قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية اشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا لمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مقرران مورخان في 25 صفر و 8 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 و 27 يونيو سنة 1966 يتعلقان بوضعية مكلفين بمهمة لدى العمالات 922 مقرر مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو | سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة الساورة 922 / وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يتضمن أحداث مكتب تقنى لاستصلاح سهل عنابة 923 وزارة التربية الوطنية مرسومان مؤرخان فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمنان تعيين أستاذين مشاركين بجامعة الجزائر • 924
- قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-38 المؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمحدثة بموجبه شهادة الاهلية للتعليم العام . 924
- قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 يتعلق بنوع وتنظيم الاختبارات الخاصة بشهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين 928 قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين أستاذ مساعد بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 930 وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير 930 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 66-191- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق بأندية الطيران 930
922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ه بلاغات ، اعلانات
- انذارات المقاولين 935. 935 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الداخلية مقرران مؤرخان في 25 صفر و 8 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 و 27 يونيو سنة 1966 يتعلقان بوضعية مكلفين بمهمة لدى العمالات بموجب مقرر مؤرخ في 25 صفر عام 1836 الموافق 15 يونيو سنة 1966 عين السيد محمد الصغير حمروش ابتداء من 1 مارس سنة 1966 مكلفا بمهمة لدى دار عمالة قسنطينة • ويحسب مرتبه على اساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 625 ويؤخذ من وظيفة مكلف بمهمة مقيدة في القسم 3 الباب 31-21 المادة 2 من ميزانية الدولة - وزارة الداخلية بموجب مقرر مؤرخ فى 8 ربيع الاول عام 1386 الموافق 27 يونيو سنة 1966 نقل السيد مزيان خرسي المعين سابقا مكلفا بمهمة لدى دار عمالة وهران بنفس الصفة الى عمالة سطيف وذلك ابتداء من 1 يوليو سنة 1966 مقرر مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 يتضمن المصادقة لقب واسم المنتفعين الدائرات البلديات بوشيخي ابراهيم بشار بشار برباوي مريم ) ) » عمير لحسن ) بلحبيب محمد )) » السيدة لزغم هنية ) ) » محارب عبد السلام » ) غويزي ميلود » » بلالي محمد )) )) تهامي الاخضر » الزاوى العربي ) ) )) ابن هلال محمد )) ) ) سنيني يوسف )) حلحال محمد ) ماحي محمد . )) ) العروسي سليمان » مشري الطيب » محي الدين الحسين ) » شويخة بو جمعة » على قائمة المنتفعين من رخص | الزاوى جلول » محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة | لعمالة الساورة بموجب مقرر مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 ، صودق على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة الساورة تطبيقا للمرسوم رقم 65 252 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 - الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 • اللجنة العمالية لمراجعة رخص بيع المشروبات القائمة الخاصة بمنح رخص المحلات لبيع المشروبات لقب واسم | الدائرات المنتفعين البلديات جمعية قدماء المجاهدين بشار بشار غازي حسين ) ) ) ) علوي أحمد ) ) ) ) مولى الفرع بلحاج محمد » باتي بن عيسى ) ) » بلفرح علي , ) ) مومني محمد » ) ) عفر يجي الحاج الصغير ) ) ) ) بسادات العماري )) )) الرامي مبارك » التركي محمد )) سعيدي مناد ) ) ) ) العوفي اسماعيل » ) ) مطراني العيد » )) الشيخ بلهاشمي )) ) ) شني اباهيم ) ) ) ) بكي بو جمعة ) )) بونقابي عبد الملك ) ) سعيداني عبد الله )) ) سليمان بن عبيد ) ) ) ) بلحفيان بوجمعة ) ) »
الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 لقب واسم المنتفعين الدائرات البلديات مخفي محمد بشار بشار عبد الكريم عبد العالي ) ) ) ) قدوري حسن ) ) ) ) حجاجي ابراهيم ) ) ) ) زيتوني دحمان )) ) ) بودلال سليمان ) ) ) ) الزاوى جلول ) ) ) ) بسادات عيسى ) ) دبدابة برشيد ضيف الله ) ) ) ) بلبشير عبد القادر . ) ) ) ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث مكتب تقنى لاستصلاح سهل عنابة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 6 . - بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | عام 1385- الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ولا سيما المادة 10 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 14 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 اكتوبر سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة لاستصلاح سهل عنابة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 مارس سنة 1965 والمعدل بموجبه القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 اكتوبر سنة 1964 والمتضمن أحداث لجنة لاستصلاح سهل عنابة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث لجنة لاستصلاح سهل عنابة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث مكتب تقنى لاستصلاح سهل عنابة يكون مصلحة خارجة عن مديرية الدراسات والتخطيط بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 2 : يكلف المكتب تحت المسؤولية التقنية للكتابة | الدائمة لاستصلاح سهل عنابة بتنفيذ برنامج استصلاح هذه المنطقة وتنسيق جميع المجهودات والوسائل المخصصة لاستثمار سهل عنابة . المادة 3 : ويقوم في هذا الصدد في اطار المزارع العديدة المسيرة ذاتيا والتي ستعقد معها اتفاقية بتنفيذ مخططات البرامج التي تتكون من : اقامة جهاز تجريبي للتطهير بنقل الاتربة لوقاية النباتات وصرف المياه من خلالها فى مسافة 150 هكتار ،
- زراعة هذه المساحة اعتمادا على قاعدة المناوبة الفلاحية المقترحة لاستثمار الدائرة المسقية ،
- التنظيم التقنى لادارة ورقابة وحدة واسعة النطاق لانتاج الحليب ، تجربة الري بواسطة الرش ، تجربة الآلات الفلاحية تبعا للطرق المحتفظ بها ، اشغال الابحاث الفلاحية العامة او المطبقة خاصة فيما يتعلق بانتاج وتحويل الحليب يقوم بالرقابة التقنية للدراسات : فيما يتعلق بدراسة الاماكن والوصف الكيميائي والفيزيائي للاراضي ( البيدلوجيا ) وعلم المياه من قبل اختصاصي مصلحة الدراسات العلمية .
