قرار

قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1388 الموافق 24 ابريل سنة 1968 يتضمن تمديد المدة التي يخول بموجبها الحق للشركة الجزائرية للميتان السائل (كميل) في الفوائد المتعلقة بتخفيض الرسم على الانتاج 1079

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.