممنوحة في نطاق البحث العلمي والتقني ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي لتمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-882 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1958 الخاص بالضرائب المتعلقة بالبحث العلمي والتقني ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بالامر رقم 65-317 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، ب وبمقتضى الامر رقم 59-218 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1959 المتخذ وفاقا للمادة 2 من الامر رقم 58-882 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والموضحة بموجبه شروط تطبيق الامر رقم 58

الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163 1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 104561- المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 المصدق بموجبه نموذج الاتفاقية الخاصة بحقول الوقود السائل والغازى فى عمالتي الواحات والساورة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجب على الهيئات والمؤسسات والمعاهد أو المختبرات التي يمكنها الاستفادة من الاعانات ضمن نطاق أحكام المادتين ج 26 و 27 من نموذج الاتفاقية ، أن ترفع قبل 30 نوفمبر من كل سنة الى وزير الصناعة والطاقة جميع الوثائق المتعلقة بقوانينها الاساسية وتقريرا بالنشاط الخاص بالدورة المنصرمة ، ومحضر الجمعية العامة ، وقائمة مجلس الادارة أو المديرية ، وكذلك جميع التعديلات المحتمل احداثها في الانظمة . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق 4 يوليو سنة 1966 بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1386 الموافق 1 يوليو سنة 1966 يتضمن اعادة الامكانية في استرجاع الاشتراك التليفوني بعد فسخه ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 يونيو سنة 1963 والمتضمن الغاء الإمكانية فى استرجاع الاشتراك التليفوني بعد فسخه . وبعد الاطلاع على المادة 358 د من قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . وبناء على اقتراح المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى القرار المؤرخ فى 30 يونيو سنة 1963 المتضمن الغاء امكانية استرجاع الاشتراك بعد فسخه المادة 2 : ان امكانية استرجاع الاشتراك بعد الفسخ تجرى وفقا للشروط المحددة فيما يلى : ان المشتركين القدماء الذين يطلبون بعد فسخ اشتراكهم اعادة استعمال التليفون فى المحل الذى كانوا يستعملونه فيه سابقا يعفون من تأدية رسم اعادة الاتصال ومن المساهمة في حصة جديدة من الضريبة عن الخطوط التي أدوا نفقات تركيبها وذلك اذا كانت هذه الخطوط باقية بدون استعمال وممكنا استعمالها أو اذا أمكن اعادة تأسيسها دون نفقة بواسطة السحب من الامكانيات المتوفرة في الشبكة ويقبل من المعنيين اعادة الاشتراك الاول الذي يلغى فسخه بشرط دفع أقساط الاشتراك المستحقة خلال مدة القطع و تسديد النفقات الناجمة عن الالغاء واعادة التركيبات التليفونية بما فيها الزيادات الاجمالية عن النفقات الملحقة ان خلف المشترك القديم فى المكان الذى ركب فيه الهاتف يمكنه كذلك استعادة استعماله ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه على أن يلزم علاوة على ذلك بدفع رسم التنازل المادة 3 : عندما يقرر الفسخ تلقائيا من قبل ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسليكة لعدم دفع الضرائب والرسوم التليفونية فى المهل القانونية فان امكانية استرجاع الاشتراك المنوه عنه في المادة السابقة لا تمنح أكثر من مرتين . المادة 4 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 1 يوليو سنة 1966 المادة ه : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ربيع الاول عام 1386 الموافق 1 يوليو سنة 1966 عبد القادر زعيبك قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 3 غشت سنة 1966 يتضمن احداث قسم (( الارشاد الملاحي ) في مدرسة الطيران المدنى والرصد الجوى ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 63-493 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث مدرسة للطيران المدنى والرصد الجوى ولا سيما مادته ال 4 . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث قسم « للارشاد » في مدرسة الطيران المدني والرصد الجوي للاعدادي والتأهيلى ولانتقاء المرشحين لشهادتي البروفى والليسانس في الإرشاد .

1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1386 ه المادة 2 : يكلف نائب مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 3 غشت سنة 1966 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 بانتداب رئيس قسم بموجب قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 انتدب السيد عبد القادر فندرى المعاون التقني من الدرجة الثانية براتب استدلالي اجمالي 230 لوظيفة رئيس قسم من الدرجة الأولى براتب استدلالى اجمالي قدره 300 ، ويسرى هذا القرار ابتداء من تاريخ استلام المعنى بالامر مهامه قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق 8 يوليو سنة | 1966 يتضمن التصريح بوجود منفعة عمومية فى شراء بلدية تلمسان لقطعة أرض بموجب قرار عامل عمالة تلمسان المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق 8 يوليو سنة 1966 يعتبر من المنفعة العمومية وفقا للشروط المنصوص عليها فى المادة 6 من المرسوم رقم 53-395 المؤرخ فى 6 مايو سنة 1952 شراء بلدية تلمسان لقطعة الارض المشهورة باسم «أرض الخوري» ذات المساحة البالغة 1000 متر مربع لقاء قيمة اجمالية قدرها 100000 دج وذلك لبناء منصات جديدة في الملعب البلدي لتلمسان . قرار مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 30 يوليو سنة 1966 يتضمن التصريح بوجود منفعة عمومية في شراء بادية أولاد ميمون لقطعة أرض بموجب قرار عامل عمالة تلمسان المؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 30 يوليو سنة 1966 يعتبر من المنفعة العمومية وفقا للشروط المنصوص عليها فى المادة 6 من المرسوم رقم 53-395 المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 شراء بلدية اولاد ميمون لقطعة الارض المدعوة ( دوماط سعيد » . المطبعة الرسمية - 130907 شارع قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 6 غشت سنة 1966 يتعلق بضبط سير الخطوط التليفونية لعمالة وهران بموجب القرار المؤرخ فى 18 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 6 غشت سنة 1966 يأذن عامل عمالة وهران مدير البريد والمواصلات واللاسلكية بوهران باتخاذ جميع المقتضيات اللازمة لضمان حسن سير الخطوط التليفونية ضمن الشروط المنصوص عليها فى القرار النموذجي المرخص بموجبه ببناء مختلف طرق الخطوط . ان المالكين المجاورين ملزمون بقطع وتهذيب الاغراس التي تتفرع عنها الاغصان الممتدة على الشوارع والطرق والسكك وقابلة لأن تمس الاسلاك لا تتعلق المقتضيات المنصوص عليها اعلاه بالاغراس العائدة لأملاك الدولة الوطنية والعمالية أو البلدية التي تبقى خاضعة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل حاليا بعد انقضاء عشرة أيام على تبليغ هذا القرار يجرى عند اللزوم بصورة تلقائية التشذيب الضروري بمساعى مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى نفقة الملكين عبد القادر بن مبارك - الجرائر -