- فيما يتعلق بتجربة الري الزراعية من قبل مصلحة الدراسات العلمية ، فيما يتعلق بالتجربة الزراعية باتم معنى الكلمة من قبل المعهد الوطني للابحاث الزراعية . المادة 4 : ويكلف مكتب التقنى فضلا عن ذلك ضمن اطار . وحدات الانتاج والتحويل والتسويق سواء كانت مسيرة ذاتيا او خاصة او خاضعة للقانون الاساسي للتعاونيات : بالقيام بابحاث ترمى الى التقليل من تكاليف الانتاج والزيادة فى الايراد المالى لهذه الوحدات . بايجاد تنسيق بين ادارتها المالية والحسابية ، تحديد العلاقات بين الوحدات في اطار الجهاز المسير ذاتيا مع مراعاة درجة كثافة الزراعة ، دراسة الاصلاح العقارى الذى يمكن اعتباره مرغوبا فيه دراسة مشاكل سير المزارع المسيرة ذاتيا ، والخاصة ضمن اطار تقوية القروض والتموين ومجالات التسويق والاستقلال الاداري المادة ه : يساعد فضلا عن ذلك بمشاركة مراكز التكوين المهنى ومؤسسات التعليم الفلاحي على تكوين العمال والفلاحين من حيث الكم والكيف قصد السماح للمنطقة المقبلة بتحويل استغلال الوحدات الفلاحية
924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ه المادة 6 : يتكون موظفو المكتب التقنى من موظفين منتدبين من الادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ومن موظفين متعاقدين ، وتوظف بواسطة مديرية الابحاث والتخطيط بطريقة عقود نموذجية اطارات تقنية وادارية من جميع المستويات قصد التخصص اما في نفس المكان واما في الخارج . ويمكن للمكتب التقنى فضلا عن ذلك اجراء توظيف اختصاصيين اجانب بواسطة عقود ، واستدعاء مستشارين اذا رأى ذلك ضروريا . المادة 7 : ستحدد نصوص تطبيقية كيفيات سير واختصاصات المكتب التقني . المادة 8 : يكون المركز الرئيسي للمكتب التقني بعنابة المادة 9 : تلزم جميع مديريات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها واعضاء الكتابة الدائمة للجنة استصلاح سهل عنابة بوضع الاطارات والوسائل المادية الضرورية تحت تصرف المكتب التقني . المادة 10 : يدير المكتب التقني مدير يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 11 : يكلف مدير الدراسات والتخطيط ومدير الادارة العامة ومدير الهندسة القروية ومدير الانتاج الحيواني ومدير الانتاج النباتي ومدير المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي ومدير التوجيه ومدير المعهد الوطنى للابحاث الزراعية بالجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 أحمد محساس وزارة التربية الوطنية مرسومان مؤرخان في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمنان تعيين استاذين مشاركين بجامعة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق | قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-38 المؤرخ في 21 . | شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمحدثة بموجبه شهادة الاهلية للتعليم العام ان وزير التربية الوطنية ، بناء على اقتراح مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-38 المؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم العام ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان لنيل شهادة الاهلية للتعليم العام كل سنة في دورتين ، تقع احداهما في نهاية السنة الدراسية ، والاخرى عند ابتدائها . الباب الاول اختبارات شهادة الاهلية للتعليم العام المادة 2 : يشتمل الامتحان الذي يتضمن قسمين على الخيار ( عربي وفرنسي ) على اختبارات الزامية واختبارات اختيارية ، ويجتاز المترشحون الذين يختارون القسم العربي كل الاختبارات بالعربية الا اختبارات اللغة الفرنسية او اللغة الحية أما المترشحون الذين يختارون القسم الفرنسي فيجتازون بالفرنسية كل الاختبارات باستثناء اختبارات اللغة العربية واللغة الحية المادة 3 : يحدد نوع الاختبارات الاختيارية والالزامية في الملحق المدرج بهذا القرار . المادة 4 : تتناول اختبارات الاهلية للتعليم العام برنامج القسم الثالث فى مؤسسات التعليم الثانوى . ان السحب بالقرعة للمواد الالزامية المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والخامسة من الملحق المدرج بهذا القرار يقوم به وزير التربية الوطنية أو ممثله بمحضر رؤساء اللجان 12 يوليو سنة 1966 عين السيد عمر ثميني أستاذا مشاركا | الفرعية المكلفة باختيار المواضيع . بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر لمدة سنتين . ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 950 بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 عين السيد عباس ابركان أستاذا مشاركا | بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر لمدة سنتين . ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي 785 ولا يطلع المترشحون على نتائج هذا السحب قبل الامتحان .. المادة ه : يعبر عن قيمة كل اختبار بنقط من صفر الى 20 ويخصص لكل منه عامل ، وان الحصول على صفر في أي اختبار ما يعتبر سببا في الرسوب ، الا اذا قررت لجنة الامتحان عكس ذلك للجنة الامتحان السلطة المطلقة ولا يقبل أي طعن في القرارات التي تتخذها طبقا للنصوص التنظيمية
الثلاثاء 30 ربيع الاول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925 الباب الثالني شروط القبول المادة 6 : يعتبر مقبولا كل مترشح يحرز في مجموع الاختبارات الالزامية والاختيارية على مجموع يساوى على الاقل نصف العدد الاقصى للنقط المخصصة للاختبارات الالزامية ( أي 220 نقطة ) . غير انه يمكن الاعلان عن قبول المترشحين المحرزين على معدل عام يتراوح بين 9 و 10 بموجب قرار خاص من لجنة الامتحان تتخذه بعد المداولة وبعد دراسة دفاترهم المدرسية المادة 7 : لا يقبل للمشاركة في الدورة الثانية لامتحان شهادة الاهلية للتعليم العام الا المترشحون المحرزون في الدورة الاولى لمجموع من النقط يساوى على الاقل ثلث العدد الاقصى وهو 146 نقطة غير انه يمكن الترخيص بالمشاركة فى الدورة الثانية للمترشحين المسجلين نظاميا فى الدورة الأولى ولم يتمكنوا من اجتياز جميع الاختبارات او قسم منها بسبب قوة قاهرة يقدرها مفتش الاكاديمية . وفى حالة عذر بسبب المرض ، يجب تقديم شهادة طبية موقع عليها من أحد أطباء المصالح الطبية المدرسية المادة 8 : يحتفظ لزوما للدورة الثانية بالنقط المحصل عليها في الاختبارات الشفهية الالزامية او الاختيارية أثناء الدورة الأولى الباب الثالث تنظيم الامتحان المادة 9 : يختار مواضيع الاختبارات الكتابية وزير التربية الوطنية او ممثله بحضور لجنة تتألف من مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقني ، ومن المفتشين العامين ، ومن نائب مدير الامتحانات والمسابقات ، ومن استاذ او عدة اساتذة عن كل مادة . المادة 10 : يحدد وزير التربية الوطنية كل سنة تواريخ الامتحان ، ويعين مفتش الاكاديمية مراكز الامتحان المادة 11 : يجب على المترشحين غير المسجلين في مؤسسة مدرسية أن يشاركوا فى العمالة التي يوجد فيها محل اقامتهم ، ويمكن للوزير أن يأذن بصفة استثنائية لمترشح ما بالمشاركة في مركز آخر كان مسجلا فيه . المادة 12 : يجب أن يكون عمر المترشح 15 سنة على الاقل فى 31 ديسمبر من سنة الامتحان ، غير أنه يمكن لمفتش الاكاديمية أن يمنح اعفاءات من شرط السن لا تتجاوز سنة اذا كانت النتائج المدرسية التي حصل عليها المترشحون تبرر ذلك. لا يجوز لتلامذة المؤسسات المدرسية العمومية والخاصة أن يشاركوا في الامتحان الا اذا حضروا مدة سنة على الاقل دروس القسم الثالث من التعليم الثانوى المادة 13 : يفتح التسجيل في مركز المفتشية الاكاديمية ، ويحدد تاريخ اختتامه مفتش الاكاديمية قبل أربعة أشهر من بدء الاختبارات على الاكثر أو قبل شهرين منه على الاقل المادة 14 : على كل مترشح أن يطلب تسجيله في مفتشية الاكاديمية وأن يودع فيها لهذا الغرض ملفا مشتملا على : 1 ) طلب تسجيل يبين فيه اللغة الحية المختارة والاختبارات الاختيارية التي يريد اجتيازها ، يكون مكتوبا بيده ، وموقعا عليه ، ومصادقا على توقيعه اذا كان قاصرا من طرف الاب أو الام أو الولى المسؤول ، 2 ) بطاقة الحالة المدنية المادة 15 : يلزم المترشحون بأداء رسم تسجيل يحدده وزير التربية الوطنية المادة 16 : يعين وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية كل سنة وعن كل عمالة لجنة امتحان تشتمل على :
- مفتش الاكاديمية : رئيسا ،
- خمسة رؤساء المؤسسات مدرسية ) ثانويات ومدارس التعليم العام ) ، ثلاثة مفتشين أو مفتشات للتعليم الابتدائي والتقني . تقوم هذه اللجنة بمساعدة مفتش الاكاديمية باجراء الامتحان المادة 17 : يعين وزير التربية الوطنية لجان الامتحان التصحيح الاختبارات ، ويجب أن تحتوى بنسبة عادلة على أساتذة من الثانويات ، ومن مدارس المعلمين الابتدائية ، ومن مدارس التعليم العام . تجتمع اللجنة العمالية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القرار مع لجنة الامتحان في جلسة عامة للمداولة في قبول المترشحين ، وتتخذ قراراتها بالاغلبية ، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال تعادل الاصوات . المادة 18 : يجب أن يكون تحرير الاختبارات في أوراق يمكن فصل عناوينها ، ويجب أن تبقى أثناء التصحيح مجهولة الاسم ولا يسوغ للممتحنين أن يطلعوا على أسماء المترشحين أثناء مداولة اللجنة حول القبول . ولا يسوغ لأعضاء لجنة الامتحان أن يمتحنوا تلامذة المؤسسات التي يعملون فيها ، ولا أن يصححوا أوراقهم المادة 19 : يجب على كل مترشح أن يكون في حيازته الدفتر المدرسي الذي يوضع رهن اشارة لجان الامتحان المادة 20 : ينادى رئيس المركز عند افتتاح الاختبارات بأسماء المترشحين الذين يجب عليهم تقديم أوراق تعريفهم | عليها صورهم الشمسية .
