مرسوم رقم 66-16 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الاوقاف . 54
المادة 2
فتح المادةبناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الاوقاف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لعام 1966 ولا سيما مادته الرابعة ، وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير يرسم ما يلى : سنة 1966
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاوقاف جدول الحالة (( 1 )) هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الاوقاف والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) الموظفون - مرتبات العمل
31 - .1 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 3000000 را 60,000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-11 قسم الاديان - المرتبات الرئيسية 31-12 قسم الاديان - تعويضات الوظيفة - 2000000 للبيان 1100000000 31-13 قسم الاديان - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31-21 التعليم الديني - المرتبات الرئيسية للبيان للبيان 31-22 التعليم الديني التعويضات لمعلمي القرآن الكريم 2000000 را 31-23 التعليم الديني - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31-92 رواتب الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 3000000 للبيان مجموع القسم الاول 000ر 060ر 14 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية الثلاثاء 19 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الابواب العناوين 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي الجزائرية 00 الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 308000000 ... ر.. ... ر... را مجموع القسم الثالث 000ر850 40 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-1 0 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-2 0 الإدارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-4 . الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-5 0 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 قسم الاديان - تسديد النفقات 34-12 قسم الاديان - الادوات والاثاث 34-13 قسم الاديان اللوازم 34-14 قسم الاديان .. التكاليف الملحقة 34-21 التعليم الديني - تسديد النفقات 34-22 التعليم الديني - الادوات والاثاث 34-23 التعليم الديني - اللوازم 34-24 التعليم الديني - التكاليف الملحقة 34-26 التعليم الديني - الاغذية 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 50,000 100000 60,000 200000 6,000 200000 1520665 ... ر.. 000ر 150 100000 1000000 ... ر.. ... ر.. 2000000 000ر60 للبيان مجموع القسم الرابع 943665 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-1 . صيانة بنايات الادارة المركزية 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 37-03 الحج الى بيت الله الحرام مجموع القسم مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-21 منح التعليم الديني 200000 1000000 الخامس 1200000 40,000 السابع 000ر40 الثالث 130665 . ر 20 ... ر.5 مجموع القسم الثالث ... ر..
مجموع العنوان الرابع ... ر ..
المجموع المخصص لوزارة الاوقاف 630665 . ر 20 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1385 ه
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 66-197
مرسوم رقم 66-197 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن أحداث وظائف 868
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1386 الموافق 1 ديسمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية
-
مرسوم رقم 66-287
مرسوم رقم 66-287 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة (استدراك) 1499
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة - 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الاوقاف 1500
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الاوقاف 1170
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.