926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ه المادة 21 : يمنع المترشحون من اجراء أي اتصال بينهم أثناء الاختبارات ويحظر كل غش أو محاولة غش أثناء الامتحان وبصفة خاصة فان حيازة الوثائق الممنوعة يستتبع اخراج مرتكبها أو مرتكبيها من قاعة الامتحان يعد رئيس المركز تقريرا مشتملا على الوقائع ومفصلا ير فقه بالوثائق المحجوزة ، ثم يرسله الى اللجنة العمالية التي تقرر طرد التلميذ من الدورة الجارية . يمكن لمفتش الاكاديمية بعد الاستماع الى التلميذ الذي ارتكب الغش أن يقدم الى وزير التربية الوطنية اقتراحا في حرمان المترشح من المشاركة فى نفس الامتحان أو في كل الامتحانات خلال دورة أو عدة دورات ، دون أن تتجاوز مدة الحرمان سنتين .
- واذا لم يكتشف الغش الا بعد اعلان النتائج او تسليم الشهادات فيحق لوزير التربية الوطنية أن يقرر ابطال النتائج التي يحرزها مرتكبو ذلك الغش ، أو سحب الشهادات منهم . المادة 22 : يمنع أعضاء لجنة الامتحان المكلفون بمراقبة الاختبارات من الانحناء على أوراق المترشحين أثناء كتابتهم لها ، أو المحادثة معهم بصوت منخفض ، او ابداء أية ملاحظة استحسانية أو غير استحسانية لهم كما يمنع تقديم تفسيرات لألفاظ أو معاني تتعلق بالمواضيع المطروحة ، الا بترخيص من رئيس اللجنة الذي يعمل على أن تكون الايضاحات - التي يراها ضرورية وغير متعارضة مع الانظمة - مقدمة الى المترشحين بنفس الطريقة وفى الحال فى جميع قاعات الامتحان ويجب أن تسجل هذه الايضاحات في المحضر الخاص بالامتحان وفي الحالات الخطيرة يجب - قبل اتخاذ أي تدبير الاتصال بالمصلحة المعنية في وزارة التربية الوطنية المادة 23 : يمنع الموظفون المكلفون بمهام الكتابة في الامتحان أن يخبروا أى شخص أجنبي عن هذه المصلحة ، وخاصة الممتحنين عن النقط المحرزة من طرف المترشح . ويجب أن تتخذ كل الاستعدادات المادية لكي تكون القاعات المخصصة للكتاب منعزلة عن القاعات التي يجتمع فيها الاساتذة الممتحنون . ترسل النقط التي يحرزها المترشحون المرفوضون في الامتحان ، اثر الدورة الى المؤسسات المدرسية أو الى المترشحين عن طريق المفتشية الاكاديمية وبالاشكال النظامية . المادة 24 : يجب على رئيس المركز قبل بدء الاختبار الاول أن يذكر ويشرح للموظفين المكلفين بمراقبة الاختبارات وبالكتابة أحكام المادتين 22 و 23 من هذا القرار ويخطرون بصفة خاصة بأنه عند ارتكابهم خطأ جسيما أو افشائهم للسر المهني تطبق عليهم العقوبات التأديبية ويخبر بنفس الطريقة وقبل ابداء أول اختبار المترشحون | بعد دخولهم قاعات الامتحان بأحكام المادة 24 من هذا القرار . المادة 25 : تسلم شهادة الاهلية للتعليم العام من طرف وزير التربية الوطنية المادة 26 : يكلف مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقني بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 احمد طالب الملحق نوع الاختبارات 1 - الاختبارات الاجبارية : ا - اختبارات في اللغة الفرنسية خاصة بالقسم العربي : تشتمل هذه الاختبارات على : 1 - املاء يتضمن حوالي مائة كلمة متبوع بثلاثة أسئلة :
- سؤال في شرح بعض كلمات بسيطة أو عبارات ، سؤال في النحو وفي المفردات ، سؤال في فهم النص بحيث يستلزم شرحا قصيرا ) من 5 الى 10 سطور ) مدة الاسئلة : ساعة ونصف ( 30 را س ) . العوامل : الاملاء ….. 1 الاسئلة 100 التنقيط : السؤال الاول. 5000 على 20 السؤال الثاني 10000000 على 20 السؤال الثالث. 50000 على 20 2 – سؤال شفهي يستدعى - بعد خمسة عشر دقيقة من التحضير - قراءة بيانية لنص يحتوى على حوالي عشرة سطور من مستوى القسم الثالث ، ثم محادثة بالفرنسية تتناول النص وتكون جوابا لأربعة أو خمسة أسئلة يتعلق أحدها بعلم النحو . والهدف الرئيسي من هذا الاختبار هو تقدير سهولة التعبير عند المترشح ، وحسن العرض المدة : 15 دقيقة ( حد أقصى ) – العامل : 1 . ب اختبارات فى اللغة العربية خاصة بالقسم الفرنسي تشتمل هذه الاختبارات على : 1 نسخ وشكل نص : يحتوى على حوالي عشرة أسطر متبوعة ب :
الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 سؤال في معنى بعض كلمات أو تعابير ، تمرين تمرين في التصريف يتناول الشخص والزمن والجنس والعدد الخ ، سؤال حول فهم النص يستدعى شرحا قصيرا . من 5 الى عشرة سطور ( ) المدة : ساعتان العامل : الشكل 10000 الاسئلة .. 1000 التنقيط : السؤال الاول ه على 20 السؤال الثاني. ه على 20 السؤال الثالث …. 10 على 20 2 – سؤال شفهى يستدعى بعد خمسة عشر دقيقة من التحضير - قراءة بيانية ، يحتوى على حوالي عشرة سطور من مستوى القسم الثالث ، ثم محادثة بالعربية تتناول النص ، وتكون جوابا لأربعة أو خمسة أسئلة يتعلق أحدها بعلم النحو . والهدف الرئيسى من هذا الاختبار هو تقدير سهولة التعبير عند المترشح ، وحسن العرض . المدة : 15 دقيقة حد اقصى) – العامل : 1 . ج - اختبارات مشتركة بين القسمين : ا - اختبار أدبي : يشتمل هذا الاختبار على ثلاثة أقسام : 1 انشاء في موضوع يتطابق مع مضمون ومستوى
- برنامج القسم الثالث من مؤسسات التعليم الثانوى • • المدة : ساعتان - العامل : 2 يراعى عند التنقيط العرض والكتابة • 2 - سؤال شفهي يستدعى - بعد 15 دقيقة من التحضير قراءة بيانية لنص يحتوي على حوالي عشرة سطور من مستوى القسم الثالث ، ثم محادثة تتناول النص ، وتكون جوابا لأربع أو خمس أسئلة يتعلق أحدها بعلم النحو • والهدف الرئيسي من هذا الاختبار هو تقدير سهولة التعبير في المترشح ، وحسن العرض . المدة : 15 دقيقة - العامل : 1 3 تمرين في الشكل ( املاء بالنسبة للقسم الفرنسي ( ) نص يحتوى على حوالي عشرين سطرا متبوع بثلاثة أسئلة في : المعنى العام للنص ، معنى بعض كلمات او تعابير ، النحو المدة : ساعة ونصف العوامل : الاملاء والشكل 1000000000 الاسئلة 1 التنقيط : السؤال الاول 6000000 على 20 السؤال الثاني …… 6 على 20 السؤال الثالث 800 على 20 ب - اختبار في الرياضيات : يحتوى هذا الاختبار على سؤالين مطابقين لبرنامج القسم الثالث من مؤسسات التعليم الثانوى ، يتعلق أحدهما بعلم الحساب أو بعلم الجبر والآخر بعلم الهندسة المدة : ساعتان - العامل : 6 . ج - اختبار في اللغة الحية : يتكون هذا الاختبار من سؤال شفهي يشتمل بعد خمسة عشر دقيقة من التحضير - على قراءة نص قصصى يتكون من خمس أو ست سطور يختارها الاستاذ الممتحن تتبع هذه القراءة أربع أو خمس أسئلة في قصة موضوعة باللغة الاجنبية وتستدعى محادثة في هذه اللغة • لا تطلب الا بصفة استثنائية الترجمة الى العربية . العامل : 2 . د اختبار في العلوم : 1 - يتكون هذا الاختبار من سؤال يتعلق بدروس العلوم الطبيعية متبوع عند الاقتضاء برسم أو برسم اجمالي (شيما) مع شرح كامل لهما بقدر الامكان وقد يكون أو لا يكون لهذين الرسمين علاقة مباشرة بالسؤال . المدة : ساعتان العامل : 3 . 2 - ويتكون الاختبار بالنسبة للمترشحين من المؤسسات المدرسية ( للمجموعات التجريبية ) : أ من سؤال يتعلق بدروس العلوم الفيزيائية متبوع بتمرين تطبيقي عددى . المدة : ساعتان - العامل : 3 . ب من سؤال في العلوم الطبيعية المدة : ساعتان - العامل : 3 . ج من سؤال في التكنولوجيا يشتمل على تمرين في الرسم | التقنى المدة : ساعتان ونصف ( 2٫30 ٫ 2 س ) – العامل : 3 . أما بالنسبة للفتيات فلهن الخيار أثناء الامتحان بين سؤال في الاقتصاد المنزلي . المدة : ساعتان - العامل : 3 . يسحب بالقرعة في وقت اختيار المواضيع نوع الاختبار المنصوص عليه في الفقرتين أ و ب أو الفقرة ج . يقترح سؤال واحد عن كل علم .
928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ه ه اختبار في التاريخ والجغرافية : يتكون الاختبار من موضوع يتعلق بالدروس أو من انشاء تركيبي أو اجمالي . ويحدد نوع الاختبار عن طريق السحب بالقرعة يقترح موضوع واحد على المترشحين المدة : ساعة ونصف ( 30 ر ا س ) العامل : 2 و - التربية البدنية : يجتاز هذا الاختبار الاجبارى أثناء الثلاثة الاشهر الاخيرة . العامل : 1 2 - الاختبارات الاختيارية : أ رسم أو خياطة ، المدة : ساعتان - العامل : 1 . ب - الموسيقى ، يشتمل الاختبار على : 1 - املاء قصير ، 2 - قراءة تمرين يتعلق بالالحان مبدوء بمفتاح « صول )
- أداء بالصوت او بالآلات لقطعة محضرة أثناء السنة 4 - سؤال في تاريخ الموسيقى طبقا لبرنامج القسم الثالث العامل : 1 . لا تدخل فى الحساب فيما يتعلق بالاختبارات الاختيارية الا النقط التي تزيد على المعدل ، وهذه تضاف الى مجموع النقط التي يحصل عليها المترشح فى الاختبارات الالزامية قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 يتعلق بنوع وتنظيم الاختبارات الخاصة بشهادة التاهيل لتفتيش التعليم الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-223 المؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 والمتضمن احداث شهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين ولا سيما مادته الخامسة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1385 الموافق نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بنوع وتنظيم اختبارات شهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين ،
- وبناء على اقتراح مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقني ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتعين على المترشحين والمترشحات الشهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين المتوفرة فيهم شروط السن والاجازات المحددة بالمادة 3 من المرسوم رقم 65 223 المشار اليه أعلاه أن يرسلوا مابين 15 ابريل و 15 مايو من كل سنة طلبات تسجيلهم اما الى المفتشية الاكاديمية للعمالة التي ينتمون اليها واما الى المصالح الثقافية لسفارات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اذا كانوا يقيمون في البلاد الاجنبية وترسل الملفات مشفوعة بآراء الرؤساء السلميين الى | مديرية التعليم الابتدائي والثانوى والتقني قبل أول يونيو، فيما يخص المترشحين المقيمين بالجزائر أو قبل 15 يونيو بالنسبة للمترشحين المقيمين بالبلاد الاجنبية المادة 2 : يشترط فى المترشح تقديم الاوراق التالية : بيان شخصي محرر على مطبوع تسلمه مصلحة تسجيل المترشحين للمترشح بطلب منه ، طلب تسجيل يشير فيه الى اختيار اللغة العربية أو اللغتين معا أو اللغة الفرنسية بمفردها وكذا الاختبارات الخاصة بكل اختبار من اختبارات القسم الاول والقسم الثاني المقررين في المادة 6 من هذا القرار . تصريح يتقيد فيه المترشح بقبول كل تعيين يقترح عليه عند نجاحه ، النسخ طبق الاصل للرتب والشهادات المشار اليها في ورقة الارشادات المادة 3 : ان الاوراق التي تقدمها المصلحة المكلفة باستلام وارسال الطلب هي التالية : لائحة الخدمات ، تقرير مفصل ( على نسختين تحت الطابع السرى ) ، شهادة طبية يحررها طبيب المصالح الطبية الاجتماعية تثبت على أن المترشح مؤهلا بدنيا وعقليا لممارسة مهنة مفتش التعليم الابتدائى ضمن الشروط الخصوصية المقيدة بها . يجوز للمصالح الثقافية التابعة للسفارات الجزائرية بالبلاد الاجبنية ، ارسال مجموع الملف باستثناء قائمة الخدمات التي تطلبها مديرية التعليم الابتدائي والثانوى والتقني من المفتشية الاكاديمية للعمالة المنتمي اليها المترشح . المادة 4 : يشتمل الاختبار على قسمين ، يتضمن أولهما : 1 ) اختبارا كتابيا ( العامل 3 ) انشاء في الثقافة العامة ( أربع ساعات ( يختار فيه المترشح أحد الموضوعين المقترحين عليه : يتناول أولهما المسائل الفلسفية والعلمية والاقتصادية أو التقنية ، أما الثاني فيتناول المسائل الادبية أو الفنية ، ولا يشارك فى الاختبارات الشفاهية الا المترشحون الذين يعلن عن نجاحهم في الاختبار الكتابي .
- اختبارات شفاهية تشتمل على شرح نص من نصوص
الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية كاتب يسحبه المترشح بالقرعة ( العامل 2 ) ويختار هذا النص | من أحد المؤلفات الستة المقررة فى برنامج يحدده وزير التربية الوطنية سنويا ويجدد النصف منه كل سنة وللمترشح نصف ساعة لاعداد نصه وتلي شرح النص محادثة بين المترشح ولجنة الامتحان حول موضوع يسحب بالقرعة في نفس المحادثة ( العامل 1 ) ويتناول على الخصوص التنظيم الادارى للجزائر والدخول الى المدارس والتكوين المهني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحو الامية أو في موضوع آخر يخص المصلحة العامة والمقصود من هذا الاختبار هو معرفة شخصية المترشح . ولا يقرر قبول المترشحين في اختبار القسم الاول الا اذا احرزوا فيما يخص كافة الاختبارات الكتابية والشفاهية ، مجموع النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان وعلى أثر هذه الاختبارات ، تحدد قائمة المترشحين المقترحين من لجنة الامتحان لقبولهم فى القسم الاول من قبل وزير التربية الوطنية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يحتفظ المترشحون غير المقرر قبولهم بنجاحهم في الاختبار الكتابي للدورة التالية ويسألون عن برنامج هذه الدورة المادة ه : تتضمن اختبارات القسم الثاني : 1 ) اختبارا كتابيا العامل (3) يتناول انشاء في البيداغوجيا أو علم النفس المطبق فى التربية ، المدة 4 ساعات . - 2 ) اختبارات شفاهية تتناول : i عرضا فى البيداغوجيا المطبقة على مواد المدرسة الابتدائية أو المؤسسات المدرسية الاولية (العامل (2) حول موضوع يسحب بالقرعة يحضر أثناء مدة نصف ساعة وتعقب هذا العرض أسئلة تتناول المسائل الخاصة اما بحفظ الصحة والتغذية واما بالتدريب على التعليم الفني واما على الرياضة (العامل (1 (1) . ب ) عرضا يتناول سؤالا فى الادارة والتشريع المدرسيين ( العامل 2 ) يسحب بالقرعة يباشر فيه المترشح بعد ساعة واحدة من التحضير في جلسة سرية ، ويوضع رهن اشارة المترشح مستندات وقانون فى التعليم الابتدائي عند الاقتضاء .
- اختبارات تطبيقية تتناول : i - زيارة مدرسة للاطلاع على تنظيم معداتها وعلى بيداغوجيتها ( العامل 1 ) يجوز للمترشح أثناء هذه الزيارة أن يطلب من المدير أن يطلعه على وثيقة يراها مفيدة ويمنح نصف ساعة لتحضير عرضه . ب ) تفتيش قسم من الاقسام الابتدائية (العامل (1 (1) يحضر المترشح خلاله الى درس ويجوز له ان يطلع على برنامج للجمهورية الجزائرية 929 التقسيم الشهرى وتحضير الدروس . وعند انتهاء الدرس ، يمنح نصف ساعة لتحرير تحليل انتقادي خاص بالدرس وتحضيره ثم يقدمه في شكل تقرير كتابي الى اللجنة ، ينقط من صفر الى 20 ، لاثباته أمامها • ج ) تفتيش قسم من أقسام مدرسة للتعليم العام أو للتعليم التخصصي العامل (1) فتجرى نفس الترتيبات المبينة أعلاه ، ويتعين على المترشحين في هذا التفتيش الثاني أن يوضحوا حين تسجيلهم بالذات اختيارهم لتفتيش أحد الاقسام التالية : قسم للأولاد المتخلفين ، قسم في الهواء الطلق ، قسم للأدب من مدرسة التعليم العام ، قسم للعلوم من مدرسة التعليم العام ، قسم للغات الحية من مدرسة التعليم العام . يجب الفهم من كلمتي ) أدب وعلوم ) المشار اليها أعلاه المعنى العام للتعليم المسند الى الاساتذة في الادب وللتعليم الموكل الى الاساتذة فى العلوم فى مدارس التعليم العام . ويمكن اجراء الاختبار التطبيقي في قسم من مدارس التعليم العام ) من القسم السادس الى القسم الثالث ) دون أن تكون للمترشح امكانية الاختيار ويتعين على المترشح أن يشير الى اللغة التي يختارها ان كان الامر يتعلق بقسم اللغات الحية . المادة 6 : قسم اللغتين : ان اختبارات شهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائي لادارة مدارس المعلمين باختيار اللغتين هي مماثلة لاختبارات شهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين المتضمنة قسم اللغة العربية وقسم الفرنسية غير ان قسم اللغتين معا يتميز عن القسمين الآخرين بالإمكانية الممنوحة للمترشح لاستعمال اللغة الفرنسية أو العربية فى الاختبارات الكتابية والشفاهية طبق الجدول التالي : القسم الاول : 1 ) الاختبار الكتابي : بالعربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح . 2 ) الاختبار الشفاهي : باللغة غير المختارة في الكتابي . القسم الثاني : 1 ) الاختبار الكتابي : بالعربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح ، 2 ) الاختبار الشفاهي : باللغة غير المختارة في الكتابي ، ) الاختبارات التطبيقية : أ زيارة مدرسة : تختار اللغة عن طريق القرعة .
930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ه ب - تفتيش قسم ابتدائى أولى : بالعربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح . ج : تفتيش قسم خاص أو قسم من الاقسام الثانوية : بالفرنسية اذا جرى التفتيش الاول بالعربية أو العكس بالعكس . المادة 7 : يمنع على المترشحين فى الاختبارات استعمال اي قاموس ، سواء كان بلغة واحدة أو بلغتين المادة 8 : تنقط الاختبارات من صفر الى 20 وعلى أساس العوامل المقررة ، وبعد انتهاء الاختبارات تضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين التي تراهم جديرين بنيل شهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين . ثم تعرض هذه القائمة على موافقة وزير التربية الوطنية الذي يسلم الشهادات وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 9 : يعين وزير التربية الوطنية كل سنة رئيس لجنة الامتحان ونائبه والاعضاء الذين تتألف منهم هذه اللجنة • المادة 10 : تختار مواضيع تحرير المقالات الخاصة وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 وضع حد ابتداء من أول غشت سنة 1965 لانتداب السيد جيلالي جعفري لمهام نائب مدير الادارة العامة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 19166 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق باندية الطيران ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية بالقسمي الاول والثاني للشهادة من قبل رئيس لجنة الامتحان | واللاسلكية والنقل ، ووزير الشبيبة والرياضة ، بمساعدة نائبيه وتعرض على وزير التربية الوطنية للمصادقة عليها المادة 11 : يلغى القرار الصادر في 3 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بنوع وتنظيم اختبارات شهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين . المادة 12 : يكلف وزير التعليم العالى ، ومدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقني ، ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 احمد طالب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين أستاذ مساعد بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 ، عين السيد مسعود آيت شعلال الدكتور في الطب أستاذا مساعدا بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه
- وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القانون الصادر في أول يوليو سنة 1901 والمتعلق بتأسيس الجمعيات ، وبمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية وبالخصوص المادة 66 وما يليها ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-254 الصادر في 10 يوليو سنة 1963 والصادر فى تنظيم الرياضة والجمعيات الرياضية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعتبر أندية للطيران لتطبيق هذا المرسوم ، الجمعيات المؤسسة قانونيا ضمن اطار القانون الصادر في أول يوليو سنة 1901 والمتعلق بتأسيس الجمعيات التي تهدف الى تيسير وتعميم معرفة الملاحة الجوية وممارسة الفن الخاص بصنع موديلات الطائرات والمناطيد والهبوط بالمظلات والطيران على متن الطائرات الخالية من المحركات والطيران الخفيف والرياضي . المادة 2 : لا تستفيد من اعانات الدولة أو الجماعات العمومية الا أندية الطيران المقبولة طبقا للأحكام المقررة في المواد التالية • ان اندية الطيران المؤسسة قانونيا قبل نشر هذا المرسوم
الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 والتي تم الاعلان عنها وفقا للمادة 5 من القانون الصادر في أول يوليو سنة 1901 يجدد لها الاستمرار في نشاطها شريطة أن تطلب قبولها في غضون الشهر الموالي لنشر هذا المرسوم والا يرفض قبولها خلال الستة أشهر التالية لهذا النشر ويتعين على أندية الطيران طلب قبول جديد في نفس الاجل الذي قدره شهر واحد المادة 3 : يجب أن تتوفر لدى كل ناد للطيران الذي يلتمس قبوله ، الشروط التالية : 1 ) أن يكون مؤسسا قانونيا ضمن اطار القانون الصادر في أول يوليو سنة 1901 وأن تكون له الشخصية المدنية 2 ) ان يكون قانونه الاساسى مطابقا للقوانين النموذجية الملحقة بهذا المرسوم . ) أن يشتمل مجلس ادارته على : عضو معين من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، عضو معين من قبل وزير الشبيبة والرياضة ، عضو معين من قبل وزير التربية الوطنية ، عضو معين من قبل وزير الدفاع الوطني
- أن يكون مأذونا له من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل باستخدام مطار ه ) أن يمارس نشاطين على الاقل من النشاطات التالية : فن صنع موديلات الطائرات وتعليم ممارسة الملاحة الجوية ، والطيران على الطائرات ذات المحركات أو دونها والهبوط بالمظلات . المادة 4 : يتعين على كل ناد للطيران الراغب فى القبول أن يقدم طلبا مشفوعا بالمستندات والارشادات التالية : 1 ) نسخة من وصل التصريح ، 2 ) نسخة من القانون الاساسي ، 3 ) نسخة من النظام الداخلي ، 4 ) مستند مبينة فيه الهيئات المسيرة والتاريخ الذي تم فيه انتخابها . ه ) عدد الاعضاء العاملين مع التمييز بين : ا الاعضاء الجزائريين والاجانب ، ب الاعضاء الذين يقل او يزيد سنهم على 21 سنة 6 ) عدد الحاملين الاجازات أو الشهادات مع بيان ألقابهم وأرقام اجازاتهم ،
- تقرير عام حول نشاط نادى الطيران خلال السنتين المنصرمتين . ) الوسائل الخاصة بصيانة المعدات ، 9 ) الحسابات الخاصة بالسنتين الآخرتين ، المادة ه : يوجه ملف الطلب الى الادارة طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 63-254 الصادر فى 10 يوليو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه . ويمنح القبول بموجب مقرر مشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ووزير الشبيبة والرياضة . المادة 6 : وعند سحب القبول من النادى او حله ، يحال رأسماله الى جمعية مماثلة يصدر تعيينها من الوزيرين المعنيين معها المادة 7 : يمكن لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل أن يشترط فى استخدام المنشآت والوسائل الموضوعة رهن اشارة أندية الطيران على أن تجمع داخل ناد للطيران مقبول جمعيتان أو عدة جمعيات وذلك ضمن اطار القانون الصادر في أول يوليو سنة 1901 . المادة 8 : يتولى مجلس الادارة سلطات التسيير في أندية الطيران المقبولة . المادة 9 : يحتوى مجلس الادارة على الاعضاء الاربعة المنصوص عليهم فى الفقرة الثالثة من المادة 4 أعلاه وعلى خمسة أعضاء آخرين على الاقل تنتخبهم لمدة عام الجمعية العامة لنادي الطيران وينتخب مجلس الادارة الرئيس من بين أعضاءه وتقبل اعادة انتخابه وانتخاب الاعضاء المشتمل عليهم مجلس الادارة تمنح صفة الناخب لكل عضو عامل من أعضاء نادي الطيران ممارسا كان أم مسيرا وبالغا عمره 18 سنة على الاقل يوم الانتخاب مسددا كل اشتراكاته المادة 10 : تعهد المهام الخاصة بمندوب الطيران وطرق المطار الى مدرب رسمي معين ومؤجر من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويمكن أن يساعده في مهامه نائب او نائبان من بين المدربين المتطوعين يعينهما مجلس الادارة بعد موافقة الوزير المعنى المادة 11 : للمدرب الرسمى ونائبيه بمفردهم التصرف المطلق فى المطار كما يرجع لهم الامر فيما يخص اجراء التمرينات وانطلاق الطائرات وتحدد الشروط الخاصة بها المادة 12 : ان المدرب الرسمي مكلف بتنفيذ مختلف برامج التدريب المحددة من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالتكوين الثانوى ، وهو مسؤول فضلا عما سبق ، عن الاستعمال المقبول للمعدات الخاصة بالطيران فيما يخص التكوين ، كما أنه يحدد دون غيره الشروط التي يتقيد بها الطيارون الخواص والسواح فيما يتعلق باستعمال هذه المعدات •
932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ه المادة 13 : ان المدرب الرسمي مكلف بتسيير المعدات وخاصة المعدات الصالحة للطيران والتابعة لنادي الطيران باستثناء المعدات التي هي ملك خاص للأعضاء ، وهو يضع بهذا العنوان مخطط استعمال هذه الادوات وصيانتها ويحرس على تنفيذ الفحص والمراجعات الدورية المقررة في التشريع الساري المفعول للمحافظة على شهادة الملاحة وكذا تنفيذ الاصلاحات المتحتمة خلال الفترات التي تتخلل هذه المراجعات المادة 14 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير الشبيبة والرياضة ، ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 هواري بومدين ملحق القانون الاساسي النموذجي لكل ناد للطيران الموضوع - التأليف المادة الاولى : تؤسس بين الاشخاص المهتمين بالطيران الخفيف والرياضي الذين ينخرطون او سينخرطون في نادي الطيران ل ….. جمعية تسير بموجب القانون الصادر فى أول يوليو سنة 1901 والمرسوم رقم 63 - 264 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 الصادر في تنظيم الرياضة والجمعيات الرياضية والمرسوم رقم 66 191 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بأندية الطيران وكذا القانون الاساسي . المادة 2 : تستهدف الجمعية المسماة بنادي الطيران ل … الى تيسير وتعميم ممارسة الطيران ومختلف الانواع الاخرى للنشاط الملاحي الجوى وبالخصوص للتكوين الملاحي الجوى وتمهيد تعلم المهن الخاصة بهذا النشاط سواء بمعدات الدولة او المعدات الخاصة وذلك لتنمية الطيران الخفيف والرياضي . المادة 3 : يحدد مركز الجمعية في غير انه يجوز تحويله الى أي مكان آخر في المدينة بموجب مجرد قرار المجلس الادارة . المادة 4 : ان مدة صلاحية الجمعية غير محدودة المادة ه : يجوز الحاق فروع الى الجمعية و سيحدد نظام داخلي فيما بعد علاقات كل فرع من هذه الفروع بنادي الطيران المتولي الوصاية . المادة 6 : تضم الجمعية منخرطين من كل الجنسين يحتمل ان يكونوا أعضاء عاملين ، خيريين او شرفيين . ويتعهد الاعضاء العاملون على أن يعملوا في الجمعية 4 . ساعات على الاقل في الشهر مجانا وطواعيا وذلك مع مراعاة امكانياتهم ومؤهلاتهم يرتب الاعضاء العاملون كما يلي : المدرسون البالغ عمرهم 16 سنة ، الصغار من 16 الى 18 سنة ، الكبار الذين يزيد عمرهم على 18 سنة . ويدفعون حق الانخراط والاشتراك الشهرى عند انضمامهم للجمعية ولا يخول حق التصويت فى الجمعية العامة للكبار اما الاعضاء المدرسون والصغار فيجوز لهم التصويت عند تعيين ممثليهم داخل اللجان وفى فرعهم ولهؤلاء الممثلين سواء كانوا من المدرسين او الصغار نفس الاختصاصات التي يمارسها الكبار . يحدد مبلغ الاشتراك السنوى المطلوب من الاعضاء العاملين بدينارين على الاقل فيما يخص الكبار ودينار واحد بالنسبة للصغار والمدرسين . تخول صفة عضو خيرى بعد اداء اشتراك سنوى ادنى قدره 50 دينار ، ويجوز استبدال هذا الاشتراك باشتراك فريد قدره 200 دينار . ويحدد الاشتراك السنوى المطلوب من الاعضاء الشرفيين ب 100 دينار على الاقل المادة 7 : تفقد صفة عضو في الجمعية : بعد تقديم الاستقالة ، او بعد الشطب ، يقرر الشطب من قبل مجلس الادارة : أ عند حدوث تأخير في دفع الاشتراكات يزيد على ثلاثة أشهر ، ب عند المخالفة لقوانين الطيران او طريق المطار أو عند . ارتكاب أي عمل مخالف للنظام من شأنه ان يخل بسلامة النادي او بنشاطه العادي • ويبت مجلس الادارة فى هذه الحالة الاخير بعد توضيح المعني بالامر لموقفه أمام لجنة معينة خصيصا من قبل المجلس ، ويجوز للمعني بالامر ان يحيل قرار مجلس الادارة على الجمعية العامة فى اجتماعها المقبل المادة 8 : على كل شخص يرغب فى الانخراط في ناد للطيران كعضو عامل ان تتوفر فيه الشروط القانونية ويجب فضلا عن هذا ان يقبل طلبه فى الانخراط من قبل مجلس الادارة الذى يبت وحده في قبول الطلب او رفضه | دون ان يبرر قراره امام المعني بالامر .
الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933 المادة 9 : يجوز لمجلس الادارة فيما يخص الانخراط المتعلق | بالاعضاء الشرفيين لمدة معينة ان يفوض اعضاء عاملين في الجمعية لقبض الاشتراكات ويجب ان يعطى هذا التفويض لعضوين على الاقل يعينان أثناء اجتماع يتناول جدول اعماله بوضوح هذا الموضوع . ان الانخراط المقرر قبوله بهذه الصورة يصبح نهائيا ، ولا يمكن معارضتها على أساس أن مجلس الادارة لم يوافق عليها من قبل . ان الاعضاء المخول لهم التفويض محاسبون ومسؤولون نضاميا عن مبلغ الاشتراكات المقبوضة بهذه الكيفية يكون انخراط العضو الشرفي نهائيا ابتداء من الساعة التي يحوز فيها بطاقته ومن ثم يصبح يستفيد من المنافع الممنوحة للعضو الشرفي . الادارة - التسيير المادة 10 : يسير الجمعية مجلس ادارة يتكون مبدئيا من تسعة أعضاء على الاقل وثلاثة وعشرين عضوا على الاكثر ، يعين اربعة منهم من قبل الادارة طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 66-191 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بأندية الطيران وينتخب الآخرون بالاقتراع السرى لمدة سنة من طرف الجمعية العامة للمنخرطين العاملين الكبار . ويعاد انتخاب الاعضاء المنتهية صلاحيتهم ينتخب المجلس من بين اعضائه وبالاقتراع السرى مكتبا يضم رئيسا ومساعدين له يتراوح عددهم من 1 الى 4 ، وأمينا عاما وكاتبا مساعدا او اثنين وأمينا للصندوق وأمينا للصندوق مساعدا وأعوانا يتراوح عددهم من واحد الى 8 . ينتخب المكتب لمدة سنة ويجدد فى أول اجتماع للمجلس الذي يلي انعقاد الجمعية العامة السنوى . لا يجوز لاعضاء المجلس ان يقبضوا أي أجر عن المهام المسندة اليهم كما لا يجوز أن يستفيدوا بهذا العنوان من أي تخفيض فى التعريفة العادية المترتبة على ساعات الطيران يفوض المجلس المكتب باختيار وعزل المستخدمين باستثناء المدرب الرسمي وتحديد المرتبات وجميع التعويضات والمكافآت يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر كما يجتمع المكتب مرة واحدة كل شهر على الاقل وكلما استلزمت ذلك حاجيات الجمعية وان حضور اغلبية الاعضاء ضروري لتتم صلاحية المداولات يتعين على أعضاء المجلس الحضور في جميع اجتماعات المجلس او المكتب الا اذا قدموا عذرا مقبولا . ويعتبر العضو المتخلف مستقيلا بعد غيابه في الاجتماعات بثلاث مرات متوالية بدون عذر . يجوز لمجلس الادارة ان يفوض الكل او البعض من سلطته اما الى المكتب واما الى مسيرى الجمعية وفي هذه الحالة لا تفوض السلطات الا عن اشياء معينة . المادة 11 : تعين الجمعية ، خارج اعضاء المجلس ، كل اللجان التي تراها صالحة يحضر رؤساء اللجان ، جميع اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية ويتم على الخصوص في الاجتماع الاول لمجلس الادارة الذي ينتخب مكتب الجمعية كل سنة تعيين لجنة تأديبية متكونة من خمسة اعضاء على الاقل من بينهم ممثل وزير الشبيبة والرياضة الذي ينظر في مختلف الاخطاء المقترفة من قبل اعضاء الجمعية ان اللجنة التأديبية بعد الاستماع الى توضيحات المعني او المعنيين بالامر المستدعين خصيصا بكتاب مضمون الوصول تبلغ مقترحاتها باصدار العقوبات كتابة الى مجلس الادارة الذي يتخذ القرارات اللازمة بمجرد انعقاد جلسته الاولى بعد هذا التبليغ . ويمكن احالة هذه القرارات على اللجنة التأديبية الخاصة بمستخدمي الملاحة الجوية للطيران المدني . يجب أن تقدم طلبات الاستئناف في كتاب مضمون الوصول يرسل في مهلة 30 من يوما التبليغ والا تصبح عديمة المفعول المادة 12 : تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة ومن الافضل خلال الثلاثة اشهر الاولى . يجوز للجمعية ان تعقد اجتماعا غير عادي اذا اقتضته الظروف بطلب من ربع الاعضاء العاملين او ثلث اعضاء مجلس الادارة : يحدد المجلس جدول الاعمال وتستمع الجمعية العامة الى التقرير الخاص بالعمليات التي أنجزت خلال السنة الحالة المالية والمعنوية وهي تحدد النظام الداخلي وحسابات الميزانية المنتهية وتصوت على الميزانية الموالية لها وتتداول بالخصوص في جميع المسائل المدرجة في جدول الاعمال وأخيرا تتولى تجديد اعضاء المجلس او ان تستبدل آخرين بهم ترسل محاضر الجمعيات العامة الى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل، ووزير الشبيبة والرياضة اللذين يتعين عليهما المصادقة بصفة مشتركة على النظام الداخلي والميزانيات وحسابات الميزانيات المنتهية المادة 13 : تتكون أموال الجمعية من : 1 - الاشتراكات ، 2 اعانات الدولة والجماعات المحلية والاعانات المقدمة من الخواص ،
934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ه 3 - الهبات والتبرعات عند ثبوت المنفعة العمومية للجمعية ، 4 مدخول الاموال ومختلف القيم ، ه - الموارد المقبولة من مجلس الادارة ( ساعات الطيران ، امتطاء الطائرة لاول مرة الخ …. المادة 14 : تضم الاموال الاحتياطية : 1 العشر على الاقل من الدخل الصافي لأملاك الطيران ، 2 الرأسمال الوارد من التبرعات الا اذا لم يؤذن استعماله في الحين توظف الاموال الاحتياطية في شكل ايرادات اسمية مترتبة على الدولة وسندات اسمية تضمن الدولة فائدتها . المادة 15 : تعرض الحالة المالية للجمعية على لجنة للمراقبة متكونة من اربعة اعضاء ينتخب ثلاثة منهم من قبل الجمعية العامة ويختارون من بين اعضائها ، خارج اعضاء مجلس الادارة اما العضو الرابع فيمثله المدرب الرسمي . وتبلغ اليهم السجلات والاوراق الحسابية من قبل أمين الصندوق اسبوعين قبل انعقاد الجمعية العامة . المادة 16 : يمثل الجمعية لدى المحاكم في جميع القضايا المدنية رئيسها الذي يجب ان تكون له الحرية المطلقة في ممارسة حقوقه الوطنية والمدنية • المادة 17 : يجب أن تكون جميع الاوراق المتعلقة بالعمليات المنجزة مع مؤسسات القرض مشفوعة حتما بامضاءين : امضاء الرئيس او ممثله ، من جهة وامضاء أمين الصندوق او مساعده من جهة أخرى النشاط المادة 21 : يكلف المدرب الرسمي كذلك بتسيير المعدات ولا سيما المعدات الخاصة بالطيران والتي هي ملك للجمعية باستثناء المعدات التي تحتمل أن تكون ملكا خاصا لاعضاء الجمعية المذكورة . وهو يضع بهذا العنوان مخطط استعمال هذه الادوات وصيانتها ويسهر على تنفيذ الفحوص والمراجعات الدورية المقررة في التشريع الساري المفعول للمحافظة على شهادة الملاحة وكذا تنفيذ الاصلاحات المتحتمة خلال الفترات التي تتخلل هذه المراجعات والفحوص . المادة 22 : لا تستخدم الطائرات الا بعد موافقة المصالح | المختصة المادة 23 : تعقد الجمعية مع مؤسسة مقبولة للتأمين ، التأمينات المقررة في المادة 70 من القانون رقم 64 166 الصادر في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح - الجوية يطلب من المسافرين اعطاء امضائهم قبل امتطائهم الطائرة لترفع كل مسؤولية عن عاتق الجمعية ومستخدميها ومسيريها . المادة 24 : يتعين على الاعضاء العاملين الذين يقل عمرهم عن 21 سنة والذين يريدون الركوب فى الطائرة ، أن يقدموا اذنا ممضيا من أبائهم وموقعا مرة ثانيتا من قبل شاهدين أمام رئيس نادي الطيران . المادة 25 : تمنع داخل الجمعية جميع الجدالات التي لها طابع سياسي او عقائدى او التي تتناول اعتبارات فلسفية أو عنصرية . المادة 26 : لا يجوز تعديل هذا القانون الاساسي الا في حالة مطابقته مع القوانين النموذجية المطبقة على اندية الطيران المادة 18 : توكل مهام المندوب فى الطيران وطرق المطار | المقبولة الى مدرب رسمي معين ومؤجر من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ويمكن ان يساعده في هذه المهام نائب أو نائبان من المدربين المتطوعين معينين من قبل مجلس الادارة بعد موافقة الوزير المذكور . المادة 19 : للمدرب الرسمي ونائبه دون غيرهم التصرف المطلق في المطار كما يرجع لهم الامر فيما يخص اجراء التمرينات وانطلاق الطائرات وتحديد الشروط الخاصة بها المادة 20 : ان المدرب الرسمي مكلف بتنفيذ مختلف برامج التدريب المحددة من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ( التكوين النظرى والتكوين الملاحي الجوى الابتدائي والتكوين الثانوى ) وبالاستعمال المعقول للمعدات الخاصة بالطيران فيما يخص التكوين فهو يحدد وحده الشروط التي يتقيد بها الطيارون الخواص والسواح في استعمال هذه المعدات • حل الجمعية المادة 27 : يتم حل الجمعية اما طوعا بموجب قرار من ثلثي الجمعية العامة واما في حالة نقص النشاط بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير الشبيبة والرياضة . المادة 28 : يحال رأسمال الجمعية عند حلها الى جمعية مماثلة لها معينة من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير الشبية والرياضة المادة 29 : يتعين على مجلس الادارة القيام بالاجراءات الخاصة بالتصريح والنشر المقررة فى القوانين السارية المفعول وتخول في هذا الصدد جميع السلطات الى رئيس مجلس ادارة الجمعية .
الثلاثاء 30 ربيع الاول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 بلاغات ، اعلانات انذارات لمقاولين تنذر المقاولة ( الشركة العامة للمقاولات الكهربائية » متعهدة الصفقة بتاريخ 16 مايو سنة 1961 المصادق عليها بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1961 من قبل عامل عمالة عنابة والمتعلقة بتجهيز مجموع كهربائي للنجدة وتجديد شبكة كهربائية بالمركز الاستشفائي بالخروبة - عنابة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها احكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 ينذر بركاني على المقاول فى البناء بشراقة «لازوافا» عمالة الجزائر متعهد الصفقة رقم 9 65 المصادق عليها بتاريخ 9/65/9 والمتعلقة بتنفيذ اعادة اصلاح الفيلا « برات » بحيدرة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ فى 9 غشت سنة 1962 . تنذر المقاولة للاشغال العمومية والابنية التي مقرها 3 و 5 شارع بوبيتر بالجزائر متعهدة الصفقة رقم 7 – 63 R PO R المصادق عليها بتاريخ 27 مايو سنة 1963 والمتعلقة بتنفيذ أشغال القطعة الثالثة المشتملة على بناء مرآب مركزي للسيارات بحسين داي حي فوبان ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرة أيام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق | عليها احكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر المقاولة للكهرباء ( مارف » التي مقرها 3 طريق فيسينال بباتنة متعهدة الصفقة رقم 116/ARCH/ المصادق عليها بتاريخ 24 ابريل سنة 1962 وتأشير المراقب المالي رقم 319 | ب بتاريخ 18 ابريل سنة 1962 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية : قضية رقم 3 79 J بسكرة - بناء دار للعدالة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر المقاولة » تبوك مارك » مقرها بتلمسان متعهدة الصفقة رقم 4-62 المصادق عليها بتاريخ 27 ابريل سنة 1962 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية : قضية رقم P3 تلمسان . القطعة : الحدادة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذر المقاولة الجزائرية للبناء والاشغال العمومية التي مقرها 26 نهج مراد ديدوش متعهدة الصفقة رقم 651 المصادق عليها بتاريخ 13 فبراير سنة 1965 من قبل مدير المكتب الوطني الجزائرى للسياحة والمتعلقة بتنفيذ بناء فندق باعكورن بعمالة تيزي وزو ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل خمسة عشر يوما (15) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 35 من الشروط الادارية تنذر المقاولة « بالند » وشركاؤها التي مقرها ب 126 نهج مراد ديدوش بالجزائر المصادق عليها بتاريخ 19 مارس سنة 1965 من قبل مدير المكتب الوطني الجزائرى للسياحة والمتعلقة بتنفيذ اشغال التدفئة المركزية بالفندق الكبير حمام ريفا بعمالة الاصنام بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل خمسة عشر يوما (15) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 35 من الشروط الادارية تنذر شركة التجهيز العام التي مقرها ب 47 نهج العربي بن مهيدي بالجزائر ، متعهدة الصفقة رقم 65140 المصادق عليها بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1965 والمتعلقة بتوريد أدوات المطبخ وقاعات الاكل المعدة لتجهيز 800 مطعما مدرسيا بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ه وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليها احكام المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر المقاولة ( اليمينانا » التي مركزها بتلمسان متعهدة الصفة رقم 2/62 بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية : قضية رقم B 3 P - تلمسان A P. F. . .C - أشغال الاحياء ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ( 200 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان . في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها | أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت
- سنة 1962 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : جمعية حماية وصيانة المقابير الفرنسية ، المركز الرئيسي المؤقت : القنصلية العامة لفرنسا 3 حديقة كايلا - وهران . صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة قسنطينة ، العنوان : الفريق الرياضي هانرى مشاط ، المركز الرئيسي : ساحة بهاقل - قسنطينة 2 ربيع الاول عام 11385 يوليو سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة تيزي وزو . العنوان : الخنزير البرى لبلاد القبائل المركز الرئيسي : الفندق الشرقى نهج العقيد عميروش تيزي وزو . ذو الحجة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة الأوراس ، العنوان : الاتحاد الرياضي للتربية الوطنية باتنة ، المركز الرئيسي : باتنة المطبعة الرسمية 130907 شارع 2 صفر 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة سطيف ، العنوان : المحافظة على المقابير الاوروبية . المركز الرئيسي : يجاية . 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 ، تصريح لدى دار نيابة العمالة بافلو العنوان : تعاونية الصناعة التقليدية بجبل العمور • المركز الرئيسي : آفلو 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بأربعاء نايت ارائن ، العنوان : تعاونية الصناعة التقليدية لأثاث سولفت ، المركز الرئيسي : تيزي راشد 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة وهران . العنوان : محلة بحرية . المركز الرئيسي : 7 نهج ماك مهون وهران 6 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 25 يوليو سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بأربعاء نايت ارائن العنوان : تعاونية الانتاج لقدماء المجاهدين المركز الرئيسي : تابوكرت - بلدية تيزي راشد . عبد القادر بن مبارك - الجزائر -